الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع لمالي


177 - نظرت اللجنة في تقرير مالي الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس CEDAW/C/MLI/2-5)) في جلستيها 717 و 718، المعقودتين في 31 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.717-718). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MLI/Q/2-5، وترد ردود مالي في الوثيقة CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1.
مقدمة
178 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس، الذي وإن كان قد مر على موعد تقديمه زمن طويل، فإنها تقيدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعدادها التقارير الدورية، كما أنه كان تقريرا يتسم بالصراحة وثريا بالمعلومات.
179 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، الذي شمل ممثلين من مختلف الوزارات التي تضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتُعرب عن التقدير للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي سلط الأضواء على أجزاء هامة من التقرير، وكذلك للردود الكتابية على المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
الجوانب الإيجابية
180 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير صيغ وفقا لعملية تشاركيه شملت الهيئات الحكومية، وباستشارة منظمات المجتمع المدني. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن الجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية شاركت في وضع وصياغة خطتي العمل الأولى والثانية المتعلقتين بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.
181 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في كانون الأول/ديسمبر 2000 وعلى موافقتها على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في حزيران/يونيه 2002، وذلك فيما يتعلق بفترة اجتماع اللجنة.
182 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإصدارها قانون الأحزاب السياسية، الذي يشجع مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الضرائب (0.025 في المائة) لغرض التمويل الحكومي للأحزاب السياسية بما يتناسب وعدد المندوبات والمستشارات المنتخبات.
183 - وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف للزيادة الكبيرة في عدد الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية من 19 في المائة في عام 1990 إلى 59.9 في عام 2004.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
184 - في حين تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية، يلزم أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها الكامل.
185 - وإذ تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 116 من الدستور تنص على أن أي معاهدة تكون مالي طرفا فيها لها الأولوية بالنسبة للقوانين الوطنية مُنذ اللحظة التي تنشر فيها تلك المعاهدات، فإنها يساورها القلق إزاء حالة تنفيذ الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن القوانين الوطنية لا تنص على فرض عقوبات على مرتكبي التمييز على أساس نوع الجنس ولا تنص على سُبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز والمساواة، في حين أن تعريف الاتفاقية للتمييز ضد المرأة واجب التطبيق مباشرة. وفي هذا الصدد تُعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم أي أمثلة للجنة على أي أحكام في الاتفاقية تم الاحتجاج بها في المحكمة خلال فترة الـ 21 سنة منذ التصديق على الاتفاقية.
186 - وتوصي اللجنة بإدراج تعريف للتمييز يتماشى مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، وأحكاما تتعلق بحق المرأة في المساواة تماشيا مع أحكام الفقرة (أ) من المادة 2 من الاتفاقية، والنص على عقوبات ضد أعمال التمييز القائمة على أساس نوع الجنس فضلا عن سُبل الانتصاف في ما يتعلق بانتهاكات الحق في عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في دستور البلاد وفي التشريعات المناسبة الأخرى. وتوصي بتكثيف حملات التوعية بأحكام الاتفاقية لعامة الجمهور لا سيما المسؤولين الحكوميين، والعاملين في الجهاز القضائي والمهن القانونية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل أن تُصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الثقافة القانونية وكذلك تدريب الموظفين القانونيين، بمن فيهم القضاة، والمحامون والمدعون العامون من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة وعدم التمييز.
187 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنقيح التشريعات التمييزية. وتُعرب بصورة خاصة عن القلق لعدم إتمام التنقيحات المقترحة لقانون المواطنة وقانون الزواج والوصاية القانونية (في مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة) والقانون المتعلق بمسألة الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المملوكة للخواص، مما يفسح المجال للاستمرار بالعمل بالأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من حقوقها المتساوية مع الرجل في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بنقل الجنسية، والعلاقات الزوجية والأسرية وإمكانية حيازة الأرض. ومن هذه الأحكام التمييزية: إمكانية زواج المرأة عند بلوغها 15 سنة والرجال 18 سنة؛ وقف صرف النفقة لزوجة سابقة بسبب سلوكها اللاأخلاقي، وفي حالة الطلاق، استرداد المستحقات المقدمة إلى الزوجة؛ وفرض وصاية الأم الباقية على قيد الحياة على ممارسة السلطة الأبوية؛ والتمييز ضد النساء في ما يتعلق بحقوقهن التقليدية في الأرض. وتُعرب اللجنة أيضا عن القلق لأن الإصلاح القانوني المقترح في مجال الزواج وفي العلاقات الزوجية والأسرية ليس شاملا بصورة كافية لأنه لا يشمل منع تعدد الزوجات أو التخلي عن فكرة أن الرجل هو رئيس الأسرة المعيشية.
188 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ الإصلاحات التشريعية ولا سيما إنجاز العملية الضرورية لاعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة في الربع الأول من عام 2006 كما تم التصريح بذلك شفويا للجنة وذلك من أجل أن تصبح الأحكام ذات الصلة متماشية مع أحكام المواد 1 و 2 و 9 و 16 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لتقييد تعدد الزوجات تكفل أن يكون للزوجات نفس الحقوق والمسؤوليات خلال الزواج وعند فسخه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل توعية الرأي العام فيما يتعلق بأهمية هذه الإصلاحات حتى تحقق الامتثال الكامل لأحكامها.
189 - وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء افتقار الدولة الطرف للوضوح في ما يتعلق بالفرق بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بحكم الواقع بتحقيق المساواة للمرأة كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والسياسات الاجتماعات العامة المعتمدة لغرض تنفيذ الاتفاقية.
190 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، وذلك في جميع القطاعات لكفالة تمتع المرأة، بحكم الواقع، بالمساواة مع الرجل.
191 - ويساور اللجنة القلق لأنه، رغم أن القانون ينص على حصول المرأة على العدالة، فإن قدرتها على ممارسة هذا الحق من الناحية العملية، ورفع قضايا تتعلق بالتمييز ضدها أمام المحاكم، تقيدها عناصر مثل التكاليف القانونية، وعدم توفر المعلومات المتعلقة بحقوقها، والافتقار إلى المساعدة لمتابعة حصولها على حقوقها.
192 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العوائق التي قد تواجهها المرأة في وصولها إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية، وكذلك التعريف بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة لمكافحة التمييز، ورصد نتائج هذه الجهود.
193 - ويساور اللجنة القلق إزاء هيمنة إيديولوجية السلطة الأبوية ذات الأنماط المتأصلة واستمرار المعايير والعادات والتقاليد الراسخة المناوئة، بما في ذلك الزواج بالإكراه، والزواج المبكر، وممارسات الحط من قدر الترمل، والتسمين، وزواج الأرملة من شقيق زوجها، والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، والتمييز ضد المرأة ووضع عوائق خطيرة في وجه تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية.
194 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار أن الثقافة تشكل جانبا حيويا في نسيج وحياة المجتمع في البلد، لذلك فهي تخضع للتغيير. وتحث على تكثيف التدابير لتغيير المواقف النمطية وتعديل أو إلغاء العادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة والتمييز ضد المرأة لكي تتمتع بحقوقها الإنسانية على نحو تام تماشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية وقادة المجتمعات المحلية، وزيادة جهودها المتعلقة بتطبيق التعليم الشامل وبرامج نشر الوعي التي تستهدف الصبية والفتيات والنساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بهدف تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بقوة أكبر للعادات والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة من قبيل الزواج بالإكراه والزواج في سن مبكرة والممارسات التمييزية ضد الأرامل، وزواج الأخ بأرملة أخيه والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، واستخدام المهر، من خلال تدابير فعالة تهدف إلى إلغائها، بما في ذلك القيام بحملات وطنية. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى إجراء استعراض للتدابير المتخذة بشكل دوري لتقييم أثرها واتخاذ سبل الإنصاف الملائمة، وتبليغها إلى اللجنة في تقريرها التالي.
195 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي يبدو أن المجتمع يتساهل إزاءه، وإزاء الثغرات القانونية في هذا المجال، وخاصة عدم وجود قوانين محددة تتعلق بالعنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وبعض التشريعات التي تتطرق إلى التحرش الجنسي.
196 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية إلى اعتماد تدابير شاملة للتطرق إلى العنف ضد النساء والفتيات وفق توصيتها العامة 19، بشأن العنف ضد المرأة, وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قانون بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي، في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يكفل هذا القانون اعتبار العنف ضد النساء والفتيات جريمة جنائية، وأن تتاح للنساء والفتيات من ضحايا العنف سبلا فورية للانتصاف والحماية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل ملائم. وتوصي اللجنة بتدريب البرلمانيين، وهيئة القضاء، والموظفين الحكوميين، وخاصة العاملين في إنفاذ القانون، ومقدمي الرعاية الصحية، لكفالة إطلاعهم على جميع أشكال العنف ضد المرأة وإمكانية تقديم دعم كاف للضحايا. وتوصي أيضا بإنشاء مراكز لخدمات تقديم المشورة لضحايا العنف وتنظيم حملات نشر الوعي العام بجميع أشكال العنف ضد المرأة.
197 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استغلال البغايا والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالجهود المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة، وإزاء عدم توفر معلومات عن مدى الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.
198 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل لتقديم بدائل تعليمية واقتصادية للنساء والفتيات كبديل عن ممارسة الدعارة، وتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تم استغلالهن في الدعارة. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة في مكافحة هذه الظاهرة في تقريرها القادم. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن الاتجار في النساء والتدابير المتخذة، بما في ذلك وضع قانون، لمنع الاتجار، وحماية الضحايا ومعاقبة التجار، فضلا عن تأثير هذه التدابير.
199 - وإذ ترحب اللجنة بإنشاء البرنامج الوطني للقضاء على ممارسة الختان في عام 2002، والتدابير الأخرى مثل منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في المرافق الصحية؛ وتوعية العاملين بالآثار الضارة لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وإعادة تدريب النساء اللاتي يمارسن الختان، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة هذه الممارسة التقليدية وتردد الدولة الطرف في الإسراع في اعتماد قانون يهدف إلى القضاء على هذا الانتهاك لحقوق المرأة الإنسانية.
200 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سن قانون يمنع ممارسة الختان وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى لكفالة محاكمة ممارسي الختان ومعاقبتهم على نحو مناسب. وتوصي أيضا بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها وأن تضع خطة عمل، بما في ذلك القيام بحملات لنشر الوعي العام للنساء والرجال على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني، للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
201 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدل تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية، وفي الحكومة وفي مستويات الإدارة العليا. ويساورها القلق أيضا إزاء وجود عدد قليل من النساء في مناصب رئاسة البلديات ومستشارات البلديات وانخفاض تمثيل المرأة في الخدمة الخارجية. 202 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار على نحو مطرد، وذلك وفق توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي الخدمة الخارجية. وتوصي أيضا بأن تدخل الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة حول التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف وجداول زمنية متماسكة للتعجيل بمشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج تدريبية لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تنفيذ حملات لنشر التوعية لإبراز أهمية مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار إلى المجتمع برمته وذلك من أجل تنمية البلد.
203 - وفي حين تُقر اللجنة بالتقدم الهام الذي أُحرز في مجال التعليم، فإن القلق يساورها إزاء استمرار وجود فجوة بين الذكور والإناث في النظام التعليمي، وانخفاض معدل محو أمية الإناث. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن معدل نجاح الفتيات أدنى مما هو بالنسبة للفتيان، وإزاء زيادة احتمال انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب الحمل المبكر، وضآلة نسبة المعلمات. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والفتيات لا يزال أحد أشد العوائق خطورة أمام تمتعهن بحقوقهن الإنسانية.
204 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بشأن أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، واتخاذ خطوات للتغلب على الأوضاع التقليدية التي تشكل عوائق في هذا المجال. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف في صدارة أولوياتها الجهود الرامية إلى تحسين مستوى تعليم الفتيات والنساء وكفالة حصول الفتيات والشابات على جميع مستويات التعليم بشكل متساو. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تسجيل الفتيات في جميع المستويات وفق توصيتها العامة 25، بما في ذلك تقديم حوافز للآباء لإرسال الفتيات إلى المدارس.
205 - ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في ميدان العمل، كما يتبين ذلك في عمليات التوظيف والفوارق في الأجور والتفرقة المهنية. ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تتعرض لها النساء عند محاولة الشروع في نشاط اقتصادي مستدام في القطاع الرسمي، مما يجبرهن على العمل في القطاع غير الرسمي بدلا من ذلك. وهي قلقة كذلك بشأن ضعف الفتيات الصغيرات اللاتي يهاجرن للعمل كخادمات في المنازل في المناطق الحضرية ويتعرضن للاستغلال من جانب أرباب العمل، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، فضلا عن أجورهن المنخفضة أو عملهن بدون أجر.
206 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان مراعاة حاجات الجنسين في جميع برامج توليد العمالة وتمكين النساء من الاستفادة من هذه البرامج استفادة تامة. وتوصي بأن تسن الدولة الطرف قانونا لحماية الشابات الخادمات في المنازل وإنزال العقاب المناسب بأرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة بشأن حالة المرأة في ميدان العمل، في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على توفير تكافؤ الفرص لفائدة المرأة.
207 - ويساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ أي تدابير محددة لكفالة عدم تعرض المعوقات للتمييز، وخاصة في مجال التعليم والعمالة والرعاية الصحية، وفي مجال العنف والوصول إلى العدالة.
208 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة عدم تعرض المعوقات لأي شكل من أشكال التمييز.
209 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة والنفاس وفي مجال التوليد، بما فيها الخطة العشرية للتنمية الصحية والاجتماعية (1997)، يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية والرضع واعتلالهن الناجم، في جملة أمور، عن نقص العناية المناسبة وعدم استخدام الخدمات المتوفرة أثناء الحمل والولادة، والتمتع المحدود بخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، وخاصة نساء الأرياف وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وانخفاض مستوى التعليم والزواج المبكر والإجهاض غير المأمون. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تلبية الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والمستوى المنخفض لاستخدام وسائل منع الحمل. وهي قلقة كذلك لقلة المعلومات المتوفرة بشأن النساء وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
210 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاتخاذ تدابير شاملة ومشتركة بين القطاعات من أجل تحسين حصول النساء على مجموعة واسعة النطاق من خدمات الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات المتصلة بالصحة والرعاية في مجال التوليد في حالات الطوارئ، والاطلاع على المعلومات، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بتحسين توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، وكذلك بغية الوقاية من الحمل المبكر والإجهاض السري. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز هذه الخدمات، وخاصة منها الخدمات المقدمة للمرأة في الريف. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على دراسة أنماط سلوك المجتمعات المحلية والنساء، وخاصة الأنماط التي تحول دون استفادتهن من الخدمات المتوفرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل إحصاءات مفصلة ومعلومات تحليلية بشأن نتائج التدابير المتخذة لتحسين تمتع المرأة بالخدمات المتصلة بالصحة وإطلاعها على المعلومات المتعلقة بالصحة، بما فيها المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية وتخطيط الأسرة، والآثار الناجمة عن هذه التدابير. وتناشد كذلك الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجياتها المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة بشأن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقريرها الدوري المقبل.
211 - ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء الحالة الخطرة للنساء في الأرياف اللاتي لا تتوفر لهن عادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة والحصول على خدمات التعليم والمياه النظيفة والإصحاح والوصول إلى العدالة وإلى مرافق الإقراض. وهي قلقة كذلك بشأن الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج القسري والمبكر وزواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الآثار السلبية الناجمة عن العادات المتأصلة، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض بصفة عامة والميراث، فضلا عن توزيع الأراضي البور على النساء، مما يؤثر سلبا على النهوض بالمرأة.
212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الريفيات ورئيسات الأسر المعيشية، وكفالة مشاركتهن في عمليات صنع القرار والوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإصحاح وبمشاريع توليد الدخل والأراضي الخصبة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الريفيات فيما يتعلق بالملكية والإرث وكذلك فيما يتعلق بالزواج القسري والمبكر وزواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى وزواج الأرمل بالأخت الصغرى. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات بشأن الحالة الفعلية للريفيات.
213 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بالكامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
214 - وتشدد اللجنة كذلك على ضرورة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج المنظور الجنساني والإشارة الصريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
215 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1). وتلاحظ اللجة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.
216 - وتطالب اللجنة بتعميم التعليقات الختامية على نطاق واسع في مالي لكي يطلع الناس والمسؤولون في الحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
217 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2010، في تقرير موحّد في عام 2010.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية