(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا (CCPR/C/NZL/2001/4 وHRI/CORE/1/Add.33) في جلستيها 2015 و2016، المعقودتين في 9 و10 تموز/يوليه 2001 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2026 المعقودة في 17 تموز/يوليه 2002. مقدمة
(2) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الممتاز الذي يتضمن معلومات مفصلة عن القوانين والممارسات المتصلة بتنفيذ العهد، والمقدم وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. إلا أنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير.(3) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير يتضمن معلومات مفيدة عن التطورات المستجدة منذ نظرها في التقرير الدوري الثالث، فضلاً عن الردود على الشواغل التي أبدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق. وترحب اللجنة أيضاً بالردود المكتوبة المقدمة على قائمة الأسئلة المكتوبة التي طرحتها. الجوانب الإيجابية
(4) ترحب اللجنة ب"عملية التحقق من التوافق لعام 2000" التي قامت بموجبها لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا بفحص جميع القوانين والأنظمة والسياسات الحكومية والممارسات الإدارية للتحقق من توافقها مع أحكام عدم التمييز المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان. كما ترحب بعملية التدقيق التي اضطلعت بها الحكومة لتحديد وإزالة أوجه التضارب بين قانون حقوق الإنسان والتشريعات والأنظمة والسياسات والممارسات الحكومية، هذه العملية المعروفة باسم "عملية التحقق من الامتثال لعام 2001".(5) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن محاكم نيوزيلندا على دراية بالالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف بموجب العهد وبالتعليقات العامة للجنة وأنها تأخذها في اعتبارها عند البت في القضايا. (6) وترحب اللجنة بسن ما يلي: (أ) القانون المعدل بشأن إجازة الأبوين وحماية العمل (إجازة الأبوين المدفوعة) لعام 2002؛ (ب) القانون المعدل بشأن حقوق الإنسان لعام 2001؛ (ج) قانون علاقات العمل لعام 2000؛ (د) قانون العنف المنزلي لعام 1995. (7) وترحب اللجنة بإحراز مزيد من التقدم في حماية وتعزيز حقوق شعب الماوري بموجب العهد، ولا سيما التعديلات التي جاء بها القانون المعدل بشأن الأراضي المخصصة لشعب الماوري الذي بدأ نفاذه في عام 1998. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بارتياح أن القانون ينص على تعويض المؤجرين عن التأخر في مراجعة قيمة الإيجارات، وعلى ضمان إيجارات سنوية منصفة، كما ينص على تعويض المستأجرين (ومعظمهم من غير الماوري) في ظروف معينة. ويساعد نهج التعويض من الأموال العامة على تلافي أوجه التوتر التي يمكنها لولا ذلك أن تعرقل الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأراضي والموارد. بواعث القلق الرئيسية والتوصيات
(8) توجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد على الدول أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لأن بعض الحقوق المكفولة في العهد لا تنص عليها "شرعة الحقوق" ولأنها لا تتمتع بمركز أعلى من التشريع العادي. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز بمقتضى أحكام "شرعة الحقوق" سن تشريعات لا تتفق مع أحكام العهد، وتأسف لحدوث ذلك في عدد من الحالات على ما يبدو، على نحو أدى إلى حرمان الضحايا من أي سبيل للانتصاف بمقتضى القانون المحلي.ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون المحلي وضمان الانتصاف بموجب المادة 2 من العهد لكل من يقع ضحية لانتهاك الحقوق المنصوص عليها فيه. (9) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا ترى ضرورة لأن تدرج ضمن أسباب التمييز المحظورة جميع الأسباب المذكورة في العهد، ولا سيما التمييز القائم على اللغة، وإن فُسرت اللغة في نيوزيلندا على أنها سمة عرقية. ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها الداخلي لجعله متوافقاً تماماً مع أحكام المادتين 2 و26 من العهد. (10) وفيما يخص الآثار الممكنة لعقوبة الحبس الاحتياطي على الحقوق الواردة في المادة 15 بالاقتران مع مواد أخرى من العهد، تلقت اللجنة رداً مكتوباً من الدولة الطرف بعد إقفال الحوار. إلا أنه لا تزال لدى اللجنة بعض الشواغل، وهي تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الدولة الطرف في هذا الشأن. ينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه المسألة معالجة كاملة في تقريرها الدوري المقبل وينبغي أن تبلغ اللجنة بأي تطورات جديدة ذات صلة بذلك. (11) وتعترف اللجنة بأن المقتضيات الأمنية المتصلة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 حملت نيوزيلندا على اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001). إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم إيلاء الاعتبار الكامل لما لهذه التدابير أو التغييرات في السياسة العامة من آثار في التزامات نيوزيلندا بمقتضى العهد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية الممكنة للتشريعات والممارسات الجديدة على طالبي اللجوء، بما في ذلك "إبعاد خطر الهجرة عن سواحل البلد"، وعدم وجود آليات رصد فيما يخص طرد المشتبه في ممارستهم أنشطة إرهابية إلى بلدان منشئهم، الأمر الذي يمكن أن يعرض سلامة المطرودين وحياتهم للخطر على الرغم من التأكيدات المتعلقة باحترام حقوقهم الإنسانية (المادتان 6 و7 من العهد). الدولة الطرف ملزمة بضمان توافق التدابير المتخذة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) توافقاً تاماً مع أحكام العهد. وعلى الدولة الطرف أن تكفل ألا يؤدي تعريف الإرهاب إلى التعسف وأن تكفل توافقه مع أحكام العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل ممارستها المتمثلة في التقيد الدقيق بمبدأ عدم الإعادة القسرية. (12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن المقيمين الدائمين في نيوزيلندا، وحتى بعض المواطنين في حالات معينة، يحتاجون إلى تأشيرة عودة لدخول نيوزيلندا من جديد، لأن ذلك يمكن أن يتعارض مع أحكام الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها لضمان امتثالها مع الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. (13) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم التعاقد مع شركة خاصة على إدارة أحد السجون وأداء خدمات الحراسة. وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف قررت أن تعهد بإدارة جميع السجون إلى القطاع العام بعد انقضاء العقد الحالي في تموز/يوليه 2005 وأن المتعاقدين يُتوقع منهم احترام معايير الأمم المتحدة الدنيا بشأن معاملة السجناء، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الخصخصة في مجال تتحمل فيه الدولة الطرف المسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم قد لا تفي فعلياً في التطبيق العملي بالتزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد وبإمكانية مساءلتها عن أي انتهاكات. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه لا توجد على ما يبدو أي آلية للرصد اليومي تسمح بالتحقق من أن السجناء يعاملون معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان وأنهم يستفيدون من هذه المعاملة التي تهدف أساساً إلى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من مختلف الحقوق المكفولة بموجب المادة 10 من العهد. (14) وفيما تعترف اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يخص شعب الماوري، ومنها إعمال حقوقهم المتعلقة بالأرض والموارد، فإنها تشعر بالقلق لأنهم ما زالوا يشكلون فئة محرومة في المجتمع النيوزيلندي فيما يخص التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد في جميع مجالات الحياة اليومية. ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها من أجل ضمان تمتع شعب الماوري تمتعاً كاملاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد. (15) ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل مراجعة تحفظاتها على المادة 10 من العهد بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن. (16) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع، والردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بوجه خاص. (17) وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها بشأن إعداد التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، مع إيلاء اهتمام خاص لإعمال الحقوق في الممارسة العملية. وينبغي أن تبين التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وينبغي تقديم التقرير الدوري الخامس بحلول 1 آب/أغسطس 2007. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 81. العودة للصفحة الرئيسية |