95 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من جمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/2-3) في جلستيها 749 و 750 المعقودتين في 16 آب/ أغسطس 2006 (انظــــر CEDAW/C/SR. 749 و 750). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في CEDAW/C/MDA/Q/3، وردود جمهورية مولدوفا عليها في CEDAW/C/MDA/Q/3/Add.1. مقدمة
96 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث اللذين أُعدا وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة في مجال إعداد التقارير، فيما تأسف لتقديم الدولة الطرف قدرا غير كاف من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة.97 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفدها، برئاسة رئيس إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وللجهود التي بذلها الوفد من أجل الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. 98 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شباط/فبراير 2006. 99 - وتلاحظ اللجنة أن الانتقال من مرحلة الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق الحر أفرز صعوبات اقتصادية واجتماعية بالغة وضعت آثارها عبئا ثقيلا على كاهل المرأة. الجوانب الإيجابية
100- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اضطلعت به من إصلاحات تشريعية دعما لهدف المساواة بين الجنسين، وخاصة لسنها القانون المتعلق بتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة والقانون المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛ وللتعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات لعام 2002، وقانون العمل لعام 2003، والقانون المدني لعام 2002؛ وللحوار الدائر حاليا بشأن مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنـزلي.101- وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاعتمادها طائفة من الخطط والبرامج الوطنية ولوضعها آليات للرصد المؤسسي تتسم بالأهمية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها في ميادين مختلفة، ومنها الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترتين 2003-2005 و 2006-2009؛ والخطة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، التي اعتُمدت في عام 2001 وعُدلت في عام 2005؛ والنظام الوطني لتقديم الحماية والمساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار، الذي بدأ العمل به في آذار/مارس 2006؛ واستراتيجية توظيف القوى العاملة؛ والبرنامج الوطني للمساعدة في رعاية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، للفترة 1999-2003؛ والقرار الحكومي رقم 288 لشهر آذار/مارس 2005 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية (2005-2015)؛ واستراتيجية المساعدة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة 2006-2008. 102- وترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية النسائية في وضع القوانين والخطط وتنظيم الأنشطة الأخرى الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات
103- وإذ تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومتواصلا، ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب إلى الدولة الطرف إيلاء الاهتمام لها على سبيل الأولوية من الآن وإلى غاية تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها للتنفيذ والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان قصد ضمان تنفيذها بالكامل.104- ويساور اللجنة القلق لعدم اتباع الدولة الطرف لنهج شامل إزاء السياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتشدد على ضرورة التصدي للتمييز المباشر وغير المباشر معا ضد المرأة. 105- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اتباع نهج شامل في تنفيذ الاتفاقية يشمل جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل رسميا وفعليا. وتوصي اللجنة ببدء العمل باستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على صعيد جميع المؤسسات العامة والسياسات والبرامج، مع توفير الدعم لها بالتدريب في الشؤون الجنسانية وإتاحة عدد كاف من مراكز التنسيق على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء. 106- وينتاب اللجنة القلق لما ينجم عن التغيير المتواتر للهياكل المؤسسية ولموظفي الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة من إعاقة لفعاليته في تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتشعر أيضا بالقلق لأن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة لا يزال يفتقر للسلطة وللموارد البشرية والمالية الكافية. ويساور اللجنة القلق كذلك لإلغاء مراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية من الإدارة المحلية. 107- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وجه السرعة على توطيد الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وبتعزيز مكانته وسلطته في مجال اتخاذ القرار والموارد البشرية والمالية المتاحة له، حتى يتسنى له إعمال ولايته بفعالية واكتساب المزيد من الفعالية على الصعيدين الوطني والمحلي وتعزيز التنسيق بين جميع الآليات والكيانات المعنية على المستويين الوطني والمحلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد تنصيب مراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية في الإدارة المحلية. 108- وفيما ترحب اللجنة بإدراج مفاهيم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتمييز المباشر وغير المباشر القائم على نوع الجنس والعمل الإيجابي والمساواة بين الجنسين والتحرش الجنسي في القانون المتعلق بتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة، كما أشار الوفد إلى ذلك، فهي تعرب عن القلق لافتقار القانون لآليات التنفيذ ولعدم توفيره لأوجه الانتصاف القانوني في حالة وقوع انتهاكات. وتشعر أيضا بالقلق لأن الدولة الطرف لم تخصص موارد مالية كافية لتنفيذه. 109- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ القانون المتعلق بتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة تنفيذا كاملا، ورصد نتائجه، وكفالة اعتماد العقوبات لإصدارها في حالة وقوع انتهاكات. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تعمل على تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة تنفيذا فعليا، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، وذلك قصد التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وحصولها على العمل والتعليم. 110- وتعرب اللجنة عن القلق لغياب الوعي الكافي بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإجراءات رصدها واستخدامها، وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على وجه العموم، بما في ذلك في أوساط موظفي السلك القضائي وإنفاذ القانون وفي صفوف النساء أنفسهن، كما يدل على ذلك عدم وجود أي أحكام قضائية تشير إلى الاتفاقية. 111- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج للتثقيف والتدريب في مجال الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ولا سيما لفائدة أعضاء البرلمان وموظفي السلك القضائي وأصحاب المهن القانونية وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون. وتوصي بالاضطلاع بحملات للتوعية موجهة للمرأة لتعزيز إدراكها لحقوق الإنسان الواجبة لها وضمان استفادتها من الإجراءات ووسائل الانتصاف للتصدي لانتهاكات حقوقها. 112- ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في جمهورية مولدوفا، مما يؤثر سلبيا على حالة المرأة، ولا سيما في سوق العمل وعلى صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. 113- وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر المعلومات المتعلقة بمضمون الاتفاقية من خلال نظامها التعليمي، عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية في جميع المستويات، وبضمان استفادة تدريب المدرسين على القضايا الجنسانية، بغية تغيير وجهات النظر والمواقف النمطية القائمة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل داخل الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضا بتوجيه حملات توعية للمرأة والرجل معا وتشجيع وسائط الإعلام على عرض صورة إيجابية للمرأة وللمساواة بين المرأة والرجل في الوضع والمسؤوليات في الدوائر الخاصة والعامة. 114- ويساور اللجنة القلق لما تخلفه إعادة الهيكلة الاقتصادية من أثر على المرأة ولظاهرة تأنيث الفقر المتنامية، ولا سيما في صفوف الفئات الضعيفة من النساء، مثل نساء الريف والنساء غير المتزوجات المعيلات للأسر المعيشية والنساء اللاتي ينتمين إلى جماعات عرقية، ولا سيما منهن نساء طائفة الغجر، والمعوقات والمسنات. وتأسف اللجنة لعدم إدراج أي منظور جنساني في الأهداف الإنمائية لجمهورية مولدوفا التي تستهدف أساسا، فيما يتعلق بالهدف الأول من الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، القضاء على الفقر المدقع والجوع. 115- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرس أثر إعادة الهيكلة الاقتصادية على المرأة، وأن تكفل إضفاء طابع متعدد الأبعاد على جميع استراتيجيات وبرامج التخفيف من وطأة الفقر، ومراعاتها لنوع الجنس، واستهدافها لفئات معينة من النساء حسب احتياجاتهن الخاصة وتعدد أنواع التمييز الذي يتعرضن له، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحرزة على تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، ولا سيما منهن نساء الفئات الضعيفة، مثل نساء الريف والنساء غير المتزوجات المعيلات للأسر المعيشية، والنساء اللاتي ينتمين إلى جماعات عرقية، وخاصة نساء الغجر، والمعوقات والمسنات. 116- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في جمهورية مولدوفا، بما في ذلك العنف المنـزلي. كما تعرب عن القلق لعدم توفر بيانات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير صياغة مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة العنف المنـزلي، ينتابها القلق لاحتمال عدم تصدي هذا المشروع على النحو المناسب لمسألة ملاحقة مرتكبي العنف المنـزلي قضائيا ومعاقبتهم. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن العنف المنـزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، لا يزال يعتبر من قبيل الخصوصيات. 117- وإذ تؤكد اللجنة من جديد التوصية التي قدمتها لدى نظرها في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف( )، تحث الدولة الطرف على أن تجعل تنفيذ تدابير شاملة ترمي إلى التصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع على رأس أولوياتها، وفقا لتوصيتها العامة 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنـزلي، وأن تكفل ملاحقة أعمال العنف المرتكبة ضد النساء قضائيا والمعاقبة عليها بجدية وسرعة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع النساء ضحايا العنف المنـزلي على وسائل الانتصاف والحماية بشكل فوري، ومن ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، وإتاحة المساعدة القانونية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة اطلاع المسؤولين الحكوميين، وخاصة منهم موظفو إنفاذ القانون والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، اطلاعا كاملا على الأحكام القانونية المعمول بها، وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، واستجابتهم لها بالشكل الملائم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك العنف المنـزلي، لكي تتخذ أساسا لتدخل شامل وموجه، وعلى إدراج نتائج تلك البحوث في تقريرها الدوري المقبل. 118- وفيما تثني اللجنة على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال جملة أمور منها اعتماد القانون والخطة الوطنية المتعلقين بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنقيح القانون الجنائي، تعرب اللجنة عن قلقها لتزايد الاتجار غير المشروع بالفتيات والبنات للأغراض الجنسية في جمهورية مولدوفا، التي تعتبر بشكل أساسي بلدا من بلدان منشأ ضحايا الاتجار غير المشروع هذا. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لعدم إنفاذ التشريعات وعدم كفاية التدابير المتخذة لملاحقة المتجرين بالبشر قضائيا وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. 119- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وإخضاعهن للاستغلال الجنسي وذلك، بمعالجة الأسباب الجذرية وبخاصة انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة. وهي توصي الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية، بحيث ينتفي ضعفها في مواجهة المتجرين، وتضع خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار. وهي تحث الدولة الطرف على أن تكفل التمويل الكافي للخطة الوطنية، وألا تثقل في إلقاء عبء المسؤولية عن الخطة على كاهل المنظمات غير الحكومية، وتكفل ملاحقة الذين يتجرون بالمرأة ويخضعونها للاستغلال الجنسي ومعاقبتهم بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تكثف التعاون الإقليمي والثنائي مع بلدان عبور ووجهة النساء والفتيات المتجر بهن لزيادة كبح هذه الظاهرة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية في هذا الصدد تتضمن بيانات إحصائية عن اتجاهات الاتجار، والقضايا المعروضة على المحاكم، والملاحقات، والضحايا الذين قدمت إليهم مساعدة، فضلا عن النتائج التي حققت في منع الاتجار. 120- وإذ ترحب اللجنة بما تم إحرازه من تقدم إلى حد ما في الآونة الأخيرة، تعرب عن القلق إزاء استمرار تدني عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان والخدمة المدنية والجهاز القضائي. ويساورها القلق أيضا إزاء تدني نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في السلك الدبلوماسي. ومما يثير قلقها عدم استعانة الدولة الطرف في هذا المجال بتدابير خاصة مؤقتة بالرغم من التوصية السابقة التي أصدرتها إليها في هذا الصدد. 121- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار، وبخاصة على المستوى المحلي، وفي البرلمان، والأحزاب السياسية، والسلك القضائي، والخدمة المدنية، بما فيها السلك الدبلوماسي. وهي توصي الدولة الطرف بأن تضع أهدافا وأطرا زمنية ملموسة لتعجيل مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات. 122- وينبغي للدولة الطرف أن تسن تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وتضع في الاعتبار التوصية العامة 23 للجنة، المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسة والعامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ برامج للتوعية لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة، وتهيئ الظروف الاجتماعية لمشاركتها بما في ذلك باتخاذ تدابير ترمي إلى التوفيق بين مسؤولياتها في المجالين الخاص والعام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبرز للمجتمع ككل أهمية مشاركة المرأة على نحو كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار من أجل تنمية البلد. 123- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل التي تتسم، رغم المستوى التعليمي العالي للمرأة، بعدد العاطلات المتزايد، ووجود النساء بشكل مركز في القطاعات المنخفضة الأجر من الوظائف العامة كقطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، والفجوة الفاصلة بين أجري المرأة والرجل في كلا القطاعين العام والخاص. ويساور اللجنة القلق لأن تشريعات العمل في الدولة الطرف التي تبالغ في حماية المرأة وبخاصة المرأة الحامل وتقيد مشاركتها في عدد من المجالات، ربما تضع عقبات تعرقل مشاركتها في سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص مما يديم القوالب النمطية بشأن دوري المرأة والرجل. ومما يثير قلق اللجنة أيضا وجود قطاعات هامة كالدفاع والشرطة لا تزال موصدة في وجه المرأة وينظر إليها على أنها حكر على الرجال بحكم العادة. 124- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وذلك، من خلال جملة أمور كالتدابير الخاصة المؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة، المتعلقة بهذه التدابير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها للتأكد من أن جميع برامج خلق فرص العمل والحد من الفقر تستجيب لاعتبارات المساواة بين الجنسين، وأن المرأة يمكنها أن تستفيد على نحو كامل من جميع برامج دعم تنظيم المشاريع الحرة. وهي توصي بتعزيز جهود القضاء على العزل المهني، العمودي والأفقي، وتضييق وسد الفجوة بين أجري المرأة والرجل من خلال جملة أمور كالزيادة في الأجور في قطاعات الوظائف العامة التي يغلب فيها العنصر النسائي. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضات منتظمة لتشريعاتها وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية بغية الحد من عدد الحواجز التي تواجهها المرأة في سوق العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة وتقدم عرضا عن ذلك في تقريرها المرحلي المقبل. 125- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالة الصحية للمرأة، وبخاصة صحتها الإنجابية. وهي إذ تقدر أهمية انخفاض معدلات وفيات الأمهات في الآونة الأخيرة، تلاحظ أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا مقارنة بما هو عليه في البلدان الأخرى في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة الريفية. وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض واستخدامه للحد من معدلات الخصوبة، وخاصة إزاء حالة الإجهاض غير المأمون، مما يزيد من خطر وفيات الأمهات. وينتابها القلق كذلك إزاء المعدل المرتفع لعدد النساء المصابات بفقر الدم، وزيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وحالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهلاك النساء للتبغ والمخدرات. 126- وتوصي اللجنة بتركيز المزيد من الجهود على تحسين الصحة الإنجابية للمرأة. وتدعو بوجه خاص الحكومة إلى تحسين توافر وقبول واستخدام الوسائل الحديثة لتحديد النسل للقضاء على استخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة. وتشجع الدولة الطرف على توفير التربية الجنسية بصورة منهجية في المدارس، بما في ذلك مدارس التدريب المهني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة حصول النساء على الإجهاض المأمون، وفقا للقانون المحلي. وتحث الدولة الطرف أيضا على أن توجه الاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتفشي الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. وتشجع الدولة الطرف على زيادة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بهدف تحسين الحالة الصحية العامة لنساء مولدوفا وفتياتها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن استعمال المرأة للتبغ وإحصاءات عن إساءتها استعمالها للكحول والمخدرات وغيرها من المواد. 127- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء كون السن القانونية الدنيا للزواج هي 16 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان. 128- وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة، تمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل. 129- وتأسف اللجنة لمحدودية ما هو متاح من البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والانتماء العرقي والسن وحسب المناطق الحضرية والريفية، مما يزيد من صعوبة تقييم التقدم والاتجاهات على مر الزمن في الحالة الحقيقية للمرأة وتمتعها بما لها من حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع المجالات التي شملتها الاتفاقية. واللجنة قلقة من أن الافتقار إلى هذه البيانات التفصيلية أو محدودية ما هو متاح منها قد يشكل أيضا عائقا أمام الدولة الطرف ذاتها في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج موجهة، وفي رصد فعاليتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. 130- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين عملية جمع البيانات التي تقوم بها في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حتى يتسنى تقييم الحالة الحقيقية للمرأة، مقارنة مع حالة الرجل، وتمتعها بما لها من حقوق الإنسان، مصنفة حسب نوع الجنس والانتماء العرقي والسن وحسب المناطق الحضرية والريفية عند الاقتضاء، وحتى يتسنى تتبع الاتجاهات على مر الزمن. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى القيام، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، وتقييم ما يُحرز من تقدم نحو تحقيق مساواة فعلية للمرأة. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات والتحليلات الإحصائية في تقريرها المقبل. 131- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. 132- وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى أن تتبدى أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. 133- وتلاحظ اللجنة أن من شأن تقيد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) أن يُعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وحريات أساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة جمهورية مولدوفا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 134- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جمهورية مولدوفا من أجل جعل السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على وعي بالخطوات التي تتخذ لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجينغ والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ (القرار دإ-23/3، المرفق)، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 135- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2007، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2011، في تقرير موحد في تموز/يوليه 2011. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |