1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإمارة موناكو (CCPR/C/MCO/99/1) في جلستيها 1935 و1936 المعقودتين في 13 تموز/يوليه 2001، واعتمدت في جلستها 1949 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2001 الملاحظات التالية: ألف - مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها في موعده، وهو يتضمن معلومات أساسية عن التشريع الداخلي فيما يتصل بتنفيذ العهد. ولكنها تأسف لأن التقرير مختصر جداً، خاصة أنه يفتقر إلى معلومات عن النواحي القانونية والجوانب العملية لتنفيذ العهد وكذلك العوامل أو الصعوبات التي تمنع هذا التنفيذ أو تعرقله. غير أنها تلاحظ الإيضاحات المفيدة التي قدمها الوفد شفوياً خلال النظر في التقرير.باء - الجوانب الإيجابية
3) بينما تلاحظ اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ سنوات عديدة، فإنها ترحب بتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد في سنة 2000.جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
4) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود ست إعلانات تفسيرية وتحفظ واحد قدمتها الدولة الطرف عند تصديقها على العهد.وينبغي للدولة الطرف أن تخفض عدد هذه الاعلانات التفسيرية. وتشجعها اللجنة على الشروع في إعادة النظر فيها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتلك التي أصبحت متقادمة وغير ضرورية أو التي في طريقها لأن تصبح كذلك على ضوء التطورات التي طرأت أو تطرأ في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 13 و14 و19 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 25 من العهد. 5) وتلاحظ اللجنة عدم الوضوح فيما يتعلق بالمكانة المخصصة للعهد في النظام القانوني في الدولة الطرف. وتطلب الدولة الطرف أن تحدد، في تقريرها القادم، مركز العهد في القانون المحلي، بغية البت في مسألة إمكانية الاستشهاد به مباشرة أمام المحاكم، وأي صك يعتد به في حال التنازع مع القانون المحلي، بما في ذلك الدستور. 6) وتلاحظ اللجنة عدم وجود لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان وعدم وجود مشروع في هذا الاتجاه. وينبغي للدولة الطرف أن تفكر في إمكانية إنشاء مؤسسة مستقلة من هذا النوع من أجل حماية حقوق الإنسان. 7) وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً جداً من الأحكام التشريعية، التي أصبحت متقادمة ومتناقضة مع العهد، ما زالت نافذة (المادة 2 من العهد). وهي ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من تطابق تشريعها مع أحكام العهد. 8) وتأسف اللجنة لأن التقرير الأولي لم يتضمن معلومات كافية عن تمثيل المرأة في الميادين العامة والخاصة (المادتان 3 و26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها القادم، بيانات مفصلة تسمح بتقييم أفضل فيما يتعلق بمركز المرأة على ضوء العهد وخاصة من منظور مبدأ عدم التمييز القائم على نوع الجنس. 9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطابع التمييزي لبعض أحكام القانون المدني، الذي تكرس المادة 182 منه مفهوم الزوج كرب للأسرة؛ والمادة 196 التي تمنح الزوج حق اختيار سكن الزوجية؛ والمادة 301 التي تخول الأب حق النفوذ الأبوي على الأبناء (المواد 3 و23 و26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني وأن تعتمد أحكاماً تشريعية ملائمة، بغية تأمين المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. 10) ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع القانوني التمييزي تجاه المرأة فيما يتعلق بنقل جنسية إمارة موناكو إلى الأبناء (المادتان 3 و26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينص على المساواة في حق نقل الجنسية إلى الأبناء بالنسبة للرجل والمرأة. 11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المركز القانوني للأبناء المولودين خارج رباط الزوجية (المادة 24 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً مناسباً بحيث يتمكن الأبناء المولودين خارج رباط الزوجية من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال الآخرون. 12) ويثير قلق اللجـنة أن تشريع إمـارة موناكو يميز ما بين البنين والبنات بتحديد أن السن القانونية للزواج ب 15 سنة للبنات وب 18 سنة للبنين (المادتان 23 و26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية كفالة المعاملة المتكافئة بين البنات والبنين، بحيث تكون السن القانونية للزواج 18 سنة، أيا كان نوع الجنس. 13) وتأسف اللجنة لعدم وجود عقوبة محددة للتمييز العنصري في تشريع الدولة الطرف (المادة 26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينص على عقوبة محددة للتمييز العنصري. 14) وتلاحظ اللجنة عدم وجود إشارة محددة إلى افتراض البراءة في تشريع الدولة الطرف (المادة 14 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تنص صراحة على هذا المبدأ في تشريعها، وأن تتخذ جميع التدابير الأخرى التي يفهم منها ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة. 15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الضمانات للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، ومن ضمنها على وجه الخصوص الحق في الحصول على مساعدة محام (المادة 9 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لتأمين حماية حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، وعلى وجه التحديد السماح لهم بالحصول على مساعدة محام. 16) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم إعطاء أسباب للتدابير الإدارية فيما يتعلق بعمليات طرد الأجانب (المادة 13 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تلتزم بتبرير القرارات الإدارية لا سيما تلك التي تتعلق بعمليات الطرد. 17) وبينما تلاحظ اللجنة المركز الخاص لمواطني موناكو، وهم أقلية عددية في الإمارة، فإنها تلفت الانتباه إلى التمييز في القانون بين مواطني إمارة موناكو وغير المواطنين، خاصة في مجال العمل وفيما يتعلق بحريتي تكوين النقابات والاجتماع (المواد 21 و22 و26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن حالات التمييز هذه، التي يمكن في بعض الحالات والظروف أن تبرر الاختلافات في المعاملة القائمة على معايير موضوعية ومعقولة، لا تتخذ شكلاً تمييزياً. كذلك توصي اللجنة بأن تمنح الجنسية على أساس معايير موضوعية وفي إطار زمني معقول، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا في موناكو لسنوات كثيرة. 18) ويثير قلق اللجنة أن التشريع الجنائي ما زال ينص على النفي (المادة 12 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه الأحكام، التي تتعارض تماماً مع الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. 19) تحيط اللجنة علماً بالاستثناءات فيما يتعلق بحرية التعبير التي ينص عليها قانون الدولة الطرف والمبررة بحماية الحقوق الفردية أو بحماية المصالح العامة (المادة 19 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكفالة اتساق القيود المفروضة على حرية التعبير مع تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وخاصة، أنها ضرورية للغاية من حيث الهدف المراد تحقيقه. 20) وتلاحظ اللجنة غياب أي معلومات تفصيلية عن حرية الدين أو المعتقد ومظاهر التعبير عنهما (المادة 18 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم بيانات تمكن اللجنة من تقييم حالة الجماعات الدينية أو جماعات العقيدة (مثلاً في مجال التعليم)، خاصة من منظور مبدأ عدم التمييز. 21) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتأمين نشر التقرير الأولي عن سكان موناكو بعد أن نظرت فيه اللجنة (المادة 2 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تؤمن نشر تقريرها الدوري القادم قبل أن تنظر فيه اللجنة بحيث يمكن الحصول مسبقاً على تعليقات السكان والمنظمات غير الحكومية. 22) وبينما تلاحظ اللجنة وجود برامج لحقوق الإنسان مخصصة للشرطة، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدريب في مجال حقوق الإنسان لأعضاء الهيئة القضائية وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية (المادة 2 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تدرج معلومات تفصيلية في تقريرها القادم عن الجهود الرامية إلى تثقيف موظفي الخدمة المدنية في مجال إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. 23) وينبغي للدولة الطرف أن تحيل في غضون سنة واحدة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن عدم تبرير التدابير الإدارية المتعلقة بطرد الأجانب (الفقرة 16) والنفي (الفقرة 18). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في تقريرها القادم، الذي يتعين تقديمه في 1 آب/أغسطس 2006، بشأن التوصيات الأخرى التي قدمتها وبشأن العهد ككل. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 84. العودة للصفحة الرئيسية |