صدر بموجب مرسوم سلطاني رقم 101/96 بإصدار النظام الأساسي للدولة، نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996
بسم الله الرحمن الرحيمنحن قابوس بن سعيد سلطان عمان؛ تأكيدا للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية؛ وتصميما على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين؛ وتعزيزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آت المادة 1
إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة. المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر في: 24 من جمادى الآخرة سنة 1417 هـ. الموافق: 6 من نوفمبر سنة 1996 م. قابوس بن سعيد سلطان عمان الباب الأول: الدولة ونظام الحكم
سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط. المادة 1 المادة 2
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع. المادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. المادة 4
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني. المادة 5
نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين. المادة 6
يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة. المادة 7
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية: "أقسم باللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".المادة 8
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته. المادة 9
يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون - حق المشاركة في الشؤون العامة. الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
- المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان. المادة 10 - المبادئ السياسية - توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب. - إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته. - إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن. المادة 11 - المبادئ الاقتصادية
- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان. - الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. - للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. - الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. - المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون. - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني. - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي. 12 - المبادئ الاجتماعية
- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. - التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية. - الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. - تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. - تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها. - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل. - الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. المادة 13 - المبادئ الثقافية
- التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه، يعتز بأمته ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته. - توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون. - ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها. المادة 14 - المبادئ الأمنية
- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. - الدولة وحدها هي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها. الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
الجنسية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون. المادة 15 المادة 16
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة. المادة 17
المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. المادة 18
الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. المادة 19
لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية. المادة 20
لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما. المادة 21
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية. المادة 22
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. المادة 23
للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. المادة 24
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما. المادة 25
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. المادة 26
لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر. المادة 27
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة 28
حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب. المادة 29
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. المادة 30
حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. المادة 31
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. المادة 32
للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. المادة 33
حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية. المادة 34
للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. 35
يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون. وعليه مراعاة قيم المجتمع واحترام تقاليده ومشاعره. المادة 36
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين. 37
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والاستجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون. المادة 38
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. 39
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة 40
احترام النظام الأساسي للدولة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان السلطنة. الباب الرابع: رئيس الدولة
السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع. وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها. المادة 41 المادة 42
يقوم السلطان بالمهام التالية: - المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الداخلي والخارجي، ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة. - اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. - تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية. - رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته. - رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها. - تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم. - تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم. - تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم. - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك. - إصدار القوانين والتصديق عليها. - توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون أو التفويض في توقيعها وإصدار مراسيم التصديق عليها. - تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقررها القانون وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه. - العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. - منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية. المادة 43
يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة. مجلس الوزراء
مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي: المادة 44 - رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. - رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي. - تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية. - مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها. - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها. - الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته. - الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها. - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون. المادة 45
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نواب رئيس الوزراء. وفي حالة غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات. 46
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين. المادة 47
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل به. وتكون للمجلس أمانه عامة تزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله. مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيينه. المادة 48 المادة 49
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي: (أ) أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. (ب) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. المادة 50
قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: "أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أودي واجباتي بالصدق والأمانة".51
يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تنفيذها. المادة 52
أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته أو وحدته. المادة 53
لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. المادة 54
تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى أوامر من السلطان. 55
تسرى أحكام المواد 49 و50 و51 و52 و53 و54، على كل من هم في مرتبة وزير. المجالس المتخصصة
تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية. المادة 56 الشؤون المالية
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجهات المسئولة عنها: المادة 57 - تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وإجراءات صرفها. - حفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك. - الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي. - الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية. - الرقابة المالية للدولة. - القروض التي تقدمها أو تحصل عليها الدولة. - النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين. - شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة. الباب الخامس: مجلس عُمان
يتكون مجلس عمان من: المادة 58 1- مجلس الشورى. 2- مجلس الدولة. ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله. كما يحدد عدد أعضائه والشروط الواجب توافرها فيهم، وطريقة اختيارهم أو تعيينهم، وموجبات إعفائهم، وغير ذلك من الأحكام التنظيمية. الباب السادس: القضاء
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. المادة 59 المادة 60
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. المادة 61
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم. المادة 62
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون. المادة 63
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. المادة 64
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه. ويجوز أن يعهد، بقانون، لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون. المادة 65
ينظم القانون مهنة المحاماة. المادة 66
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام. المادة 67
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري. المادة 68
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام. المادة 69
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء. 70
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. 71
تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. الباب السابع: أحكام عامة
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات. المادة 72 المادة 73
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون. المادة 74
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر. المادة 75
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية. المادة 76
لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون إلا بعد التصديق عليها ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية. المادة 77
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه. المادة 78
تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة والتي يستلزمها هذا النظام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. المادة 79
يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة. المادة 80
لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد. المادة 81
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره. _______________________ العودة للصفحة الرئيسية |