66- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للنرويج (CCPR/C/115/Add.2) في جلستيها 1785 و1786 (CCPR/C/SR.1785-1786) المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1796 المعقودة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التالية. 1- مقدمة
67- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع في حينه، وللمعلومات التفصيلية التي وردت فيه والمتعلقة بالقوانين والتدابير الأخرى وبممارسات تتصل بإعمال العهد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة بشأن التطورات الحاصلة في إعمال حقوق الإنسان في النرويج التي تلت تقديم التقرير. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء والمفتوح الذي أجرته مع الوفد النرويجي. 2- الجوانب الإيجابية
68- تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في إعمال أحكام العهد. وتلاحظ مع التقدير الأنشطة التشريعية الشاملة وغيرها من التدابير التي اتُخذت من أجل تعزيز وحماية الحقوق المعترف بها بموجب العهد منذ أن جرى النظر في التقرير الدوري الثالث.69- وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان الذي بموجبه قامت النرويج بإدماج العهد مباشرة في نظامها القانوني وبأن يحل محل الأحكام الإلزامية المتعارضة معه. (المادة 2) 70- كما ترحب اللجنة بتعيين وزير جديد لشؤون التنمية وحقوق الإنسان وبالممارسة الجديدة التي اتبعتها الحكومة في تقديم تقارير سنوية شاملة إلى البرلمان بشأن إعمال ورصد حقوق الإنسان. وتتطلع اللجنة إلى أن تتلقى في التقارير المستقبلية معلومات عن خطة العمل التي ستُرفع إلى البرلمان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999، وعن التدابير التي سيوصى بها من أجل زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان في النرويج. (المادة 2) 71- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن معدل البطالة عند المهاجرين لا يزال أعلى بكثير من معدلها لدى السكان، تثني على وضع تشريع جديد وخطة عمل جديدة، يرميان معا إلى تعزيز المساواة في سوق العمل. (المادة 26) 72- وتقدر اللجنة الخطوات المتخذة من أجل زيادة عدد النساء في الجهاز القضائي وفي الدوائر السياسية وفي المراكز القيادية في كل من المؤسسات والقطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة التمركز التقليدي لجنس واحد في مهن محددة. (المادتان 3 و26) 73- وبالإشارة إلى أن لجنة لوند كشفت عن حالات كثيرة من المراقبة الهاتفية غير المشروعة، ترحب اللجنة بالقانون رقم 73 لعام 1999 الذي سيمنح، بعد دخوله حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، حق الضحايا في التعويض، وحقاً عاماً لأي شخص في الحصول على معلومات تخصه، تتضمنها تسجيلات جهاز أمن الشرطة. (المادة 17) 74- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للنظام الجديد الذي طبّقته في عام 1998 فيما يتصل بمسألة استجواب الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أثناء الإجراءات القضائية. (المادتان 14 و24) 75- وتحيط اللجنة علماً بالتطورات الإيجابية التي تحققت في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأفراد الشعب الصامي الأصلي، بما في ذلك تدعيم البرلمان الصامي، وبالتدابير الرامية إلى تعزيز اللغة الصامية ونقل مؤسسات ثقافية محددة إلى الصاميين أنفسهم، فضلاً عن الإصلاحات القانونية الجارية المتعلقة بالأراضي والموارد في منطقة فينمارك وفي مناطق أخرى يقطنها السكان الصاميون. وترحب اللجنة بالتطورات الكفيلة بإجراء التشاور الكامل مع الصاميين في مسائل تؤثر على سبل عيشهم التقليدية. (المادتان 1 و27) 3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
76- تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يستغرق في بعض الحالات فترات مفرطة الطول. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المدى الذي قد يصل إليه سلب حرية الأشخاص بالاحتجاز الإداري. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في التشريعات والممارسات التي تخوِّل كلاً من الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري، وذلك ضماناً لتحقيق الامتثال الكامل لجميع أحكام المادة 9 من العهد.77- وترحب اللجنة بالسحب الجزئي للتحفظ إزاء الفقرة 5 من المادة 14، بيد أنها توصي الدولة الطرف بالنظر في سحب تحفظها كاملاً. 78- وتؤكد اللجنة، من جديد، على قلقها تجاه المادة 2 من الدستور التي تنص على أن الأفراد المتدينين بالديانة الإنجيلية - اللوثرية ملزمون بتنشئة أطفالهم على الاعتقاد ذاته. فإدراج ذلك الإلزام في الدستور يتعارض مع العهد. لذلك، توصي اللجنة بتعديل المادة 2 بحيث تتماشى مع المادة 18 من العهد. 79- وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء مبكر لاستعراض القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي وإصلاحها. (المادة 19) 80- وإشارة إلى المعلومات الواردة في التقرير، التي تزعم أن المسؤولين عن تنفيذ القانون لا يستجيبون بشكل ملائم في حالات التمييز العنصري، توصي اللجنة بتحليل الوضع تحليلاً كاملاً وتطلب إتاحة المزيد من المعلومات. (المادة 26) 81- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه في الوقت الذي أحرز فيه تقدم فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي في مجال حقوق الصاميين المتعلقة بالأراضي والموارد، لا يبدو أن سبل عيش الصاميين التقليدية، التي تندرج في إطار المادة 27 من العهد، تحظى بالحماية الكاملة فيما يخص مختلف أشكال التنافس على الاستخدام العام والخاص للأراضي. وإن القضايا التي يرفعها المالكون الخاصون للأراضي، مما تؤدي إلى التحريم القضائي لرعي قطعان الرنَّة وإلى تكبد الصاميين تكاليف قانونية باهظة، لمدعاة للقلق بوجه خاص لعدم وجود مساعدة قانونية مرضية. 82- وبما أن حكومة النرويج وبرلمانها تناولا حالة الصاميين في إطار حق تقرير المصير، فإن اللجنة تتوقع من النرويج أن تقدم تقريراً عن حق الشعب الصامي في تقرير مصيره، بموجب المادة 1 من العهد، بما في ذلك الفقرة 2 منها. 4- نشر معلومات عن العهد (المادة 2)
83- ترجو اللجنة تقديم التقرير الدوري الخامس للنرويج في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وينبغي أن يعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) وأن يولي أهمية خاصة للمسائل التي طُرحت من خلال تلك الملاحظات الختامية. وترجو اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية ونص التقرير الدوري القادم وتعميمهما على نطاق واسع في النرويج._______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |