الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لملاوي


193 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس المقدم من ملاوي CEDAW/C/MWI/2-5))، وذلك في جلستيها 727 و 728، المعقودتين في 19 أيار/ مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.727 و (CEDAW/C/SR.728 وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/MWI/Q/5، وترد ردود ملاوي في الوثيقة CEDAW/C/MWI/Q/5/Add.1.
مقدمة
194 - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس، امتثالا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية، بيد أنها تبدي أسفها إزاء مرور زمن طويل على موعد تقديم التقرير، ولعدم تضمنه إشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وتلاحظ اللجنة بارتياح جودة التقرير الذي يقدم صورة واضحة وصريحة لحالة المرأة عموما وللتحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود المقدمة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، غير أنها تبدي أسفها إزاء نقص أو انعدام الردود على بعض الأسئلة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا.
195 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الجنسانية ورفاه الطفل والخدمات المجتمعية، الذي شمل ممثلين من وزارات أخرى تضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا رئيسة لجنة ملاوي لحقوق الإنسان. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جري بين أعضاء اللجنة والوفد، مما وفر معلومات عن آخر التطورات التي نشأت في الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها عام 2004، وأتاح مزيدا من التوضيحات بشأن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية.
196 - وتشيد اللجنة بالحكومة لقيامها بسحب تحفظاتها على أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالأعراف والممارسات التقليدية، وتلاحظ أن ملاوي قد وقَّعت، في أيلول/سبتمبر 2000، البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
197 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد بدأت عملية استعراض للدستور. وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل استعراض تشريعاتها بهدف تعديلها وصياغة تشريعات جديدة من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية وقانون المواطنة وقانون الهجرة وقانون الوصايا والإرث.
198 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد قانون منع العنف المنزلي في الآونة الأخيرة.
199 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإنشاء وزارة للشؤون الجنسانية ورفاه الطفل والخدمات المجتمعية بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
200 - في حين تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها الكامل.
201 – ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توضيح مركز الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي حتى الآن، على الرغم من أن ملاوي صدّقت على الاتفاقية عام 1987. كما تلاحظ بقلق أن أسبقية الاتفاقية على القانون المحلي غير واضحة، لأن الاتفاقية غير مدمجة محليا بشكل كامل، كما أنها ليست قابلة للإنفاذ أو للاعتداد بها أمام المحاكم الملاوية.
202 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح أولوية عليا للعمل من أجل كفالة إمكانية الرجوع إلى الاتفاقية وتطبيقها في المحاكم الوطنية. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة جعل أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القانونيين. بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها.
203 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي تعريف صريح في تشريعات الدولة الطرف لمفهوم التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، رغم أن الفرع 12 (ت) من دستور مالاوي لعام 1994 يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق.
204 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو في القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين الجاري صياغته، تعريفا كاملا للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، بما يتفق وأحكام المادة 1 من الاتفاقية، ويحظر صراحة ممارسات التمييز من قبل أطراف مؤثرة خاصة، وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية. كما تشجع الدولة الطرف على أن تدرج أحكاما تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، وأن تحدد إطارا زمنيا لصياغة مشروع قانون المساواة بين الجنسين واعتماده.
205 - وفي حين ترحب اللجنة بعملية إصلاح القوانين التي تجريها حاليا اللجنة القانونية الخاصة فيما يخص القوانين المتعلقة بالجانب الجنساني الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات متنوعة مثل الزواج والطلاق والجنسية والميراث، إلا أنها يساورها القلق إزاء استمرار عدم امتثال أحكام هذه القوانين لمقتضيات الاتفاقية، ووجود أوجه تناقض بين بعض القوانين الحالية وأحكام الدستور. وتبدي اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وجود أوجه تناقض بين أحكام قانون الزواج، الذي يحدد السن الأدنى للزواج بـ 21 سنة، وأحكام الدستور التي تبيح زواج الأطفال. كما يساور اللجنة القلق كذلك إزاء أوجه التناقض بين أحكام الدستور وقانوني الجنسية والهجرة اللذين ينصان على أن المرأة المالاوية تفقد حقها في الجنسية المالاوية إثر الزواج برجل أجنبي، وأن المرأة المتزوجة لا يحق لها أن تهاجر إلا في رعاية زوجها.
206 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية استعراض قوانينها وضمان تعديل أحكامها التمييزية بسرعة وبما يتفق مقتضيات الاتفاقية كي تتحقق مساواة المرأة بحكم القانون. وتحث الدولة الطرف على تحديد إطار زمني واضح لاعتماد قانون الجنسية المنقح، وقانون الهجرة، وقانون الوصايا والميراث، ومشروع القانون الجديد المتعلق بالزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الذي وضع من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وإطلاق حملة للتوعية بعد إتمام عملية الاستعراض، ضمانا للتعريف بالإطار القانوني الجديد وتنفيذه تنفيذا فعليا.
207 - ويساور اللجنة القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى نهج شامل تجاه السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وتبدي قلقها أيضا إزاء عدم توافر البيانات المبوبة حسب الجنس إلا بشكل محدود، رغم أنها ضرورية لعمليات التحليل الجنساني الفعالة ووضع السياسات والبرامج المحددة الأهداف سعيا إلى تنفيذ الاتفاقية.
208 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وضع جميع السياسات والبرامج في إطار نهج شمولي يرمي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما توصي اللجنة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية وتوفير التدريب الجنساني وإنشاء مراكز للتنسيق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مبوبة حسب الجنس في جميع مجالات الاتفاقية ، وأن تعمل، إذا لزم الأمر، على تأمين مساعدة دولية لهذا المسعى.
209 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن القانون ينص على ضمان حق المرأة في توفير إمكانية اللجوء إلى القضاء، فإن قدرتها عمليا على ممارسة هذا الحق ورفع دعاوى التمييز أمام المحاكم محدودة بسبب عوامل من قبيل الافتقار إلى المعلومات عن حقوق المرأة، وعدم تلقيها المساعدة لدى في سعيها إلى إثبات حقوقها، والصعوبات العملية التي تعترض سبيل إمكانية اللجوء إلى المحاكم، والتكاليف القضائية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء استمرار خضوع معظم النساء لولاية المحاكم العرفية التي تطبق القوانين العرفية التمييزية ضد المرأة.
210 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العوائق التي قد تواجهها المرأة في إمكانية لجوئها إلى القضاء. وتحثها كذلك على اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توعية المرأة بحقوقها ومحو أميتها القانونية، وإمكانيات وصولها إلى المحاكم للمطالبة بجميع حقوقها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن دستورية المحاكم العرفية وخلو الأحكام الصادرة عنها من التمييز ضد المرأة.
211 - ويساور اللجنة القلق إزاء سيادة أيديولوجية السلطة الأبوية ذات القوالب النمطية المتأصلة، واستمرار المعايير والعادات والتقاليد الثقافية الراسخة، ومنها الزواج بالإكراه والزواج المبكر وتوارث الزوجة و ’’التطهير الجنسي‘‘ و ’’بدء ممارسة النشاط الجنسي‘‘ وغير ذلك من الممارسات الوارد ذكرها في تقرير الدولة الطرف، التي تتسم بالتمييز ضد المرأة وتضع حواجز كبيرة أمام تمتعها بحقوق الإنسان.
212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، دون تأخير وامتثالا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، بوضع تدابير ملموسة ترمي إلى تغيير العادات والممارسات التقليدية الثقافية الضارة التي تميز ضد المرأة، أو القضاء عليها، وذلك تعزيزا لتمتع المرأة بحقوق الإنسان المتعلقة بها تمتعا كاملا. وتحث اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف على إزالة الممارسات من قبيل الزواج بالإكراه والزواج المبكر والعادات التمييزية فيما يتعلق بإرث الأرامل، وغير ذلك من الممارسات الوارد ذكرها في تقرير الدولة الطرف، التي تمثل، طبقا لأحكام الاتفاقية، انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها بهدف تصميم وتنفيذ برامج شاملة للتعليم ورفع مستوى الوعي موجهة نحو جميع فئات المجتمع، رجالا ونساء، بمن في ذلك عُمد القرى ورؤساء القبائل، وذلك بغية تغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية وتهيئة بيئة مواتية وداعمة للمرأة، كي تمارس حقوق الإنسان المتعلقة بها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود اللازمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية وقادة المجتمع. كذلك تدعو الدولةَ الطرف إلى القيام باستعراض دوري للتدابير المتخذة لتقييم أثر تلك الجهود، واتخاذ تدابير علاجية ملائمة، وإبلاغ اللجنة بنتائج ذلك في تقريرها القادم.
213 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في الآونة الأخيرة قانون منع العنف العائلي ، فإنها تأسف لعدم ورود تجريم في ذلك التشريع الجديد للاغتصاب الذي يتم في إطار الزواج. وما برح القلق يساور اللجنة من جراء تفشي العنف ضد النساء والفتيات، ولا يزال يساورها الانزعاج بشكل خاص إزاء استمرار القوانين العرفية والممارسات الثقافية التي تشكل في حد ذاتها عنفا ضد المرأة أو تعمل على إدامته. وتعرب اللجنة أيضا عن شعورها بالقلق من جراء الزيادة في حالات الاستغلال الجنسي للفتيات الصغيرات في المدارس الابتدائية والثانوية من قبل المدرسين، وعدم إيراد التقرير معلومات وبيانات عن وقوع حالات العنف ضد المرأة وأشكاله.
214 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء العناية، على سبيل الأولوية، لاتخاذ تدابير شاملة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى سن تشريعات، في أقرب وقت ممكن، تحظر العادات والممارسات التمييزية وتجرم الاغتصاب في إطار الزواج، فضلا عن تشريعات بشأن جميع أشكال الاعتداءات الجنسية، بما في ذلك التحرش الجنسي. ويتعين أن تكفل هذه التشريعات تجريم العنف ضد النساء والفتيات، وتوافر وسائل الإنصاف والحماية بشكل فوري لمن يقع منهن ضحية للعنف، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الهيئة القضائية والقائمين بإنفاذ القانون و ومقدمي الخدمات الصحية والمدرسين لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على التصدي له بشكل ملائم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لإنهاء جميع أشكال استغلال المدرسين لطالبات المدارس ومحاكمة الجناة على نحو فعال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك قيام مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى بدور قيادي بارز في هذا الشأن، لتغيير هذه المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تشكل عنفا ضد المرأة أو تبيحه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها القادم عن القوانين والسياسات المطبقة لمواجهة العنف ضد المرأة وعن تأثير تلك التدابير.
215 - ومما يثير انزعاج اللجنة أن البغاء لا يزال مستشريا نظرا للفقر الذي تعانيه النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من جراء استغلال البغايا، لا سيما فتيات الشوارع الصغيرات، والافتقار إلى معلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انعدام المعلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة للتصدي لهذه المسألة.
216 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل يهدف إلى تقديم بدائل تعليمية واقتصادية للنساء والفتيات كبديل عن البغاء، وتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تم استغلالهن في البغاء. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملائمة للقضاء على استغلال البغايا، بما في ذلك عن طريق تثبيط الطلب على البغاء، وأن تقدم معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة في تقريرها القادم. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن الاتجار بالنساء والتدابير المتخذة، بما في ذلك سن القوانين، لمنع الاتجار، وحماية الضحايا ومعاقبة التجار، فضلا عن تأثير تلك التدابير.
217 - وفي حين ترحب اللجنة بإحراز بعض التقدم في الآونة الأخيرة،فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار قلة عدد النساء في مواقع صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان والخدمة المدنية والهيئة القضائية. كما يساورها القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في دوائر السلك الدبلوماسي التابعة للدولة.
218 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، بما في ذلك في البرلمان والأحزاب السياسية والهيئة القضائية والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تسترشد بتوصيتها العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي الدولة الطرف أيضا بأن تطبق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وينبغي أن تشمل التدابير وضع أهداف وجداول زمنية واضحة للإسراع بمشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة والحياة السياسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج بناء القدرات لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى القيام بحملات نشر التوعية لكي تبرز للمجتمع ككل أهمية مشاركة المرأة على نحو كامل ومتساو في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار من أجل تنمية البلد.
219 - وفي حين أن اللجنة تقر بإحراز بعض التقدم في مجال التعليم، مثل التمثيل المتساوي للمعلمات مع المعلمين على نحو ما وُضِّح لها شفويا، واعتماد سياسة توظيف بنسبة 30 في المائة للخريجات، فإنها تعرب عن قلقها لأنه لا تزال هناك فجوة بين الذكور والإناث في النظام التعليمي. وتبدي اللجنة قلقها على نحو خاص إزاء ارتفاع نسبة الأمية ارتفاعا كبيرا في صفوف النساء، وخاصة النساء الريفيات والمسنات، وارتفاع نسبة تسرب الفتيات من الدراسة بسبب الزواج المبكر والزواج القسري والحمل وكذلك انخفاض نسبة تسجيل الفتيات في التعليم العالي.
220 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس من أسس التمكين للمرأة. وتشجع الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عوائق أمام تعليم الفتيات. وتوصي بأن تأخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة وصول الفتيات والشابات بالتساوي إلى جميع مستويات التعليم العالي، والإبقاء على الفتيات في الدراسة وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة التسجيل لكي تعود الفتيات إلى المدرسة بعد الحمل. وتوصي اللجنة أن تبذل الدولة الطرف كل ما بوسعها لتحسين مستوى تعلم الفتيات والنساء القراءة والكتابة، وخاصة النساء الريفيات والمسنات، من خلال اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني، على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم وتدريب الكبار.
221 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في التوظيف، على النحو الذي تظهره عملية التوظيف، والفجوة في الأجر والعزل المهني. كما تبدي قلقها إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة لدى محاولة الشروع في نشاط اقتصادي فعال في القطاع الرسمي، مما يرغمها على العمل في القطاع غير الرسمي. ويساورها القلق كذلك إزاء التمييز غير المباشر ضد النساء بسبب عدم إتاحة إمكانية حصولهن على القروض بسبب افتقارهن إلى الضمانات الرهنية.
222 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، والتنفيذ التام لأحكام قانون العمل وقانون علاقات العمل من قبل القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة أيضا بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا بظروف المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي بهدف تأمين سبل وصولها إلى الخدمات الاجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان مراعاة الجانب الجنساني في جميع برامج توفير فرص العمالة، وتمكين المرأة من الاستفادة من تلك البرامج استفادة تامة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تحسين إمكانية حصول المرأة على قروض، مع التركيز بشكل خاص على المرأة الريفية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة موضحة ببيانات عن حالة المرأة في مجال التوظيف والعمل، بما في ذلك حالتها في القطاع غير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وأثرها في توفير فرص متساوية أمام المرأة.
223 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية حصول المرأة والفتاة على خدمات رعاية صحية كافية، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وخاصة في المناطق الريفية. واللجنة قلقة أيضا إزاء المعدل المثير للجزع لانتشار حالات الحمل بين المراهقات وانتشار ظاهرة تعدد حالات الحمل، مما يشكل عائقا كبيرا أمام مواصلة تعليم الفتيات والتمكين لهن اقتصاديا. ومما يثير جزع اللجنة ارتفاع معدل الوفيات النفاسية؛ وخاصة عدد الوفيات نتيجة عمليات الإجهاض غير المأمون، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الريفية، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل والافتقار إلى التعليم الجنسي. ومما يثير جزع اللجنة أيضا اتجاه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نحو الارتفاع في صفوف النساء والصلة المباشرة بين الممارسات التقليدية الضارة وانتشار ذلك الفيروس.
224 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين البنية الأساسية الصحية وأن تكفل مخصصات كافية من الميزانية للخدمات الصحية لتوفير إمكانية الحصول عليها. وهي تدعو الدولة الطرف إلى إدراج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي، مع القيام في نفس الوقت بضمان تلبية احتياجات المرأة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بصورة كافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص بأن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية وعلى الخدمات والمعلومات ذات الصلة بالصحة، بمن في ذلك النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. كما تدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة، وكذلك الحصول على خدمات الولادة وما قبلها وما بعدها، بغرض تقليل حالات الوفيات النفاسية، وتحقيق ما تدعو إليه الأهداف الإنمائية للألفية من تقليل حالات الوفيات النفاسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تطلب دعما فنيا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا المجال. كما توصي بتطبيق برامج وسياسات لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمل المعقولة التكلفة، والحصول على تلك الوسائل، بحيث تتاح للنساء والرجال خيارات مستنيرة عن عدد الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر. كما توصي بتشجيع الثقافة الجنسية على نطاق واسع، وأن توجه إلى البنين والبنات، مع إيلاء اهتمام خاص بمنع حالات الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، ومرض فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن تتكفل بالتنفيذ الفعلي لقوانينها وسياساتها الخاصة بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن تسعى لطلب الدعم الفني من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. كما تشجع الدولة الطرف على زيادة التعاون مع قادة المجتمعات المحلية والمعاونين الصحيين بغرض الحد من الآثار السلبية الناشئة عن الممارسات التقليدية المتعلقة بصحة المرأة وإزالة تلك الآثار.
225 - ويساور اللجنة القلق لأن انتشار الفقر بين النساء، وسوء الظروف الاجتماعية - الاقتصادية هما من ضمن أسباب انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والتمييز ضدها. وتبدي اللجنة قلقها بشكل خاص إزاء حالة النساء في الريف، بالنظر، على وجه خاص، إلى ظروف معيشتهن المحفوفة بالمخاطر، وعدم إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وعدم حصولهن على الرعاية الصحية، وملكية الأراضي، وإرثها، والتعليم، والتسهيلات الائتمانية، والخدمات المجتمعية.
226 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل الترويج للمساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خططها وسياساتها المتعلقة بالتنمية الوطنية، لا سيما تلك الخطط والسياسات التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصة لاحتياجات نساء الريف، وأن تكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار، وإمكانية تامة للجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والتسهيلات الائتمانية. كما تحثها على أن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي وإرثها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية من أجل معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الأسباب التي لها تأثيرها على نساء المناطق الريفية، عن طريق جميع مصادر الدعم المتاحة.
227 - ومع ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن اللاجئات في معسكرات ملاوي. وتبدي اللجنة قلقها بوجه خاص إزاء ما يقال عن وجود حالات اتجار باللاجئات وتهريبهن وأن النساء قد يُحرمن من حقهن في إمكانية طلب الحصول على مركز اللاجئ. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء المعلومات التي وصلتها عن عدم كفاية إجراءات حماية النساء المقيمات في معسكرات اللاجئين وإنصافهن إزاء العنف القائم على نوع الجنس.
228 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن يتضمن تقريرها الدوري التالي معلومات شاملة عن حالة اللاجئات في معسكرات ملاوي، وعلى الأخص فيما يتعلق بعملية تسجيل اللاجئين والوسائل المستخدمة في حماية اللاجئات من العنف القائم على نوع الجنس، والطرق المتاحة للإنصاف والتأهيل فيما يختص بمزاعم الاتجار باللاجئات وتهريبهن. كما توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على المزيد من الدعم، وأن تواصل تعاونها الوثيق مع الوكالات الدولية المختصة في مجال حماية اللاجئين، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
229 - ويساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى التنسيق فيما بين السلطات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية بشأن تنفيذ الاتفاقية.
230 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التنسيق والتعاون بطريقة أكثر فعالية مع المنظمات غير الحكومية والاتحادات النسائية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك متابعة التعليقات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء المزيد من المشاورات مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد التقرير الدوري المقبل.
231 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أسرع وقت ممكن، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمدة اجتماع اللجنة.
232 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة، لدى تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
233 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحة في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
234 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية السبعة الرئيسية(1) يعزز فرص تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة ملاوي على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
235 - وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع في ملاوي من أجل اطلاع الجمهور، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وكذلك الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن والحادي والعشرين، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
236 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية، والمقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية