الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس لباراغواي


256 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وفي التقرير الخامس لباراغواي (CEDAW/C/PAR/3-4 و CEDAW/C/PAR/5 و Corr.1) في جلستيها 671 و 672، المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 671 و672).
عرض الدولة الطرف
257 - عرضت ممثلة باراغواي التقرير، فعددت الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، التي تولت السلطة في 15 آب/أغسطس عام 2003، ومكتب المرأة الملحق بديوان رئيس الجمهورية. وقالت إن الاتفاقية هي الإطار القانوني لتعزيز الإصلاحات المدنية والدستورية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
258 - واستعرضت الممثلة التقـدم المحـرز في الميدان التشريعي منـذ تصديق باراغـواي على الاتفاقيــة وأفادت بأن القوانين المدنية والعمالية والانتخابية وقانون العقوبات قد عُدلت كلها لضمان المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في المجالات التي تغطيها هذه القوانين. وأبرزت سن القانون 1600 المتعلق بالعنف العائلي واعتماد قانون الطفولة والأحداث والقانون الزراعي.
259 - وعلى الصعيد المؤسسي، شرع مكتب المرأة في خطة تحديث مؤسسية أكد مجددا بمقتضاها دوره في تحديد المعايير ودوره السياسي والاستراتيجي وفي وضع سياسات شاملة لأجل تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة من 2003 إلى 2007. ووجهت الممثلة الأنظار إلى إنشاء لجنة الإنصاف الجنساني والاجتماعي بمجلس النواب ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشيوخ، فضلا عن وضع برامج لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل موضع التطبيق في مختلف الوزارات ووضع خطط شاملة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي.
260 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتقدم المحرز في زيادة اشتراك المرأة في الحياة السياسية، وأشارت إلى تعيين امرأة بمحكمة العدل العليا في باراغواي للمرة الأولى بعد 94 سنة، وإلى وجود النساء في أعلى المراتب بمختلف الوزارات. كما بيّنت الجهود المبذولة لتعزيز اشتراك المرأة بزيادة حصة اشتراكها إلى 50 في المائة.
261 - وأبلغت الممثلة اللجنة بالتدابير التي تم اتخاذها لمنع العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه، كالبرامج الرامية إلى تعميم وتنفيذ القانون 1600 وتدريب القائمين على إنفاذ هذا القانون؛ ومواصلة الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه ومواصلة أعمال الشبكة الوطنية لخدمة ضحايا العنف العائلي؛ وتوقيع اتفاق مع البرنامج الخاص بالمساعدة على إعادة تأهيل الذكور المتصفين بالعنف؛ وبرامج تدريبية أخرى مختلفة.
262 - وذكرت الممثلة أن العمل قد بدأ مع مطلع عام 2003 في خطة وطنية جديدة للصحة الجنسية والإنجابية (2003-2008)، وهي تستهدف معالجة المشكلات الرئيسية التي تؤثر على المرأة، كالوفاة أثناء الحمل والوضع والنفاس. وفي إطار هذه الخطة، بُدئ العمل في برنامج عُرف باسم ”الولادة المأمونة“، الذي يوفر الرعاية المجانية للنساء الحوامل والأطفال الذين هم دون الخامسة. وعملا على منع عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتعزيز إمكانية استفادة النساء من الخيارات المتعلقة بمنع الحمل، وقعت القائدات النسائيات ”إعلان الالتزام“ في الاجتماع المعني بـ ”تغلب المرأة على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز“.
263 - وأجملت الممثلة التقدم المحرز في إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص ونتائج تعليم المرأة، كمراعاة الاعتبارات الجنسانية في إصلاح المناهج الدراسية والمواد التعليمية وفي تدريب المعلمين. ووصفت الممثلة مشكلة التحرش الجنسي، التي تُعد طالبات المدارس ضحاياها الرئيسيات، بأنها أحد التحديات التي تواجه وزارة التعليم والثقافة؛ وأبلغت اللجنة بالتدابير التي اتُخذت لعلاج هذه الحالة.
264 - ووصفت الممثلة خطط الحكومة الحالية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات تنسق أنشطتها وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع المجتمع المدني، ومشاريع ثنائية لاستعراض القوانين والثغرات القانونية، وإنشاء شبكة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مأوى لتوفير الرعاية للضحايا.
265 - وختاما، كررت الممثلة الإعراب عن التزام حكومتها بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وقالت إن وفدها مستعد للاشتراك في حوار بنّاء.
الملاحظات الختامية للجنة
مقدمة
266 - تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف، على تقريريها الدوريين الموحدين الثالث والرابع فضلا عن تقريرها الخامس، وإن كانت تلاحظ أن هذه التقارير لم تتقيد تقيدا تاما بمبادئها التوجيهية لإعداد التقارير الدورية. كما أعربت اللجنة عن شكرها للدولة الطرف، على ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض والإيضاحات الأخرى التي قدمتها شفويا ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
267 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها لوفد رفيع المستوى برئاسة الوزيرة المكلفة بمكتب المرأة في ديوان رئاسة الجمهورية، وعضوية مسؤولين حكوميين من السلطتين القضائية والتشريعية. وتحيط اللجنة في هذا الصدد مع الارتياح، بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للعمل مع أصحاب المصلحة على تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
268 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتنقيح و/أو اعتماد عدة قوانين، من بينها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الانتخابات، فضلا عن اعتماد القانون 1600 المتعلق بالعنف العائلي. وترحب اللجنة بوجه خاص بإدخال أحكام في قانون العمل لحماية حقوق خادمات المنازل في القطاع غير الرسمي.
269 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2003-2007)، والخطة الوطنية الثانية للصحة الجنسية والإنجابية (2003-2008)، وبرنامج تكافؤ الفرض والإنجاز في المجال التعليمي للمرأة والخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي أدخلت التعليم بلغتين، هما الأسبانية والغوارانية. والتي ستستفيد المرأة الريفية منهما بصورة خاصة.
270 - وترحب اللجنة بالجهود الهادفة إلى تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجنة الإنصاف الاجتماعي والشؤون الجنسانية في مجلس النواب، ولجنة الإنصاف والشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية في مجلس الشيوخ ومكاتب المرأة في مختلف الوزارات والبلديات في باراغواي.
271 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها في أيار/مايو عام 2001 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
272 - تحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر. وترى اللجنة في الوقت نفسه، أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في تنفيذ أنشطتها، وتبلغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات والبرلمان لتأمين تنفيذها على نحو كامل.
273 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف قد خطت خطوات غير كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بشواغل عديدة طُرحت في التعليقات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة عام 1996 (انظر A/51/38، الفصل الرابع، الفرع باء – 1). وعلى وجه التحديد، ترى اللجنة أن شواغلها المتعلقة بانخفاض معدل اشتراك المرأة في هيئات صنع القرار وفي الحياة السياسية والحياة العامة (المرجع نفسه، الفقرة 129)، وارتفاع معدلات أمية النساء وارتفاع معدلات انقطاعهن عن التعليم (المرجع نفسه، الفقرة 130) لم تُعالج العلاج الكافي.
274 - وتكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات، وتحث الدولة الطرف على المضي دون تأخير في تنفيذها على ضوء توصيتي اللجنة العامتين رقم 23 بشأن دور المرأة في الحيـاة السياسية والعامـة ورقم 25 المتعلـقة بالفقـرة 1 من المـادة 4 من الاتفاقية، بشـأن التدابير الخاصة المؤقتة.
275 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بينما يعترف الدستور في مادتيه 47 و 48 بالمساواة بين النساء والرجال، فإنه لا يوجد في الدستور أو في أي تشريع وطني آخر تعريف للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية أو تحريم لمثل هذا التمييز. كما يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من أن الاتفاقية تشكل جزءا من التشريع الوطني وإمكان الاعتداد بها أمام المحاكـــــم، فإنــــه لا توجد أية قضايا حدث فيها ذلك فعلا. ويساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود برامج لمحو أمية النساء في المسائل القانونية.
276 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تخطو خطوات عاجلة لإدراج تعريف للتمييز ضد المرأة بالصيغة الواردة في المادة 1 من الاتفاقية في الدستور وغيره من التشريعات الوطنية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتكفل إمكان إنفاذ أحكام الاتفاقية داخل الإطار القانوني الوطني إنفاذا فعليا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتعزيز وعي المرأة بحقوقها لكي تتسنى لها المطالبة بحقوقها كافة.
277 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، نجد أن المصطلح المستخدم غالبا في الخطط والبرامج هو ”الإنصاف“، الذي ترى الدولة الطرف أنه وسيلة للتعويض عن تحقيق المساواة.
278 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإحاطة علما بأن مصطلحي ”الإنصاف“ و”المساواة“ ليسا مترادفين ولا يحل أحدهما محل الآخر وأن الاتفاقية يُراد بها القضاء على التمييز ضد المرأة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل. ولذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستخدم في المستقبل مصطلح ”المساواة“.
279 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 1600 بشأن العنف العائلي، الذي ينص على تدابير لحماية المرأة وغيرها من أفراد الأسرة المعيشية، لا سيما الأطفال والمسنون، فإنها تعرب عن قلقها لأن العقوبة المفروضة على مرتكبي هذا النوع من العنف تقتصر على الغرامة. كما يساورها القلق لأن الأحكام الواردة في قانـــون العقوبات فيما يتعلق بالعنف العائلي والاعتداء الجنسي تعاقب مرتكبي هذه الأفعال بعقوبات غير كافية.
280 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتباع نهج شامل إزاء العنف الموجه ضد المرأة والفتاة. وتحقيقا لهذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون تأخير، بتنقيح المادة 229 من القانون رقم 1600 المتعلق بالعنف العائلي، والمادتين 136 و 137 من قانون العقوبات، لكي تتمشى هذه المواد مع الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، للقيام على نحو فعال بمكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، بما فيه العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، وذلك بضمان محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وضمان حماية المرأة من الأعمال الانتقامية حماية فعالة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشئ مأوي وخدمات أخرى لضحايا العنف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لزيادة وعي الموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين القائمين على إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، ولتعزيز الفكرة القائلة بأن هذا النوع من العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا ويشكل تمييزا ضد المرأة وينتهك حقوقها الإنسانية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما الجمعيات النسائية، لتعزيز تنفيذ التشريعات والبرامج الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة ولرصد تلك التشريعات والبرامج.
281 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للفتيــــات والفتيــــان لا يزال 16 عاما، ولأن سن الزواج القانوني المنخفض هذا قد يمنع الفتاة من مواصلة تعليمها ويؤدي إلى انقطاعها عن التعليم مبكرا.
282 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان بحيث يتمشى مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن الثامنة عشرة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
283 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل معالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في عام 2003، وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه في عام 2004، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في عام 2003، وإنشاء مجلس مشترك بين الوكالات يضم ممثلين عن المجتمع المدني بهدف محاربة الاتجار بالبشر، فإنها يساورها القلق حيال عدم سن تشريعات داخلية تتماشى مع هذه الصكوك، ولأن الأحكام المتعلقة بالاستغلال الجنسي للفتيات والفتيان والاتجار بهم لا وجود لها في قانون الطفولة والأحداث. كما تعرب عن انشغالها إزاء عدم وضع خطة شاملة من أجل منع الاتجار بالنساء والقضاء عليه، وحماية الضحايا، وكذلك عدم جمع البيانات عن هذه الظاهرة بصورة منهجية.
284 - وتوصي اللجنة بأن توفق الدولة الطرف بين تشريعاتها الداخلية والصكوك الدولية المصادق عليها، وبأن تضع وتمول بالكامل استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، تشمل محاكمة مرتكبي تلك الجريمة ومعاقبتهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأخرى التي تمثل بلدان منشأ النساء والفتيات المُتاجر بهن وبلدان عبورهن وبلدان مقصدهن. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بمعالجة أسباب ذلك الاتجار، واتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين حالة النساء الاقتصادية لكي يتسنى القضاء على ضعفهن أمام المتاجرين والقيام بمبادرات تثقيفية واتخاذ تدابير المساعدة الاجتماعية، وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفائدة النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحية للاتجار.
285 - وبينما أحاطت اللجنة علما بالتعديلات المدخلة على قانون العمل فيما يتعلق بخدم المنازل، فإنها ما زالت منشغلة حيال عدم إنفاذ هذا القانون في القطاعين العام والخاص، ورداءة أوضاع عمل النساء في القطاع غير النظامي، وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل النظامي، واستمرار الفوارق بين أجور النساء والرجال، وممارسات التمييز إزاء خدم المنازل، كالعمل لمدة 12 ساعة كل يوم ومنحهم أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعملن في البيوت دون أجر.
286 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استحداث آليات رصد فعالة لضمان إنفاذ التشريعات الموجودة، لا سيما ما ينطبق منها على خدم المنازل. كما تحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك بهدف زيادة عدد النساء في صفوف القوى العاملة النظامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مسألة الفتيات اللائي يعملن في البيوت عن طريق مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع التزاماتها المقررة بموجب اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 المتعلقتين، على التوالي، بالحد الأدنى لسن العمل وهو 14 سنة وبالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وهي تشجع أيضا الدولة الطرف على شن حملات توعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور بشأن حالة الفتيات اللائي يعملن في البيوت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع عدد الفتيات اللائي يعملن في البيوت.
287 - وما زالت اللجنة منشغلة إزاء استمرار ارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء النفاس، لا سيما الوفيات الحادثة بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وقلة سبل استفادة المرأة من برامج الرعاية الطبية وتنظيم الأسرة، وعدم تلبية الاحتياجات من وسائل منع الحمل على ما يبدو.
288 - وتكرر اللجنة تأكيد التوصية التي طُرحت في تعليقاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على العمل دون تأخير من أجل اتخاذ وتنفيذ تدابير فعالة لمعالجة مسألة ارتفاع معدلات وفيات الوالدات أثناء النفاس، والحيلولة دون لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وحمايتهن من آثار تلك العمليات المضرة بصحتهن، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير سبل حصول المرأة فعليا على المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية وخدماتها، خاصة ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الميسَّرة، وذلك بهدف الحؤول دون إجراء عمليات الإجهاض السرِّية. وهي توصي كذلك بإجراء مشاورات وطنية مع فئات المجتمع المدني، بما فيها الجماعات النسائية، لمعالجة مسألة الإجهاض، الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الحالي، والذي يندرج ضمن أسباب ارتفاع معدلات وفيات النساء.
289 - وما زالت اللجنة قلقة إزاء حالة المرأة الريفية، التي ما زالت تعاني من قلة إمكانيات امتلاك الأراضي والاستفادة من تسهيلات الإقراض والإرشاد، مما يؤدي إلى إدامة ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية المتردية، بالرغم من اعتماد القانون الزراعي. كما أنها قلقة بشأن اتساع نطاق استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات، الضارة بصحة المرأة الريفية وأسرتها إن استُخدمت بالشكل غير المناسب.
290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها بتطبيق القانون الزراعي دون تأخير تطبيقا فعليا، وعلى تنفيذ برامج التدريب المهني لفائدة المرأة الريفية لضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل وسبل ولوجها. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على ضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات الرامية إلى إفادة المناطق الريفية، وتعزيز سبل حصولها على التكنولوجيات السليمة بيئيا وغير الضارة بصحتها.
291 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف السيئة التي تعيشها نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني، حسبما يتبين من معدلات الأمية المرتفعة في وسطهن، التي تتجاوز المعدل الوطني، وانخفاض معدلات القيد في المدارس، وقلة سبل الحصول على الرعاية الصحية، ومستويات الفقر الملحوظة التي تدفعهن إلى الهجرة إلى المراكز الحضرية حيث تزداد احتمالات معاناتهن من أشكال التمييز المتعددة.
292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تصدي جميع السياسات والبرامج بوضوح لمعالجة معدلات الأمية المرتفعة والاحتياجات لدى نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني، والسعي لمشاركتهن فعليا في صياغة السياسات والبرامج القطاعية وتنفيذها. وهي توصي بأن تعزز الدولة الطرف من جهودها لتنفيذ البرامج التعليمية بلغتين في جميع مراحل التعليم، وضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم والرعاية الصحية. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة لتعجيل حصول نساء الشعوب الأصلية على تلك الخدمات. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها المعنية بنشر المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختيار والتعريف بهما والتدريب في مجالهما لفائدة نساء الشعوب الأصلية، بمن فيهن النساء اللاتي لا يتحدثن سوى لغة غوراني.
293 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصد وتقييم مدى تنفيذ وأثر الخطط والسياسات الجارية الهادفة إلى تحقيق المساواة للمرأة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التصحيحية إن ثبت أنها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل تقييما، يضم إحصاءات، عن الآثار التي خلفتها في صفوف النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء اللواتي لا يتحدثن سوى لغة غواراني ونساء الأرياف، الإجراءات والتدابير والسياسات والدراسات المنفذة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
294 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري السادس المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2008، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.
295 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الصكوك المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
296 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علما بأن التزام الدول بتلك الصكوك - وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة.
297 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في باراغواي، وذلك لتوعية شعب باراغواي، وبوجه خاص المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة فضلا عن الخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نحو واسع النطاق، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية