الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لموريشيوس


257- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لموريشيوس (CEDAW/C/MAR/3-5) في جلستيها 745 و 746 المعقودتين في 11 آب/أغسطس 2006 (CEDAW/C/SR.745 و 746). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدّمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MAR/Q/5، كما ترد ردود موريشيوس في الوثيقة CEDAW/C/ MAR/Q/5/Add.1.
مقدمة
258- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء تقديمها لتقريرها الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس الذي اتُبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بإعداد التقارير الدورية، ولكنه قُدم في وقت متأخر ولم يُشر إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وأيضا للعرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
259- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة حقوق المرأة ونماء الطفل ورعاية الأسرة وحماية المستهلك، كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
260- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحب تحفظاتها التي أبدتها لدى الانضمام للاتفاقية بشأن الفقرتين 1 (ب) و (د) من المادة 11 والفقرة 1 (ز) من المادة 16. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد وافقت، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على التعديل الذي أُدخِل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن تمديد وقت اجتماع اللجنة.
النواحي الإيجابية
261- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الاستعراض الشامل للقوانين الذي اضطلعت به الدولة الطرف والتدابير التشريعية التي اتخذت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك سن قانون التمييز على أساس الجنس (لعام 2002) الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، وقانون الحماية من العنف العائلي لعام 1997 (المعدل في عام 2004) الذي يتضمن إدراج العنف الجنساني في تعريف التمييز، وقانون التعليم (المعدّل في عام 2005) الذي رفع سن التعليم المجاني والإلزامي إلى 16 سنة، والتعديل الذي أدخل (في عام 1995) على الباب الفرعي 3 من الباب 16 من الدستور الذي اعتبر الجنس ضمن أسباب التمييز المحظورة.
262- وتحيط اللجنة علما مع التقدير بتسليم الدولة الطرف بصعوبة وضع عمل المرأة وقيامها بإنشاء صندوق للتمكين من أجل المضي قدما في تمكين الفئات الضعيفة اقتصاديا بطرق منها توفير الأرض للإسكان الاجتماعي ولأصحاب المشاريع الصغيرة وبرامج لتدريب وإعادة تدريب النساء العاطلات.
263- وترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الاستئماني للدمج الاجتماعي للفئات الضعيفة من أجل كفالة حصول النساء اللائي يعشن في الفقر على الموارد الاقتصادية، وشروع هذا الصندوق في تنفيذ خطط تتعلق بالقروض الصغيرة والمشاريع الصغيرة لتمكين المرأة من أن تصبح مكتفية ذاتيا وأكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
264- بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ، على نحو منتظم ومستمر، جميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي أن توليها الدولة الطرف اهتماما، على سبيل الأولوية، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها المقبل. وبناء عليه، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على المجالات ذات الصلة في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تقدِّم هذه التعليقات الختامية إلى كافة الوزارات المعنية وإلى البرلمان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا تاما.
265- ويساور القلق اللجنة لأنه، على الرغم من أن الدولة الطرف قد انضمت إلى الاتفاقية في عام 1984، فإنه لم يتم دمج جميع أحكامها في القانون الوطني، وبالأخص، لأن أحكام الاتفاقية لا تصبح قابلة للنفاذ في محاكم موريشيوس بدون هذا الدمج.
266- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إكمال عملية دمج الاتفاقية في أجل محدد كي تصبح قابلة للتطبيق التام في النظام القانوني المحلي. وتناشد الدولة الطرف أن تجعل من الاتفاقية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءا لا يتجزأ من تعليم القانون ومن تدريب القضاة والمحامين والمدّعين العامين، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة.
267- ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.
268- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشرع في إجراء حوار بناء مع كل طائفة دينية على حدة من أجل إلغاء الاستثناء من الحماية ضد التمييز من أحكام الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور المتعلق بقانون الأحوال الشخصية، كي تتفق مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج أحكام بشأن تساوي المرأة والرجل في الحقوق وفقا للفقرة (أ) من المادة 2 من الاتفاقية، وذلك في دستورها، أو في أي تشريع آخر من التشريعات الوطنية ذات الصلة، مثل مشروع قانون تكافؤ الفرص الذي يجري إعداده.
269- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في خلال السنوات الأربع التي تلت صدور قانون التمييز على أساس الجنس، يلاحظ أن الدولة الطرف لم تشرع في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة على النحو المنصوص عليه في الباب 9 من هذا القانون من أجل التعجيل بتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل في القطاع العام والقطاع الخاص على السواء.
270- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ التدابير الخاصة المؤقتة، على نحو فعَّال ودون مزيد من التأخير، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في كافة المجالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم أيضا بتضمين مشروع قانون تكافؤ الفرص حكما بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وخاصة بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار واستفادتها من التعليم ومن الفرص الاقتصادية، وأن ترصد عن كثب تنفيذه بعد اعتماد القانون.
271- وبينما تسلِّم اللجنة بأنه قد جرى تنفيذ بعض التدابير، مثل برنامج ”الرجال كشركاء“، التي زادت من مستوى إلمام ووعي الرجال والنساء بالمسائل المتصلة بالصحة ورعاية الأسرة وتمكين المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف والأنماط التي ترجّح كفة الأب بشكل قوي فيما يتصل بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، والتي لا يزال الرجل بفضلها يعتبر المعيل الرئيسي، ولا تزال المرأة تعتبر المسؤولة الرئيسية عن الأعباء المنـزلية.
272 وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضاعف من جهودها كي تحقق التغيير اللازم في الأدوار النمطية التي تُعطى للرجل والمرأة والتي تحظى بقبول واسع النطاق. وينبغي أن تشمل هذه الجهود تنظيم حملات شاملة للتوعية والتثقيف في أوساط النساء والرجال والبنات والأولاد بهدف القضاء على القوالب النمطية التي ترتبط بالأدوار التقليدية لكل من الجنسين في الأسرة وفي المجتمع، وفقا للفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز أعمالها المتعلقة بمسألة تصميم الإعلانات على نحو لا يتسم بالتحيز الجنسي، وتصنيف الوظائف بشكل محايد جنسانيا، وتوعية المربين، وإزالة القوالب النمطية التي ترد في الكتب المدرسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية تأثير هذه التدابير، وأن تبلغ عما تحقق من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.
273- وفي حين تحيط اللجنة علما بالمبادرات القانونية وغير القانونية التي تضطلع بها الدولة الطرف لمواجهة العنف ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن ذلك العنف لا يزال يمثِّل مشكلة خطيرة، كما أن الدولة الطرف تفتقر إلى العدد الكافي من أماكن الإيواء اللازمة لاستيعاب النساء اللائي يتعرضن للضرب هن وأطفالهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم تجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج.
274- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكثِّف جهودها لزيادة الوعي بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وكذلك بعدم جواز قبول ذلك العنف بكل أشكاله. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزِّز جهود الوقاية وتدابير التوعية الموجهة إلى عامة الجمهور، وأن تزيد عدد أماكن الإيواء المتاحة لاستقبال النساء اللائي يتعرضن للضرب، هن وأطفالهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسنّ تشريعات تنص على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، مع تحديد هذا الاغتصاب استنادا إلى عدم موافقة الزوجة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تضع آليات فعَّالة للرصد والتقييم من أجل كفالة فعالية التدابير المتخذة لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
275- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بمدى شيوع الاتجار بالنساء والبنات، وعدم وجود قانون شامل أو تدابير منهجية لمعالجة هذه المسألة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انتشار البغاء، الذي أصبحت من ضحاياه فتيات لا يزيد عمرهن عن 10 سنوات وإزاء شيوع هذه الظاهرة في قطاع صناعة السياحة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن زبائن البغايا بمنأى عن المقاضاة في ظل التشريعات الحالية. ويساورها القلق اللجنة بشأن استغلال البغاء، على الرغم من الجهود التي تُبذل لمكافحة هذه الظاهرة، مثل حملات التوعية الموجهة إلى العاملين بالفنادق، والأنشطة المجتمعية، ومخططات مراقبة الأحياء المجاورة.
276- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على البروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وبأن تتعاون مع بلدان المنطقة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل إزاء مسألة البغاء، يشمل سن تشريع يعاقب على الطلب على البغاء ويتيح للنساء والفتيات بصفة خاصة بدائل تعليمية واقتصادية، بما في ذلك توفير برامج لتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعالج الصلة القائمة بين السياحة والبغاء، وينبغي بما يشمل الطلب على البغاء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل على نحو فعال مقاضاة ومعاقبة من يستغلون البغاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن استغلال النساء في البغاء والاتجار بهن وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع تلك الأنشطة ومكافحتها. وتطلب اللجنة كذلك تقديم إحصاءات عن عدد حالات مقاضاة وإدانة من يستغلون البغاء ومن يتجرون في هذا المجال. وتطلب اللجنة كذلك توفير معلومات عن تدابير الدعم المقدمة إلى ضحايا الاتجار.
277- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ملتزمة بالهدف الذي تنشده الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهو زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة السياسية لتصبح نسبتهن30 في المائة، كما أُعرب عنه ذلك شفويا، فإنها تشعر بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في مستوى تمثيل النساء، بل وانعدام هذا التمثيل، في العديد من جوانب الحياة السياسية والحياة العامة، وفي مراكز صنع القرار، بما يشمل التمثيل البرلماني، وشغل مناصب أعضاء المجالس البلدية والقروية، والعُمد، ورؤساء مجالس المقاطعات، ومديري الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن العمل في السلك الأجنبي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء مستوى تمثيل النساء في مراكز صنع القرار بالقطاع الخاص.
278- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ثابتة، من بينها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى تحديد أهداف ملموسة بالأرقام وجداول زمنية للتعجيل بزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية مشاركة النساء في عمليات صنع القرار في المجتمع على مستوياته كافة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التي تفضي إلى زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار بمؤسسات القطاع الخاص. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ترصد بانتظام فعالية التدابير المتخذة لكفالة تحقيق الأهداف المعلنة.
279- ويساور القلق اللجنة بشأن معدلات الأمية في أوساط النساء وأوجه التفاوت في هذا المجال بين النساء الحضريات والنساء الريفيات. ويساورها القلق أيضا إزاء التمييز المتأصل في الطريقة التقليدية لاختيار الموضوعات التي تدَرَّس للبنات والأولاد في المدارس التي ليست مدارس مختلطة وما يترتب على ذلك من عواقب بالنسبة للفرص المهنية المتاحة للنساء.
280- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لخفض معدل الأمية في أوساط النساء، لا سيما نساء الريف. وتوصي اللجنة بأن يشجَّع بشدة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للنساء. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على ضمان تزويد مدارس البنات بمثل ما لدى مدارس الأولاد من مرافق وموارد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة أثر التدابير المتخذة لكفالة تحقيق الأهداف المحددة.
281- ويساور القلق اللجنة إزاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها النساء في مجال العمل، وإزاء التمييز الوظيفي بين الرجال والنساء وتركز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر والتي لا تتطلب مهارات، وكذلك إزاء الفوارق في الأجور بين النساء والرجال. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم تغطية إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلا لثلاث ولادات وإزاء عدم وجود إجازة أبوة.
282- وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على كفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل من خلال جملة أمور منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومواصلة تنفيذ برامج خاصة لتدريب وإعادة تدريب مختلف مجموعات النساء العاطلات عن العمل. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للقضاء على التمييز الوظيفي، أفقيا ورأسيا على السواء، ولتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال وسدها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح مستحقات الأمومة للنساء في جميع الولادات، وتشجعها على البدء في منح كل من إجازة الأبوة والإجازة الوالدية .
283- ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم قيام شعبة مكافحة التمييز بين الجنسين التابعة للجنة حقوق الإنسان بإنفاذ قوانين العمل بصرامة، إذ أنها تفضل، على ما يبدو، التوسط لإنفاذها بدلا من إحالة حالات عدم الامتثال لقانون مكافحة التمييز على أساس الجنس إلى مكتب مدير الادعاء العام لمحاكمة الجهات التي لا تمتثل له.
284- وتوصي اللجنة شعبة مكافحة التمييز بين الجنسين بالعمل على إحالة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لقانون مكافحة التمييز على أساس الجنس للمحاكمة.
285- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات الحمل في أوساط المراهقات وآثاره على صحة الفتيات وتعليمهن. ويساورها القلق أيضا إزاء تجريم الإجهاض في جميع الأحوال. ويساورها القلق كذلك إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء.
286- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات، وخاصة في مجال الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل التي يمكن تحمُّل تكاليفها، وعلى نشر الثقافة الجنسية على نطاق واسع لتوعية الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حدوث الحمل في أوساط المراهقات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه لتزيل منه الأحكام التي تعاقب النساء على إجراء عمليات الإجهاض، تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة المتعلقة بالمرأة والصحة وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية لاستعراض الظروف التي يجوز فيها السماح بالإجهاض في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على كفالة حصول المرأة على الخدمات الجيدة لضبط المضاعفات التي تنتج عن عمليات الإجهاض غير الآمنة والحد من معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس. وتوصي اللجنة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنفيذا كاملا لخفض معدلات إصابة النساء بها.
287- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى عدد من المحاكم في الحالات المتعلقة بالطلاق وغيره من سبل الإنصاف الفرعية، وتشير مع القلق إلى أن إنشاء محكمة الأسرة لبحث هذه القضايا وارد في الخطة الوطنية منذ أن نظرت اللجنة في تقريري الدولة الطرف الأولي والثاني الدوريين في عام 1995.
288- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء محكمة للأسرة وتخويلها سلطة معالجة جميع القضايا ذات الصلة بالزواج وفسخه في إطار زمني محدد.
289- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عن شروعها في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي وقعته في عام 2001، وتشجع الدولة الطرف على إنهاء هذه العملية على وجه السرعة.
290- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اللجوء تماما، لدى تنفيذ ما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.
291- وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعَّال للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج المنظور الجنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بشكل واضح في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.
292- وتلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولهذا فإن اللجنة تشجع حكومة موريشيوس على التفكير في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفيا فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
293- وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في موريشيوس لكي يصبح الشعب، بما فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتُخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال وبالخطوات الإضافية التي يتعيَّن اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة نشرها على نطاق واسع، وخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الـدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
294- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقرير جامع في عام 2009 تقريرَها الدوري السادس الذي كان ينبغي تقديمه في عام 2005 وتقريرها الدوري السابع الذي ينبغي تقديمه في عام 2009.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية