274 - نظـرت اللجنـة فــي التقريـر الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/4-5) في جلستيها 638 و 639 المعقودتين في 20 و 21 كانون الثاني/ يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.638 و 639). عرض الدولة الطرف
275 - لدى تقديم التقرير لاحظت ممثلة نيجيريا أن التعقد الذي يتسم به بلدها يعكسه تباين الإحصاءات وتفاوت مستويات التنمية الوطنية والتقدم المحرز في سبيل تنفيذ الاتفاقية. وأوضحت أنه على الرغم من هذه التعقدات فقد تحقق تقدم ملموس على مختلف مستويات الأجهزة الثلاثة للحكومة، الأمر الذي يظهر، مثلا، في اعتماد قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون حقوق الطفل لعام 2003. ومعروض على الجمعية الوطنية حاليا مشروع قانون وطني بشأن العنف ضد المرأة. وينص الدستور النيجيري لعام 1999 على تعزيز وحماية حقوق المرأة في نيجيريا. وقد اعتمدت الحكومة الاتحادية في تموز/يوليه 2000 السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة التي تنص، في جملة أمور، على اتخاذ إجراءات تصحيحية لزيادة تمثيل المرأة في الجهازين التشريعي والتنفيذي للحكومة إلى 30 في المائة.276 - ويناقش التقرير التحديات الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية والدينية التي تقف في سبيل تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتشمل التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة قيام الولايات بسن تدابير تتصل بالممارسات المتعلقة بالترمل وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وحظر الزواج المبكر وإبقاء الفتيات في المدارس والاتجار بالنساء والفتيات. كما تتوافر المساعدة القانونية للمرأة. وتم إنشاء لجنة عمل وطنية بشأن مشاركة المرأة في النشاط السياسي تقوم حاليا بوضع استراتيجيات لإشراك النساء بصورة فعالة في جميع العمليات الانتخابية. كما تُبذل حاليا جهود لتعديل أو إلغاء القوانين التمييزية القائمة، بما فيها أحكام القانون الجنائي. 277 - ومن التدابير الأخرى المتخذة للتصدي للتمييز ضد المرأة ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الرئيسية الثلاث في نيجيريا؛ وإنتاج مواد إعلامية وتثقيفية واتصالية للتوعية وتثقيف الجمهور بشأن حقوق المرأة؛ والاضطلاع ببرامج للتمكين تستهدف النساء والمؤسسات والطلاب وعامة الجمهور فضلا عن الأوساط المهنية والمؤسسات التقليدية والدينية. وجرى التشديد أيضا على الدور الرائد لقضية كانت معروضة على المحكمة العليا وجرى فيها الاعتراف بالاتفاقية والاستشهاد بها بوصفها صكا نموذجيا جديرا بالاتباع. 278 - وسلطت الممثلة الضوء على عدد من السياسات الوطنية التي تتضمن تدابير لحماية صحة الأم، ومنها السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة والسياسات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعليم. وأوضحت أن أكثر من 90 في المائة من الولايات قد وسعت من نطاق ما تقدمه من خدمات الرعاية الصحية الأولية لصالح النساء والفتيات. 279 - وأضافت الممثلة أن تغيرات هامة قد طرأت منذ التقرير السابق على مركز الوظائف التي تشغلها المرأة ونوعيتها. وتشمل التدابير الرامية إلى كفالة التمكين للمرأة اقتصاديا واجتماعيا توفير القروض المتناهية الصغر وإنشاء جمعيات تعاونية نسائية ومراكز لتنمية المهارات وعدد من المشاريع التجريبية. كما جرت مراعاة نوع الجنس في إعداد السياسة الاقتصادية الوطنية وجرى تحديد أهداف للنهوض بالمرأة اقتصاديا. 280 - وقالت الممثلة إنه بينما تتولى الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية قدرات الشباب المسؤولية عن انتهاج سياسات وبرامج تستهدف إعمال حقوق المرأة، فإن هناك مؤسسات وهيئات أخرى تدعم أيضا تحقيق هذا الهدف، ومنها المساعد الخاص المعني بالاتجار بالبشر وعمل الأطفال الذي جرى تعيينه مؤخرا، واللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية، وفريق الخبراء التقني الوطني الذي يتألف من موظفي مساعدة في مجال الشؤون الجنسانية من الوزارات القطاعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة مقررها الخاص المعني بحقوق المرأة والطفل، ومجلس المساعدة القانونية. كما تدعم المنظمات غير الحكومية تعزيز حقوق المرأة والطفلة وعدم التمييز. 281 - وفي ختام التقديم أكدت الممثلة التزام حكومتها بتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة للنهوض بالمرأة والتمكين لها. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة282 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس والذي جرى إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تشيد بالدولة الطرف للردود الخطية على القضايا والتساؤلات التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الوافي. 283 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لاشتراكها بوفد رفيع المستوى ترأسه الوزيرة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية قدرات الشباب وشمل أيضا مسؤولين من فروع مختلفة للحكومة فضلا عن ممثلين لمنظمات غير حكومية، الأمر الذي مكن أعضاء اللجنة من إجراء حوار صريح وبناء مع الوفد. 284 - وتلاحظ اللجنة الإرادة السياسية المعلنة للدولة الطرف والهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان للمرأة في نظام الحكم الديمقراطي الجديد والتغلب على العقبات التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة بعد سنوات من الحكم العسكري. 285 - وترحب اللجنة كل الترحيب بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من الجهات المعنية في تنفيذ الاتفاقية وإنشاء مجتمع ديمقراطي. 286 - وتلاحظ اللجنة أن نيجيريا قد وقعت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000. الجوانب الإيجابية 287 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإدراجها الحق في التحرر من التمييز على أساس الجنس في دستورها لعام 1999. كما ترحب بالاهتمام الذي يولى، في عملية مراجعة الدستور الجارية، لحذف ما تبقى من أحكام تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام المتصلة بالجنسية. 288 - وترحب اللجنة باعتماد قوانين اتحادية جديدة تدعم هدف المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وقانون حقوق الطفل لعام 2003. كما ترحب باعتماد عدد من القوانين في الولايات تحظر التمييز ضد المرأة في المجالات الحساسة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات المتعلقة بالترمل والزواج المبكر. وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لجمع كل ما تبقى من جوانب النصوص والممارسات التمييزية، بهدف القضاء عليها ومواءمة القوانين والقوانين العرفية والدينية التي تنطوي على التمييز. 289 - وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الاتفاقية لم تُدمج بعد محليا لتصبح جزءا من القانون النيجيري، فإن بعض المحاكم في نيجيريا قد أشارت صراحة إلى الاتفاقية عند التوصل إلى قرارات في صالح تحقيق المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها. 290 - وترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في عام 2000 كإطار لرصد تنفيذ منهاج عمل بيجين والاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا باعتماد السياسات الوطنية الأخرى المتعلقة بالتعليم والصحة الإنجابية والتغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتي تدعم تمكين المرأة، كما ترحب بإنشاء آليات مؤسسية تدعم تنفيذ هذه السياسات. مواضع القلق الرئيسية والتوصيات 291 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن نيجيريا قد صدقت على الاتفاقية في عام 1985، فإن الاتفاقية لم تدمج بعد محليا لتصبح جزءا من القانون النيجيري. وتلاحظ مع القلق أنه، نظرا لأن الاتفاقية غير مدمجة محليا بشكل كامل، فلا تتضح أولوية الاتفاقية على القانون المحلي كما أنها ليست قابلة للإنفاذ أو للقضاء على أساسها في المحاكم النيجيرية. 292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لإنجاز عملية إدماج الاتفاقية في القوانين والسياسات المحلية بصورة كاملة. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان جعل الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون وتدريب الموظفين القضائيين، وخاصة القضاة والمحامون والمدعون العامون، وذلك لبث ثقافة قانونية راسخة في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها. 293 - ويساور اللجنة القلق لأن دستور الدولة الطرف لا يزال يتضمن أحكاما تميز ضد المرأة، وبخاصة في ميدان الجنسية والعمل، وهو أمر اعترفت به الدولة الطرف صراحة. كما يساورها القلق إزاء تباطؤ الإصلاح التشريعي الرامي إلى مواءمة التشريعات المنطوية على تمييز مع أحكام الاتفاقية والقضاء على الممارسات العرفية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. 294 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أولويات وجدول زمني محدد لتعديل الأحكام الواردة في الدستور والتشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وتحث حكومة الدولة الطرف على تكثيف تعاونها مع البرلمانيين والمجتمع المدني لتعزيز فهم جميع أصحاب الشأن لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لضمان الإسراع بإحراز تقدم في تحقيق المساواة في نص القانون باعتبار ذلك من الشروط المسبقة الأساسية لتحقيق المساواة للمرأة في الواقع وللامتثال لأحكام الاتفاقية. 295 - وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود نظام قانوني مؤلف من ثلاث شُعب وهي القانونية والعرفية والدينية مما ينجم عنه عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ويفضي إلى استمرار التمييز ضد المرأة. 296 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ومبتكرة، منها إدماج الاتفاقية محليا بشكل كامل وإزالة التناقضات بين النظم القانونية الثلاثة وضمان تسوية أي تنازع للقوانين بشأن حق المرأة في المساواة وعدم التمييز بطريقة تمتثل امتثالا كاملا لأحكام الاتفاقية وللتوصية العامة 21 للجنة المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. كما تحث الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بشأن الاتفاقية من أجل تهيئة بيئة مواتية للإصلاح القانوني ولمحو الأمية القانونية. 297 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الجمعية الوطنية لم تبت حتى الآن في مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة اقترح في عام 2002. 298 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية قصوى لوضع تدابير شاملة لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، والاعتراف بأن هذا العنف، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية وفي ضوء التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى اعتماد قانون بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي، وكفالة محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم متوخية ما يلزم من جدية وسرعة. وتؤكد اللجنة أنه ينبغي إتاحة الحماية لجميع ضحايا العنف من النساء وتمكينهن من وسائل الإنصاف الفعالة، وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين في الإدارة العامة، لا سيما الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والعاملين في الجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية على الفروق بين الجنسين، وبإنشاء مآوى لضحايا العنف والتحرش الجنسي وتوفير الخدمات الأخرى لهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير تتعلق بإذكاء الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة من أجل نبذ هذا العنف اجتماعيا وأخلاقيا. 299 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار قبول الممارسات التقليدية الضارة اجتماعيا بما فيها الممارسات المتعلقة بالترمل، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وتزويد الأطفال والزواج القسري، على الرغم من حالات الحظر المنصوص عليها في قوانين الولايات أو القانون الاتحادي. 300 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع مسألة القضاء على مثل هذه الممارسات في موضع الصدارة في برنامج الحكومات الاتحادية والحكومة المركزية، وأن تنهي فورا حالة اللامبالاة لدى وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتنفيذ القانون الحالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية، تشمل حملات لإذكاء وعي الجمهور تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، والقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والممارسات المتعلقة بالترمل. وتحث الدولة الطرف على كفالة الامتثال الكامل لقانون حقوق الطفل لعام 2003 الذي يحدد السن الأدنى القانوني للزواج بـ 18 سنة في كامل أنحاء البلد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النسائية، والزعماء التقليديين والدينيين من أجل إقامة تحالفات وتهيئة الظروف الملائمة للتعجيل بالقضاء على مثل هذه الممارسات وتحقيق امتثال الاتفاقية. 301 - وفي حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة، مثل اعتماد قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وتعيين مسؤول رفيع المستوى معني بالاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تفشي هذه المشكلة واتساع نطاقها في نيجيريا التي أصبحت مصدر اتجار ومرور عابر للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز قد تفاقمت بسبب الاستغلال الجنسي في نيجيريا. 302 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لقانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وأن تقوم، بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك محاكمة المتاجرين ومعاقبتهم، وتقديم النصح للضحايا وتأهيلهم، وتدريب المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع غيرها من البلدان الأصلية لضحايا الاتجار من النساء والفتيات وبلدان المرور العابر والبلدان التي يقصدنها، وتوصي أيضا باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل حمايتها ضد المتاجرين بالأشخاص. 303 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي للفتاة والمرأة، واستمرار ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، وتدهور نوعية التعليم. 304 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لسياسة التعليم الأساسي الشامل، التي بدأت تنفيذها في عام 1999، والأهداف التعليمية الواردة في السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة في نيجيريا لعام 2000، بما في ذلك تنفيذها بدعم من المجتمع الدولي. وتدعو الدولة الطرف إلى مواصلة إعطاء الأولوية للعمل في مجال تعليم الفتاة والمرأة، وإذكاء الوعي بشأن أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث على اتخاذ تدابير ذات أهداف محددة وإطار زمني محدد ووفقا للتوصية العامة 25 من أجل تعزيز معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط الفتيات والنساء، لا سيما في المناطق الريفية، وذلك لضمان إتاحة فرصة للفتيات والشابات، للوصول إلى جميع مستويات التعليم، ومنع تسرب الفتيات من المدارس، بسبب الحمل المبكر، ومقاومة المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتاة. كما تشجع الدولة الطرف على ضمان إمكانية التحاق جميع الأطفال لا سيما الفتيات بالمدارس وتوفير المزيد من الحوافز لتشجيع الآباء على إلحاق الفتيات بالمدارس وانتداب مدرسات أكفاء في جميع مستويات التعليم. 305 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود تشريعات وأحكام إدارية وممارسات تمييزية في سوق العمل. وتعرب أيضا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في أوساط النساء، واستمرار الفجوة بين الأجور في القطاعين الخاص والعام، وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية للمرأة في القطاع الخاص. 306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تساوي الفرص أمام المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 25. 307 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالة الصحية الهشة للمرأة ونقص مرافق الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة وعدم كفايتها، وانعدام الوصول إلى مثل هذه المرافق والخدمات. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية نتيجة لعمليات الإجهاض غير المأمونة. وتعرب أيضا عن القلق إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة بالصحة البدنية والنفسية للمرأة والفتاة. 308 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لتحسين الحالة الصحية للمرأة، لا سيما لخفض وفيات الأمهات والأطفال. وتحث الدولة الطرف على تعزيز وصول المرأة والمراهقات إلى خدمات الرعاية الصحية اليسيرة التكلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وتعزيز وصول المرأة والرجل إلى وسائل تنظيم الأسرة اليسيرة التكلفة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتقييم تأثير قوانين الإجهاض السارية على صحة المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ نهج شامل يغطي دورة الحياة الكاملة فيما يتعلق بصحة المرأة آخذة في الاعتبار التوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة. 309 - وإذ تعترف اللجنة بالجهود المبذولة من أجل تحقيق هدف تمثيل النساء في الوظائف العمومية بنسبة 30 في المائة، فإنها تلاحظ مع القلق انخفاض عدد النساء في الحياة السياسية والعامة، لا سيما في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار. وتلاحظ أيضا مع القلق استمرار المواقف المقولبة والأبوية، التي تعتبر الرجل قائدا طبيعيا، والتي قد تعوق المرأة عن الحصول على مناصب قيادية. 310 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل الزيادة في عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات في جميع المستويات وفي جميع المجالات، وذلك في ضوء التوصية العامة 23 بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة إتاحة برامج التدريب وتعزيز حملات إذكاء الوعي لتأكيد أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في جميع المستويات. 311 - وإذ تلاحظ اللجنة وجود قوانين وسياسات في العديد من المجالات، بما في ذلك السياسة الوطنية بشأن المرأة والسياسات والاستراتيجيات والبرامج القطاعية ذات الصلة، فإنها تعرب عن القلق إزاء انعدام تقييم تأثير هذه السياسات وعدم وجود آليات رصد فعالة، فضلا عن ندرة البيانات والمعلومات المصنفة بحسب الجنس بشأن النتائج التي تحققت. 312 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن تأثير سياساتها على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنفيذ أحكام الاتفاقية. 313 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والمتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 314 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج المشاغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل والمقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية في عام 2006. 315 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ الجوانب المشار إليها في هذه الوثائق والمتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 316 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيجيريا حتى يطلع شعب نيجيريا، لا سيما المسؤولون الحكوميون والسياسيون، على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل كفالة المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع، وعلى الخطوات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بيــن الجنسين والتنميــة والســـلام فـــي القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المرأة ومنظمات حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |