551- استعرضت اللجنة، في جلستها 1605 (CERD/C/SR.1605)، المعقودة في 19 آب/أغسطس 2003، تنفيذ الاتفاقية من قبل ملاوي وذلك استنادا إلى مواد متنوعة موجودة تحت تصرفها، واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
552- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد أية تقارير إلى اللجنة منذ أن صدقت على الاتفاقية في عام 1996. وتلاحظ أنه ليس لملاوي أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة وتقديم معلومات ذات صلة. وتود اللجنة لفت انتباه الدولة الطرف إلى أن تقديم التقارير واجب منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية، وأن عدم الامتثال لهذا الواجب يثير عقبات جمة أمام فعالية سير نظام الرصد المنشأ بموجب الاتفاقية.553- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف، وبالرغم من كونها قد صدقت على الصكوك الدولية الرئيسية في ميدان حقوق الإنسان، لم تف بمتطلبات الإبلاغ إلى الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن التقرير الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف، منذ 1988 وإلى يومنا هذا، هو التقرير الأولي المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في آب/أغسطس 2000. باء- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية
554- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تواجه الآن حالة شديدة الصعوبة تعود في جانب منها إلى النقص الشديد في التغذية والارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بالإيدز في صفوف السكان. كما تلاحظ أن عدم كفاية الهياكل الأساسية التعليمية وارتفاع معدلات الأمية يشكلان عائقا يحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.جيم- الجوانب الإيجابية
555- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في ملاوي في عام 1999 المكلفة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة الشكاوى الفردية.دال- الشواغل والتوصيات
556- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يحظر التمييز، لا سيما التمييز على أساس العرق واللون واللغة والدين والجنسية والأصل الإثني، ويسمح باعتماد تشريعات تتناول أوجه عدم المساواة في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية. وترحب باعتماد قانون العمالة في عام 2000، الذي يحرّم التمييز في مجال العمل. غير أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تشريعات أخرى للحيلولة دون التمييز العنصري والقضاء عليه.تذكّر اللجنة بأن إدراج المبدأ العام وهو مبدأ عدم التمييز في الدستور لا يستجيب تماما لمقتضيات الاتفاقية. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات أخرى بغية الوفاء بمقتضيات المواد 2 و3 و4 و5 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتشدد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تحظر صراحةً التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري، معلومات عن التقدم المحرز في هذا المجال. 557- وتذكّر اللجنة بأن المادة 5 من الاتفاقية، كما جاء في توصيتها العامة العشرين، تعني ضمناً أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق قائمة ومعترف بها، وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يرد من تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتؤكد أن الاحترام التام لحقوق الإنسان هو الإطار الضروري لفعالية التدابير المتخذة في مكافحة التمييز العنصري. توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. 558- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تسجيل الولادات ليس إلزاميا، إلا للأطفال المنحدرين من أصل غير أفريقي. تؤكد اللجنة الصلة الموجودة بين تسجيل الولادات وتمكّن الأطفال من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هي محددة في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي بأن تستعرض الدولة الطرف قانون تسجيل الولادات والوفيات بغية جعل عملية تسجيل المواليد عملية إلزامية تشمل جميع الأطفال بدون أي تمييز. 559- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تحفظات الدولة الطرف على اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، هذه التحفظات التي أدت إلى التقليل من الحماية المقدمة إلى اللاجئين في مجال العمالة والملكية والحق في تكوين الجمعيات وفي التعليم والضمان الاجتماعي. ترحب اللجنة بمشروع قانون اللاجئين، الذي يعكس عزم الدولة الطرف على سحب هذه التحفظات، وتشجع الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لهذه العملية. وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان حصول الأطفال اللاجئين على التعليم فعلياً. 560- وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء، وفقاً لبعض المعلومات التي وردت إليها، لا زلن ضحية لممارسات تمييزية. تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتوصي بأن تقيّم الدولة الطرف وتمنع التمييز العنصري الذي تعاني منه النساء عموماً. 561- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المناهج الدراسية الحالية لا تشمل برامج ترمي إلى مكافحة التحامل وتعزيز التسامح بين الجماعات الإثنية، بحسب مقتضى المادة 7 من الاتفاقية. توصي بأن يُدرج هذا النوع من البرامج في المناهج المدرسية. 562- ويساور اللجنة القلق لأن القيود المفروضة على ميزانية لجنة حقوق الإنسان في ملاوي قد تحد من فعاليتها. توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن هذه المسألة. كما توصي بنشر المعلومات المتعلقة بمهام وأنشطة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي باللغتين الإنكليزية والشيشيوا. 563- وتحث اللجنة بقوة حكومة ملاوي على الاستفادة من المساعدة التقنية المعروضة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف القيام في أقرب وقت ممكن بوضع وتقديم تقرير يصاغ وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم التقارير. كما تقترح أن تلتمس الدولة الطرف، بحسب الاقتضاء، مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد. وترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة العاشرة المتعلقة بالمساعدة التقنية. 564- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في إصداره. 565- كما توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 57/194، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ذلك التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. 566- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب باعتبارها الصّكَ الدوليَ الأساسي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولحث الدول على التعاون مع اللجنة بغية تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية. 567- وتقرر اللجنة توجيه رسالةٍ إلى حكومة ملاوي تبين فيها التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، وتحث فيها حكومة ملاوي على الشروع في الحوار مع اللجنة في أقرب وقت ممكن، وتلتمس فيها من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي في أقرب وقت ممكن. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى استعداد أعضائها للاضطلاع ببعثة إلى ملاوي بهدف بدء حوارٍ مع الدولة الطرف ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية. 568- وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تروج، على نطاق واسع، للاتفاقية والملاحظات الختامية الحالية باللغتين الإنكليزية والشيشيوا، وأن تلفت إليها انتباه لجنة حقوق الإنسان في ملاوي. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |