116- نظرت اللجنة، في جلستيها 1630 و1631 (CERD/C/SR.1630 and 1631) المعقودتين في 4 و5 آذار/مارس 2004، في تقريري نيبال الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.2) اللذين كان مقرراً تقديمهما في 1 آذار/مارس 2000 و1 آذار/مارس 2002 على التوالي. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1641 (CERD/C/SR.1641) المعقودة في 12 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
117- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الدولة الطرف والمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرد على الملاحظات التي أبدتها عام 2000. وترحب اللجنة كذلك بأن وفد الدولة الطرف يضم عضواً من اللجنة الوطنية لأمم الداليت وعضواً من الأكاديمية الوطنية للنهوض بأحوال المجموعات القومية والسكان الأصليين، وتعرب عن تقديرها لردود الوفد الصريحة والبناءة على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار. باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
118- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه صعوبات اقتصادية جمّة وفقراً مدقعاً تعاني منه شرائح عريضة من سكانها، إضافة إلى صعوبات سياسية ومؤسسية شديدة نتيجة لحالة التمرد. كما أن حل البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2002 يشكل عائقاً هاماً أمام تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً. جيم - الجوانب الإيجابية
119- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف عددا من خطط العمل في إطار خطتيها الدوريتين التاسعة والعاشرة، لا سيما البرامج المخصصة لأمم الداليت والمجموعات القومية والسكان الأصليين في نيبال.120- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن عدداً من المؤسسات قد أنشئ مؤخراً بغرض تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، بما في ذلك اللجنة الوطنية لأمم الداليت، واللجنة الوطنية للارتقاء بأحوال المنكوبين والمقهورين وأمم الداليت، والأكاديمية المختصة بالارتقاء بأوضاع المجموعات القومية والسكان الأصليين، والمؤسسة الوطنية للنهوض بالمجموعات القومية والسكان الأصليين. 121- واللجنة تشجعها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود التي تبذلها لتنفيذ تدابير خاصة لأفراد الفئات المحرومة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، من أجل ضمان تمتع جميع الأشخاص على قدم المساواة بحقوقهم. 122- وترحب اللجنة بالمشاورات التي أجرتها الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد هذا التقرير. 123- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 4 و6 من الاتفاقية وإصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14. دال - دواعي القلق والتوصيات
124- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء آثار حركة التمرد، ولا سيما أثرها على الفئات الضعيفة التي تعاني منها بصفة خاصة. كما تعرب عن قلقها إزاء ما أدت إليه هذه الحالة من تحويل مجرى موارد الدولة بعيداً عن البرامج الاجتماعية والإنمائية. بينما تدرك اللجنة شواغل الدولة الطرف فيما يتعلق بالأمن القومي، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى إيجاد توازن بين تلك الشواغل والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بأفراد الفئات الضعيفة، وأن تخصص بنود ميزانيتها وفقاً لذلك. وإضافة إلى ذلك، تشدد اللجنة على أهمية استئناف العمل البرلماني بغية التعجيل بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلد. 125- وتلاحظ اللجنة أن عدداً من المؤسسات الأخرى قد أنشئ مؤخراً، إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التمييز. توصي اللجنة بتعزيز تلك الهيئات وتزويدها بالدعم المالي الكافي ضماناً لاستقلالها وفعاليتها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها التالية معلومات عن جملة أمور منها مسؤوليات تلك الهيئات، وتكوينها وطرائق عملها وإنجازاتها، فضلاً عن التدابير المتخذة لضمان التنسيق الفعال بينها. وترحب اللجنة أيضاً بتلقي معلومات عن قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليتها في العمل بوصفها آلية رصد على صعيد البلد بأكمله. 126- وبينما ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لأمم الداليت، يساورها القلق إزاء افتقار اللجنة إلى أساس قانوني، حتى يستأنف البرلمان أعماله ويعتمد القانون اللازم. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، على سبيل الأولوية، في اعتماد التشريع القانوني ذي الصلة لتمكين اللجنة الوطنية لأمم الداليت من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال. 127- ويساور اللجنة بالغ القلق من استمرار التمييز القائم على نظام الطوائف بحكم الواقع وثقافة الإفلات من العقاب المتفشية حسب الظاهر في الشرائح العليا من التسلسل الهرمي للنظام الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات التي تفيد بوجود أحياء سكنية منفصلة للداليت، والإقصاء الاجتماعي للأزواج من الطوائف المختلطة، والقيود المفروضة على بعض فئات العمالة، والحرمان من الوصول إلى الساحات العامة وأماكن العبادة والمصادر العامة للأغذية والمياه، وكذلك إزاء الادعاءات التي تفيد باستخدام الموارد العامة لتركيب حنفيات مياه منفصلة للداليت. توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، تدابير لمنع وحظر والقضاء على الممارسات الخاصة والعامة التي تشكل عزلاً أياً كان نوعه، وأن تبذل جهوداً دؤوبة لضمان التنفيذ العملي والفعلي لهذه التدابير. وتطلب اللجنة كذلك إدراج معلومات في التقرير الدوري القادم عن أية تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة التوصية العامة التاسعة والعشرين بشأن التمييز بسبب النسب. 128- وتأسف اللجنة لندرة المعلومات عامة عن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتمتع سكان نيبال الأصليين بجميع حقوق الإنسان. كما يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بإعادة التوطين القسري وبانتهاكات لحقوق السكان الأصليين في تملُّك أراضيهم ومواردهم التقليدية وتنميتها والتحكم فيها واستغلالها باسم حفظ الأحياء البرية. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التمييز ضد السكان الأصليين، وفقاً للتوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة، ولا سيما عن جهودها الرامية إلى التوفيق بين حقوق السكان الأصليين في الأرض وحفظ الأحياء البرية. كما تدعو الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. 129- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في الدعاوى المتعلقة بجرائم التمييز العنصري، وعن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لأمم الداليت في معالجة مثل هذه الحالات. وتشدد اللجنة على الحاجة إلى إنفاذ حازم لنظام العدالة الجنائية، وتذكِّر الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون نتيجة لعدم وجود تشريعات محددة في هذا الخصوص، أو انعدام الوعي بتوفر سبل الانتصاف القانونية، أو عدم رغبة السلطات في اتخاذ الإجراءات القانونية. تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن الشكاوى المرفوعة وعن المحاكمات التي جرت وعن العقوبات المحكوم بها في إطار قضايا الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بتقديم مزيد من المعلومات عن الحالات الواردة في المادة 88 والفقرة 4 من المادة 11 من الدستور وفي الفصل الذي يتناول مسائل متنوعة من قانون البلد. كما تطلب اللجنة معلومات عن التدابير القانونية التي تحظر أعمال التمييز والمنظمات التي تروج للتمييز أو تحرِّض عليه أو تشارك في هذه الأعمال. 130- ويساور اللجنة القلق إزاء المزاعم بقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة الشرطة، بإساءة معاملة أهالي الداليت وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع وعدم حمايتهم على النحو الواجب والتمييز ضدهم. وتشدد اللجنة على أن إجراء تحقيقات فورية ومحايدة أمر بالغ الأهمية في مكافحة المواقف والممارسات التمييزية. توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود التي تبذلها لوضع حد للممارسات التمييزية. كما توصي بأن تقوم هيئة مستقلة عن الشرطة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى من ممارسات الشرطة. 131- وتلاحظ اللجنة عدم ورود معلومات في التقرير الدوري عن حالة النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة ويتعرّضن إلى أشكال تمييز متعددة، وتعرب عن قلقها إزاء حالة البغاء القسري للفتيات والنساء اللائي ينتمين إلى طائفة بادي. توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في قضايا التمثيل السياسي، والأمن الشخصي، والعمالة والتعليم، تمشياً مع التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس والتوصية التاسعة والعشرين (2002) بشأن التمييز بسبب النسب، عند اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء اللائي ينتمين إلى الفئات الضعيفة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم التدابير التي اتخذتها في هذا الشأن، بما في ذلك التدابير المحددة المتخذة للقضاء على البغاء القسري لفتيات ونساء طائفة بادي. 132- وبينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ تدابير محددة تهدف إلى الارتقاء بأحوال الأشخاص الذين يتعرضون إلى التمييز وحمايتهم، فإن القلق يساورها إزاء قلة تمثيل الفئات المحرومة في الحكومة والهيئات التشريعية والجهاز القضائي. تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لتعزيز الوعي لدى عامة الجمهور، فضلاً عن أفراد المجتمعات المحلية المحرومة، بأهمية مشاركتهم الفعلية في الحياة العامة والأنشطة السياسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنفيذ التدابير الخاصة لضمان حق أفراد الفئات المحرومة في المشاركة في الانتخابات، والتصويت والترشّح للانتخابات، وتمثيلهم على النحو الواجب في الحكومة والهيئات التشريعية والجهاز القضائي. 133- واللجنة يقلقها أنه بالرغم من أن نظام السخرة الزراعي المعروف بكاميّا Kamaiya أُلغي في تموز/يوليه 2000، فإن الذين تحرروا من ربقة هذا النظام من تلك الطائفة يواجهون مشاكل عديدة، تتضمن الافتقار إلى المساكن والأراضي والعمل والتعليم لأطفالهم. توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان الإنفاذ الفعلي لقانون حظر السخرة لعام 2002 والبرامج التي اعتمدتها لوضح حد لممارسة التمييز ضد أفراد طائفة كاميّا. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن إنفاذ القانون. 134- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن أهالي التيبت الذين وصلوا إلى نيبال قبل عام 1990 وأهالي بوتان هم وحدهم الذين تعترف بهم السلطات كلاجئين، وإزاء الأنباء التي وردت مؤخراً عن الطرد القسري للاجئين من أهالي التيبت. كما تعرب عن قلقها إزاء التقييدات الصارمة المفروضة على حقوق اللاجئين البوتانيين وقلة التدابير الخاصة المتخذة لصالح الأطفال اللاجئين غير المصحوبين. تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود حماية تشريعية للاجئين وملتمسي اللجوء، وتحث الدولة الطرف على سن التشريعات المناسبة، وعلى التصديق على الصكوك الدولية التي تتعلّق بحماية اللاجئين. كما تشجعها على تعزيز التفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد. وتودّ اللجنة تلقي مزيد من المعلومات في التقرير الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. 135- وتنوه اللجنة بالإجراءات الحكومية المتخذة لتوعية عامة الجمهور، بما في ذلك أفراد الفئات الضعيفة، بالأعراف التقليدية والمواقف الاجتماعية التمييزية. توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لضمان تدريب وتعليم المعلمين، والمرشدين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما المكلفين بالتصدي للمتمردين فضلاً عن الشرائح السياسية من المجتمع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات تثقيفية عامة وشاملة وإدراج برنامج التعليم المشترك بين الثقافات في المناهج الدراسية. 136- وتلاحظ اللجنة أن الحكومة تبث برامج بعدد من اللغات القومية. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم تمثيل الفئات المحرومة في وسائط الإعلام التي تملكها الدولة، ولأن قضايا من قبيل التمييز العنصري وحقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية تستحق الذكر من جانب وسائط الإعلام عموماً. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد تدابير محددة لضمان تمثيل أفراد الفئات المحرومة، بما فيها الداليت، على النحو الواجب في وسائط الإعلام. 137- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قرار الجمعية العامة 57/194، الذي حثّت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160. 138- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعتها. 139- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد التقرير الدوري المقبل وعلى نشر التقرير الدوري على نطاق واسع في صفوف الجماهير حال تقديمه. وتوصي كذلك بتعميم الملاحظات الختامية للجنة بالطريقة نفسها. 140- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في الوقت المناسب تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، مجمّعة في وثيقة واحدة، يحين موعد تقديمها في 1 آذار/مارس 2008، وأن تكون في شكل تقرير مستحدث يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |