الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من موريشيوس


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير موريشيوس الدوري الرابع (CCPR/C/MUS/2004/4) في جلستيها 2261 و2262 (CCPR/C/SR.2261 وCCPR/C/SR.2262) المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2278 (CCPR/C/SR.2278) المعقودة في 31 آذار/مارس 2005.
مقدمة
(2) ترحِّب اللجنة بتجدد الحوار مع الدولة الطرف بعد انقضاء تسعة أعوام على النظر في التقرير السابق. وتحيط اللجنة علماً بأن التقرير المقدم من الدولة الطرف يتضمّن معلومات مفيدة عن التشريعات الوطنية وكذلك عن التطور الحاصل في بعض مجالات القانون والمؤسسات منذ النظر في التقرير الدوري الثالث. وترحب اللجنة بالحوار الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى وتلاحظ مع التقدير الإجابات الشفوية والخطية المقدمة على الأسئلة التي طرحتها.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحِّب اللجنة ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك سن قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998، وقانون عام 2002 بشأن التمييز الجنساني الذي ينص على إنشاء شعبة معنية بمسائل التمييز الجنساني في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون تعديل القانون الجنائي لعام 2003 والذي ينص على إضافة مادة جديدة هي المادة 78 المكرسة لمسألة "التعذيب على أيدي موظف عمومي"، وقانون تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن "أمين المظالم المعني بشؤون الطفل".
(4) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على استخدام لغة الكريول المحلية كتابة في المدارس.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(5) تحيط اللجنة علماً بالخلاف الدائم بين الدولة الطرف وحكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمركز القانوني لأرخبيل شاغوس الذي طُرد منه السكان باتجاه جزيرة موريشيوس الرئيسية وأماكن أخرى بعد عام 1965 (المادة الأولى من العهد).
على الدولة الطرف أن تبذل ما بوسعها من جهود لتمكين السكان المعنيين المطرودين من تلك الأراضي من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد تمتعاً تاماً.
(6) وتعرب اللجنة عن قلقها مرة أخرى إزاء عدم إدماج كافة الحقوق المضمونة بموجب العهد في التشريعات الوطنية، وتخص بالذكر احتفاظ الدولة الطرف بالأحكام التشريعية، بما فيها الأحكام الدستورية، غير المطابقة للعهد. وتسترعي اللجنة الانتباه مرة أخرى إلى أن النظام القانوني المعمول به في موريشيوس لا يتيح سبل تظلم فعالة لجميع الحالات التي يقع فيها انتهاك للحقوق المضمونة بموجب العهد (المادة 2 من العهد). وتلاحظ اللجنة من جديد أن الاحتفاظ بالحكم المنصوص عليه في المادة 16 من الدستور، والذي يقضي بعدم سريان حظر التمييز على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وبالأجانب، هو حكم قد يؤدي إلى وقوع انتهاكات للمادتين 3 و26 من العهد.
على الدولة الطرف أن تُعْمِل أحكام العهد في قانونها الوطني إعمالاً تاماً بحظر التمييز بشتى أشكاله.
(7) واللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في شهر نيسان/أبريل 2001، تلاحظ جوانب عجز تلك المؤسسة من حيث ضمانات الاستقلال المتصلة بأسلوب تعيين أعضائها وفصلهم، كما تلاحظ أنه ليس للجنة ميزانية مستقلة وأن سلطات التحقيق المنوطة بها محدودة، وأخيراً أن اللجنة تحيل، في أغلب الأحيان، الشكاوى المرفوعة إليها إلى سلطات الشرطة لتحقق فيها (المادة 2 من العهد).
على الدولة الطرف أن تسهر على جعل قانون عام 1998 المتعلق بحماية حقوق الإنسان والمنشئ للجنة المذكورة ولممارساتها مطابقاً لمبادئ باريس.
(8) واللجنة، إذ تقدِّر التقدم المحرز في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في القطاع العام، تلاحظ مع القلق أن توظيف النساء في القطاع الخاص وتكليفهن بمناصب ذات مسؤولية ما زال محدوداً. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء. وأخيراً ترى اللجنة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما زالت غير كافية (المادتان 3 و26 من العهد).
على الدولة الطرف أن تواصل وتعزز التدابير التي اتخذتها لضمان المساواة في تمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى سوق العمل في القطاع الخاص، بما يشمل المناصب ذات المسؤولية، وضمان تساوي الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية باتخاذ تدابير إيجابية وتطبيقها تطبيقاً فعلياً.
(9) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن أحكام المادة 235 من القانون الجنائي تجرِّم الإجهاض حتى عندما تكون حياة الأم في خطر، مما قد يدفع المرأة إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة ومخالفة للقانون مع ما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد حياة المرأة وصحتها (المادة 6 من العهد).
على الدولة الطرف أن تنقّح تشريعاتها لكي لا ترغم المرأة على الاحتفاظ بجنينها، وذلك انتهاكاً للحقوق التي يكفلها العهد.
(10) واللجنة، إذ تحيط علماً بالقانون الجديد الصادر في عام 1997 بشأن الحماية من العنف المنزلي، وإذ تحيط علماً أيضاً بالتعديل المُدخل عليه في عام 2004، وبإنشاء هياكل لمساعدة الضحايا، وببرامج توعية تشمل تدريب الشرطة والمدعين العامين كي لا تعتبر حالات العنف شؤوناً أسرية بحتة، تعرب عن أسفها لأن عدد حالات العنف الأُسري التي أبلغت بوجودها مصادر غير حكومية جاءت شهاداتها متطابقة، ما زال عالياً (المادتان 3 و7 من العهد).
على الدولة الطرف أن تعزز التدابير التي اتخذتها لمنع العنف الأسري ضد المرأة والأطفال والحد منه. وعليها أيضاً أن تتطرق للعقبات، من قبيل تبعية المرأة الاقتصادية إزاء شريكها، التي تحول دون تمكُّن المرأة من الإبلاغ عن تلك الحالات.
(11) وتلاحظ اللجنة أن عمل الأطفال ودعارة الأطفال ما زالا مستمرين (المواد 7 و8 و24 من العهد).
على الدولة الطرف أن تواصل وتعزز تدابيرها للقضاء على دعارة الأطفال وعمل الأطفال.
(12) واللجنة، إذ تعرب عن تفهمها للمتطلبات الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب، ترى أن الآثار المترتبة على قانون عام 2002 بشأن مكافحة الإرهاب قد تكون خطرة خاصة أن مفهوم الإرهاب غير واضح وأن إمكانيات تأويله واسعة للغاية. واللجنة، إذ تحيط علماً بأنه لم تقع أي حالة توقيف بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، فهي، على الرغم من بعض الضمانات التي أقدمت عليها الدولة الطرف من قبيل تسجيل استجواب المحتجزين المشتبه فيهم على أشرطة الفيديو، تعرب عن قلقها إزاء أحكام القانون المذكور الذي لا يجيز الإفراج عن المحتجز بكفالة كما لا يُجيز اتصاله بمحامٍ قبل انقضاء 36 ساعة على احتجازه، خلافاً لأحكام العهد (المادتان 7 و9 من العهد).
على الدولة الطرف أن تسهر، في ضوء التعليق العام رقم 29، على أن تكون التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب مطابقة تماماً لمجمل أحكام العهد، بما فيها الحكم المتصل بالمادة 4.
(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات المتطابقة الواردة من منظمات غير حكومية والتي تفيد بتعرض عدد كبير من الأشخاص المحتجزين لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وفي السجون، كما تفيد بوجود عدد كبير من حالات الوفاة التي يقال إن أفراد قوات الشرطة تسببوا بها. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد القليل من الشكاوى التي تفضي بالفعل إلى تحقيقات لإثبات المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين. وتلاحظ اللجنة مع القلق قصور التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيق في الشكاوى، ونواقص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المواد 6 و7 و10 من العهد). وتعرب عن قلقها في هذا الصدد إزاء عدم وجود مجلس مستقل للتظلُّم ضد سلطات الشرطة.
على الدولة الطرف أن تضمن مواصلة التحقيق في كافة الانتهاكات الواقعة في إطار المواد 6 و7 و10 من العهد. وعليها أن تباشر بسرعة إجراءات الملاحقة ضد مرتكبي تلك الانتهاكات آخذة في الاعتبار النتائج التي يسفر عنها التحقيق، وأن تسهر على منح التعويض للضحايا. وعليها أيضاً أن تضمن إتاحة أجهزة مستقلة حقاً للضحايا بغية التحقيق في الشكاوى المذكورة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها القادم إحصاءات مفصلة عن عدد الشكاوى المرفوعة ضد أعوان الدولة، وعن طبيعة المخالفات المعنية، ودوائر الدولة المعنية بها، وعن عدد التحقيقات والملاحقات المباشرة وطبيعتها، فضلاً عن التعويضات الممنوحة للضحايا.
(14) وتكرر اللجنة مع القلق رأيها أن سلطات الاعتقال المخوّلة بموجب الفقرة 1(ك) والفقرة 4 من المادة 5 من الدستور تتنافى مع الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد.
على الدولة الطرف أن تنقح أحكامها الدستورية المتنافية مع أحكام العهد.
(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون عام 2000 بشأن المخدرات الخطيرة لا يجيز الإفراج بكفالة عن الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بتهمة بيع المخدرات، ولا سيما عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد أدينوا من قبل بجريمة تتعلق بالمخدرات. ذلك بالإضافة إلى أن القانون المذكور يجيز احتجاز المشتبه فيهم لمدة 36 ساعة دون إمكانية الاتصال بمحام. (المادة 9 من العهد).
على الدولة الطرف أن تنقح قانون عام 2000 المتعلق بالمخدرات الخطيرة بغية السماح للقاضي بتقدير الوضع في كل قضية على حدة آخذاً في الاعتبار الجريمة المرتكبة، وأن تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 9 من العهد تطبيقاً كاملاً.
(16) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالنتيجة المخيفة التي خلص إليها التقرير المعنون "التطورات في إدارة عملية الحبس"، الذي أُعد عقب الأحداث التي وقعت في سجن بو باسان (Beau Bassin) يوم 26 أيلول/سبتمبر 2003 وقد بيَّن التقرير بصفة خاصة مدى اكتظاظ زنزانات الحبس الاحتياطي (36 في المائة) وفرط طول المدة التي يقضيها المتهمون بجرائم خطيرة في ذلك الحبس (المادة 9 من العهد).
الدولة الطرف مدعوة إلى استخلاص كافة النتائج اللازمة من التقرير المشار إليه أعلاه والسهر على توافق ممارسة الحبس الاحتياطي مع أحكام المادة 9 من العهد.
(17) واللجنة، إذ تحيط علماً بالإيضاحات المقدمة من الوفد، تؤكد من جديد قلقها إزاء عدم مطابقة تشريعات موريشيوس لأحكام المادة 11 من العهد.
الدولة الطرف مدعوة مجدداً إلى جعل تشريعاتها مطابقة لأحكام المادة 11 من العهد.
(18) وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تضمن مراعاة الحقوق المحمية بموجب العهد في إجراءات الطرد (المادة 13 من العهد).
على الدولة الطرف أن تدمج في تشريعاتها كافة الضمانات التي ينبغي توافرها في إجراءات الطرد.
(19) وتلاحظ اللجنة أن قانون العلاقات الصناعية الذي ما زال سارياً يفرض على الحقوق النقابية قيوداً غير مطابقة للمادة 22 من العهد.
على الدولة الطرف أن تضمن مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 22 من العهد مراعاةً كاملة في التنقيح الجاري للتشريع المذكور.
(20) وعلى الدولة الطرف أن تسهر على تعميم نص تقريرها الدوري الرابع ونص هذه الملاحظات الختامية تعميماً واسع النطاق.
(21) وعلى الدولة الطرف، عملاً بما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 71 من نظامها الداخلي، أن توفِّر في موعد أقصاه سنة معلومات إضافية عن الوضع الراهن فيما يتعلق بتطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و13 و16. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لها في تقريرها القادم المقرر أن تقدمه إليها بحلول 1 نيسان/أبريل 2010، معلومات بشأن التوصيات الأخرى المقدمة وبشأن تطبيق أحكام العهد في كليته.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 88.

العودة للصفحة الرئيسية