الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري السادس عشر المقدم من النرويج


463- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس عشر للنرويج (CERD/C/430/Add.2)، المستحق تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2001، خـلال جلستيهـا 1602 و1603 (CERD/C/SR.1602 and 1603)، المعقودتين في 15 و18 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
464- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف في الأجل المحدد وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها إزاء التقدم المبلغ عنه في التقرير، وإزاء المعلومات التي تفيد مشاركة اللجنة الاستشارية الحكومية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في إعداد التقرير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود المفصلة المقدمة من الوفد بشأن النقاط المثارة أثناء النظر في التقرير.
باء - الجوانب الإيجابية
465- تقر اللجنة بجودة التقرير المقدم من الدولة الطرف والذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير ويتطرق إلى الشواغل والتوصيات التي صاغتها اللجنة عقب النظر في التقرير السابق.
466- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة في عام 2000 على القانون النرويجي المتعلق بالهجرة، أي بالتحديد نقل مسؤولية سياسة الهجرة لدى الدولة الطرف من وزارة العدل إلى وزارة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تعيين لجنة مكلفة بمراجعة قانون الهجرة.
467- وترحب اللجنة بتعديل المادة 135(أ) من القانون الجنائي، المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي ينص صراحة على أن الرموز العنصرية تغطيها هذه المادة.
468- وتثني اللجنة على اعتماد برنامج عمل وطني ثاني لمكافحة التمييز العنصري يغطي فترة الأربع سنوات من عام 2002 إلى عام 2006 لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وعلى إنشاء لجنة تعنى بمتابعة تنفيذ برنامج العمل الوطني الأول.
469- كما تثني اللجنة على سياسة الدولة الطرف فيما يخص الأقليات الوطنية، التي تقوم على مبدأ احترام التنوع الثقافي.
جيم- الشواغل والتوصيات
470- تحيط اللجنة علماً بآراء الدولة الطرف بشأن الصعوبات التي ينطوي عليها تحديد التكوين الإثني للسكان، بيد أنها تظل قلقة لأن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات بهذا الشأن.
ونظراً إلى عدم وجود بيانات إحصائية بشأن التكوين الإثني للمجتمع النرويجي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقاريرها المقبلة تحديدا للتكوين الديموغرافي للسكان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة التي تتعلق بالتحديد الذاتي للهوية من قبل أفراد مجموعات عرقية وإثنية محددة.
471- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف بصدد النظر حالياً في إدراج الاتفاقية في القانون النرويجي من خلال تعديل قانون حقوق الإنسان لعام 1999.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي هذه المسألة كما ينبغي بهدف إنفاذ أحكام الاتفاقية إنفاذاً تاماً في نظامها القانوني الداخلي.
472- وبينما ترحب اللجنة بالقانون المقترح بشأن الحماية من التمييز الإثني، الذي يهدف إلى توفير حماية أوسع من التمييز في شتى المجالات، ويدرج قاعدة بشأن تقاسم عبء تقديم البيّنة في القضايا المدنية، تنوه بأن هذا القانون المقترح لا يشمل سوى التمييز الإثني دون أن يمتد إلى التمييز العنصري.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل مزيداً من المعلومات عن الأسباب التي تبرر عدم إدراج التمييز العنصري في القانون المقترح.
473- وتحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة على قانون الأجانب، التي تتضمن أحكاماً بخصوص طرد الأجانب المتهمين بأعمال إرهابية أو الحالات التي تتوافر فيها أسباب جدية لاشتباه مشاركة شخص ما في عمل من هذا القبيل.
وبينما تدرك اللجنة هواجس الدولة الطرف فيما يتعلق بالأمن الوطني، توصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى إيجاد توازن بين تلك الهواجس وبين التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى إعلان اللجنة المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي تؤكد فيه التزام الدول الأطراف بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني".
474- ويساور اللجنة قلق لأن التفسير الضيق لنطاق المادة 135(أ) من القانون الجنائي، التي تحظر التعبير عن الأفكار العنصرية أو تبادلها جهاراً أو نشرها بصورة أخرى بين عامة الجمهور، قد لا يغطي كل جوانب المادة 4(أ) من الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة أحكام المادة 135(أ) من القانون الجنائي في ضوء المادة 4(أ) من الاتفاقية، وإلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن هذه المسألة.
475- وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن حظراً رسمياً على المنظمات قد لا يكون فعالاً لمكافحة العنصرية، باعتبار أن المجموعات المورطة في معظم الأنشطة العنصرية هي في واقع الأمر شبكات مفككة وليست منظمات رسمية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة التي تنص على أن كل الأحكام الواردة في المادة 4 من الاتفاقية هي ذات طابع إلزامي، بما فيها حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وإعلانها منظمات غير قانونية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التشريعات اللازمة لضمان التقيد التام بأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
476- وتحيط اللجنة علماً بأن نسبة مرتفعة من طلبات اللجوء تم البت فيها من طرف رئيس مجلس الطعون التابع للدولة الطرف المكلف بشؤون الهجرة أو أمانة المجلس المكلفة بالشؤون القانونية، دون سماع الدعوى أمام المجلس.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية عما إذا كان هذا الإجراء يوفر الحماية الكافية ويكفل الضمانات القانونية ذات الصلة لكل ملتمسي اللجوء دونما تمييز.
477- وبينما تقر اللجنة الصراحة التي تحلت بها الدولة الطرف، وجهودها الرامية إلى مكافحة التمييز الذي تواجهه الأقليات في أسواق السكن والعمل، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار هذا التمييز.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في هذه المجالات، وفقاً لأحكام المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، وتأمل أن يتم إدراج الأحكام المناسبة لمكافحة التمييز في أسواق السكن والعمل ضمن القانون المقترح بشأن الحماية ضد التمييز الإثني.
478- كما تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالرغم من قلة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمتعلقة بالتمييز المتمثل في منع الدخول إلى الأماكن المفتوحة لعامة الجمهور، مثل الحانات والمراقص والملاهي الليلية والمطاعم، فإن التمييز في هذا المجال ما زال قائماً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن المحاكم الداخلية يمكنها أن تحدد حالات حرمان أشخاص ما من دخول هذه الأماكن لأسباب عنصرية.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن القانون المقترح بشأن الحماية ضد التمييز الإثني الأحكام المناسبة لمكافحة التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن المخصصة لاستعمال الجمهور عامة.
479- ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المترجمين الفوريين المؤهلين في إجراءات المحاكم، مما قد يعوق تمتع غير الناطقين باللغة المحلية بحق المساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة الأخرى التي تدير شؤون القضاء.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد المزيد من التدابير وفقاً لأحكام المادة 5(أ) من الاتفاقية للتخفيف من حدة الصعوبات القائمة فيما يتعلق بخدمات الترجمة الشفوية.
480- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدروس التي تركز على العنصرية والتمييز ليست إجبارية في المنهج الدراسي الأساسي لأكاديمية الشرطة.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتوخى إصلاح البرنامج الدراسي لأكاديمية الشرطة بحيث يتضمن فهماً أفضل للمعايير والقيم في الثقافات المختلفة وتعليم المتدربين بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
481- كما يساور اللجنة قلق لأن قانون إقليم فينمارك المقترح حديثاً سوف يقيد بدرجة كبيرة صلاحيات السكان الصاميين في مجال التحكم واتخاذ القرار بشأن حق امتلاك واستخدام الأراضي والموارد الطبيعية في إقليم فينمارك. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن حقوق الشعوب الأصلية التي تدعو الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى إقرار وحماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيجاد حل مناسب، بالاتفاق مع الشعب الصامي، فيما يتعلق بصلاحيات الرقابة وصنع القرار بشأن الحق في الأرض والموارد الطبيعية في إقليم فينمارك.
482- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور أثناء إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري.
483- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع على نطاق واسع المعلومات بشأن سبل الانتصاف الداخلية المتاحة ضد أعمال التمييز العنصري، والسبل القانونية المفضية إلى الحصول على تعويضات في حالات التمييز وعن إجراء التظلم الفردي بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
484- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
485- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المستحق تقديمه في 5 أيلول/سبتمبر 2005، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية