1254- تلقت اللجنة التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CRC/C/8/Add.36) بتاريخ 4 آذار/مارس 1997 ونظـرت فيه أثناء جلستيها 597 و598 (انظر CRC/SR.597-598) المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000. (أ) مقدمة
1255- ترحب اللجنـة بتقديم الدولـة الطرف لتقريرها الأولي وردودها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/MAC/1). وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود البناءة التي بذلها الوفد لتوفير معلومات إضافية أثناء الحوار. (ب) الجوانب الايجابية
1256- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء أمانة المظالم المعنية بحقوق الطفل وتحيط علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من معدلات وفيات الرضع والأمهات في السنوات الأخيرة والتقدم المحرز في رفع مستويات التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية بصورة ملحوظة.1257- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لدعم اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة ولحماية حقوق الأطفال في مجتمعات اللاجئين. (ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية
1258- تعترف اللجنة بالتحولات الاقتصادية والسياسية المتواصلة في الدولة الطرف، وبالنزاعات المسلحة الخطيرة التي نشبت بصورة متكررة في الدول المجاورة، وفرض العقوبات الدولية على أجزاء من المنطقة وما صاحب ذلك من صعوبات اقتصادية تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية. (د) مواطن القلق الرئيسية والمقترحات والتوصيات
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة(أ) التشريع 1259- تلاحظ اللجنة أن المادة 118 من الدستور تقتضي إدراج الاتفاقات الدولية ضمن التشريع الداخلي وتطبيقها بصورة مباشرة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام الدستور وغيره من التشريعات التي سُنّ بعضها قبل تاريخ نفاذ اتفاقية حقوق الطفل لا تعكس تماماً، فيما يبدو، أحكام ومبادئ الاتفاقية. وهي قلقة أيضاً لأن مبادئ الاتفاقية وأحكامها لا تنعكس في السياسات والممارسات الإدارية. 1260- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعها واعتماد التعديلات الملائمة لضمان توافقه مع الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود بحيث تضمن أن تنعكس أحكام ومبادئ الاتفاقية وأن تطبق وتنفذ في سياسات الدولة وممارساتها الإدارية. (ب) هياكل التنسيق/الرصد المستقل 1261- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية مسؤولة عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية. 1262- وتوصي اللجنة بأن تعهد الدولة الطرف لآلية وحيدة بالمسؤولية الرئيسية عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية. 1263- وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث مشروعات تركز على الأطفال، فإنها تود التشديد على أهمية قيام الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية شاملة من أجل الإعمال الفعال لحقوق الأطفال، على أن يشكل كل مشروع من المشاريع جزءاً من استراتيجية أوسع. 1264- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل مشتركة بين الوزارات لإعمال حقوق الأطفال، وأن تواصل تنفيذ المشاريع المختلفة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف مع ضمان التنسيق بين وضع السياسات وتنفيذها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد نهج شامل لحقوق الطفل إزاء تنفيذ الاتفاقية والنظر في التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف في هذا المجال. (ج) تخصيص موارد الميزانية/الفوارق الإقليمية 1265- تعترف اللجنة بالمشقة التي تواجهها الدولة الطرف من جراء الصعوبات الحالية الاجتماعية - الاقتصادية، وتعرب عن قلقها إزاء تأثير الوضع المالي على الأطفال، وبخاصة أطفال الأسر الفقيرة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن هناك فوارق إقليمية كبيرة فيما يتعلق بمدى استفادة الأطفال من احترام ومراعاة حقوقهم. 1266- وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، وبغية التنفيذ الكامل للمادة 4، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهدها لحماية حقوق الطفل من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عن طريق تحديد الأولويات في تخصيص موارد الميزانية بطريقة تكفل أفضل تنفيذ ممكن للاتفاقية بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لحالة أطفال الأسر الفقيرة وأطفال المناطق التي تعاني من صعوبات اقتصادية خاصة. (د) التعاون مع المنظمات غير الحكومية 1267- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة دعمها للمنظمات الدولية وتعزيز التعاون معها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. (هـ) نشر الاتفاقية 1268- في ضوء المادة 42 من الاتفاقية، وتسليماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في نشر حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المدارس، وفي أوساط مجموعات مهنية محددة، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لنشر الاتفاقية، وتوفير التدريب على أحكامها لصالح المهنيين، بما في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والمعلمون، والعاملون الصحيون، وتوفير التعليم الخاص للكبار فيما يتصل بأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المشورة التقنية من اليونيسيف في هذا الصدد. ‘2‘ المبادئ العامة (أ) مبدأ عدم التمييز 1269- تشعر اللجنة بالقلق لأنه بموجب الترتيبات الحالية فيما يتعلق "بسياسة الأطفال الثلاثة"، فإن أطفال الأسر التي يزيد عدد أطفالها على ثلاثة يواجهون أوضاعاً صعبة فيما يتعلق بامكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية وغيرها من المساعدات. 1270- وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تجد الدولة الطرف وسائل بديلة لتنفيذ سياسة الأطفال الثلاثة، غير تلك التي تحرم الطفل الرابع من فوائد الخدمة الاجتماعية، وأن تضمن حصول كل الأطفال على هذه المساعدة دون تمييز. (ب) مبدأ مصالح الطفل الفضلى 1271- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل بشأن تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وهي تشجع الدولة الطرف على مواصلة إدراج هذا المبدأ في جميع الممارسات التشريعية والإدارية، وعلى مراجعة اجراءاتها في مجال اتخاذ القرارات والتنفيذ كيما تكفل إيلاء الاهتمام الأساسي لمصالح الطفل الفضلى. (ج) حق الطفل في الاستماع إلى آرائه وإعطائها الأهمية التي تستحقها 1272- إن اللجنة، مع اعترافها بالأحكام الواردة في التشريع الداخلي لحماية حقوق الطفل في التعبير عن آرائه، لا تزال تشعر بالقلق لأن إعمال هذا الحق لا ينعكس بالقدر الكافي في الممارسات والسياسات الإدارية، بما في ذلك في أنشطة مراكز العمل الاجتماعي. 1273- وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية واعترافاً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في احترام حق الطفل في التعبير عن آرائه عن طريق برلمانات الأطفال وفي المدارس، فإن اللجنة توصي بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير الملائمة لضمان توفير الفرص المناسبة للأطفال لكي يعبروا عن آرائهم وأن تحظى هذه الآراء بالأهمية التي تستحقها، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية. ‘3‘ الحقوق المدنية والحريات (أ) الحق في تسجيل المواليد 1274- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من وجود التشريع ذي الصلة وتزايد أعداد المواليد في المستشفيات، فما زال هناك أطفال في الدولة الطرف لم يسجلوا عند الولادة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة كبيرة من الولادات غير المسجلة هي ضمن أطفال الغجر. وتذكر اللجنة بأن التسجيل الرسمي للمواليد هو أول خطوة أساسية في اتجاه كفالة حقوق الطفل في أن يكون له اسم وجنسية، سواء في دولة المولد أو في دولة أخرى، وفي أن يحظى بالحصول على المساعدة الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. 1275- وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهدها لإعمال تسجيل المواليد وتسهيل هذه العملية فيما يتعلق بأطفال الآباء، أو أي أشخاص مسؤولين آخرين، ممن قد يجدون صعوبات خاصة في توفير المستندات اللازمة. (ب) العقوبة البدنية 1276- تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع حد لممارسات العقوبة البدنية في المدارس، إلا أنها تشعر بالقلق لأن هذه الممارسات لم تتوقف نهائياً في المدارس وما زالت تجرى خارج السياق المدرسي. 1277- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإنهاء ممارسات العقوبة البدنية في المدارس، ولرصد وتسجيل استخدام العقوبة البدنية في جميع السياقات، وبذل أقصى الجهد لمنع ممارسة العقوبة البدنية بما في ذلك حظرها بموجب القانون. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على شن حملات لإشاعة الوعي، وبخاصة لدى الآباء، فيما يتعلق بالآثار الضارة للعقوبة البدنية. ‘4‘ المحيط الأسري والرعاية البديلة 1278- تعرب اللجنة عن قلقها لأن مبادئ الاتفاقية لا تراعى دائماً بصورة كاملة في القرارات المتعلقة بالمحيط الأسري والرعاية البديلة للأطفال. 1279- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع المزيد من التشريعات الداعمة لتشجيع الرعاية، وأن تعزز الخدمات المجتمعية لصالح الأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية وغيرها من الصعوبات، ولصالح الأسر التي ترعى أطفالاً معوقين أو يعانون من مشاكل نفسية أو سلوكية، وذلك بطريقة تضمن قدراً أكبر من الاهتمام لمبادئ الاتفاقية. 1280- وتشعر اللجنة بالقلق لأن حوادث الإساءات الجنسية والعنف المنزلي لا تحدد أو تعالج بطريقة ملائمة. 1281- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تدريباً للشرطة ولموظفي مراكز العمل الاجتماعي فيما يتصل بالكشف عن حالات الإساءة للأطفال وحالات العنف المنزلي والتصدي لها على النحو المناسب. 1282- ويساور اللجنة القلق لأن مراكز العمل الاجتماعي تنقصها الموارد الكافية مما يحد من قدرتها على أداء العديد من وظائفها بصورة فعالة، بما في ذلك الوظائف المضطلع بها لصالح الأطفال. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن مراكز العمل الاجتماعي مخولة حالياً اتخاذ قرارات تتعلق بإلحاق الطفل بأحد والديه دون مراجعة قضائية. 1283- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام آليات بديلة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن المحيط الأسري والرعاية البديلة أو في زيادة الموارد المتاحة لمراكز العمل الاجتماعي. ومع اعترافها بوجود إجراءات استئناف بموجب الترتيبات الحالية، فإن اللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء آلية للمراجعة القضائية للحالات التي تتطلب إلحاق الطفل بأحد الوالدين. ‘5‘ الصحة والرعاية الأساسيتان 1284- تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير المساعدة المالية وغيرها من المساعدات لضمان حصول الأطفال على الرعاية الصحية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن جميع الأطفال لا يحصلون بصورة متكافئة وملائمة على الرعاية الصحية، وبخاصة أطفال المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية شديدة. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن سياسات الدولة الطرف التي تتطلب من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة المساهمة مالياً في تكاليف رعايتهم الصحية، مما قد يحد من إمكانات حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك التثقيف الصحي الجنسي. 1285- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان حصول جميع الأطفال، ومن جميع المناطق، على خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة. وهي توصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة السياسات التي تتطلب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة المشاركة في التكاليف، بحيث تضمن ألا تؤدي هذه السياسات إلى الحد من إمكانيات حصول المراهقين على الرعاية الصحية الكاملة. (أ) الأطفال المعوقون 1286- ومع إدراك اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج الأطفال المعوقين ضمن التعليم الرسمي وضمن برامج الترفيه العادية، فإنها تظل قلقة لأن الأطفال المعوقين ما زالوا مستبعدين من الكثير من هذه الأنشطة. وفيما يتعلق باحتياجات الأطفال المعوقين لتسهيلات إضافية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نوعية التسهيلات التربوية والصحية وغيرها من التسهيلات المتاحة، ومن بينها التسهيلات التي تتيح إمكانيات الوصول إلى المدارس. 1287- وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة بشأن حقوق الأطفال المعوقين (انظر CRC/C/69) توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لإدماج الأطفال المعوقين ضمن البرامج التربوية والترفيهية التي يستخدمها حالياً الأطفال العاديون. وبالإشارة إلى المادة 23 من الاتفاقية بصفة خاصة، توصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف برامجها لتحسين إمكانات الوصول المادي للأطفال المعوقين إلى مباني الخدمة العامة، بما في ذلك المدارس، وبأن تستعرض التسهيلات والمساعدات المتاحة للأطفال المعوقين والذين هم في حاجة إلى الخدمات الخاصة، وتحسين هذه الخدمات طبقاً لأحكام الاتفاقية وروحها. 1288- وبالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 23 من الاتفاقية، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهودها للاستفادة من التعاون الدولي، بما في ذلك من اليونيسيف، لصالح الأطفال المعوقين، بغية تحسين سياسات الدولة وإجراءاتها. (ب) معدل وفيات الرضع 1289- تسلّم اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الحد من معدل وفيات الرضع، إلا أنها تحيط علماً باعتراف الدولة الطرف باستمرار وتزايد معدل هذه الوفيات، وتعرب عن قلقها لذلك. 1290- وإذ تلاحظ اللجنة العلاقة المتبادلة، المحددة من خلال الدراسات، بين المستوى التعليمي المنخفض للنساء والمعدل المرتفع لوفيات الرضع، وبين حدوث مثل هذه الوفيات وبين بعض المناطق، فإنها تحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمعالجة مصدر القلق هذا، بوسائل منها التوفير الفعلي للتثقيف الصحي الملائم للأمهات. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. (ج) فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 1291- واعترافاً من اللجنة بالجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي للشواغل الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، فإنها مهتمة بضرورة المحافظة على هذه الجهود لصالح منع انتشار هذا الفيروس/المرض. 1292- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها المبذولة حالياً للتصدي للشواغل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز بما في ذلك عن طريق الاستخدام المستمر لآليات الرصد والوقاية الفعالة. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من منظمة الصحة العالمية. (د) صحة المراهقين/الحمل بين البنات 1293- تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بالمشاكل التي تواجهها فيما يتصل بقضايا صحة المراهقين وقضايا الصحة الجنسية، ومن ثم فهي تنضم إلى الدولة الطرف في التعبير عن قلقها، وبخاصة إزاء المستوى المرتفع لحالات الإجهاض بين البنات والأمراض المنقولة جنسياً. 1294- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أساليب جمع البيانات عن الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين. وهي توصي أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة جهودها لتعزيز السياسات بشأن قضايا صحة المراهقين وتعزيز التثقيف وخدمات المشورة في مجال الصحة التناسلية وذلك فيما يتعلق بأمور منها فيروس نقص المناعة البشرية/مرض الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً، وحالات الحمل والإجهاض بين البنات. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية. ‘6‘ التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (أ) الحق في التعليم 1295- تحيط اللجنة علماً بالزيادات الملحوظة التي سجلت مؤخراً في معدلات التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية فضلاً عن الزيادات في معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة لأن نسبة كبيرة من الأطفال في سن الدراسة لا يلتحقون بالمدارس الابتدائية والثانوية بخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء النسبة المنخفضة للبنات عامة، والأطفال من أقلية الغجر خاصة، التي تلتحق بالمؤسسات التعليمية على جميع المستويات، والعدد المنخفض للأطفال من جميع الأقليات الذين يلتحقون بالمدارس الثانوية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعدلات المرتفعة جداً لانقطاع البنات عن الدراسة على المستويين الابتدائي والثانوي. 1296- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لزيادة مستويات التحاق لجميع أطفال الأقليات بالمدارس الابتدائية والثانوية، مع إيلاء عناية خاصة للبنات عامة، وأطفال الأقلية الغجر خاصة. 1297- وتعترف اللجنة بالجهود الملحوظة للدولة الطرف لإتاحة التعليم الابتدائي والثانوي بلغات الأقليات، ولكنها تعرب عن قلقها لأن الكثير من المدارس الابتدائية والثانوية تنقصها الموارد ولأن التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وخاصة المتاح بلغات الأقليات يتسم بمستوى أدنى مما هو متاح باللغة المقدونية. وتلاحظ اللجنة أيضاً الأثر الحتمي لسوء التعليم الابتدائي والثانوي على تثبيط الالتحاق بالمدارس، مما يرفع من عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة ويحدّ من أعداد أطفال الأقليات القادرين على اجتياز الامتحانات المؤدية إلى التعليم الجامعي. 1298- وبالإشارة إلى المادتين 2 و28 من اتفاقية حقوق الطفل، وبغية ضمان توفر مستوى متكافئ من الخدمات التعليمية في جميع المدارس، والتشجيع على زيادة الالتحاق، وتثبيط انقطاع الأطفال عن الدراسة، وزيادة أعداد أطفال الأقليات الذين يواصلون تعليمهم العالي، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض المخصصات من الموارد المالية وغيرها من الموارد لجميع المدارس الابتدائية والثانوية، مع الاهتمام خاصة برفع نوعية التعليم في المدارس التي تستخدم لغات الأقليات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في زيادة عدد ساعات التدريس باللغة المقدونية على أساس اختياري في المدارس التي تستخدم فيها لغات الأقليات، بغية ضمان قدرة أطفال الأقليات على الالتحاق، على قدم المساواة مع الأطفال الناطقين باللغة المقدونية، وبمؤسسات التعليم العالي، التي توضع امتحانات دخولها، ويجري التدريس فيها أساساً باللغة المقدونية. وتقترح اللجنة أيضاً بأن تركز المناهج التعليمية في جميع المدارس تركيزاً أكبر على التنمية الشخصية والتدريب المهني للطلبة وعلى التسامح فيما بين الأعراق. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من اليونيسيف في هذا الصدد. ‘7‘ تدابير الحماية الخاصة (أ) إدارة قضاء الأحداث: المواد 37 و39 و40 1299- يساور اللجنة القلق إزاء خلو تقرير الدولة الطرف من أي معلومات بشأن مبادئ توقيع العقوبة القضائية على الأحداث ومن أي بيانات بشأن وجود واستخدام بدائل للحبس كخيار عقابي لمجالس الأحداث. 1300- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدخال الإصلاحات ذات الصلة على سياسات وممارسات قضاء الأحداث طبقاً للمواد 37 و40 و39 من اتفاقية حقوق الطفل، ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، وخاصة لضمان ألا يتم اللجوء إلى الاحتجاز والحبس إلا كإجراء أخير، وذلك من خلال استحداث تدابير بديلة على سبيل المثال. 1301- وتسلّم اللجنة بوجود مرافق للمساعدة النفسية برعاية مراكز العمل الاجتماعي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم توفر التدابير اللازمة لتوفير الشفاء الجسماني والنفساني وإعادة الإدماج للأطفال الذين وقعوا ضحايا للجرائم والأطفال الذين شاركوا في إجراءات قضائية أو أودعوا في مؤسسات. 1302- وفي ضوء المادة 39 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وعلى وجه السرعة برامج ملائمة تكفل الشفاء الجسماني والنفساني لهؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم، وأن تستخدم هذه الآليات في إدارة قضاء الأحداث. (ب) عمل الأطفال/الاستغلال التجاري للأطفال 1303- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد في التقارير عن عمل الأطفال في الدولة الطرف، وهي تلاحظ أن عمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة قد يحول بينهم وبين الالتحاق بالمدارس الابتدائية وأنه ينتشر بوجه خاص فيما بين بعض مجموعات الأقليات. 1304- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع ونشر البيانات المتعلقة بعمل الأطفال، سواء ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة أو ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتصدى الدولة الطرف لحالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وخاصة أطفال الشوارع، وذلك عن طريق إعمال متطلبات الالتحاق الإلزامي بالمدارس الابتدائية وعن طريق بذل الجهود لرفع مستوى الالتحاق بالمدارس الثانوية. وتقترح اللجنة كذلك بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل (1973)، ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (1999). (ج) تعاطي المخدرات 1305- تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بالزيادات التي سُجّلت مؤخراً في حالات تعاطي المخدرات بين الأطفال، وتعرب عن قلقها لذلك. 1306- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رصد حالات تعاطي المخدرات بين الأطفال، وأن تشرع في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتقديم المساعدة في مجال إعادة التأهيل وغيرها من المساعدات المناسبة للأطفال المدمنين بالفعل. (د) الأطفال المنتمون إلى الأقليات أو إلى مجموعات السكان الأصليين 1307- مع اعتراف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تمتع أطفال الأقليات بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، فإنها ما زالت قلقة لأن أطفال بعض الأقليات، وخاصة الأقلية الغجرية، لا يتمتعون بالمراعاة الكاملة لحقوقهم. 1308- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لكفالة التنفيذ المتكافئ للاتفاقية بالنسبة لجميع الأطفال وبذل قصارى جهدها لضمان تمكين أطفال الأقليات من الاستفادة الكاملة من مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من اليونيسيف في هذا الصدد. (هـ) نشر التقرير، والردود المكتوبة، والملاحظات الختامية 1309- وأخيراً، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور، والنظر في نشر التقرير بالإضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية المعتمدة من قبل اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش وإشاعة الوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان والجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |