100 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/1-3) في جلستيها 713 و 714 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.713 و 714). وترد قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MKD/Q/1-3، كما ترد ردود جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في الوثيقة CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1. مقدمة
101 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها لتقديمها تقريرها الدوري الموحد الأول والثاني والثالث الذي تقيدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير بينما أعربت عن الأسف لتقديم التقرير في وقت متأخر. وتشيد أيضا بالدولة الطرف للردود التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.102 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة وزير العمل والسياسة الاجتماعية، الذي شمل ممثلين لوزارات أخرى تضطلع بمسؤوليات عن تنفيذ التدابير في المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن عضو من البرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة. 103 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري في تشرين الأول/أكتوبر 2003. الجوانب الإيجابية
104 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تعديلها قانون انتخاب أعضاء البرلمان في عام 2002 وقانون الانتخابات المحلية في عام 2004، وذلك من أجل كفالة تمثيل كلا الجنسين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة لكل منهما في قائمة المرشحين المعينين لانتخابات البرلمان، والمجالس البلدية أو مجلس مدينة سكوبي.105 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد شرعت في عملية تنقيح القوانين الوطنية، مثل قانون العمل والقانون الجنائي، وقانون الأسرة. 106 - وترحب اللجنة بإنشاء عدد من لجان المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي بهدف تعميم المنظور الجنساني في السياسات المحلية. 107 - وترحب اللجنة أيضا بالتقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة في عام 2001، وإدراج الاتجار غير المشروع بوصفه جريمة في القانون الجنائي في عام 2002؛ واعتماد قانون حماية الشهود في عام 2005؛ ووضع البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة للفترة 2006-2008. الشواغل الرئيسية والتوصيات
108 - تعرب اللجنة عن القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرّف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ولا تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تمشيا مع أحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية.109 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو تشريعاتها الوطنية المناسبة مثل قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، تعريفا للتمييز، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية والأحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجال تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. 110 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أحكام الاتفاقية واجبة التطبيق في محاكم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، يساورها القلق لعدم عرض قضايا تتعلق بالتمييز القائم على نوع الجنس بموجب الاتفاقية على المحاكم. 111 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدريب المحامين والقضاة على الاتفاقية وعلى الإجراءات المتعلقة بالرسائل والتحقيقات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف توعية المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وتنمية قدرات المرأة على المطالبة بحقوقها في إطار المؤسسات القائمة. 112 - وفي حين ترحب اللجنة بالعمل الذي أنجزته الدولة الطرف من أجل اعتماد قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتصريح الوفد بأن بلده سيعالج التمييز القائم على نوع الجنس بطريقة شاملة، تظل اللجنة يساورها القلق لأن هذا القانون يركز أساسا، فيما يبدو، على التمييز القائم على نوع الجنس في مجال التشغيل والعمل. 113 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن يشمل نطاق قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة التمييز القائم على نوع الجنس بصورة شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وسائر المجالات تمشيا وأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على أن تسارع باعتماد ذلك القانون وتنفيذه على نحو فعال. 114 - وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، وإنشاء عدد من اللجان المحلية تعنى بالمساواة بين الجنسين، فإنها تعرب عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد تفتقر إلى الرؤية الكافية وإلى القدرة على صنع القرارات أو إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بصورة فعلية، ولأن البلديات لم تُنشئ جميعها لجانا للمساواة بين الجنسين. 115 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل أن تحظى الأجهزة الوطنية بما يكفي من وضوح الرؤية، والتمتع بقدر كاف من القدرة على اتخاذ القرار، والموارد المالية والبشرية من أجل النهوض بالمرأة بفعالية، والتعجيل بإنشاء لجان محلية للمساواة بين الجنسين. 116 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قيام الدولة الطرف بسن أحكام قانونية باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وعدم استخدامها هذه الأحكام كسياسة للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع مجالات الاتفاقية. 117 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بفعالية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات. وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في قانون تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مادة تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، لا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في اتخاذ القرار وإتاحة الفرص الاقتصادية لها. 118 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف المتعلقة بالسلطة الأبوية ورسوخ الأفكار النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع. وتشكل هذه الأفكار النمطية عائقا هاما أمام تنفيذ الاتفاقية وتعد سببا جذريا في جعل المرأة فئة محرومة في عدد من المجالات، بما فيها العمالة والحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة عن قلقها حيال الاستمرار في تصوير المرأة في الأدوار النمطية التقليدية في وسائط الإعلام. 119 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة، وخاصة في المناطق الريفية، لإدخال تغيير على الأدوار النمطية للرجال والنساء المقبولة على نطاق واسع. وينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والقيام بحملات تثقيفية تخاطب النساء والرجال، والفتيات والصبيان، بهدف التخلص من الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وذلك وفقا للفقرة الفرعية (و) من المادة 2 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على عدم تصوير المرأة في قوالب نمطية، وتصويرها في صور إيجابية، وذلك لتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع ككل، بما في ذلك من خلال اتخاذ مزيد من التدابير لإرهاف وعي العاملين في الصحافة بقضايا المساواة بين الجنسين. 120 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار في النساء والفتيات واستغلال الدعارة، وإزاء الافتقار إلى التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار. 121 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بفعالية البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة للفترة 2006-2008. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة إنفاذ قانون الاتجار تنفيذا تاما، وخاصة بملاحقة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والدعم للنساء الضحايا. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع استغلال الدعارة في البلد. 122 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير القانونية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعديل الذي أدخل في عام 2004 على قانون الأسرة لتقنين العنف المنزلي واعتباره جريمة منفصلة في القانون الجنائي، لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على نحو كبير. 123 - ووفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، اعترافا بأن هذا العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع مزيد من التفاصيل وتنفيذ القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة على نحو فعال، لكفالة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وأن تحصل الضحايا على حماية ومساعدة كافيتين. وتدعو اللجنة أيضا إلى توفير دور الحماية لضحايا العنف من النساء. وتوصي اللجنة بان تنفذ الدولة الطرف أيضا تدابير تثقيفية وتدابير لزيادة الوعي من شأنها أن تلقي الضوء على عدم قبول جميع أشكال العنف ضد المرأة وأن تستهدف هذه الجهود موظفي إنفاذ القانون، والهيئة القضائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية والجمهور العام. 124 - وفي حين توصي اللجنة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة لكل من الجنسين في قانون انتخاب أعضاء البرلمان وقانون الانتخابات المحلية، تلاحظ اللجنة بأن هذا التعديل لم يعط النتائج المرغوبة وذلك لأن تمثيل المرأة لا يزال أدنى في الهيئات المنتخبة. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة المعينّة في الهيئات على الصعيد الدولي. 125 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بحملات لزيادة توعية النساء والرجال بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، وفي مناصب اتخاذ القرار، وتهيئة ظروف تسمح بتلك المشاركة وتشجعها وتدعمها. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ خطوات لبلوغ حصة الـ 30 في المائة المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء البرلمان وقانون الانتخابات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وعلى الصعيد الدولي. 126 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن المرأة الريفية، وكذلك النساء في الأقليات الإثنية، وخاصة نساء طائفة الروما والنساء الألبانيات، لا يزلن ضعيفات ومهمشات، وخاصة فيما يتعلق بحصولهن على التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات من طائفة الروما والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية. 127 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الريف فضلا عن نساء الأقليات الإثنية، ولا سيما الألبانيات ونساء طائفة الروما، ولتعزيز تمتعهن بحقوق الإنسان من خلال كافة السبل المتوافرة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتناشد الدولة الطرف تنفيذ التدابير الرامية إلى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف فتيات طائفة الروما والفتيات اللاتي يعشن في الأرياف من أجل إعادة إدماجهن في نظام التعليم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل، صورة شاملة عن الحالة الفعلية للريفيات بالإضافة إلى نساء الأقليات الإثنية، ولا سيما نساء طائفة الروما، في مجالات التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة ولجهود الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء. وتناشد اللجنة الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها المقبل، بشأن المشاريع الملموسة التي تنفذ لصالح نساء طائفة الروما في إطار عقد إدماج الروما 2005-2015. 128 - وتلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن 51 في المائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد القانون المتعلق باللجوء والحماية المؤقتة في عام 2003، ولئن كان يسرها أنه بات بإمكان المرأة طالبة اللجوء أو الحصول على مركز اللاجئ أن تقدم الطلب وحدها، فما زال يساورها القلق من أنه لم يجر تعميم النهج المراعي لحاجات الجنسين في عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ. 129 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج تماما في عملية منح اللجوء/مركز اللاجئ بأكملها، بما في ذلك في مرحلة تقديم الطلبات، نهجا يراعي حاجات الجنسين. 130 - وأعربت اللجنة عن قلقها لمواصلة استخدام الإجهاض كطريقة لتحديد النسل. وذلك رغم انخفاض معدلات حالات الإجهاض بنسبة 20 في المائة منذ عام 1994. ويساورها أيضا القلق بسبب الاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل. 131 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى حصول النساء بالفعل على وسائل منع الحمل والمعلومات والخدمات في مجال الرعاية الصحية، حتى تتفادى النساء اللجوء إلى الإجهاض كطريقة لتحديد النسل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق ثقافة الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والرجال والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المسؤول والمضي في عدم تشجيع الإجهاض كطريقة لتحديد النسل. 132 - ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء حالة المرأة فيما يتصل بالعمالة وارتفاع نسبة العاطلات منهن وقلة مشاركتهن في قوة العمل الرسمية، وإزاء العدد الكبير للعاملات في الوظائف ذات الأجور المنخفضة. كما يساورها القلق كذلك إزاء انخفاض عدد العاملات لحسابهن والعاملات في المشاريع الحرة. 133 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية تنفيذا تاما، وتناشد الدولة الطرف التصدي للعراقيل التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بالعمالة، وتنفيذ التدابير الرامية إلى تشجيع ودعم صاحبات الأعمال، بما في ذلك بواسطة توفير التدريب وإمكانية الاقتراض. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الآثار الناجمة عن تلك التدابير. 134 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية الذي يتناول موعد اجتماع اللجنة. 135 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم، عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين كاملا، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل. 136 - وتشدد اللجنة كذلك على لزوم تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج المنظور الجنساني والإشارة الصريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. 137 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة إلى الصكوك الرئيسية الدولية السبعة لحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 138 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية لكي يطلع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي تتخذ من أجل كفالة المساواة للمرأة، بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ تعميما واسع النطاق، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 139 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، الذي يحين موعده في شباط/ فبراير 2007، وتقريرها الدوري الخامس، الذي يحل موعده في شباط/فبراير 2011، في تقرير واحد جامع يُقدم عام 2011. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |