19 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CEDAW/C/PRK/1) في جلستيها 699 و 700 المعقودتين في 18 تموز/يوليه 2005. عرض الدولة الطرف
20 - عرض ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقرير بلده، فأبلغ اللجنة أن حكومته انضمت إلى الاتفاقية في 27 شباط/فبراير 2001 إيمانا منها بضرورة القضاء كليا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزيادة تعزيز حقوقها. ومباشرة بعد ذلك بفترة قصيرة، تم في أيلول/سبتمبر 2001، إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لإنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتولى هذه الآلية بصورة منتظمة رصد إنفاذ الاتفاقية، وتكييف نظام حقوق الإنسان في البلد بما يتسق مع المعايير الدولية ويستوفي التزامات تقديم التقارير.21 - وقال إن حكومة كوريا الشعبية الديمقراطية تبين لها أثناء إعداد التقرير الأولي أن المتطلبات الأساسية للاتفاقية قد تحققت بالفعل في عدة قطاعات. وقد تم خلال العملية اكتساب وعي أفضل بالاتجاه الذي يسير المجتمع الدولي نحوه فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها. 22 - وأوضح في معرض حديثه عن السياق التاريخي لحالة المرأة في بلده أن الرئيس الراحل كيم إيل سونغ شرع في بداية الثلاثينات في تحرير المرأة مما كانت تتعرض له من تمييز واضطهاد طوال قرون من الحكم الإقطاعي. فقد تم في 30 تموز/يوليه 1946 سن قانون المساواة بين الجنسين، الذي تلاه اعتماد دستور البلد، وقانون العمل، وقانون التعليم، وقانون الصحة وغيرها من التشريعات والنظم لتوطيد النظام القانوني والمؤسسي لمنع التمييز ضد المرأة وحمايتها. 23 - وأوضح الممثل أن المرأة رسخت أقدامها في موقعها الاجتماعي، وشكلت قوة دافعة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، وذلك بفضل التشريعات والسياسات الموفقة في مجال تحقيق مساواة المرأة بالرجل ومعاملتها معاملة تفضيلية. فالمرأة تتمتع بنفس حقوق الرجل السياسية والاقتصادية، والمهنية، والثقافية وبنفس حقوقه في جميع القطاعات الأخرى. 24 - وقد أبقت الحكومة المكاسب الاجتماعية في مستواها العادي، كما هو الحال مثلا بالنسبة لمجانية التعليم الإلزامي، والتأمين الطبي الشامل، وذلك بالرغم من سلسلة الكوارث الطبيعية التي تعاقبت على البلد منذ أواسط التسعينات، وقلصت بصورة جذرية من غلة الإنتاج الزراعي، وخلفت صعوبات اقتصادية. ولم تعد المرأة تكتفي بنيل شهادة إتمام المرحلة الثانوية، وبإمكانها الآن الاستفادة من خدمات الرعاية في مجالي الصحة الإنجابية وصحة الأم، ومن سائر الخدمات الصحية. 25 - وختم الممثل كلامه بقوله إنه يرى أن المرأة تثق تماما في النظام الاجتماعي والسياسات النافعة التي أرساها الرئيس الراحل كيم إيل سونغ، وواصلها قائد الأمة كيم يونغ إيل. وقد أمكن تحقيق هذه النتائج على درب إنفاذ الاتفاقية بفضل الآليات التشريعية والمؤسسية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وقال إنه يسلّم بأنه يمكن تحقيق المزيد. وأعرب عن أمله في أن تظل قنوات الاتصال والتعاون مفتوحة، بين كل من لجنة التنسيق الوطنية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أثناء النظر في التقرير الأولي لبلده. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة26 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية، وتقديمها لتقريرها الأولي في حينه، والتزامها في إعداده بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن، وعلى الردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض والإيضاحات الإضافية التي قدمتها شفويا ردا على أسئلة اللجنة. 27 - وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الوفد الذي أرسلته برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا ورئيس لجنة التنسيق الوطنية، وعضوية أعضاء من لجنة التنسيق الوطنية المذكورة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضائها. 28 - وتحيط اللجنة علما بالتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الفقرة (و) من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 29، من الاتفاقية. الجوانب الإيجابية 29 - تحيط اللجنة علما مع التقدير بالقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين المؤرخ تموز/ يوليه 1946 باعتباره مؤشرا مبكرا على توفر الإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. 30 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في أيلول/سبتمبر 2001، بإنشاء لجنة التنسيق الوطنية، وهي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على الاتفاقية. 31 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسياساتها السارية منذ عام 1972، والمتمثلة في توفيرها للتعليم الإلزامي المجاني لفائدة الجميع لمدة 11 عاما، وهي السياسات التي استفادت منها المرأة بوجه خاص وأسفرت عن محو الأمية على نحو كامل. 32 - وترحب اللجنة بتوافر خدمات الدعم كمدارس الحضانة، ورياض الأطفال، وأجنحة طب الأطفال، والمطابخ في أماكن العمل، وتمكين الأمهات العاملات من فترات استراحة لإرضاع أطفالهن، فضلا عن الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في بعض المناصب الإدارية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 33 - تعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لتعديل تشريعاتها الوطنية والنظر تبعا لذلك في سحب تحفظاتها على الفقرة (و) من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، وإن كانت اللجنة ترى أن التحفظات على المادتين 2 و 9 تتنافى وجوهر الاتفاقية ومقاصدها. 34 - واللجنة تحث الدولة الطرف على تسريع جهودها لسحب تحفظاتها على الاتفاقية في غضون زمن معلوم. 35 - وتحيط اللجنة علما بالإيضاحات التي أوردت فيها الدولة الطرف أن الاتفاقية تجبّ القانون المحلي، ولكن اللجنة تلاحظ في الوقت نفسه أن الدولة الطرف لم توضح بصورة كافية مركز الاتفاقية في حالة حدوث تنازع بين أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية. 36 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري القادم مركز الاتفاقية في حالة حدوث تنازع بين أحكامها والتشريعات المحلية. 37 - ومما يثير قلق اللجنة أن المادة 77 من الدستور تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، ولكن ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف أي تعريف صريح للتمييز ضد المرأة وفقا لتعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. 38 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تدرج على نحو كامل في دستورها أو في تشريعاتها الوطنية ذات الصلة تعريفا للتمييز بصيغته التي تسري على كل من التمييز المباشر أو غير المباشر، بما يتسق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وهي تشجعها على اتخاذ تدابير وسياسات استباقية للقضاء على التمييز ضد المرأة والتحقق من مساواتها بالرجل على المستوى القانوني (الرسمي) والفعلي (الموضوعي). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتنظيم حملات لزيادة التعريف بالاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز غير المباشر، تستهدف ضمن من تستهدف، المشرّعين، وأصحاب المهن القضائية والقانونية. 39 - واللجنة، وإن كانت ترحب بوجود قانون المساواة بين الجنسين المؤرخ تموز/يوليه 1946، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذا القانون لم يُنقح بما يعكس انضمام البلد إلى الاتفاقية في عام 2001. 40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح على سبيل الأولوية قانون المساواة بين الجنسين الصادر في تموز/يوليه 1946 بما يتسق مع أحكام الاتفاقية. 41 - ويساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التمييزية القائمة، وبخاصة الحكم الذي ينص على أن السن الأدنى لزواج الفتيات والفتيان هو 17 و 18 عاما تباعا؛ والمادة 7 من قانون الجنسية المتعلقة بتحديد جنسية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما. ويساورها القلق أيضا إزاء وجود تشريعات حمائية تمليها، في بعض الحالات، الخصائص المتصورة اجتماعيا للرجل والمرأة، مما من شأنه أن يديم عدم المساواة والتمييز ضد المرأة. 42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر دون إبطاء إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات بقصد تحديد الأحكام التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، والاضطلاع بعملية إصلاح لقوانينها من أجل جعلها مطابقة لأحكام الاتفاقية. 43 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن اللجان الشعبية تعالج وتنظم جميع جوانب حياة الناس تقريبا، بما في ذلك حياة المرأة على كافة المستويات. فإنها يساورها القلق لأن هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها قد لا يتسنى لها معالجة حقوق المرأة وتلبية احتياجاتها على قدم المساواة مع الرجل. وتعرب أيضا عن قلقها للافتقار البيّن لسبل الانتصاف الفعلية فيما يتعلق بشكاوى انتهاكات حقوق المرأة. 44 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمثيل المرأة تمثيلا كافيا في اللجان الشعبية وتوفير التدريب إلى هذه اللجان في مجال حق المرأة في المساواة والالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد سبلا فعلية للانتصاف فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز ضد المرأة تماشيا مع المادة 2 (ج) من الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف آلية لرصد فعالية سبل الانتصاف هذه. 45 - ويساور اللجنة القلق لوجود مظاهر عديدة من مظاهر التمييز غير المباشر والخفي ضد المرأة، كما يثبت ذلك كون المرأة لا تختار تقلد مناصب إدارية بدعوى أنه لا يتوافر لها الوقت اللازم ولأنها لا ترغب في المشاركة في الحياة العامة والاجتماعية نظرا لما تضطلع به من واجبات أسرية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها بشأن التصور السائد بأن الحياة العامة والاجتماعية ’’حكر على الرجل‘‘. 46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإقرار باستمرار وقوف التمييز غير المباشر والخفي عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية وعلى تحليل ذلك، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى تحديد مواطن التمييز هذا والتوعية به والعمل على القضاء عليه بفعالية. 47 - وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها الآلية الوطنية التي تسهر على النهوض بالمرأة، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن هذه الآلية الوطنية قد لا يكون لها ما يكفي من وضوح الرؤية أو سلطة اتخاذ القرارات أو من الموارد المالية والبشرية من أجل الارتقاء بوضع المرأة وبالمساواة بين الجنسين بشكل فعلي. 48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إتاحة ما يكفي من وضوح الرؤية والسلطة والموارد للآلية الوطنية من أجل النهوض بالمرأة بفعالية. 49 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الافتقار إلى التنسيق بين لجنة التنسيق الوطنية والجمعية الشعبية العليا وهيئة الرئاسة لهذه الجمعية والجمعيات واللجان الشعبية المحلية على صعيد الجهود المبذولة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وضمان إدماج المنظور الجنساني في جميع المجالات المتصلة بوضع التشريعات والسياسات. وفيما تلاحظ اللجنة عزم لجنة التنسيق الوطنية على اعتماد خطة عمل وطنية لعشر سنوات لصالح المرأة، إلا أن القلق يساورها بشأن الافتقار لما يكفي من المعلومات المتعلقة بمضمون خطة العمل، وعملية صياغتها، والجهات الفاعلة المشاركة في ذلك، ومجالات العمل، وآليات الرصد. 50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على المستوى الوطني، بوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة ومنسقة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتضمن تعميم المنظور الجنساني على المستويات والمجالات جميعها من خلال الارتقاء بعملية التفاعل بين لجنة التنسيق الوطنية والكيانات الحكومية ذات الصلة على جميع الصعد، وتشمل توفير التدريب على القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين وإنشاء مراكز تنسيق معنية بالفوارق بين الجنسين في الكيانات المعنية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تشرك التنظيمات النسوية في جميع مراحل عملية تحديد الأولويات وأن تعتمد خطة شاملة لرصد تنفيذ هذه العملية وتقييم فعاليتها والقيام بالتعديلات المناسبة في ضوء النتائج التي تتوصل إليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية عن مضمون خطة العمل الوطنية لعشر سنوات لصالح المرأة في تقريرها الدوري المقبل، وأن تضعها في إطار تنفيذ منهاج عمل بيجين وهذه التعليقات الختامية. 51 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يتضمن بيانات إحصائية مستكملة كافية مبوبة حسب الجنس عن وضع المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، مثل مستوى دخل المرأة والرجل، والعزل الرأسي في مجال الوظائف، والأثر الناشئ عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة. 52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع في وضع نظام شامل لجمع البيانات وللمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم التوجهات التي يشهدها وضع المرأة ومدى تقدمها في سبيل تحقيق المساواة بحكم الواقع. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تلتمس حسب الضرورة المساعدة الدولية من أجل توفير التدريب لمسؤوليها على المستوى النظري وبذل الجهود في مجال جمع البيانات والتحليل. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مبوبة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، مع الإشارة إلى الأثر الذي تحدثه التدابير المتخذة وإلى النتائج المحققة. 53 - وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار سيادة الاعتبارات والمواقف التقليدية والنمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وتخلف أثرا بالغا ولا سيما في مجالات التعليم والعمل وفي جوانب أخرى من حياة المرأة. ويساور اللجنة، على سبيل المثال، القلق بشأن الأنماط التي تحصر المرأة في نطاق تقديم الرعاية ومهام ربة البيت وتكرس مشاركتها في مجالات مثل التعليم والعمل حسب الميادين المناسبة ”لطبيعتها“. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مثل هذه التوقعات المنتظرة من المرأة لها عواقب وخيمة تحول دون حصولها على الحقوق والاستحقاقات على أساس متكافئ مع الرجل، وتسفر عن تبعية المرأة للرجل وللزوج وللأسرة في توفير المأوى والغذاء وغير ذلك من الخدمات. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن تكريس مهام معينة للمرأة وتدني استحقاقاتها يزيد من عنائها ويرقى إلى درجة التمييز المتعدد الجوانب، وذلك في ظل سيادة الأزمة الاقتصادية كما هو الشأن حاليا في البلد. 54 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها من أجل التصدي للمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك الأنماط الخفية التي تؤدي إلى إدامة أوجه التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة والفتاة في مجالات التعليم والعمل وفي جميع جوانب حياتها الأخرى، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير في مجال التعليم على جميع المستويات، ابتداء من المراحل الأولى من الحياة؛ ومراجعة الكتب والمناهج المدرسية؛ والاضطلاع بحملات التوعية الموجهة للمرأة والرجل معا من أجل التصدي للقوالب التي تحدد دور المرأة والرجل. 55 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ليست على وعي بظاهرة العنف المنزلي، وأنه نتيجة لذلك هناك نقص في التشريعات المحددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وانعدام تدابير توفير الوقاية والحماية للضحايا. 56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بأبحاث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، بما في ذلك العنف المنزلي، وأن تضمن النتائج المحصلة في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على إيجاد سبل كفيلة بإبراز ظاهرة العنف المنزلي، بتوفير التدريب مثلا لموظفي قطاع الصحة في مجال كشف علامات التعرض للاعتداء. وتوصي أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات خاصة بالعنف المنزلي، وأن تضمن تصنيف العنف ضد المرأة والفتاة في عداد الجرائم الجنائية، وأن تتاح فورا للنساء والفتيات ضحايا العنف وسائل الانتصاف والحماية، وأن يُحاكم ويُعاقب مرتكبو هذه الأفعال. وتحث أيضا الدولة الطرف على التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة وعلى إيلاء الأهمية على سبيل الأولوية لاعتماد تدابير شاملة تشمل توفير التدريب لوكالات إنفاذ القوانين في مجال التعامل بشكل فعلي مع ضحايا العنف. 57 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ممارسة تشجيع المصالحة بين الزوجين اللذين يسعيان للطلاق بقصد حماية وحدة الأسرة، مما من شأنه أن يضر بالمرأة التي هي ضحية العنف المنزلي وغيره من أشكال سوء المعاملة. 58 - وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحليلا شاملا لحالات الطلاق وأن تشجع القضاة على إعادة النظر في اللجوء إلى التوفيق وكفالة حماية حقوق المرأة بالشكل الواجب. وتوصي بتنفيذ تدريب من أجل التوعية بالفروق بين الجنسين موجه للمشرعين والموظفين القضائيين والعموميين، خاصة لموظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية. كما توصي بإيجاد خدمات لإسداء المشورة لضحايا العنف والقيام بحملات للتوعية وتنفيذ برامج للتوعية العامة. 59 - وفي ضوء المجاعة المنتشرة والكوارث الطبيعية التي حلت بالبلد منذ منتصف التسعينيات، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم كفاية التوضيح المقدم بشأن أثر هذه الظواهر على النساء، خاصة النساء في الريف والنساء اللواتي يعتبرن العائل الرئيسي لأسرهن والفتيات. ويساور اللجنة قلق من أن يصبحن معرضات للاتجار ولباقي أشكال الاستغلال، كالبغاء مثلا. 60 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة للتخفيف من حدة الفقر بهدف تحسين وضع المرأة والحد من الأسباب الكامنة وراء ضعفها. وتوصي أيضا بأن تسعى الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الدولية فيما يتعلق بضمان حصول النساء على الإمدادات الغذائية، لا سيما في المناطق الريفية. كما تحث الدولة الطرف على مساعدة النساء العائدات لأسباب اقتصادية واللاتي سافرن إلى الخارج دون تصاريح سفر صحيحة على إعادة الاندماج في أسرهن ومجتمعهن وحمايتهن من جميع أشكال انتهاك حقوقهن. وتدعو الدولة الطرف إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وأفراد شرطة الحدود يتناول أسباب الاتجار وأشكال الاستغلال الأخرى ونتائجهما وتأثيرهما، بهدف تمكينهم من مد يد العون إلى النساء اللواتي قد يكن معرضات لأن يصبحن من ضحايا الاتجار أو الاستغلال الجنسي التجاري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالاضطلاع بحملات توعية على نطاق البلد بشأن مخاطر ونتائج الاتجار موجهة إلى النساء والفتيات. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقيّم هذه الظاهرة وأن تجمع بيانات ومعلومات بصورة منهجية بشأنها بغية صياغة استراتيجية شاملة تكفل اتخاذ تدابير وقائية وملاحقة الضالعين قضائيا ومعاقبتهم، فضلا عن تدابير لتأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لهذه الظواهر عن طريق زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي. وينبغي أن تدرج المعلومات المتعلقة بنتائج البحث والتقدم المحرز في التقرير الدوري المقبل. 61 - ولاحظت اللجنة أنه في حين أن النساء يشكلن حوالي 20 في المائة من النائبات في الجمعية الشعبية العليا الحادية عشرة، و 30 في المائة في الجمعيات الشعبية المحلية، فإنها تعرب عن قلقها من أن عدد النساء في وظائف صنع القرار في المجال السياسي وفي الخدمات القضائية والمدنية يظل ضعيفا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء المشاركة الضعيفة للنساء في مراكز صنع القرار المتصلة بقطاع الشؤون الخارجية. 62 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تهدف لزيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار في جميع المجالات. وتوصي أيضا بزيادة نسبتهن في قطاع الشؤون الخارجية، ويشمل ذلك البعثات الخارجية. كما توصي باعتماد الدولة الطرف لتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، تهدف إلى تعزيز وتعجيل جهودها المبذولة للارتقاء بالمرأة وانتخابها لشغل مراكز في السلطة، وذلك بالاعتماد على برامج تدريب خاصة وحملات للتوعية غايتها إبراز أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات. 63 - وإذ تعترف اللجنة بما للدولة الطرف من طاقات لتقديم خدمات تغطية صحية شاملة في البلد، فإنها تشعر بالقلق من عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن موضع الأولوية في تقديم هذه الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية، ومن أن التأثير السلبي قد يضر النساء أكثر مما يضر الرجال. وتعرب اللجنة عن قلقها حيال المعلومات غير الكافية المتعلقة بتأثير السياسة الصحية الإنجابية في المناطق الحضرية والريفية ومن استهداف السياسة النساء دون غيرهن. 64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن توافر الخدمات المتعلقة بالصحة العامة وبالصحة الإنجابية وإمكانية حصول النساء عليها في جميع أنحاء البلد. وتطلب إلى البلد الطرف أيضا أن يقدم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتحسين استفادة النساء من برامج الصحة الإنجابية والجنسية، بما فــي ذلك في المناطق الريفية، وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة الصادرة عن اللجنة. كما توصي الدولة الطرف بأن تتوجه في سياستها المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية إلى الرجال والصبيان. 65 - وبينما ترحب اللجنة بجهود الحكومة المبذولة لزيادة الوعي بأخطار وتأثير وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها قلقة من أن الكشف عن حالات الإصابة قد يؤدي إلى وصم المصابين بالعار. 66 - وتشدد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أمر أساسي لفهم حجم المشكلة، لا سيما فيما يتعلق بأثر الوباء على النساء والرجال، ولكفالة عدم ممارسة تمييز ضد النساء المصابات أو وصمهن بالعار، وحصولهن على المساعدة المناسبة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء والرجال؛ والقيام بحملات توعية في جميع أنحاء البلد بشأن أخطار وتأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ ووضع برنامج شامل للبحث والرصد متعلقين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يعتمد على شراكات مع أصحاب المصلحة؛ وتوفير الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية بأسعار معقولة. 67 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التوضيح المقدم بشأن عدد النساء المعتقلات وظروفهن في الاعتقال. 68 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن عدد النساء المعتقلات وأوضاعهن في الاعتقال. 69 - وتعرب اللجنة عن قلقها من الافتقار إلى منظمات نسائية (منظمات حقوق الإنسان) وإلى مؤسسة مستقلة معنية بحقوق الإنسان لكفالة مراقبة تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. 70 - وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إيجاد بيئة تشجع على إنشاء منظمات نسائية (منظمات لحقوق الإنسان) عملا بالمادة 7 (ج) من الاتفاقية. كما تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان بهدف ممارستها لمسؤوليات الرقابة على تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. 71 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 للاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة. 72 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك. 73 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك. 74 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) يحسن من تمتع النساء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 75 - وتطلب اللجنة نشر هذه الاستنتاجات الختامية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على نطاق واسع من أجل تمكين شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بمن فيهم مسؤولو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، من إدراك الخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة النساء قانونا وعلى أرض الواقع، ومن معرفة الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، لا سيما المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 76 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعبر عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي سيحين موعد تقديمه في آذار/مارس 2006. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |