1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CCPR/C/PRK/2000/2) في جلساتها 1944 و1945 و1946، المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1953، المعقودة في 26 تموز/يوليه 2001. ألف- مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني، الذي يتضمن معلومات تفصيلية بشأن التشريع المحلي في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وبفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد توقف دام أكثر من 17 سنة. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إرسال وفد معزز من عاصمتها، مكون من ممثلين من مختلف السلطات الحكومية، للنظر في التقرير الدوري الثاني، وبالاستعداد الذي أعرب عنه الوفد لمواصلة الحوار مع اللجنة بعد النظر في التقرير. كما يسر اللجنة أن تلاحظ أن وفد الدولة الطرف اعترف بأهمية مهمة اللجنة وألمح إلى أنه يمكن للجنة أن تنتظر تقديم تقارير على نحو أسرع في المستقبل. غير أن اللجنة تأسف للتأخير الكبير في تقديم التقرير الحالي، الذي كان من المقرر تقديمه في 1987. وتأسف لافتقاره إلى معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في الواقع، فضلاً عن غياب وقائع وبيانات فيما يتعلق بتنفيذه. ونتيجة لذلك فقد تعذر القيام بمعالجة فعالة لعدد من الادعاءات الموثوقة والمدعمة بأدلة عن حدوث انتهاكات لأحكام العهد، والتي عُرضت على اللجنة، ووجدت اللجنة صعوبة في تحديد ما إذا كان الأفراد في إقليم الدولة الطرف والخاضعون لولايتها يتمتعون بحقوقهم الأساسية بموجب العهد تمتعاً كاملاً وفعالاً.باء- الجوانب الإيجابية
3) تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ترجمة وإتاحة نصوص التشريع المحلي المتصلة بدراسة التقرير الدوري الثاني، الأمر الذي يسَّر عمل اللجنة بدرجة كبيرة.4) وترحب اللجنة بتخفيض عدد الجرائم الجنائية التي تطبق فيها عقوبة الإعدام من 33 إلى خمس جرائم، فضلاً عن الاستعداد، المعرب عنه في التقرير وأكده الوفد، لمواصلة إعادة النظر في مسألة عقوبة الإعدام بغرض إلغائها. 5) وتعرب اللجنة عن تقديرها لتسليم الوفد بالحاجة إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في عدة مجالات يغطيها العهد، وعلى وجه الخصوص حالة المرأة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2001، بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 6) وترحب اللجنة بتبادل الزيارات بين الأسر من الدولة الطرف وجمهورية كوريا بوصف ذلك إشارة إيجابية، وإن كانت هذه الزيارات محدودة، وقد تمت في ثلاث مناسبات منذ إعلان بيونغيانغ الصادر في 15 حزيران/يونيه 2000. 7) كما تعرب اللجنة عن تقديرها لوقف الحبس الإداري في الدولة الطرف. جيم- المجالات المثيرة للقلق والتوصيات
8) ما زالت اللجنة قلقة إزاء الأحكام الدستورية والتشريعية التي تعرض للخطر الشديد نزاهة واستقلال القضاء، لا سيما وأن المحكمة المركزية مسؤولة أمام المجلس الأعلى للشعب بموجب المادة 162 من الدستور. وعلاوة على ذلك، تحدد المادة 154 من الدستور مدة وظائف القضاة بخمسة أعوام وتخضع المادة 129 من القانون الجنائي القضاة للمسؤولية الجنائية لإصدارهم "أحكاماً غير عادلة". وبالنظر إلى الأدوار المسندة إلى القضاة بموجب المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، فإن لهذه الأحكام القانونية أثراً سلبياً على حماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب العهد، وتعرض للخطر استقلال القضاء وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتأمين وحماية استقلال ونزاهة القضاء على جميع المستويات. 9) ولاحظت اللجنة أن هناك شكوكاً بشأن مركز العهد في الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف. وتلاحظ أنه عملاً بالمادة 17 من قانون المعاهدات الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1998، يتساوى العهد مع القانون المحلي من حيث المركز. غير أنه ما زالت هناك شكوك فيما يتعلق بما إذا كان العهد ستكون لــه الأسبقية على القانون المحلي إذا تعارض هذا الأخير مع أحكام العهد. والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة، عن الوضع السائد في حالة حدوث تعارض بين العهد والقانون المحلي، بما في ذلك الدستور. وتود اللجنة أن تحصل من الدولة الطرف على معلومات أكثر دقة بشأن عدد القضايا التي تم فيها الاستشهاد بالعهد في الواقع أمام المحاكم المحلية، وبنتائج ذلك. 10) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد، بالإضافة إلى الحماية القضائية، مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وهي تعتبر أن المادة 69 من الدستور والقانون الخاص بالشكاوى والالتماسات اللذين يمنحان كل مواطن الحق في تقديم شكاوى بشأن انتهاك حقوقه لا يشكلان بديلاً لهيئة رصد مستقلة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان (المادة 2 من العهد). 11) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العدد المحدود من منظمات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإمكانية الوصول إلى إقليم الدولة الطرف المتاحة لمنظمات حقوق الإنسان، كما يدل عليه العدد الصغير من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الدولية التي منحت الإذن لزيارة الدولة الطرف خلال العقد الأخير. وينبغي للدولة الطرف أن تمنح إمكانية الوصول إلى إقليمها للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدولية على أساس منتظم وبناء على طلبها وأن تؤمن إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 12) وبالنظر إلى التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 6 من العهد، بحماية حياة مواطنيها وباتخاذ تدابير لخفض معدلات وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة حالة الأغذية والتغذية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لمعالجة أسباب وعواقب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعية التي أثرت بشكل خطير على سكان هذا البلد في التسعينات. وتشير اللجنة إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 6[16] المتعلق بالمادة 6 من العهد، والتي توصي الدول الأطراف، "باتخاذ كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة العمر المتوقع، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية...". وينبغي للدولة الطرف أن تمد اللجنة بمعلومات تكميلية بشأن هذه المسألة. 13) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بأنه نادراً ما تم تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام في الثلاث سنوات الأخيرة. وبينما تقدر اللجنة أن عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام خفض إلى خمس جرائم، فإنها ما زالت تشعر بقلق خطير لأن من بين هذه الجرائم الخمس، كما يذكر التقرير، أربع تعتبر جرائم سياسية بشكل رئيسي (المواد 44 و45 و47 و52 من القانون الجنائي)، وترد صياغتها بعبارات عامة جداً بدرجة يمكن معها أن تخضع عقوبة الإعدام لمعايير ذاتية أساساً، ولا تقتصر على "أخطر الجرائم" فقط، كما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات الإعدام العلني المعترف بها والمبلغة. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في المواد المذكورة أعلاه من القانون الجنائي وأن تدخل تعديلات فيها، لكي تتوافق مع مقتضيات الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن تنفيذ عمليات الإعدام العلنية. وهي مدعوة إلى العمل من أجل تحقيق الهدف المعلن المتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام. 14) وترى اللجنة أن المادة 10 من القانون الجنائي، التي تنص على أن توقع عقوبة على الجريمة غير المنصوص عليها في القانون وفقاً لتلك الأحكام الواردة والتي تعاقب على جرائم مماثلة في طبيعتها وخطورتها، هذه المادة لا تتفق مع مفهوم "لا جريمة بلا قانون"، المنصوص عليها في المادة 15 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 10 من القانون الجنائي. 15) وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتسقة والمدعمة بأدلة لانتهاكات المادة 7 من العهد التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والتي لم يرد الوفد عليها بدرجة كافية. والمعلومات التي قدمها الوفد بشأن العدد الصغير من الشكاوى عن إساءة المعاملة في الحبس أو الاحتجاز (6 شكاوى ما بين 1998 و2000) من الصعب قبولها على أنها تعبر عن الحالة الفعلية، على ضوء المواد المتاحة للجنة، والتي تفيد بأن عدد حالات إساءة المعاملة والتعذيب أكبر من هذا بكثير. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام هيئة مستقلة بالنظر والتحقيق الفوريين في جميع حالات إساءة المعاملة والتعذيب وغير ذلك من التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً يتمثل في الإشراف المستقل على جميع أماكن الاحتجاز والحبس بغرض منع الإتيان بأي عمل ينطوي على سوء استغلال للسلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 16) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن ظروف الاحتجاز في السجون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ومع ذلك، فإن اللجنة ما زالت قلقة إزاء العدد الكبير من الادعاءات بالمعاملة والظروف القاسية واللاإنسانية والمهينة، والرعاية الصحية غير الكافية في المؤسسات الإصلاحية، والسجون ومعسكرات السجون، وهو ما يبدو أنها تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و10 من العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتحسين الظروف في المرافق المشار إليها أعلاه وفي جميع مرافق الاحتجاز الأخرى في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتعين عليها أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم أن يُعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم المتأصلة في الإنسان، كما تقتضيه المادة 10 من العهد. ويجب على الدولة الطرف أن تؤمن توفير الأغذية الكافية والرعاية الطبية المناسبة وفي حينها لجميع المحتجزين. وتوصي اللجنة بقوة بأن تسمح الدولة الطرف بإجراء تفتيش مستقل محلي ودولي في السجون، والمؤسسات الإصلاحية، وغير ذلك من أماكن الاحتجاز أو الحبس. 17) وبالرغم من الإيضاحات المقدمة من الوفد، ما زالت اللجنة تساورها شكوك خطيرة إزاء توافق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا سيما المادتان 14 و18 منه، مع حظر العمل القسري الوارد في الفقرة 3(أ) من المادة 8 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام السالفة الذكر من قانون العمل بحيث تتجنب أي تعارض محتمل مع أحكام المادة 8 من العهد. 18) وبينما تحيط اللجنة علماً بالإيضاحات المقدمة من الوفد بشأن طبيعة وهدف الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيقات الأولية التي تنزع إلى تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة (انظر الفقرة 65 من التقرير)، ما زالت اللجنة قلقة إزاء مدى توافق ممارسات الدولة الطرف فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة وإجراءات التحقيق الأولية، مع المادة 9 من العهد ومن الواضح أن مدة احتجاز شخص قبل تقديمه إلى قاض لا تتوافق مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وينبغي أن يتضمن تقرير الدولة الطرف القادم إحصاءات بشأن عدد الأشخاص الموجودين في الاحتجاز السابق للمحاكمة وبشأن مدة هذا الاحتجاز وأسبابه. ويتعين على الدولة الطرف أن تؤمن المثول الفوري لأي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بتهمة جنائية أمام قاض. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل توافق جميع ممارستها مع أحكام المادة 9 من العهد وإمكانية اتصال المحتجزين بمحام، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم منذ لحظة اعتقالهم. 19) ولاحظت اللجنة تبرير الدولة الطرف ’لشهادة المسافر‘ التي يتعين لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الحصول عليها للسفر داخل الجمهورية، ولكنها ترى أن مثل هذه القيود على السفر في داخل البلد تثير تساؤلات خطيرة بشأن توافقها مع الفقرة 1 من المادة 12 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط شهادة السفر. 20) وترى اللجنة أن الشرط الوارد في قانون الهجرة التابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بالحصول على إذن إداري للسفر إلى الخارج، وشرط الحصول على تأشيرة خروج، بالنسبة للأجانب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لمغادرة البلد لا يتوافقان مع الفقرة 2 من المادة 12 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الإذن الإداري وتأشيرة الخروج كقاعدة عامة، وأن تطلبهما في حالات فردية يمكن تبريرها على ضوء العهد. 21) وبينما تلاحظ اللجنة أن طرد الأجانب يمارس "بحذر كبير" (الفقرة 82 من التقرير)، فهي تأسف لعدم وجود قانون، أو إجراء رسمي، ينظم طرد الأجانب من أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وينبغي للدولة الطرف، قبل أن تطرد أجنبيا، أن تقدم له الضمانات الكافية ووسيلة انتصاف فعالة، عملاً بالمادة 13 من العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد تشريع ينظم طرد الأجانب، ويتوافق مع مبدأ حظر الطرد. 22) وتلاحظ اللجنة بأسف أن الوفد لم يستطع تقديم معلومات محدثة بشأن الحريات الدينية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وحيث إن 000 40 مواطن فقط من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (أي أقل من 0.2 في المائة من السكان)، ينتمون إلى أربع جماعات دينية، يقال إنهم "مؤمنون"، وعلى ضوء المعلومات المتاحة للجنة والتي تفيد بأن هناك قمعاً خطيراً أو عدم تشجيع قوي للممارسة الدينية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن ممارسة الدولة الطرف في هذا الصدد لا تفي بمقتضيات المادة 18 من العهد. والدولة الطرف مطالبة بتزويد اللجنة بمعلومات محدثة بشأن عدد مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المنتمين إلى جماعات دينية وعدد أماكن العبادة، فضلاً عن التدابير العملية المتخذة من جانب السلطات لكفالة حرية ممارسة العقيدة الدينية لهذه الجماعات المذكورة في الفقرة 112 من التقرير. 23) وتشعر اللجنة بالقلق لأن أحكاماً مختلفة من قانون الصحافة، وتواتر الاستشهاد بها، يصعُب توفيقها مع أحكام المادة 19 من العهد. ويُقلق اللجنة أن مفهوم ’تهديد أمن الدولة‘ يمكن أن يستخدم بطرق من شأنها تقييد حرية الصحافة. كما أن اللجنة قلقة لأن الوجود الدائم في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لممثلي وسائط الإعلام الأجنبية يقتصر على صحفيين من ثلاثة بلدان، ولأن الصحف والمطبوعات الأجنبية غير متاحة دائماً للجمهور ككل. وعلاوة على ذلك، قد لا يسمح لصحفيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالسفر إلى الخارج بحرية. وينبغي للدولة الطرف أن تحدد الأسباب التي أدت إلى حظر مطبوعات معينة وينبغي لها أن تمتنع عن التدابير التي تقيد توافر الصحف الأجنبية للجمهور. والدولة الطرف مطالبة بأن تخفف القيود على السفر للخارج بالنسبة لصحفيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن تتجنب اللجوء إلى مفهوم ’تهديد أمن الدولة‘ الذي من شأنه أن يقمع حرية التعبير وهو ما يتنافى مع المادة 19. 24) وأحاطت اللجنة علماً ببيان الوفد بأن حرية الاجتماع تحظى باحترام كامل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء القيود المفروضة على الاجتماعات العامة والمظاهرات، بما في ذلك سوء الاستغلال المحتمل لمقتضيات القوانين الناظمة لحرية الاجتماع. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن شروط الاجتماعات العامة، وأن توضح على وجه التحديد ما إذا كان يمكن منع عقد اجتماع عام والظروف التي يتم فيها ذلك، وهل يمكن الطعن في مثل هذا التدبير. 25) وتنص أحكام المادة 25 على أن لكل مواطن من مواطني الدول الأطراف الحق والفرصة، دون القيود المذكورة في المادة 2 ودون قيود غير معقولة، أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية (المادة 25(أ))، وأن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. وأحاطت اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمه الوفد بأنه لا يوجد تعبير شعبي عن أي رغبة في إنشاء أحزاب سياسية جديدة، ولا يُعتزم في الوقت الحالي وضع قواعد أو تشريع ينظم إقامة وتسجيل أحزاب سياسية، وترى اللجنة أن هذا الوضع يتعارض مع أحكام المادة 25 من العهد، كما أنه يمكن أن يؤثر سلباً على حقوق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة ممثلين يختارون في حرية، كما تقتضيه المادة 25. وينبغي للدولة الطرف أن ترجع إلى التعليق العام رقم 25[57] للجنة المتعلق بالمادة 25 على سبيل الاسترشاد فيما يخص القضايا المذكورة أعلاه، بغية ضمان الامتثال التام لأحكام المادة 25. 26) وبينما تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأنه لا يوجد اتجار بالنساء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الادعاءات المدعمة بأدلة فيما يتعلق بالاتجار بالنساء، انتهاكاً للمادة 8 من العهد، والتي وصلت إلى علم اللجنة من مصادر غير حكومية ومصادر أخرى، بما فيها تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة التابع للجنة حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تجري المزيد من التحقيقات في الادعاءات المذكورة أعلاه، بروح من التعاون، وأن تبلّغ اللجنة بما توصلت إليه من نتائج. 27) وتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المستويات الأعلى من القطاع العام، فضلاً عن عدم وجود أي بيانات دقيقة بشأن تمثيل المرأة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما في ذلك مستوى المسؤولية التي تتحملها. والدولة الطرف مطالبة بأن تتخذ تدابير لتنفيذ المادتين 3 و26 من العهد وذلك بتحسين مستوى مشاركة المرأة في القوة العاملة في القطاع العام، لا سيما في المناصب العليا، وأن تزود اللجنة ببيانات إحصائية عن مركز المرأة، خاصة فيما يتعلق بمستوى مسؤوليتها وأجرها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. 28) وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على نشر تقريرها الدوري الثاني، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. 29) وينبغي للدولة الطرف أن توضح في غضون سنة واحدة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، التدابير التي اتخذتها أو تعـتزم اتخاذها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و22 و23 و24 و26 من هذه الملاحظات الختامية. 30) وتطلب اللجنة أن تدرج المعلومات المتعلقة بتوصياتها الأخرى وبالعهد ككل في التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقرر تقديمه بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2004. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 86. العودة للصفحة الرئيسية |