764- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم مـن نيكاراغـوا (CRC/C/65/Add.4) في جلستيها 549 و550 (انظر CRC/C/SR.549-550) المعقودتين في 31 أيار/مايو 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 557 التي عقدت في 4 حزيران/يونيه 1999: (أ) مقدمة
765- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني في الوقت المناسب، والمعلومات الكتابية التكميلية (CRC/C/65/Add.14) وكذلك المعلومات الإضافية التي قدمت أثناء الحوار. وتعرب اللجنة عن تقديرها لشمول التقرير، وتحيط علماً أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/NIC.2) غير أنها تأسف لتقديمها في وقت متأخر. وترى اللجنة أن الحوار البناء والمنفتح والصريح الذي دار بينها وبين الدولة الطرف أمر مشجع كما ترحب بالردود الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن حضور وفد معني بصورة مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد أتاح الفرصة للقيام بتقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. (ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
766- ترحب اللجنة بالإصلاح الدستوري (1995) الذي يمنح اتفاقية حقوق الطفل مركزاً دستورياً وفقاً لتوصية اللجنة انظر (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 26).767- وترحب اللجنة، في ضوء توصياتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 26)، بإصدار مدونة قانون الأطفال والمراهقين (1998) الأمر الذي يمثل تقدماً حقيقياً فيما يخص مشاركة المجتمع المدني وساهم في نشر الوعي بالاتفاقية. 768- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 27)، بالتدابير المتخذة لتعزيز دور الراصد الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الطفل والدفاع عنها، فضلاً عن اعتماد نص مستكمل لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالأطفال والمراهقين (1997 - 2001). 769- ويلاحظ مع التقدير إنشاء برامج خاصة لصالح الأطفال، بالتعاون مع المجتمع الدولي، مثل برنامج الرعاية المتكاملة لأطفال نيكاراغوا وبرنامج الخدمات الأساسية المتكاملة وبرنامج التغذية المتكاملة في المدارس، التي هي برامج تتوافق مع توصيات اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرتان 31 و32). كما أن إنشاء برنامج "عودة السعادة" الذي يرمي إلى إعادة التأهيل الاجتماعي - النفسي لأطفال نيكاراغوا الذين تأثروا بإعصار ميتش يستحق الذكر بصفة خاصة. 770- وترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 41)، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر تقريرها الأولي (CRC/C/3/Add.25) والملاحظات الختامية للجنة (CRC/C/3/Add.36)، وكذلك تنظيم العديد من حلقات العمل والحملات العامة التي أدت إلى إجراء مناقشات بشأن الاتفاقية ونشر الوعي بها. 771- وفيما يخص توصية اللجنة (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 30)، بشأن الحاجة إلى الاضطلاع ببرامج لتدريب جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، ترحب اللجنة بقيام الشرطة الوطنية بإدراج الاتفاقية في المنهاج الدراسي لأكاديمية الشرطة وبدء برنامج تدريبي بشأن الاتفاقية لضباط الشرطة. في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير استعداد الدولة الطرف للمشاركة في برنامج تعاون تقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل داخل الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين. 772- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء شبكة لأصدقاء رؤساء البلديات والمدافعين عن الأطفال وكذلك اللجان البلدية المعنية بالأطفال التي تمثل المروج الرئيسي لخطط العمل البلدية للدفاع عن حقوق الطفل. 773- أما فيما يتعلق بتوصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 31)، بشأن الحاجة إلى اعتماد تدابير لمنع التمييز بين الجنسين ومكافحته، فترحب بإصدار القانون الخاص بمكافحة العنف العائلي (القانون رقم 230)، وإنشاء معهد نيكاراغوا للمرأة واللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، وإنشاء مفوضية معنية بالنساء والأطفال. وعلى نفس المنوال ترحب اللجنة بإنشاء (1995) المجلس الوطني المعني بتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال المعوقين بوصفه تدبيراً إيجابياً لحماية الأطفال المعوقين وتعزيز اندماجهم في المجتمع. 774- وترحب اللجنة بالمبادرات العديدة التي اتخذت لتنفيذ توصياتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 40)، المتعلقة بحالة عمالة الطفل في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة في جملة أمور بالإصلاحات التي أدخلت على قانون العمل (1997)، وبالتوقيع على مذكرة تفاهم (1996) بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال - من أجل وضع حد لعمالة الأطفال وإنشاء لجنة وطنية للقضاء على عمالة الأطفال (1997)، وباعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة عمالة الأطفال (1998). 775- وفيما يخص إدارة شؤون قضاء الأحداث ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة توصيات اللجنة (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 39)، مثل إصدار تشريع لإقامة نظام متخصص في قضاء الأحداث (مدونة قانون الأطفال والمراهقين، 1998)؛ وإعداد مواد لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يعملون مع الأطفال المخالفين للقانون؛ وإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات تعنى بقضاء الأحداث؛ وإجراء دراسة عن الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنفاذ نظام قضاء الأحداث إنفاذاً تاماً؛ ووضع مشروع "لتقديم الدعم المتكامل للأحداث في السجون بنيكاراغوا"؛ وفصل الأطفال عن الكبار في مراكز الاحتجاز. 776- وترحب اللجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وفي صوغ مدونة القانون الخاص بالأطفال والمراهقين وكذلك مشاركتها في اللجنة الوطنية لتعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها وفي صوغ سياسة وطنية بهدف تقديم الرعاية الكاملة للأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بتحول تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف إلى عملية تقوم على المشاركة حيث تساهم فيها وتدعمها بصورة فعالة منظمات القاعدة الشعبية والقطاع الخاص. (ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية
777- تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق الآثار المدمرة لإعصار ميتش (1998) الذي أثر تأثيراً سلبياً على أضعف قطاعات السكان، بمن فيهم الأطفال، ولا سيما من خلال الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وبالهياكل الأساسية. ولم يسفر إعصار ميتش عن أعداد كبيرة من القتلى والمفقودين والأسر المشردة وتدمير للمرافق والخدمات التعليمية والصحية فحسب بل أدى أيضاً إلى عرقلة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف كي تصبح حقوق الأطفال تدريجياً حقيقة فعلية. وتعرب اللجنة عن تضامنها مع الدولة الطرف في الجهود التي تبذلها للتعمير.778- وتلاحظ اللجنة أن الفقر الواسع الانتشار والتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية الطويلة الأمد في الدولة الطرف لا تزال تؤثر على أفقر الفئات، بمن فيهم الأطفال، كما تعوق إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الأوضاع قد تفاقمت من جراء الضائقة الاقتصادية الشديدة، التي تعزى بوجه خاص إلى تنفيذ برامج التكيف الهيكلي وإلى الديون الخارجية. (د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
’1’ تدابير التنفيذ العامة779- ترحب اللجنة بإصدار مدونة القانون الخاص بالأطفال والمراهقين (1998) وتلاحظ التدابير المتخذة والخطط الموضوعة من أجل تنفيذ هذه المدونة تنفيذاً تاماً، ولا سيما التدابير الواردة في الوثيقة المعنونة "التحولات التي حدثت في مجال حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين والاستثمار فيه" (1999)، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المدونة لا تنفذ تنفيذاً كاملاً. وفي هذا الصدد تدرك اللجنة أن تنفيذ القانون يتضمن إنشاء عدد من المؤسسات وإقامة الهياكل الأساسية الاجتماعية للأطفال، الأمر الذي يقتضي الالتزام برصد قدر كبير من الموارد المالية والمهنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المتاحة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، كي تكفل التنفيذ الكامل لمدونة القانون الخاص بالأطفال والمعوقين، كما تؤيد مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى الحصول على مساعدة دولية في هذا الخصوص. وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح التشريعي التي تقوم بها وذلك من أجل ضمان تماشي جميع القوانين المحلية الأخرى ذات الصلة بالأطفال تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. 780- وفيما يخص تنفيذ توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 27) بشأن الحاجة إلى تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية التي تعالج المسائل الخاصة بالأطفال على المستويين الوطني والمحلي، تحيط اللجنة علماً بعملية التغيير المؤسسي التي تجري في الوقت الراهن نتيجة لإصدار مدونة القانون الخاص بالأطفال والمراهقين، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني لتوفير الرعاية والحماية المتكاملة للأطفال بوصفه الهيئة المركزية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون الخاص بالأطفال والمراهقين يتوخى مشاركة المنظمات غير الحكومية والأطفال في المجلس الوطني المزمع إنشاؤه عقب اعتماد مجلس النواب الوطني لقانون ثان في هذا الخصوص. غير أنه لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية مستويات التنسيق الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتعجيل بعملية الإصلاح المؤسسي لهيئات التنسيق المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية التي تقوم بها حالياً. وتقترح اللجنة أن تقوم الدولة الطرف، قبل إنشاء المجلس الوطني الجديد لتوفير الرعاية والحماية المتكاملة للأطفال، بإجراء استعراض شامل لولايات وأنشطة جميع المؤسسات الحكومية التي تعالج المسائل المتعلقة بالأطفال وذلك من أجل زيادة مواردها المالية والبشرية إلى الحد الأقصى وتحسين كفاءتها لصالح الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تقوم المنظمات غير الحكومية وكذلك الأطفال المقرر أن يشتركوا في المجلس الوطني بمراعاة مصالح جميع فئات الأطفال وتمثيلهم، ولا سيما أفقر هذه الفئات. 781- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح، في ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 28) بشأن الحاجة إلى تحسين نظام الدولة الطرف في جمع البيانات، بالجهود المبذولة في هذا الصدد. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة بشأن حقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تطوير نظامها لجمع البيانات كي يشمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية. وينبغي أن يُدرج في هذا النظام جميع الأطفال دون 18 سنة من العمر وأن يشدد بصفة خاصة على الفئات الضعيفة من الأطفال كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وينبغي استخدامه في تصميم سياسات تكفل تنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة أفضل. وفي هذا الخصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة دولية من عدة جهات من بينها اليونيسيف. 782- وفيما يتعلق بتنفيذ توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 29) المتصلة بإنشاء مكتب لأمين مظالم يُعنى بالأطفال، تلاحظ اللجنة مع التقدير إصدار التشريع الخاص بإنشاء مكتب لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء مكتب فرعي لحقوق الطفل. غير أنها تأسف لأنه لم يجر بعد تعيين الموظفين المسؤولين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعيين السلطات المناسبة لمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ومكتب حقوق الطفل. 783- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 30) بشأن الحاجة إلى العمل على أن يعرف ويفهم السكان عامة مبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التدابير، ولا سيما بين مجموعات السكان الأصليين (مثل المسكيتوس وراماس) وكذلك في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتدعيم جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية كتدبير لتوعية المجتمع بحقوق الطفل. وينبغي التأكيد بصفة خاصة على نشر الاتفاقية بين جماعات السكان الأصليين وكذلك في المناطق الريفية والنائية. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة كذلك بأن تقوم الهيئات المحلية، مثل اللجان البلدية المعنية بالأطفال والمنظمات غير الحكومية، بالمشاركة في تنظيم حملة وطنية للتوعية بالاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة للترويج للاتفاقية باتباع أساليب تضع في الاعتبار الاحتياجات المحددة للسكان الأصليين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة تقنية في هذا المجال من عدة مصادر من بينها اليونيسيف. 784- وفيما يخص توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم (انظر توصية اللجنة، CRC/C/15/Add.36، الفقرة 30)، ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في هذا المجال، مثل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في إطار برنامج تقديم الرعاية المتكاملة لأطفال نيكاراغوا، وكذلك قيام وزارة التعليم بتوفير التدريب للمعلمين بخصوص الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التنفيذ المنتظم لبرامج التعليم والتدريب بشأن أحكام الاتفاقية لصالح جميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم مثل البرلمانيين والقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين المدنيين والعاملين في المجالس البلدية والموظفين العاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال والمعلمين وموظفي الصحة، بمن فيهم أخصائيو علم النفس والمرشدون الاجتماعيون. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوفير التدريب للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم. ويمكن التماس مساعدة تقنية في هذا الخصوص من عدة جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف. 785- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بوضع حقوق الطفل في الاعتبار لدى تصميم سياساتها وبرامجها الاجتماعية، ولا سيما في سياق الجهود التي تبذلها للحصول على مساعدة دولية في أعمال إعادة التشييد بعد إعصار ميتش. غير أنها، إذ تأخذ في الاعتبار الضائقة الاقتصادية المستمرة والجهود المبذولة، لا سيما في مجال تخفيض الديون، من أجل تخصيص قدر كبير من الموارد المالية لصالح الأطفال، تكرر توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 32) بضرورة الاضطلاع بهذه التدابير "إلى أقصى ما تسمح به [...] الموارد المتاحة" وذلك في ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص قدر كاف من الموارد في الميزانية للخدمات الاجتماعية لصالح الأطفال وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة والمهمشة. وعلاوة على ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تخفيف عبء ديونها الخارجية مع إيلاء اهتمام خاص لمواصلة توفير البرامج والسياسات الاجتماعية لصالح الأطفال على النحو المبين في المادة 4 من الاتفاقية. ’2’ تعريف الطفل 786- تدرك اللجنة أن من اللازم تعديل دستور الدولة الطرف كي يتسنى تمديد فترة التعليم الإلزامي من ست إلى تسع سنوات طبقاً لما أوصت به اللجنة من قبل (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 38) إلا أنها تأسف لعدم اتخاذ تدابير لمواءمة الحد الأدنى للسن القانونية للعمل (14 سنة) وانتهاء التعليم الإلزامي (12 سنة). وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علما بأن مشروع مدونة قانون الأسرة سيكفل المساواة بين البنين والبنات فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للزواج ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الاختلافات الراهنة بينهما (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 13). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء إصلاح قانوني مناسب لمواءمة الحد الأدنى للسن القانونية للعمل وللتعليم الإلزامي وذلك بزيادة مدة التعليم الإلزامي كي تتوافق توافقا تاما مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بزيادة الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للبنين والبنات على حد سواء. ’3’ مبادئ عامة 787- فيما يخص تنفيذ المادة 2 من الاتفاقية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 15) إزاء التفاوتات الإقليمية المستمرة بين منطقة المحيط الأطلسي ومنطقة المحيط الهادئ، وكذلك التفاوتات المتزايدة بين المناطق الحضرية والريفية فضلا عن ازدياد عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية الفقيرة والمهمشة. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار التمييز على أساس الأصل الإثني ونوع الجنس والمركز الاجتماعي والاعاقة يشكل أيضا مصدرا رئيسيا للقلق. وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالعمل على تقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية، لمنع التمييز ضد أكثر فئات الأطفال حرمانا مثل البنات والمعوقين وأطفال السكان الأصليين والجماعات الإثنية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع وكذلك الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بالقيام بحملات تثقيفية لنشر الوعي بالتمييز على أساس نوع الجنس والأصل الإثني بهدف القضاء عليه. 788- وتحيط اللجنة علما بانطواء التشريع المحلي (مثل مدونة قانون الأطفال والمراهقين) على مبدأي "المصالح الفضلى للطفل" (المادة 3) و"احترام آراء الطفل" (المادة 12). غير أنها تعرب عن القلق إزاء عدم تنفيذ هذين المبدأين من الناحية العملية، وخصوصا كون حق الطفل في التعبير عن آرائه في أي إجراءات قانونية أو إدارية تؤثر عليه على النحو المنصوص عليه في المادة 17 من مدونة قانون الأطفال والمراهقين قد لا يحترم في جميع الحالات وفي بيئة ثقافية لا تحترم فيها آراء الطفل احتراما تاما. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 9) لأن هذه المبادئ لا تحترم عملياً احتراما تاما، إذ لا يُنظر إلى الأطفال حتى الآن كأشخاص يحق لهم التمتع بحقوق ولأن حقوق الطفل تضعفها في الغالب مصالح الكبار. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان إعمال مبادئ "المصالح الفضلى للطفل" و"احترام آراء الطفل"، ولا سيما حقه في التعبير عن آرائه في الأسرة والمدرسة وداخل المؤسسات الأخرى والمجتمع بوجه عام. وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ أيضا في جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال. وينبغي تعزيز حملات التوعية الموجهة إلى عامة الجمهور، بما في ذلك المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون وكذلك البرامج التعليمية بشأن تنفيذ هذه المبادئ وذلك من أجل تغيير التصورات التقليدية للطفل الذي يعتبر شيئاً لا شخصاً ذا حقوق. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بخصوص المادة 17 من مدونة قانون الأطفال والمراهقين، بأن تضع في الاعتبار دائما قدرة الطفل المتطورة في جميع الإجراءات القانونية والإدارية أو القرارات التي تؤثر عليه. ’4’ الحقوق والحريات المدنية 789- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، ولا سيما التدابير التي اضطلعت بها الهيئة الانتخابية العليا بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة الصحة والحكومات المحلية، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 16) إزاء عدم كفاية تسجيل المواليد وعدم الوعي بإجراءات التسجيل وفهمها، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لجميع الأطفال بعد ولادتهم، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعريف السكان عموما على نطاق واسع بالاجراءات المتعلقة بتسجيل المواليد، بالتعاون إذا لزم الأمر مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الدولية. 790- وفيما يتعلق بنفيذ توصيتها (CRC/C/15/Add.36، الفقرة 33) بشأن حق الطفل في المشاركة، تلاحظ مع التقدير المبادرات التي اتخذتها اللجان البلدية المعنية بالأطفال وكذلك المشروع النموذجي المتعلق بالحكومات الطلابية الذي وضعته وزارة التربية والتعليم. ومع ذلك لا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تعالج مسألة حق الطفل في المشاركة معالجة كافية. وفي ضوء المواد 15 و16 و17 والمواد ذات الصلة الأخرى للاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك الإصلاح التشريعي، لتعزيز مشاركة الأطفال في الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات الأخرى والحياة الاجتماعية، فضلا عن تمتعهم الفعلي بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات. 791- وترحب اللجنة في ضوء توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 34)، بكون التشريع المحلي (مدونة قانون الأطفال والمراهقين) ينص على حماية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر به ويضمن حصوله على المعلومات المناسبة (المادة 17) وحماية حق الطفل في الخصوصية (المادة 16). غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع ثان لإنفاذ هذه الحقوق من الناحية العملية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها وتخصيص موارد كافية لوضع إجراءات وقواعد عملية لحماية الأطفال من المعلومات الضارة وكفالة حصولهم على معلومات مناسبة وتمتعهم بالحق في الخصوصية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار توصية اللجنة المنبثقة عن يوم المناقشة العامة (1996) بشأن "الطفل ووسائط الإعلام" (CRC/C/57). 792- وتلاحظ اللجنة أن التشريع المحلي يحمي الأطفال من التعذيب إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الإجراءات القضائية للتحقيق في حالات قسوة رجال الشرطة على الأطفال وإساءة معاملتهم أو إيذائهم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز آلياتها القضائية لمعالجة الشكاوى من قسوة رجال الشرطة على الأطفال وإساءة معاملتهم وإيذائهم، وبأن يحقق في حالات إيذاء الأطفال على النحو الواجب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ’5’ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 793- تحيط اللجنة علماً بمشروع مدونة قانون الأسرة وبإنشاء وزارة الأسرة مؤخراً باعتبارهما تدبيرين يتماشيان مع توصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 35) بشأن الحاجة إلى التركيز على برامج الأسرة والبرامج الاجتماعية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في معالجة قضايا الأسرة مثل تفكك الأسرة وحمل المراهقات والعنف داخل الأسرة. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد مالية وبشرية كافية للبرامج المتعلقة بالأسرة والبرامج الاجتماعية. 794- وتحيط اللجنة علماً بانطواء مدونة قانون الأطفال والمراهقين على تدابير قانونية لحماية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وبإدراج المزيد من التدابير في مشروع مدونة قانون الأسرة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 18) إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الرصد المنتظم للأوضاع السائدة في المؤسسات وكذلك إزاء عدم استعراض حالات إيداع الأطفال في المؤسسات العامة والخاصة بصورة دورية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة لاستخدام تدابير بديلة للرعاية المؤسسية للأطفال (مثل الكفالة). وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز نظام الرصد والتقييم لضمان نمو الأطفال المقيمين في المؤسسات على النحو المناسب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير كي تراجع دورياً ظروف إيداع الأطفال والعلاج المقدم لهم طبقاً لما تنص عليه المادة 25 من الاتفاقية. 795- وتلاحظ اللجنة أن عملية التبني عملية ينظمها قانون التبني (1981) الذي يعكس المادة 21 من الاتفاقية، وأنه تم إدراج المزيد من التدابير في مشروع مدونة قانون الأسرة إلا أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيتها تنفيذاً تاماً (انظر CRC/C/15/Add.24، الفقرة 26). وتكرر اللجنة اقتراحها بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بحالات التبني على المستوى الدولي. 796- وفيما يخص تنفيذ التوصية (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 35) المتعلقة بالحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع ومكافحة حالات إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم، ترحب اللجنة بإصدار القانون الخاص بمكافحة العنف العائلي (1996). غير أنها ترى أن من الضروري تعزيز هذه التدابير، وتعرب عن القلق إزاء نقص الوعي العام بالآثار الضارة لإساءة المعاملة والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل الأسرة وخارجها على السواء. وتعرب عن القلق أيضاً إزاء نقص الموارد المالية والبشرية معاً فضلاً عن عدم وجود عاملين مدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة الإيذاء. ويثير قلقها أيضاً عدم كفاية التدابير والمرافق المناسبة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، وصعوبة وصولهم إلى القضاء. وفي ضوء عدة مواد من بينها المادتين 19 و39 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك وضع برامج متعددة التخصصات واتخاذ تدابير لإعادة التأهيل من أجل منع ومكافحة إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة وفي المدرسة وغيرها من المؤسسات، بما في ذلك نظام قضاء الأحداث، وفي المجتمع بوجه عام. وتقترح اللجنة في جملة أمور تعزيز إنفاذ القوانين فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ وتدعيم الإجراءات والآليات المناسبة للأطفال، التي تعالج الشكاوى من إيذاء الأطفال كي توفر للأطفال سبل الوصول بسرعة إلى القضاء لتجنب إفلات الجناة من العقاب. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية السائدة في المجتمع فيما يخص هذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس تعاون دولي لهذا الغرض من عدة جهات منها اليونيسيف وكذلك في المنظمات الدولية غير الحكومية. ’6’ الصحة والرعاية الأساسيتان 797- ترحب اللجنة، في ضوء توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 37)، بالتدابير المتخذة لتحسين مستويات صحة الأطفال، وبخاصة المبادرات ذات الصلة بتخفيض معدل وفيات الرضع، مثل برنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وإنشاء مستشفيات للأطفال والترويج للرضاعة الطبيعية. غير أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء استمرار التفاوتات الإقليمية في مجال الحصول على الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال تحت سن الخامسة وكذلك الأطفال الذين هم في سن الدراسة، وصعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، من أجل كفالة حصول جميع الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. كما يلزم بذل المزيد من الجهود المتضافرة لكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى الرعاية الصحية، مع التشديد بوجه خاص على المناطق الريفية، من أجل مكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة وخطة عمل وطنية في مجال التغذية لصالح الأطفال. 798- وبخصوص المسائل المتعلقة بصحة المراهقين (انظر موضوع قلق اللجنة في CRC/C/15/Add.36، الفقرة 20)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدل حمل المراهقات وارتفاع معدل وفيات الأمهات المرتبط بالإجهاض وعدم كفاية فرص حصول المراهقين على خدمات التثقيف والمشورة الصحية في مجال الإنجاب، بما في ذلك عدم كفايتها خارج المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ازدياد معدل إصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير لمكافحة مرض الإيدز ومراعاة توصيات اللجنة التي اعتمدت يوم المناقشة العامة بشأن "الأطفال الذين يعيشون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)" (CRC/C/80). وتقترح أيضاً الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لفهم نطاق المشاكل الصحية التي يواجهها المراهقون كأساس لتعزيز السياسات الصحية الموجهة إلى المراهقين وتعزيز التثقيف في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود من أجل إقامة خدمات إرشاد مناسبة للأطفال ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وتوصي أيضاً بالتماس مساعدة تقنية دولية من عدة جهات من بينها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). 799- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للرعاية المتكاملة للأطفال المعوقين لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة الهياكل الأساسية والعدد المحدود للموظفين المؤهلين ونقص مرافق الرعاية المتخصصة لهؤلاء الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود سياسات وبرامج حكومية لصالح الأطفال المعوقين وإزاء انعدام الإشراف على المؤسسات الخاصة التي تتولى رعاية هؤلاء الأطفال. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصية اللجنة المعتمدة يوم المناقشة العامة بشأن "الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، وتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في تنظيم حملات توعية للتقليل من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز خاصة لتعليمهم وتشجيع اندماجهم في المجتمع والقيام بعملية رصد كافية للمؤسسات الخاصة للأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية لتدريب الموظفين المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال المعوقين ويعملون لصالحهم. ’7’ الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية 800- تلاحـظ اللجنة مع التقدير في ضوء توصيتها بشأن النظام التعليمي (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 38)، تدابير المتابعة التي اضطلعت بها الدولة الطرف في هذا الميدان، ولا سيما مشروع التعليم الأساسي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي والذي يرمي إلى تحسين نوعية وعدالة وكفاءة نظام التعليم. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء جملة أمور منها ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الابتدائية والثانوية، ولا سيما في المناطق الريفية، والأوضاع السيئة للمدارس وشح الكتب الدراسية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الاتفاقية لم تدرج بالكامل في المناهج الدراسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في بذل الجهود في ميدان التعليم عن طريق تعزيز سياساتها التعليمية ونظام التعليم لديها من أجل وضع برامج لاستبقاء التلاميذ وتوفير التدريب المهني للمتسربين، وتحسين الهياكل الأساسية المدرسية ومواصلة إصلاح المناهج الدراسية، بما في ذلك أساليب التدريس من أجل القضاء على أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالتسجيل في المدارس والمواظبة على الدراسة، وتنفيذ برامج للتعليم الخاص تراعي احتياجات الأطفال العاملين. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإدراج موضوع تعليم الاتفاقية في المناهج الدراسية. ’8’ تدابير الحماية الخاصة 801- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإزالة الألغام البرية المزروعة في إقليمها إلا أنها تعرب عن قلقها لأن هذه الألغام تنقلت نتيجة لإعصار ميتش وبذلك أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان، ولا سيما الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك الاضطلاع ببرامج للتوعية بأخطار الألغام البرية وتوفير التدريب على إزالة هذه الألغام للسكان عموما، بهدف حماية الأطفال. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل بالتعاون مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية لوضع خرائط جديدة للألغام البرية وإزالتها وتدميرها. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة، في ضوء المادة 39 من الاتفاقية الدولة الطرف، باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع العلاج البدني والنفسي للأطفال ضحايا الألغام البرية والنزاعات المسلحة الماضية وإعادة إدماجهم في المجتمع. 802- وفيما يخص حالة أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في منطقة المحيط الأطلسي (مثل مسكيتوس وراماس) لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تمتعهم المحدود بجميع الحقوق المبينة في الاتفاقية، وبخاصة حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم. وفي ضوء المادة 30 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أطفال السكان الأصليين وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، مع تشديد بوجه خاص على حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية. 803- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على عمالة الأطفال تمشيا مع توصيتها (انظر CRC/C/15/Add.36، الفقرة 40) إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي ما فتئ يمثل إحدى المشاكل الكبرى التي تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية إنفاذ القوانين وعدم وجود آليات رصد مناسبة لتدارك هذا الوضع، ولا سيما في القطاع غير الرسمي وفي المحيط المنزلي. وفي ضوء المادتين 3 و32 وكذلك المواد ذات الصلة الأخرى من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل التنفيذ التام للخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال واتخاذ جميع الإجراءات المتوخاة في مذكرة التفاهم مع منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.كذلك فإن حالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك المنازل، حيث يعمل الغالبية العظمى من الأطفال، تستحق اهتماماً خاصا. وعلاوة على ذلك توصي اللجنة بتنفيذ تشريع العمل الذي ينظم عمل الأطفال وتدعيم مفتشيات العمل وفرض عقوبات في حالة انتهاكها. 804- وفيما يتعلق بمسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ترحب اللجنة بوضع "خطة العمل لإنقاذ أطفال الشوارع" التي تهدف إلى إدماج هذه الفئة من الأطفال في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا المجال ومواصلة اعتماد برامج وسياسات مناسبة لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم. 805- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزامات التي أبدتها الدولة الطرف في الحلقة الدراسية التي عقدت في مونتفيديو في 18 و19 آذار/مارس 1999 بشأن مسألة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات وتحليل للوضع فيما يخص هذه المسألة وكذلك عدم وجود خطة عمل وطنية لمعالجة المشكلة. وفي ضوء المادة 34 والمواد ذات الصلة الأخرى من الاتفاقية توصي، اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن مسألة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بهدف تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما في ذلك الرعاية وإعادة التأهيل، من أجل منع هذه الظاهرة والقضاء عليها وكذلك تعزيز التشريع الخاص بها، بما في ذلك معاقبة الجناة والقيام بحملات للتوعية بهذه المسألة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار التوصيات المدرجة في برنامج العمل الذي اعتمده مؤتمر ستكهولم العالمي لعام 1996 من أجل مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. 806- وتدرك اللجنة أن تنفيذ نظام قضاء الأحداث الجديد تنفيذا تاما يتطلب موارد مالية وبشرية لا يستهان بها وإنشاء الهياكل الأساسية على النحو المبين في الوثيقة المعنونة "التحول والاستثمار في مجال حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين" (أيار/مايو 1999) إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نظام قضاء الأحداث لا ينفذ تنفيذا تاما. وتعرب أيضا عن القلق إزاء سوء الأوضاع السائدة في سجون ومراكز احتجاز الأحداث؛ وعدم وجود إصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون؛ ولأن سبُل الوصول إلى القضاء لا تكفل بسرعة بالنسبة للأطفال المحتجزين؛ كما لا يكفل دائما سير الدعوى حسب الأصول. وتعرب كذلك عن القلق إزاء العقوبات الجنائية المشددة فيما يخص "الجرائم المتعلقة بالممتلكات" التي يرتكبها الأطفال. وفي ضوء المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة الأخرى في هذا المجال توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ نظامها لقضاء الأحداث تنفيذا فعالا. وتشجع اللجنة وتؤيد المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتأمين تعاون دولي في هذا الخصوص. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لضمان تحسن أوضاع الأطفال الذين يعيشون في السجون وفي مراكز الاحتجاز، وإقامة إصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون، وضمان عدم استخدام العنف من جانب الموظفين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، واللجوء إلى الحرمان من الحرية كملاذ أخير فقط والإسراع في محاكمة الأطفال المحتجزين في انتظار المحاكمة، واتخاذ إجراءات بديلة للحرمان من الحرية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض سياساتها العقابية فيما يتعلق "بالجرائم المتعلقة بالممتلكات" التي يرتكبها الأطفال واتخاذ تدابير بديلة لمعالجة احتياجات الأطفال الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم. 807- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للاشتراك في برنامج للتعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل توفير التدريب لرجال الشرطة فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الطفل. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توفير برامج التدريب على المعايير الدولية ذات الصلة لصالح القضاة والفنيين والموظفين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة كذلك أن تنظر الدولة الطرف في التماس مساعدة تقنية إضافية من عدة جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة الدولية والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث (اليونيسيف) وذلك من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث. 808- وأخيراً توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الدوري الثاني وردود الدولة الطرف الكتابية على نطاق واسع لعامة الجمهور والنظر في نشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إقامة حوار عام ونشر الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والبرلمان وفي صفوف الجمهور بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |