[الأصـــــــــــــــل: بالانكليزيـــــــــــــــة]
تحفظات[8 آذار/مارس 1991] المادة 11 تفسر حكومة مالطة الفقرة 1 من المادة 11، في ضوء أحكام الفقرة 2 من المادة 4، على أنها لا تمنع فرض حظر أو قيود أو شروط على تشغيل المرأة في مجالات معينة، أو على الأعمال التي تقوم بها، عندما يعتبر ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لحماية صحة وسلامة المرأة أو الجنين البشري، بما في ذلك الموانع أو القيود أو الشروط التي تفرض نتيجة لالتزامات دولية أخرى تتحملها مالطة. المادة 13 ‘1’ على الرغم مما يرد في الاتفاقية، تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها الضريبي الذي يعتبر، في حالات معينة، دخل المرأة المتزوجة دخلا لزوجها ويخضع بذلك للضريبة. ‘2’ تحتفظ حكومة مالطة بالحق في مواصلة تطبيق تشريعها المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي ينص، في حالات معينة، على أن بعض الاستحقاقات المحددة واجبة الدفع لرب الأسرة الذي يفترض وفقا لذلك التشريع أن يكون الزوج. المواد 13 و 15 و 16 في حين تلتزم حكومة مالطة بأن تلغي، الى أقصى حد ممكن، جميع جوانب قانون ممتلكات الأسرة التي قد يعتبر أنها تميز ضد الإناث فإنها تحتفظ بالحق في مواصلة تطبيق التشريع الحالي في هذا الشأن الى أن يتم إصلاح القانون وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق إلغاء تلك القوانين إلغاء تاما. المادة 16 لا تعتبر حكومة مالطة نفسها ملزمة بالفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 1 من المادة 16 بقدر ما يمكن تفسير تلك الفقرة على أنها تفرض على مالطة التزاما بإجازة الإجهاض قانونا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية. العودة للصفحة الرئيسية |