978- نظرت اللجنـــة في التقرير الأولـــي لمالي (CRC/C/3/Add.53) في جلساتها من 570 إلى 572 (CRC/C/SR.570-572) في 28 و29 أيلول/سبتمبر 1999 واعتمدت، في جلستها 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. (أ) مقدمة
979- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي اتبع المبادئ التوجيهية المحددة وتضمن معلومات إحصائية مستفيضة بشأن حالة الأطفال. كمــا تحيط اللجنــة علمــاً بالردود الكتابية على قائمة أسئلتها (CRC/C/Q/MALI/1). وترحب اللجنة بالحوار البنَّاء المفتوح الصادق الذي جرى مع الدولة الطرف وبردود الفعل الإيجابية للاقتراحات والتوصيات المقدمة خلال المناقشة. وتسلم اللجنة بأن وجود وفد رفيع المستوى مشارك بصورة مباشرة في تنفيذ الاتفاقية أتاح تقييماً أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.(ب) الجوانب الإيجابية
980- ترحب اللجنة بتنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية ببقاء الطفل ونموه وحمايته (1992-2000). وفي هذا الصدد، ترحب أيضاً بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لتنفيذ خطة العمل، وتشمل مسؤولياتها مراقبة تنفيذ الأنشطة المضطلع بها في إطار الخطة، وتشجيع التعاون بين الجهات المانحة والإدارات التقنية المختصة. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، التي تقوم، ضمن جملة أمور، بتسهيل أعمال اللجنة، وخصوصاً فيما يتعلق بتنسيق البرامج.981- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية ترجمت إلى البامانان والسونينكي، وهما أكثر اللغات انتشاراً في الدولة الطرف، وتم تعميمها باستخدام الملصقات والكتيبات والكراسات والنشرات ومسلسلات الرسوم المتحركة. وترحب اللجنة باستخدام الدولة الطرف الأغاني والقصص والمسرحيات الفولكلورية التقليدية، في تعزيز مبادئ الاتفاقية. كما ترحب باستحداث برنامج تدريبي يتعلق بالاتفاقية، قام حتى الآن بإعداد كتيب للمتدربين، وبتدريب 18 مدرِّباً وأنشأ أفرقة إقليمية ووطنية من المدربين. ولوحظت أيضاً الجهود التي بذلت حتى الآن لتدريب موظفين يعملون مع الأطفال ولأجلهم بشأن الاتفاقية ولتوعية وسائط الإعلام بحقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدماج الاتفاقية في برنامج كلية إعداد المعلمين وفي مقررات التعليم المدني والأخلاقي على مستوى المدارس الابتدائية. 982- وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف في تشجيع مشاركة الطفل بصورة أكبر وتشجيع احترام آراء الطفل. وترحب اللجنة، بشكل خاص، ببرلمان الأطفال السنوي و"المحفل العام" اللذين يتيحان الفرصة للأطفال للمشاركة والإعراب عن آرائهم في مجال حقوق الإنسان وغيرها من المسائل التي تهمهم، بما فيها خطة العمل الوطنية المعنية ببقاء الطفل ونموه وحمايته. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن برلمان الأطفال يضم أطفالاً معوقين. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المجالس التأديبية للمدارس تضم أطفالاً بين أعضائها. 983- وتعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف داخل البيئة المدرسية. وفي هذا الصدد، ترحب بإعداد "برنامج السنوات العشر لتطوير التعليم"، وتنفيذه في الآونة الأخيرة. ويهدف هذا البرنامج، ضمن جملة أمور، إلى إيجاد تكافؤ بين البنين والبنات في شروط الاختيار والالتحاق، والتوسع في استخدام اللغات الوطنية في التعليم، وتحسين نوعية التعليم بشكل عام. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات الحديثة الرامية إلى تشجيع التحاق البنات بجميع مستويات نظام التعليم. وتلاحظ بشكل خاص إنشاء وحدة خاصة لتشجيع تعليم الفتيات داخل وزارة التعليم الأساسي وتنفيذ سياسة تتيح للتلميذات الحوامل مواصلة تعليمهن. كذلك تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لإنشاء مطاعم المدارس أو إصلاحها في المجتمعات المحرومة اقتصاديا. وتقدر اللجنة الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتحسين الهياكل الأساسية من خلال بناء مدارس وفصول إضافية وتجديد المدارس والفصول القائمة. (ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية
984- تسلم اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة الطرف كان لها أثر سلبي على حالة الأطفال، وبأنها عرقلت التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ بشكل خاص أثر برنامج التكيف الهيكلي وتزايد مستوى البطالة والفقر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قلة الموارد البشرية الماهرة أثر أيضاً تأثيراً ضاراً على التنفيذ الكامل للاتفاقية. (د) دواعي القلق وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة985- تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أعرب عنه الوفد بتشجيع الدولة الطرف على سحب تحفظها بشأن المادة 16 من الاتفاقية وتوصي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل هذه العملية في أقرب فرصة ممكنة، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993). 986- وتلاحظ اللجنة أنه تم الاضطلاع بدراسة لتحديد نواحي عدم الاتساق بين التشريع المحلي والاتفاقية. كذلك تلاحظ اللجنة أنه تم إعداد مدونة خاصة برفاه الطفل وحمايته وأدمجت في مدونة الرعاية الاجتماعية العامة التي تقوم باستعراضها في الوقت الحالي وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة لكي تعتمدها الجمعية الوطنية اعتماداً نهائياً. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن التشريع المحلي، وخاصة القانون العرفي، لا يعكس بعد بالكامل مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضع مشروع مدونة الرعاية الاجتماعية العامة في وقت مبكر، ولضمان تطابق تشريعها المحلي تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. 987- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لبقاء الطفل ونموه وحمايته، فإنها تشعر بالقلق لعدم تخصيص موارد كافية تتيح لهذه اللجنة أن تنسق بفعالية تنفيذ برامج للأطفال. وكذلك يساور اللجنة القلق لأن عمل هذه اللجنة مركز في العواصم الإقليمية وفي منطقة باماكو، وأن قدراً ضئيلاً منه يركز على مستوى المجتمعات المحلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتسهيل تنسيق خطة العمل الوطنية وتنفيذها فضلاً عن الاتفاقية، ولوضع برامج في المناطق الريفية على مستوى المجتمعات المحلية. 988- كما تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة شكاوى الأطفال من انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية. وتقترح اللجنة إتاحة فرص لوصول الأطفال إلى آلية مستقلة تراعي الأطفال لمعالجة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوقهم، ولتوفير سبل الانتصاف فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة كذلك أن تنظم الدولة الطرف حملة لإثارة الوعي لتسهيل استخدام الأطفال لمثل هذه الآلية استخداماً فعالاً. 989- وتشعر اللجنة بالقلق لأن آلية جمع البيانات الحالية غير كافية لتأمين الجمع المنتظم الشامل للبيانات الكمية والنوعية المجزأة عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الأطفال، من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز، وتقدير أثر السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالأطفال. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في نظام جمع البيانات حتى يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يغطي جميع الأطفال حتى سن ال 18 سنة، مع التشديد بصورة خاصة على الضعاف، بمن فيهم الفتيات، والأطفال المعوقون؛ والأطفال العاملون، لا سيما العاملون في الخدمة المنزلية، والطلبة المتسولون (الجاريبو)، والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية؛ والطفلة المتزوجة؛ والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛ والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات؛ والأطفال اللاجئون. وتشجع الحصول على المساعدة التقنية في هذا المجال من اليونيسيف، ضمن جهات أخرى. 990- وتلاحظ اللجنة أثر السياسات الاقتصادية وبرنامج التكيف الهيكلي، الذي كانت له آثار ضارة على الاستثمار الاجتماعي. وعلى ضوء المادة 4 من الاتفاقية، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن تخصيص موارد من الميزانية من أجل الأطفال "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة" لم يحظ باهتمام كاف. وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق إعطاء أولوية لاعتمادات في الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وفي إطار التعاون الدولي عند الاقتضاء. 991- وفي حين تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف في تعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، فهي تشعر بالقلق لأن المجموعات المهنية والأطفال والآباء والجمهور ككل غير واعين وعياً كافياً، بصفة عامة، للاتفاقية والنهج المستند إلى الحقوق الذي كرسته الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهود أكبر لضمان أن تكون أحكام الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع من قبل البالغين والأطفال على السواء، في كل من المناطق الريفية والحضرية. وفي هذا الصدد، تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإتاحة الاتفاقية باللغات المحلية، ولتعزيز ونشر مبادئها وأحكامها من خلال جملة أمور من بينها استخدام الطرق التقليدية للاتصال. كذلك توصي اللجنة بتعزيز التدريب الكافي والمنتظم و/أو توعية زعماء المجتمعات المحلية التقليدية، فضلاً عن المجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، مثل القضاة والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون، والموظفين الصحيين بمن فيهم أخصائيو علم النفس، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، ومسؤولي الإدارة المركزية أو المحلية وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات مختلفة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونسكو. ‘2‘ تعريف الطفل 992- بينما تلاحظ اللجنة اقتراح الدولة الطرف بمراجعة المدونة الخاصة بالزواج والوصاية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى القانوني لسن زواج الإناث (15 سنة) بالمقارنة بسن الذكور (18 سنة). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل المدونة الخاصة بالزواج والوصاية لجعلها متماشية مع أحكام الاتفاقية. ‘3‘ مبادئ عامة 993- تعرب اللجنة عن قلقها لما يبدو من أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقية بالكامل، لا سيما مبادئها العامة، على النحو الوارد في موادها 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو) و12 (احترام آراء الطفل)، في قراراتها التشريعية والإدارية والقضائية، وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان أن توجه المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية النقاش السياسي وصنع القرار وأن تتجسد كذلك، بشكل ملائم، في جميع التنقيحات القانونية، فضلاً عن القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي لها أثر على الأطفال. 994- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن مبدأ عدم التمييز (المادة 2) ينعكس في التشريع المحلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التدابير المعتمدة لضمان فرص وصول جميع الأطفال إلى التعليم والصحة وغير ذلك من الخدمات، وتمتعهم بالحماية من جميع أشكال الاستغلال، تدابير غير كافية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء بعض الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم الفتيات؛ والأطفال المعوقون؛ والأطفال العاملون، لا سيما الذين يعملون في الخدمة المنزلية؛ والطلبة المتسولون؛ والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والطفلة المتزوجة؛ والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع؛ والأطفال في نظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات؛ والأطفال اللاجئون. وتوصي اللجنـة الدولـة الطرف أن تزيد من جهودها لكفالة تنفيذ مبدأ عدم التمييز والامتثال التام للمادة 2 من الاتفاقية، خاصة في علاقتها بالفئات الضعيفة. 995- وبينما تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز احترام آراء الطفل وتشجيع مشاركة الطفل، فإنها تشعر بالقلق لأن الممارسات والمواقف التقليدية ما زالت تقيد التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز الوعي العام بحقوق الأطفال في المشاركة، وتشجيع احترام آراء الطفل داخل المدارس والأسر والمؤسسات الاجتماعية ونظم الرعاية والقضاء. ‘4‘ الحقوق المدنية والحريات 996- تلاحظ اللجنة أن التشريع المحلي داخل الدولة الطرف ينص على تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، وأنه تم اتخاذ مبادرات في الآونة الأخيرة لتحسين عملية تسجيل المواليد وتسهيلها، خاصة في المناطق الريفية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن أطفالاً كثيرين ما زالوا غير مسجلين. وفي ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان إتاحة فرصة تسجيل المواليد لجميع الآباء داخل الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضا ببذل الجهود لزيادة الوعي بين الموظفين الحكوميين، وقادة المجتمعات المحلية والآباء لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. 997- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم تبذل جهود كافية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة المعروضة في دور السينما الخاصة وفي المحيط المنزلي والمجتمعي. وفي ضوء المادة 17 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز و/أو وضع تدابير ملائمة جديدة لحماية الأطفال من المعلومات الضارة. 998- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للقضاء على أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة وحظرها، وإزاء الإعمال غير الكافي للتشريع القائم لضمان معاملة الأطفال بأسلوب يحترم سلامتهم الجسدية والعقلية والكرامة الأصيلة فيهم. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل الإعمال التام لأحكام المادتين 37(أ) و39 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا ببذل المزيد من الجهود لمنع وقوع أعمال عنف من قبل الشرطة ولضمان حصول الضحايا من الأطفال على علاج ملائم لتسهيل شفائهم الجسدي والنفسي وإعادة دمجهم في المجتمع، ولضمان معاقبة مرتكبي هذه الأعمال. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 999- فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد غير الكافي لمرافق الرعاية البديلة ولعدم دعم المرافق القائمة. كذلك تعرب عن القلق إزاء الأحوال المعيشية في مؤسسات الرعاية البديلة؛ والمراقبة غير الكافية للأطفال المودعين، والعدد المحدود من الموظفين المؤهلين في هذا الميدان. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن كفالة الطفل لم تصبح حتى الآن مؤسسية أو معيارية وأن المنظمات العاملة في هذا الميدان يترك لها عموماً وضع نظمها الفردية للرصد والتعيين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع المزيد من البرامج لتسهيل الرعاية البديلة، وتوفير المزيد من التدريب للعاملين في المجال الاجتماعي ومجال الرعاية، وإنشاء آليات مستقلة للشكاوى والرصد لمؤسسات الرعاية البديلة. وتوصي أيضاً بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لتوفير الدعم، بما في ذلك تدريب الآباء، لتشجيعهم على عدم التخلي عن الأطفال. وتوصي اللجنة علاوة على ذلك بأن تضع الدولة الطرف سياسة واضحة فيما يتعلق بكفالة الأطفال واتخاذ تدابير لإيجاد نهج موحد فيما يتعلق بالتعيين والرصد والتقييم في إطار البرامج القائمة لكفالة الأطفال. 1000- وترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة بإنشاء اللجنة الوطنية لدراسة التبني على المستوى الدولي ومكافحة الاتجار في الأطفال. وتلاحظ اللجنة أن التقرير النهائي للجنة الوطنية المقرر تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 1999 سيتضمن توصيات تشريعية وتوصيات أخرى لحماية حقوق الأطفال في حالات التبني ومنع ظاهرة الاتجار في الأطفال ومكافحتها. بيد أن اللجنة ما زالت قلقة لعدم وجود تشريع وسياسات ومؤسسات لتنظيم عمليات التبني على المستوى الدولي. ومن المسائل المثيرة للقلق أيضا عدم وجود رصد لحالات التبني على كل من المستويين المحلي والدولي، وممارسة الكليفة (Kalifa) الواسعة الانتشار (التبني غير الرسمي). وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إجراءات رصد سليمة فيما يتعلق بكل من حالتي التبني المحلي والدولي، ومنع إساءة استخدام ممارسة "الكليفة". وبالإضافة إلى ذلك، من الموصى به أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية، لتنظيم التبني على المستوى الدولي. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي. 1001- ومن المسائل المثيرة لقلق اللجنة عدم وجود تدابير وآليات ملائمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم، بما في ذلك الاستغلال الجنسي داخل الأسرة؛ وعدم كفاية الموارد (المالية والبشرية على السواء)؛ والعدد غير الكافي من الموظفين المدربين تدريباً ملائماً لمنع الاستغلال ومكافحته؛ فضلاً عن الافتقار إلى الوعي والمعلومات، بما في ذلك البيانات الاحصائية بشأن هذه الظواهر. وفي ضوء المادة 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات عن العنف وإساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة من أجل فهم نطاق هذه الممارسات وطبيعتها، وباعتماد سياسات وتدابير ملائمة، وبالإسهام في تغيير المواقف. وتوصي اللجنة أيضا بإجراء تحقيق دقيق في إطار إجراءات قضائية تراعي الطفل في حالات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم واستغلالهم داخل الأسرة، بما في ذلك الإيذاء الجنسي داخل الأسرة، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأعمال، مع إيلاء الاعتبار اللازم لحماية حق الطفل في الخصوصية. كذلك ينبغي اتخاذ تدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال أثناء الإجراءات القانونية، والشفاء الجسدي والنفسي لضحايا الاغتصاب أو الإيذاء أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف أو الاستغلال وإعادة إدماجهم في المجتمع، بموجب المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بطلب المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. 1002- وفي حين أن اللجنة تدرك أن العقاب البدني محظور في المدارس وفي مؤسسات الرعاية وغيرها من المؤسسات، بما فيها مركز بوللي للرصد وإعادة التأهيل، فإنها تشعر بالقلق لأن المواقف المجتمعية التقليدية ما زالت تشجع هذه الأنواع من العقاب داخل الأسرة وفي المجتمع بشكل عام. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لحظر العقاب البدني قانونا في مؤسسات الرعاية. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية، وتغيير المواقف الثقافية لضمان أن يتم التأديب بطريقة تتماشى مع كرامة الطفل وتتسق مع الاتفاقية. ‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية 1003- في حين أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتحسين الحالة الصحية العامة، فإنها ما زالت قلقة لأن بقاء الطفل ونموه داخل الدولة الطرف ما زال مهدداً بأمراض مثل الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء معدل وفيات الأطفال والرضع المرتفع فضلاً عن وفيات الأمهات، وارتفاع معدل سوء التغذية، وسوء الإصحاح وفرص الوصول المحدودة إلى مياه الشرب النقية، لا سيما في المجتمعات الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد ملائمة ووضع سياسات وبرامج شاملة لتحسين حالة الأطفال الصحية؛ وتيسير الوصول إلى خدمات الصحة الأولية؛ وتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال والرضع؛ والوقاية من سوء التغذية ومكافحتها؛ لا سيما لدى فئات الأطفال الضعفاء والمحرومين، وبزيادة فرص الوصول إلى مياه الشرب النقية والإصحاح. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية طلب المساعدة التقنية بشأن الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وغيرها من تدابير تحسين صحة الطفل من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. 1004- وتعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بالعدد المحدود من البرامج والخدمات المتاحة والافتقار إلى بيانات كافية في مجال صحة المراهقين، بما فيها الحوادث والانتحار والعنف والإجهاض. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف استهلت برنامجاً وطنياً لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، يهدف ضمن جملة أمور إلى إنشاء مراكز لتقديم المشورة والعلاج للأشخاص الذين يعيشون بأمراض فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، فإنها قلقة إزاء ارتفاع وتزايد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لتعزيز السياسات المتعلقة بصحة المراهقين، لا سيما فيما يتعلق بالحوادث والانتحار والعنف، وتعزيز ثقافة الصحة الإنجابية وخدمات المشورة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة استحداث برامج تدريبية في مجال الصحة الإنجابية. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات عن نطاق المشاكل الصحية للمراهقين، بما فيها الأثر السلبي للحمل المبكر والحالة الخاصة للأطفال المصابين أو المتأثرين أو المعرضين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، لإنشاء مرافق تراعي الشباب وتقوم بتقديم المشورة والرعاية وإعادة التأهيل للمراهقين ويكون الوصول إليها دون حاجة إلى موافقة الأبوين، حيثما يكون ذلك للمصلحة الفضلى للطفل. 1005- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في استحداث تدابير للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على صحة البنات، بما فيها الزواج المبكر والإجباري. وترحب اللجنة بالاقتراح الرامي إلى إنشاء لجنة وطنية معنية بالممارسات الضارة بصحة النساء والأطفال، وبتنفيذ خطة عمل لتقليص تلك الممارسات بحلول عام 2008. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ممارسات تقليدية ضارة مثل ختان البنات والزواج المبكر والإجباري ما زالت تُمارس على نطاق واسع في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن ما يقرب من 75 في المائة من النساء في الدولة الطرف يؤيدن الإبقاء على ممارسة ختان البنات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل مكافحة واستئصال الممارسة المستمرة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من الممارسات التقليدية الضارة بصحة البنات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإجراء برامج توعية للممارسين والجمهور العام من أجل تغيير المواقف التقليدية وعدم تشجيع الممارسات الضارة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضا على وضع برامج لتدريب الممارسين على مهن بديلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الدول المجاورة وغيرها لتحديد الممارسات الجيدة التي ينبغي تبنيها ضمن الحملات الرامية إلى مكافحة واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر على صحة البنات. 1006- وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم وجود حماية قانونية للأطفال المعوقين، خاصة المصابين بإعاقة ذهنية، وعدم كفاية البرامج والمرافق والخدمات لهم. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في اليوم المكرس للمناقشة العامة بشأن "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، يوصى بأن تضع الدولة الطرف برامج للاكتشاف المبكر للوقاية من الإعاقة، وزيادة جهودها لتنفيذ بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، ووضع برامج تعليمية خاصة للأطفال المعوقين وزيادة تشجيع إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولأجلهم من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. ‘7‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية 1007- تلاحظ اللجنة التقدم الكبير المحرز في ميدان التعليم، بما في ذلك ما أحرز بموجب المبادرة 20/20 التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المعقود في كوبنهاغن في 1995. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأن الكثير من الأطفال، وخصوصاً الإناث منهم، لا يلتحقون بالمدارس. وفيما يتعلق بالحالة العامة للتعليم، تلاحظ اللجنة مع القلق مدى اكتظاظ الفصول؛ وارتفاع معدل التسرب من الدراسة، ومعدلات الأمية والرسوب؛ وعدم وجود مواد تدريبية أساسية؛ وسوء صيانة البنى الأساسية والمعدات؛ والنقص في الكتب المدرسية وغيرها من المواد؛ والعدد غير الكافي من المدرسين المدربين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للنهوض بالتحاق البنات بالمدارس. كما توصي باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير إمكانية وصول جميع الأطفال إليه في الدولة الطرف. وفي هذا السياق، يوصى بأن تسعى الدولة الطرف إلى تعزيز نظامها التعليمي من خلال تعاون أوثق مع اليونيسيف واليونسكو. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة على الأقل أثناء فترة التعليم الإلزامي. ‘8‘ تدابير الحماية الخاصة 1008- في حين تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف مفتوحة لاستضافة لاجئين من الدول المجاورة، فلا يزال القلق يساورها لعدم وجود أحكام قانونية وسياسات وبرامج كافية لكفالة وحماية حقوق الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تشريعي لحماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتنفيذ سياسات وبرامج لتزويدهم بفرص استفادة كافية من خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. 1009- وتلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال عمل الأطفال واستغلالهم الاقتصادي، وخاصة الدراسة الحديثة وأنشطة المتابعة التي أجريت في هذا الصدد، بما في ذلك وضع برنامج وطني لمكافحة عمل الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة عمل الأطفال، لا سيما إزاء الأطفال العاملين في خدمة المنازل وفي الزراعة، والأطفال العاملين في مجال التعدين وغسل الذهب، والأطفال المتمرنين في القطاع غير النظامي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين آليات الرصد فيها لضمان إنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وتقترح اللجنة أيضا أن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. 1010- وتلاحظ اللجنة أنه تم عقد محفل وطني عن تسول الأطفال في 1998 وأسفر عن إعداد خطة لإشراك المرابطين وغيرهم من مدرسي القرآن في حملة القضاء على تسول الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه تم وضع برنامج تدريب مهني للأطفال المتسولين في موبتي لإثنائهم عن مواصلة التسول. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال، وبخاصة الطلبة المتسولون، ما زال يجري استغلالهم وتشجيعهم على التسول. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز برامج لإثناء الأطفال عن التسول ومنعهم من ممارسته وضمان تنفيذ مثل هذه البرامج في جميع المناطق التي يشكل فيها تسوّل الأطفال مصدراً للقلق. 1011- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع وتزايد معدل إساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة بين الشباب، وقلة البرامج والخدمات النفسية - الاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الصدد، وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التعليمية، لحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد والاتجار فيها بشكل غير مشروع. وفي هذا السياق، من الموصى به أيضا استحداث برامج في البيئة المدرسية لتثقيف الأطفال بشأن الآثار الضارة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على العقل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل للأطفال ضحايا إساءة استعمال العقاقير والمواد المخدرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. 1012- وثمة مسألة تثير قلق اللجنة هي عدم وجود معلومات كافية، بما فيها البيانات الاحصائية المجزأة، بشأن حالة الاستغلال الجنسي للأطفال. وفي ضوء المادة 34 والمواد المتصلة بها في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بدراسات بغرض تصميم سياسات وتدابير ملائمة وتنفيذها، بما فيها الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال ومكافحته. كذلك توصي الدولة الطرف بتعزيز إطارها التشريعي بغية حماية الأطفال حماية كاملة من جميع أشكال الإيذاء أو الاستغلال الجنسي. 1013- وفي حين أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لتزايد معدل بيع الأطفال والاتجار فيهم، لا سيما الفتيات، ولعدم كفاية التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي ترمي إلى منع هذه الظاهرة ومكافحتها. وفي ضوء المادة 35 والمواد المتصلة بها في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في إطارها التشريعي، وتعزيز إنفاذ القانون، وتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي في المجتمعات المحلية، في المناطق الريفية بوجه عام وفي منطقة سيكاسو بوجه خاص. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة تعاونها مع البلدان المجاورة من أجل القضاء على الاتجار في الأطفال عبر الحدود. 1014- وفي حين أن اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة في مجال قضاء الأحداث، فإنها تعرب عن قلقها لأن نظام قضاء الأحداث لا يشمل جميع مناطق الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء التالي: (أ) الحالة العامة لإدارة قضاء الأحداث وبشكل خاص توافقه مع الاتفاقية وغيرها من القواعد الدولية المعترف بها؛ (ب) عدم وجود محاكم للأحداث في بعض المناطق؛ (ج) حالة الازدحام في مرافق الاحتجاز؛ (د) احتجاز القصّر في مرافق احتجاز البالغين في بعض المناطق؛ (هـ) عدم وجود بيانات إحصائية موثوقة بشأن عدد الأطفال في نظام قضاء الأحداث؛ (و) عدم كفاية اللوائح لتأمين بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء وجودهم في نظام قضاء الأحداث؛ (ز) عدم كفاية عدد المرافق والبرامج المخصصة للشفاء الجسماني والنفسي ولإعادة إدماج الأحداث في المجتمع. 1015- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ المزيد من التدابير لاصلاح نظام قضاء الأحداث بروح الاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، والقواعد الأخرى للأمم المتحدة في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول الأطفال إلى محاكم الأحداث في جميع مناطق الدولة الطرف؛ (ج) عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛ وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء وجودهم في نظام قضاء الأحداث؛ (د) استحداث برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث؛ (هـ) طلب المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة، من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولمركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، وفريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في قضاء الأحداث. 1016- وأخيراً وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الكتابية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجماهير عامة، وأن ينشر هذا التقرير مع المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينبغي أن توزع هذه الوثائق بهدف إثارة النقاش ونشر الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة وبين الجماهير عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |