1017- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهولندا (CRC/C/51/Add.1) في جلساتها 578 إلى 580 (انظر (CRC/C/SR.578-580، المعقودة في 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 واعتمدت، في الجلسة 586، المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. (أ) مقدمة
1018- تعرب اللجنة عن تقديرها للطبيعة الواضحة الشاملة للتقرير، الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة. إلا أن التقرير يركز بشدة على التشريعات والبرامج والسياسات على حساب المعلومات بشأن التمتع الفعلي بحقوق الطفل. وفي حين تأسف اللجنة للتأخير في تقديم الردود، فإنها تحيط علماً بالردود الكتابية التفصيلية والمفيدة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/NETH.1) وبعض المعلومات الإضافية التي قُدمت إليها خلال الجلسات، مما أتاح للجنة أن تقيم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة للمصاعب التي صادفها وفد الدولة الطرف بسبب عدم توفر المعلومات المناسبة للرد على بعض الأسئلة خلال المناقشة، مما فرض قيوداً على حوار مثمر. (ب) الجوانب الإيجابية
1019- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وجهودها في إنجاز درجة محمودة من تمتع أطفالها بحقوقهم من خلال إنشاء الهياكل الأساسية ووضع سياسات شاملة وتشريعات وتدابير إدارية وغير إدارية.1020- وفضلاً عن ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المستمر بحقوق الطفل في برامجها للمساعدة الإنمائية وتلاحظ مع الارتياح أن الدولة الطرف تجاوزت الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وهو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 1021- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية. 1022- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على المستوى الدولي لعام 1980 واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993. (ج) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة1023- رحبت اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن رغبتها في إعادة النظر في تحفظها على المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن ناحية أخرى، فإنها تلاحظ مع القلق تحفظات الدولة الطرف على المواد 26 و37 و40 من الاتفاقية. وعلى ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب جميع تحفظاتها. 1024- وتلاحظ اللجنة أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إشراكها في إعداد التقرير، ما زال محدوداً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في نهج أكثر انتظاماً لإشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عموماً في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية. 1025- وفي حين تعترف اللجنة بالجهود الأولية لنشر الاتفاقية، فإنها تأسف لأنه لم يجر إتاحة تقرير الدولة الطرف أو نشره على نطاق واسع. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تضطلع بأنشطة للإعلام والتوعية على أساس مستمر. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً مستمراً لنشر المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية، بغية الابقاء على مستوى عال من الوعي بأهمية الاتفاقية بين الأطفال والآباء والمجتمع المدني وجميع قطاعات ومستويات الحكومة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب نظامية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية لجميع المجموعات المهنية التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، مثل القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين، والعاملين في قطاع الصحة، بمن فيهم الأطباء النفسيون، والأخصائيين الاجتماعيين. 1026- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير والسياسات التي وضعتها الدولة الطرف للتنفيذ على مستوى المقاطعات والبلديات لا تستند إلى حقوق الطفل على نحو كاف. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تقسيم قطاعات السياسات كثيراً ما يؤدي إلى التشتت والتداخل في تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعطي مزيداً من الاهتمام للتنسيق والتعاون المشتركين بين القطاعات على المستويات الحكومية المركزية والإقليمية والمحلية وفيما بينها. 1027- وفي حين تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية للامركزية في تنفيذ سياسات الطفل، فإنها مع ذلك تشعر بالقلق لأنها يمكن أن تسهم في تعويق تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم للسلطات المحلية في تنفيذ مبادئ وأحكام الاتفاقية. 1028- وفي حين تعترف اللجنة بالدور الذي لعبه كل من مجلس حماية الطفل والمؤسسات المعنية بقانون الطفل في تقديم المشورة القانونية والمعلومات إلى الأطفال وتعزيز مصالحهم، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بالنظر في تعيين أمين مظالم مستقل تماماً للأطفال لرصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية على نحو كامل. 1029- وتعرب اللجنة عن قلقها لنقص المعلومات عن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية واستخدام الموارد المتاحة "إلى أقصى الحدود" لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث طرق لوضع تقييم نظامي لأثر اعتمادات الميزانية وسياسات الاقتصاد الكلي على تنفيذ حقوق الأطفال وجمع ونشر المعلومات في هذا الصدد. ‘2‘ مبادئ عامة 1030- ترحب اللجنة بمستويات مشاركة الأطفال، الطيبة بوجه عام، لا سيما في المدارس الثانوية وعلى المستوى المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز هذه المشاركة، وبوجه خاص فيما يتعلق بعمليات صنع القرار بشأن جميع المسائل التي تؤثر على الأطفال أنفسهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف برامج تدريبية للموظفين المحليين وغيرهم من صانعي القرار لتمكينهم من المراعاة الكافية لآراء الأطفال التي تقدم لهم، مع التركيز بوجه خاص على إشراك المجموعات الضعيفة والوصول إليها، مثل أطفال الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة أيضاً بإيلاء مزيد من الاهتمام لتعزيز مشاركة الطفل في المدارس الابتدائية. ‘3‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 1031- فيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن هولندا طرف في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993 واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على المستوى الدولي لعام 1980. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه. 1032- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فترات الانتظار الطويلة للإلحاق في الرعاية الداخلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد الأماكن المتاحة في مرافق الإقامة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لبدائل الإلحاق في المرافق الداخلية، وعلى وجه خاص، تشجيع خدمات رعاية الأسر الحاضنة، آخذة في الاعتبار مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما مصالح الطفل الفضلى. 1033- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلت مؤخراً لإنشاء شبكة للإبلاغ عن حالات الإساءة إلى الأطفال ومراكز للمشورة وخطط لتعزيز رصد حالات الإساءة إلى الأطفال وأنظمة للإبلاغ عنها. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لتزايد حالات الإساءة إلى الأطفال المبلغ عنها وإزاء مستوى الحماية المتاح للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية متزايدة للتنفيذ السريع والدعم لأنظمة الرصد والإبلاغ القائمة على ورقة عمل لوزراء العدل والصحة والرعاية والرياضة المتعلقة بمنع الإساءة إلى الطفل وتدابير الحماية وإعادة التأهيل الموفرة لضحايا الإساءة إلى الطفل. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع التطورات في البلدان الأوروبية الأخرى، بأن تتخذ تدابير تشريعية لحظر استخدام جميع أشكال العنف الذهني والبدني ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، داخل الأسرة. ‘4‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية 1034- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة وتفهم المصاعب التي تواجهها الدولة الطرف في حماية الفتيات الخاضعين لولايتها من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية التي تمارس خارج إقليمها. ومع ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات إعلامية موجهة، قوية وفعالة لمكافحة هذه الظاهرة، والنظر في اعتماد تشريع يتجاوز النطاق الإقليمي ويكون من شأنه تحسين حماية الأطفال التابعين لولايتها من مثل هذه الممارسات التقليدية الضارة. 1035- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن حق الحصول على المشورة الطبية والعلاج بدون موافقة الأبوين، مثل إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، يمكن أن يتعرض للخطر في الحالات التي ترسل فيها فواتير هذه الخدمات إلى الأبوين، انتهاكاً لسرية العلاقة بين الطبيب والطفل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتأمين المحافظة على سرية المشورة الطبية والعلاج للأطفال ذوي السن والنضج المناسبين، وفقاً للمادتين 12 و16 من الاتفاقية. 1036- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات لزيادة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، والتركيز على مزاياها والآثار السالبة لبدائلها، مع تقديم المشورة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حول مخاطر نقل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال الرضاعة. ‘5‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية 1037- تعرب اللجنة عن قلقها حيث لا يمنح اهتمام كاف لإدراج مادة حقوق الإنسان في البرامج المدرسية، لا سيما في المرحلة الابتدائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إدخال مسائل حقوق الإنسان في البرامج المدرسية لمستويات الأعمار الأصغر، وعلى ضمان تغطية اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها على النحو الملائم في البرامج الدراسية الحالية للأطفال الأكبر سناً وفي البرامج الدراسية الجديدة لتلاميذ المدارس الابتدائية. 1038- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمعالجة مشكلة البلطجة في المدارس، بما في ذلك حملة "المدارس الآمنة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمنع البلطجة في المدارس، ولجمع معلومات عن نطاق هذه الظاهرة، وبوجه خاص، تعزيز الهياكل التي تتيح للأطفال الاشتراك في تناول هذه المشكلة وحلها على الوجه الملائم. ‘6‘ تدابير الحماية الخاصة 1039- في حين تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة للتعامل مع القصَّر من طالبي اللجوء غير المصحوبين، فإنها تشعر بالقلق لأنهم ربما يكونون في حاجة إلى الحصول على مزيد من الاهتمام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابير توفير المشورة الفورية والسريعة والوصول الكامل للتعليم وغيره من الخدمات للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة لإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع. 1040- وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لرفع سن التجنيد في القوات المسلحة والاشتراك في المنازعات، على نحو مطرد. وتلاحظ أيضاً الإعلان الذي أُعرب فيه عن نية الدولة الطرف في تطبيق معيار أعلى من المعيار المطلوب في الاتفاقية، وعن التزامها بالجهود الدولية في هذا الصدد. ومع ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياساتها الحالية المتعلقة بالتجنيد، بغية تحديد سن التجنيد في القوات المسلحة عند 18 سنة. 1041- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التحسينات التي سيدخلها قانون مؤسسات رعاية الشباب لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالمعاملة السيئة على أسرع نحو ممكن. ومع ذلك، توصي اللجنة بإيلاء الاعتبار الواجب لضمان ألا تؤدي الجهود المبذولة للإسراع بحل هذه الشكاوى من خلال إجراءات الوساطة إلى ما هو أقل من التحقيقات الدقيقة. 1042- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخيرات التي يواجهها المجرمون الأحداث الذين يكونون في حاجة إلى علاج نفسي وعقلي. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف الأماكن المتاحة في المؤسسات بغية توفير العلاج الملائم لهؤلاء الأحداث في الوقت المناسب. 1043- وفيما يتعلق بحماية الأطفال من الإساءة الجنسية، ترحب الدولة بالاهتمام الذي تمنحه الدولة الطرف لأثر "اشتراط الشكوى" لملاحقة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 سنة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة لأن التوازن المنشود بين حماية الأطفال من الإساءة الجنسية وحماية حريتهم الجنسية ربما يحد أيضاً على نحو غير ضروري من الحماية من الإساءة. ولا تزال اللجنة قلقة أيضاً لأن الجهود المبذولة لزيادة حماية الأطفال ضد استغلالهم في إنتاج المواد الإباحية لم تحقق مزيداً من التقدم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها بغية تعديل "اشتراط الشكوى" لملاحقة الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تغيير تشريعها من أجل تحسين حماية جميع الأطفال من الإغراء على الاشتراك في إنتاج العروض أو المواد الإباحية وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي التجاري. وفي حين ترحب اللجنة بإدخال مثل هذا التشريع، فإنها تشجع أيضاً الدولة الطرف على النظر في مراجعة شرط "الجرم المزدوج" في تشريع ينشئ ولاية خارجية فيما يتعلق بحالات الإساءة الجنسية للأطفال. 1044- وتلاحظ اللجنة قلق الدولة الطرف فيما يتعلق بمشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال، الذين كثيراً ما يكونون ضحايا الاتجار، بما في ذلك حالات اختفاء طالبي اللجوء من القصر غير المصحوبين، من مراكز الاستقبال. ومن ناحية أخرى، لا تزال اللجنة قلقة لأنه لا يبدو أنه ينظر حالياً في سياسات وتدابير معينة لمعالجة هذه المشكلة باعتبارها مسألة عاجلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام فوري وجدي لضرورة ضمان ألا يستخدم الأطفال في الدعارة، وأن توفر إجراءات طلب اللجوء، في ذات الوقت الذي تحترم فيه كلية حقوق طالبي اللجوء من القصر غير المصحوبين، الحماية الفعالة للأطفال من التورط في الاستغلال الجنسي التجاري. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية شاملة لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، واضعة في الاعتبار التوصيات المقدمة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، لعام 1996. 1045- وتلاحظ اللجنة عملية رصد الأداء التعليمي للأطفال الذين ينتمون لأقليات إثنية، ولكنها تشعر بالقلق لأن النتائج ما زالت تبين تفاوتات ملحوظة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة جهودها عن كثب وأن تنظر في إمكانية توفير مزيد من المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للخطر، وفي ضرورة توفير مساعدة لأسر الأقليات الإثنية التي لديها مشاكل اجتماعية اقتصادية، وبذلك تعالج الأسباب الجذرية لضعف الأداء التعليمي. 1046- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الآثار المترتبة على التحفظ الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق القانون الجنائي للكبار على الأطفال الذين يتجاوزون 16 سنة من العمر. وتشعر اللجنة أيضاً بقلق بالغ إزاء المعلومات المقدمة التي تبين أن أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة يحاكمون أحياناً بموجب القانون الجنائي للكبار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يحاكم في ظل القوانين الحالية أي طفل يقل عمره عن 16 سنة وقت ارتكاب الجريمة بموجب القانون الجنائي للكبار، وأن تراجع التحفظ المشار إليه أعلاه بغية سحبه. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات تشريعية لضمان ألا يحكم بعقوبة السجن مدى الحياة على الأطفال الذين يحاكمون بموجب القانون الجنائي للكبار. 1047- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف، مع المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. فمثل هذا التوزيع الواسع من شأنه أن يخلق نقاشاً ووعياً بالاتفاقية وبحالة تنفيذها، لا سيما في إطار الحكومة والوزارات ذات الصلة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |