نص التحفظات والإعلانات المقدمة من النيجر فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


[الأصــــل: بالفرنسيــــة]
[8 تشرين الأول/أكتوبر 1999]
تحفظات
الفقرتان (د) و (و) من المادة 2
تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظات بشأن الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، المتعلقتين باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء جميع العادات والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالخلافة.
الفقرة (أ) من المادة 5
تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظات بشأن تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة.
الفقرة 4 من المادة 15
تعلـــــــن حكومة جمهورية النيجر أنه يمكنها الالتزام بأحكام هذه الفقرة، ولا سيما ما يتعلق منها بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكنها، على أن يقتصر الالتزام بهذه الأحكام على ما يتعلق منها بالمرأة غير المتزوجة فقط.
الفقرات الفرعية (ج) و (هـ) و (ز) من الفقرة 1 من المادة 16
تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظات بشأن الأحكام المشار إليها من المادة 16، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، والمساواة في الحقوق المتعلقة بحرية البت على نحو مسؤول في مسألة عدد الأطفال والفترات الفاصلة بينهم، وحرية اختيار اسم الأسرة.
وتعلن حكومة جمهورية النيجر أن أحكام الفقرتين (د) و (و) من المادة 2، والفقرتين (أ) و (ب) من المادة 5، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات الفرعية (ج) و (هـ) و (ز) من الفقرة 1 من المادة 16، المتعلقة بالعلاقات العائلية يتعذر تطبيقها على الفور، نظرا لمخالفتها للعادات والممارسات القائمة التي يتعذر تعديلها، بحكم طبيعتها، إلا بمرور الوقت وتطور المجتمع، ومن ثم، لا يمكن للسلطة إلغاؤها بجرة قلم.
المادة 29
تعرب حكومة جمهورية النيجر عن تحفظ يتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 التي تنص على أن يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.
فحكومة النيجر ترى أنه لا يمكن عرض نزاع من هذا الطابع للتحكيم إلا بموافقة جميع أطراف النزاع.
إعلان
تعلن حكومة جمهورية النيجر أن عبارة “التربية العائلية” الواردة في الفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية ينبغي تفسيرها على أنــها تشير إلى التثقيف العام بشأن الأسرة، وأن المادة 5 سوف يجري على أي الأحوال تطبيقها بما يتماشى مع المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

العودة للصفحة الرئيسية