582- نظرت اللجنة فـي التقرير الدوري السادس للمكسيك (CEDAW/C/MEX/6) في جلستيها 751 و 752 المعقودتيـن في 17 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/SR.751 و 752). وتـرد قائمة القضايـا والأسئلـة المطروحـة من اللجنــة فـــي الوثيقةCEDAW/C/ MEX/Q/6، وترد ردود المكسيك عليها في الوثيقة CEDAW/C/MEX/Q/Add.1. مقدمة
583- تثني اللجنة على الدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي اتبع المبادئ التوجيهية للجنة، ورجع إلى التعليقات الختامية السابقة والتوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى عرضها الشفوي وما قدمته من إيضاحات أخرى ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.584- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا كبيرا رفيع المستوى بقيادة رئيس المركز الوطني للمرأة، وعضوية ممثلين عن السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، ووزارات الخارجية، والعمل والضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والأمن العام؛ فضلا عن ممثلين عن المؤسسات المتخصصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضائها. الجوانب الإيجابية
585- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل عام 2006.586- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعزيز وضع المعهد الوطني للمرأة باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتلاحظ مع التقدير ترقية رئيسه إلى مستوى الوزير، وتوفر المزيد من الموارد المالية والبشرية للمعهد، وزيادة تأثيره على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات. 587- وترحب اللجنة بوضع نظام للمؤشرات الجنسانية للولايات. مجالات الشواغل الرئيسية والتوصيات
588- في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف القاضي بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية في الفترة القادمة، بدءا من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المرحلي القادم. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطة تنفيذها لأحكام الاتفاقية، وتعرض في تقريرها الدوري القادم ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقه من نتائج في هذا الصدد. وهي تدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة إنفاذها بالكامل.589- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدم تكييف التشريعات والنظم الأخرى القائمة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات بما يتسق تماما مع أحكام الاتفاقية، ينشأ عنه استمرار القوانين التمييزية في عدة ولايات، ويعيق الإنفاذ الفعلي للاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم كفاية الإيضاحات المقدمة بشأن الآليات القائمة لكفالة امتثال الولايات للقوانين الاتحادية، وللمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي دخلت المكسيك طرفا فيها، وبشأن التدابير المتخذة في حالة ما إذا لم تعتمد الولايات والبلديات الإصلاحات التشريعية اللازمة لكفالة إنفاذ أحكام الاتفاقية. 590- واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعطي الأولوية العليا لتكييف التشريعات والأنظمة القائمة على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات بما يتسق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق تنقيح الأحكام التمييزية القائمة، بما يكفل امتثال جميع التشريعات للمادة 2 من الاتفاقية وأحكامها الأخرى ذات الصلة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع آلية فعالة لكفالة عملية المواءمة المشار إليها ورصدها. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة الموجهة إلى مجموعة من الجهات على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات، كأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين والعاملين بالهيئة القضائية والمهن القانونية. 591- واللجنة إذ تحيط علما باعتماد القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، الرامي إلى إقامة صلة إلزامية بين المستوى الاتحادي ومستوى الولايات فيما يتعلق بصياغة السياسات والأحكام القانونية، فإن القلق يساورها لعدم وجود ما يكفي من الآليات للتنسيق وتأمين التفاعل في هذه العملية بين الدول والبلديات. كما يساورها القلق لأن عدم وجود تلك الآليات ربما يعيق ما تتخذه الحكومة الاتحادية والولايات من مبادرات لضمان تمتع المرأة بحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تشتيت الجهود. وفي حين ترحب اللجنة بكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد عينت بوصفها الآلية المكلفة برصد وتقييم القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل، فإنها قلقة لكون هذه المؤسسة قد تفتقر إلى الخبرة الجنسانية والموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بهذه المهمة. 592- واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء آليات للتنسيق والرصد لكفالة موائمة وتنفيذ برامج وسياسات المساواة بين الجنسين، فضلا عن إنفاذ القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والبلديات. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير ما يلزم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الموارد المالية والموظفين المدربين تدريبا جيدا في قضايا المساواة بين الجنسين لتقوم بمهمتها بفعالية فيما يتعلق برصد وتقييم القانون العام للمساواة بين المرأة والرجل. 593- ومما يثير قلق اللجنة التأخيرات في اعتماد مشاريع التشريعات المعلقة والتعديلات على القوانين القائمة، حيث أن لها دورا حاسما في كفالة تمتع المرأة بحقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضدها. 594- واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد التعديلات ومشاريع التشريعات المعلقة، في جداول زمنية ملموسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية فعالة ذات أولويات واضحة لكفالة استمرار الجهود الرامية إلى تأمين احترام حقوق الإنسان للمرأة وتمتعها بهذه الحقوق. 595- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تفشي المواقف الأبوية الذي يعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان ويشكل أحد الأسباب الجذرية لتعرضها للعنف. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء أجواء التمييز وانعدام الأمن السائدة في المجتمعات المحلية، وأماكن العمل وبخاصة في مصانع التجميع، والأقاليم التي تشهد وجودا عسكريا كمناطق الحدود في الشمال والجنوب، مما قد يعرض المرأة على الدوام لخطر التعرض لأعمال العنف والاعتداءات والتحرشات الجنسية. وإذ ترحب اللجنة بالجهد الذي تبذله الدولة الطرف، فإن القلق يساورها إزاء حالات استمرار تعرض المرأة للعنف على نطاق واسع وبصورة شاملة، بما في ذلك حالات القتل والاختفاء، فضلا عن قلقها بصفة خاصة إزاء أعمال العنف التي تمارسها السلطات العامة ضد المرأة في سان سلفادور اتنكو في ولاية مكسيكو. 596- وفي ضوء التوصية العامة رقم 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دون إبطاء جميع التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، سواء كان مصدره أشخاص أو منظمات أو مؤسسات؛ والقضاء كذلك على أي أعمال عنف يرتكبها ممثلو الدولة على أي مستوى، أو تنشأ عن إجراءات يتخذونها أو يغفلون عن اتخاذها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل باعتماد التعديلات على قانون العقوبات لتعريف جريمة قتل النساء على وجه التحديد، والتعجيل بإجراءات اعتماد القانون العام المقترح بشأن تمتع المرأة بحياة خالية من العنف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن جهودا وقائية لإشراك وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام، التي ترمي إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي هي من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة واستمراره. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز فرص وصول الضحايا إلى العدالة وضمان معاقبة الجناة عقابا فعالا في جميع الحالات، وتمكين المرأة من الاستفادة من برامج الحماية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إنشاء آليات للرصد الفعال وتقيم أثر جميع الاستراتيجيات والتدابير المتخذة على نحو منتظم. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن تكفل منح السلطة اللازمة للمدعية الخاصة المعنية بالجرائم المتصلة بأعمال العنف ضد المرأة، فضلا عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها صورة فعالة ومستقلة ونزيهة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل منح المدعية الخاصة صلاحية الاختصاص بالنظر في ملف الجرائم التي جدت في سان سلفادور لكفالة ملاحقة ومعاقبة الجناة. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم لضحايا هذه الجرائم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسانية اللازمة. 597- واللجنة إذ تحيط علما مع التقدير بالتزام وجهود الدولة الطرف للتصدي لحالات العنف ضد المرأة في مدينة خواريز، لا يزال يساورها القلق من استمرار الجرائم ضد المرأة، وحالات اختفاء النساء، وعدم كفاية تلك الجهود لإنجاز التحقيقات في القضايا وملاحقة ومعاقبة الجناة، فضلا عن توفير إمكانية وصول الضحايا وأسرهم إلى العدالة وحمايتهم وتعويضهم. كما يساورها القلق بوجه خاص لأن تلك الجهود لم تمنع حتى الآن ارتكاب جرائم جديدة. 598- واللجنة تعيد تأكيد توصياتها الموجهة إلى الدولة الطرف فيما يتصل بالتحقيق الذي فتحته بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري (CEDAW/2005/OP.8/MEXICO)، وتحث الدولة الطرف على أن تعزز جهودها للمضي فيه حتى النهاية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تقيم آليات للرصد الملموس كيما يتم على نحو منهجي تقييم التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، وبخاصة التقدم المحرز في جهودها الرامية إلى منع تلك الجرائم. 599- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين تشير الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، تستخدم الدولة الطرف كلمة ’’إنصاف‘‘ في خططها وبرامجها. ويساورها القلق أيضا إزاء فهم الدولة الطرف لمعنى الإنصاف على أنه خطوة تمهيدية نحو المساواة. 600- واللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تحيط علما بأن كلمتي ”إنصاف“ و ”مساواة“ تؤديان معنيين مختلفين، وربما يقود استعمالهما معا إلى الخلط بين المفهومين. فالاتفاقية موجهة نحو القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل في نظر القانون وعلى مستوى الممارسة (شكلا ومضمونا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في خططها وبرامجها كلمة ”مساواة“ بصورة مستمرة. 601- ومما يثير قلق اللجنة أنه لا التقرير ولا الحوار البناء قدم صورة واضحة لنطاق التعميم الفعلي للمنظور الجنساني في جميع السياسات الوطنية، بما فيها خطة التنمية الوطنية للفترة 2001-2006، وخطة ”نحن معك“ الرامية إلى القضاء على الفقر. ويساورها القلق أيضا إزاء انعدام الوضوح بشأن صلات الربط بين هاتين الخطتين والبرنامج الوطني للمساواة في الفرص وعدم التمييز ضد المرأة. وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن الأثر المترتب، في حالة المرأة، على سياسات الاقتصاد الكلي، وبخاصة المعلومات المتعلقة بآثار اتفاقات التجارة الثنائية كخطة بويبلا - بنما واتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. 602- واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية فعالة لتعميم المنظور الجنساني في جميع الخطط الوطنية، وأن تعزز صلات الربط بين الخطط الوطنية للتنمية والقضاء على الفقر والبرنامج الوطني للمساواة في الفرص وعدم التمييز ضد المرأة لضمان التنفيذ الفعال لجميع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الآثار المترتبة على المرأة، وبخاصة المرأة الريفية والعاملة في الأنشطة الزراعية، على سياسات الاقتصاد الكلي، وبخاصة اتفاقات التجارة الإقليمية. 603- ومما يثير قلق اللجنة أن الهدف من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ربما يكون غير مفهوم على النحو السليم في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى عدم استخدام تلك التدابير. 604- للجنة توصي الدولة الطرف بأن تميز بوضوح، في سياساتها وبرامجها، بين السياسات والبرامج العامة والاجتماعية والاقتصادية التي تفيد المرأة، وما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من تدابير خاصة مؤقتة لازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في شتى المجالات، على نحو ما أوضحته اللجنة في توصيتها العامة رقم 25. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تعزز تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل. 605- للجنة إذ ترحب بالتدابير البرنامجية والقانونية المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك قيامها بوضع مشروع قانون مقترح لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، وإبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية للتعاون، وإنشاء فريق فرعي مشترك بين الوكالات الاتحادية يعنى بالاتجار بالبشر، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود تشريعات موحدة على مستوى الولايات فيما يتعلق بتجريم الاتجار بالبشر، وعدم وجود برامج شاملة لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، فضلا عن نقص البيانات والإحصاءات بشأن مدى انتشار الاتجار بالبشر، ونقص المعلومات بشأن أثر التدابير المتخذة. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أن الدولة الطرف لا تولي اهتماما لحدوث الاتجار الداخلي بالبشر، ولا تبذل جهودا للتصدي له. 606- اللجنة تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق الاعتماد السريع لمشروع القانون الرامي إلى منع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، ووضع جدول زمني ملموس لتكييف القوانين على مستوى الولايات بغية تجريم الاتجار بالبشر لكي تتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة ظاهرة الاتجار الداخلي بالبشر، بما في ذلك نطاقه وأسبابه وعواقبه فضلا عن أغراضه، وتجميع المعلومات بشكل منتظم من أجل وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير للوقاية، ولمقاضاة المخالفين ومعاقبتهم، إضافة إلى التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي الدولة الطرف أيضا بتنظيم حملات لإذكاء الوعي في عموم البلد بشأن مخاطر وعواقب الاتجار بالبشر الذي يستهدف النساء والفتيات، وتدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون والهجرة وشرطة الحدود بشأن أسباب وعواقب ووقوع الاتجار بالنساء والفتيات وأشكال الاستغلال المختلفة. وتحث الدولة الطرف على الرصد الدقيق لتأثير التدابير المتخذة وتقديم معلومات عن النتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. 607- ينتاب اللجنة القلق بشأن استغلال بغاء النساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بتزايد استخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وزيادة بغاء الأطفال. كما يساورها القلق إزاء الافتقار إلى التدابير الرامية إلى كبح الطلب على البغاء والمعنية ببرامج إعادة التأهيل للنساء اللاتي يمارسن البغاء. وهي تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن أسباب البغاء الجذرية فضلا عن التدابير المتخذة لمعالجتها. 608- اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ خطة شاملة لمنع استغلال بغاء النساء والفتيات، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية للأطفال وبغاء الأطفال، عن طريق جملة أمور منها تعزيز تدابير الوقاية وكبح الطلب على البغاء واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل تقييما شاملا بشأن مدى انتشار البغاء وأسبابه الجذرية. ويتعين تصنيف هذه المعلومات حسب العمر والمناطق الجغرافية، وأن تشمل كذلك معلومات بشأن الآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. 609- واللجنة إذ تقر بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الإدارة الحكومية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار، ولا سيما على مستوى البلديات وفي السلك الدبلوماسي. 610- واللجنة توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي كافة المجالات، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالنساء في الحياة السياسية والعامة. وتوصي كذلك الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، من أجل التعجيل بتنفيذ الجهود الرامية إلى تشجيع تعيين النساء في المناصب القيادية، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي. 611- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن حالة حقوق عمالة المرأة في الصناعات التصديرية، بما في ذلك عدم تمتعها بفرص الاستفادة من الضمان الاجتماعي فضلا عن استمرار الممارسات التمييزية مثل فحوص الحمل. 612- واللجنة تناشد الدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالعمالة متماشية تماشيا تاما مع المادة 11 من الاتفاقية والإسراع باعتماد تعديل قانون العمالة الاتحادي من أجل إزالة شروط فحوص الحمل. وتحث الدولة الطرف على تعزيز أعمال المديرية العامة المعنية بالتفتيش في مجال العمل، وذلك لكي يتسنى رصد ظروف عمل المرأة رصدا فعالا، ومعاقبة منتهكي حقوق المرأة في الصناعات التصديرية، وتعزيز تمكن العاملات من اللجوء إلى سبل إقامة العدل. وتوصي الدولة الطرف بإدراج معلومــات بشأن الآثار المترتبة على التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها المقبل. 613- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مستوى معدلات وفيات النفاس، ولا سيما في صفوف نساء الشعوب الأصلية، والتي تعزى إلى عدم كفاية التغطية بالخدمات الصحية وعدم التمتع بها بشكل كافٍ، بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإجهاض لا يزال أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية، وأنه رغم تشريع الإجهاض في حالات محددة، ليس بمقدور النساء الاستفادة من خدمات الإجهاض المأمونة ومن مجموعة واسعة من تدابير منع الحمل، بما فيها موانع الحمل في الحالات الطارئة. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لمنع حمل المراهقات. 614- واللجنة تحث الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى التصدي للعواقب التي تحول دون استفادة المرأة من هذه الخدمات. وتوصي اللجنة أيضا بتشجيع التربية الجنسية وتوفيرها على نطاق واسع وأن تكون موجهة للرجال والنساء والمراهقين والمراهقات على حد سواء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على اتساق تشريعاتها المتصلة بالإجهاض على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات. وتحث اللجنـــة الدولة الطـــرف على تطبيـق استراتيجية شاملة ينبغي أن تشمل توفير الاستفادة الفعالة من الإجهاض الآمن في الحالات المنصوص عليها في القانون ومجموعة واسعة من تدابير منع الحمل، بما فيها موانع الحمل في الحالات الطارئة، وتدابير التوعية بشأن مخاطر الإجهاض غير المأمون، وحمــلات التوعية في جميع أرجاء البلد بشأن حقوق الإنسان للمرأة والتي تستهدف على وجه الخصوص العاملين في مجال الصحة فضلا عن عموم الجمهور. 615- واللجنة إذ ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، ينتابها القلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر والأمية وأشكال التمييز العديدة التي تتعرض لها نساء الشعوب الأصلية والريفيات. وينتاب اللجنة القلق بشأن التفاوت الكبير بين هؤلاء النساء ونساء المناطق الحضرية والفئات التي لا تنتمي إلى الشعوب الأصلية في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والمشاركة في عمليات صنع القرار. 616- واللجنة تحث الدولة الطرف على كفالة أن تتعامل جميع برامج وسياسات القضاء على الفقر تعاملا صريحا مع الطبيعة الهيكلية والأبعاد العديدة للفقر والتمييز التي تتعرض له نساء الشعوب الأصلية والريفيات. وتوصي الدولة الطرف باستخدام تدابير خاصة مؤقتة للتصدي للتفاوت الذي تواجهه نساء الشعوب الأصلية والريفيات فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والمشاركة في عمليات صنع القرار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة بشأن التدابير المتخذة والآثار الناجمة عنها، مرفقة ببيانات مصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية، وحسب الولايات والشعوب الأصلية. 617- واللجنة إذ ترحب باستحداث نظام للمؤشرات الجنسانية على صعيد الولايات وتوفير سلسلة بيانات مكثفة مصنفة حسب نوع الجنس، فإنها تأسف لعدم كفاية تحليلات هذه البيانات والإحصائيات في التقرير، فضلا عما ورد في الإجابات المقدمة في الحوار البنّاء. وتحول هذه التحليلات غير الكافية دون تحديد اللجنة تحديدا واضحا للنتائج والآثار الناجمة عن السياسات والخطط والبرامج المختلفة. 618- واللجنة تطلب من الدولة الطرف تعزيز تحليل واستخدام البيانات المتوفرة بغية تحديد الاتجاهات على مر الزمن، وكذلك النتائج والآثار المترتبة على البرامج والخطط والسياسات على كافة المستويات، والعمل على تصنيف البيانات حسب الولايات والمناطق الريفية والحضرية وجماعات الشعوب الأصلية، وتحليل هذه البيانات، وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل. 619- واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل. 620- واللجنة تشدد على أن تنفيذ الاتفاقية الكامل والفعال هو أمر لازم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والبيان الواضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل. 621- واللجنة تثني على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المعنية بحقوق الإنسان(1). وتلاحظ أن التزام الدولة الطرف بتلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. 622- واللجنة تطالب بالتعميم الواسع النطاق في المكسيك للتعليقات الختامية بغية تمكين الناس، بما فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، من معرفة الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الـثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. 623- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006، وتقريرها الدوري الثامن، المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير جامع في عام 2010. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |