303 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للبرتغال (CEDAW/C/PRT/4) و (CEDAW/C/PRT/5) في جلستيها 534 و 535 المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2002 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.534 و 535). (أ) عرض الدولة الطرف للتقريرين
304 - أكدت ممثلة البرتغال لدى عرضها التقريرين الدوريين الرابع والخامس التزام بلدها بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كجزء لا يتجزأ من احترامها للديمقراطية. وقالت إن المساواة القانونية حقيقة قائمة في البرتغال، لكن تحقيق المساواة الفعلية يلزمه عمل. وأشارت إلى أن التدابير الرامية إلى تحقيق الديمقراطية وضعت تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء في سنة 1995، وفي سنة 1996 أنشئ منصب المفوض السامي لشؤون المساواة والأسرة. وفي سنة 1999، أنشئ منصب وزير شؤون المساواة وأوكلت مهامه إلى وزير شؤون الرئاسة. وفي تموز/يوليه 2001، استحدث فقط منصب وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين وأدمج ضمن الحقيبة الوزارية لنائب رئيس الوزراء.305 - وتجسيدا لالتزام البرتغال بتعزيز تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية، أقر البرلمان التصديق على بروتوكولها الاختياري، وقبل التعديل الذي أدخل في الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. 306 - وأكدت الممثلة أن مسألة المساواة الفعلية يمثل مصدر قلق للحكومة، وأنه من اللازم تعزيز المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في الحياة الاجتماعية، وخاصة في ميادين العمل وصنع القرار والأسرة والحماية الاجتماعية والتعليم، والقضاء على شيوع القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. ورأت أن العقبات المرتبطة بالقولبة التقليدية تؤدي إلى عرقلة تطبيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإعاقة تنفيذ الاتفاقية. وأوضحت أنه جرى في سنة 2001، عرض مشروعي قانونين لتحقيق المساواة في المشاركة السياسية على جميع المستويات، والسماح بإجازات الأبوة الإلزامية المدفوعة الأجر لكنهما لم يعتمدا خلال الفترة البرلمانية الحالية بسبب التغيرات السياسية الحاصلة في البرتغال. 307 - ونوهت إلى العديد من التغييرات التي أجريت في مجال التشريع والسياسات العامة، وفي الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ففي أيار/مايو 2001، سن تشريع يخول اللجنة المعنية بالمساواة في العمل والتوظيف، والهيئة العامة لتفتيشات العمل سلطات إضافية فيما يتعلق خاصة بالتحقيق في ممارسات التمييز القائم على نوع الجنس في مكان العمل وفي إجراءات التوظيف وبرامج التدريب المهني. كذلك، وضع قانون ثان يقتضي من الحكومة تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان عن حالة المساواة في التوظيف ومكان العمل وبرامج التدريب المهني. وتحسن جمع المعلومات والبيانات التي تراعى فيها اعتبارات الجنسين وساهمت المنشورات وحملات التوعية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية في مجال المساواة بين الجنسين في تحسين فهم الجمهور لقضايا المساواة بين الجنسين. 308 - وذكرت الممثلة أن بلدها أوشك على الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية الثانية للمساواة بين الرجل والمرأة وفقا للأهداف التي ينص عليها قانون المبادئ العامة لعام 2002. ويرمي القانون والخطة إلى إعادة هيكلة لجنة المساواة وحقوق المرأة، ولجنة المساواة في العمل والتوظيف. وقد أعلن نائب رئيس الوزراء أن الميزانيات المقبلة ستراعي المنظور الجنساني. 309 - وأكدت الممثلة الأثر الإيجابي في البرتغال الذي أحدثته نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الحكومتين المنتخبتين في عامي 1995 و 1999. وألقت الضوء على التعديلات الدستورية المعتمدة في سنة 1997، التي شملت تعزيز المساواة بين المرأة والرجل بوصفه أحد المسؤوليات الأساسية الواقعة على عاتق الدولة، ولاحظت أن هذه التعديلات توفر القاعدة القانونية الضرورية للبرامج التصحيحية. وتتعلق التعديلات الأخرى بإدراج الحماية القانونية ضد جميع أشكال التمييز في الفصل من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات والضمانات؛ والاعتراف بحق جميع العاملين في التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية؛ واعتبار المشاركة المباشرة والفعلية للرجل والمرأة في الحياة السياسية أحد شروط النظام الديمقراطي، وضرورة أن يكفل القانون المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وتقلد المناصب العامة دون تمييز على أساس نوع الجنس. 310 - وشرحت الممثلة سلسلة من الخطط والبرامج المرتكزة على مبادئ منهاج عمل بيجين ومن بينها: الخطة الشاملة لعام 1997 لكفالة تكافؤ الفرص التي أنشأت مرصد تكافؤ الفرص في التفاوض الجماعي، الذي كان أداة مهمة في تقليل التمييز في الرواتب؛ والخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي لعام 1999. وفي سنة 1999، عدل القانون المتعلق بحماية الأمومة والأبوة، وأصبح يتيح للآباء الحصول، في جملة أمور، على إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام خلال الشهر الأول من حياة الطفل، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما تؤخذ بعد إجازة الأمومة أو الأبوة، وينص القانون المعدل أيضا على منح ساعتين للرضاعة الطبيعية يوميا، واستحقاق لأحد الوالدين في التغيب عن العمل لمدة ساعتين في اليوم لإطعام الطفل خلال السنة الأولى من عمره. ومدد القانون إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى 120 يوما، وشدد العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين يقومون بالتمييز على أساس نوع الجنس أو ينتهكون تدابير حماية الأمومة/ الأبوة. 311 - ولاحظت الممثلة أن البرتغال استفادت من عضويتها في الاتحاد الأوروبي واتخذت سلسلة من المبادرات أثناء توليها رئاسته، وهي تعزيز تكافؤ الفرص من جميع جوانبه وتيسير عملية التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، والحرص، بوجه خاص على زيادة نسبة النساء العاملات إلى 60 في المائة من مجموعهن بحلول عام 2010، وعقد مؤتمرات مختلفة بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على العنف العائلي والتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية. كما أولي اهتمام خاص لتنسيق مساهمة الاتحاد الأوروبي في عملية مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات، واستعراض اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة. 312 - وأشارت الممثلة إلى أن المنظمات غير الحكومية قدمت مساهمة كبيرة في مجال النهوض بالمرأة، سواء كجمعيات مستقلة بذاتها أو بصورة جماعية كأعضاء في المجلس الاستشاري داخل لجنة المساواة وحقوق المرأة. وفي الفترة من 1991 إلى 2001 ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية من 24 إلى 49، وتضاعفت حجم الإعانات المالية الحكومية المقدمة لها خمس مرات. 313 - وطبقا لمنهاج عمل بيجين، تصدت البرتغال لمشكلة العنف ضد المرأة من خلال اعتماد تدابير مختلفة مثل إنشاء خط هاتفي مجاني للمساعدة مفتوح طوال ساعات اليوم وعلى مدى أيام الأسبوع، وإنشاء شبكة لمراكز استقبال ضحايا العنف العائلي من النساء. ولم يعد تقديم شكوى رسمية من ضحية العنف العائلي شرطا مسبقا لملاحقة مرتكبه قضائيا، وبدأ أيضا الحكم بتعويضات لضحايا العنف العائلي من النساء، كما جرى تدريب أفراد الشرطة وتهيئة أماكن مناسبة في مراكز الشرطة لاستقبال النساء ضحايا العنف العائلي. 314 - وفي ختام عرضها، أوضحت الممثلة أن انعدام المساواة بين المرأة والرجل ما زال واقعا محسوسا في البرتغال رغم وجود الإصلاح القانوني واعتماد الالتزامات الدولية. لكنها رأت أنه من الممكن اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين التي تضر بالمرأة في الحياة العامة، وبالرجل في الحياة الخاصة، ما دامت قد عرفت الأسباب الكامنة وراءها. (ب) التعليقات الختامية للجنة
315 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس. وتشيد بالردود الخطية التي قدمتها جوابا على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، والمعلومات التكميلية المقدمة إلى اللجنة، والعرض الشفوي للدولة الطرف الذي أتاح معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في البرتغال.مقدمة 316 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الذي رأسه وزير الدولة لشؤون المساواة وضم مسؤولين من مختلف فروع الحكومة. 317 - وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بما فيها الخطة الشاملة لكفالة تكافؤ الفرص، تندرج في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. الجوانب الإيجابية
318 - تشيد اللجنة بالتزام حكومة البرتغال بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وكفالة تكافؤ الفرص للمرأة، وهو ما يتجلى في التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية منذ نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث عام 1991. وتلاحظ اللجنة مع التقدير مجموعة القوانين والمؤسسات والسياسات والخطط والبرامج التي وضعت لمعالجة مشكلة التمييز ضد المرأة في البرتغال.319 - وترحب اللجنة بالتعديلات على الدستور المعتمدة في سنة 1997 والتي تنص، في جملة أمور، على ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة بوصفها إحدى المسؤوليات الأساسية التي تنهض بها الدولة. وترحب اللجنة أيضا بالإصلاحات التشريعية الأخرى، بما فيها الإصلاحات المتعلقة بإجازتي الأمومة والأبوة. 320 - وترحب اللجنة بالقيام في عام 1998 بتنقيح القانون الجنائي الذي صنف العنف ضد المرأة جريمة عامة، وجعل تحريات الشرطة في تلك الجرائم إلزامية، وجرم التحرش الجنسي في مكان العمل. 321 - وتلاحظ اللجنة بارتياح ارتفاع مستوى الإنجازات التي حققتها النساء في مجال التحصيل العلمي والتنوع المتزايد في المجالات الدراسية المتاحة لها. وتشيد اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتوظيف النساء في قوات الشرطة وبنظامها لنشر المعلومات المتعلقة بالعنف المرتكب ضد المرأة. 322 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإقرارها بأن السلوكيات المبنية على القوالب النمطية تشكل سببا رئيسيا في استمرار الحيف ضد المرأة، وترحب بمختلف الوسائل التي وضعتها للتصدي لهذه السلوكيات، بما فيها حملات التوعية والتأكيد على تقاسم المسؤولية داخل الأسرة. 323 - كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقبولها التعديل الذي أجري في الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وترحب بالخطوات المتخذة في سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري. العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية
324 - تلاحظ اللجنة أنه لا توجد في البرتغال عوامل أو مشاكل مهمة تعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية.دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
325 - تلاحظ اللجنة وفرة المعلومات عن القوانين والسياسات والخطط والبرامج المصممة لكفالة الامتثال للاتفاقية، ومع ذلك يساورها القلق لعدم تقديم أي تقييم لهذه التدابير وإيضاح أثرها على المرأة.326 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها المقبل معلومات عن تقييم جميع القوانين والسياسات والخطط والبرامج والتدابير الأخرى المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة وبيان الآثار المترتبة عليها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تحدد الأطر الزمنية التي تنوي تحقيق أهدافها خلالها. 327 - وتقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات، إلا أن القلق يساورها إزاء محدودية الموارد المتوافرة للآلية المسؤولة عن كفالة المساواة بين الجنسين. 328 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد المالية والبشرية المتاحة لهذه الآلية ولجميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. 329 - ورغم إقرار اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة القوالب النمطية عن دور المرأة في الأسرة والمجتمع فإن اللجنة لا تزال قلقة لاستمرار هذه القوالب النمطية ولاستمرار الصورة النمطية التي ترسمها وسائل الإعلام للمرأة. 330 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف تعزيز التدابير التي ترمي إلى تغيير السلوك النمطي تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى النساء والرجال وإلى وسائل الإعلام، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. كذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف تشجيع وسائل الإعلام على المساهمة في الجهود المجتمعية الرامية إلى القضاء على هذه الأنواع من السلوك، وتهيئة الفرص لرسم صورة إيجابية وغير تقليدية للمرأة. 331 - وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمحاربة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تنقيح قانون العقوبات للنص على اعتبار إساءة معاملة الزوجة أو الشريكة والعنف ضد المرأة جريمة عامة، واعتماد خطة عمل وطنية في عام 1999 لمحاربة العنف العائلي، والأنشطة المضطلع بها في سياق المشروع المسمى (الابتكار)، إلا أنها تشعر بالقلق لاستمرار مشكلة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف العائلي، ولقلة عدد الملاحقات الجنائية والإدانات. 332 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ المنهجي لخطة العمل الوطنية وجميع القوانين والتدابير الأخرى المتصلة بالعنف ضد المرأة، ورصد أثرها. وتناشد الدولة الطرف اتخاذ تدابير ترمي إلى عدم التسامح على الإطلاق مع هذا العنف ورفضه اجتماعيا وأخلاقيا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف اتخاذ التدابير لإطلاع العاملين في السلك القضائي وموظفي إنفاذ القوانين على جميع أشكال العنف ضد المرأة التي تشكّل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. 333 - واللجنة قلقة لعدم تعريف زنا المحارم صراحةً كأحد الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، والاكتفاء بمجرد المعاقبة عليه بطريقة غير مباشرة بموجب عدد من الأحكام الجزائية المختلفة. 334 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج زنا المحارم كجريمة محددة في قانون العقوبات، تيسيرا للانتصاف والحماية لضحاياه من النساء والفتيات. 335 - كما أن اللجنة قلقة لازدياد عدد حالات الاتجار بالنساء والفتيات. 336 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهود التعاون عبر الحدود وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وخاصة مع بلدان المنشأ وبلدان العبور والبلدان المجاورة المتلقية، من أجل جمع البيانات والحد من حالات الاتجار ومقاضاة المتّجرين ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللواتي يتم الاتجار بهن. وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة حصولهن على الدعم الذي يحتجن إليه لكي يتسنى لهن الشهادة ضد المتّجرين بهن. وتحث اللجنة كذلك على تدريب أفراد شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القوانين بما يزودهم بالمهارات المطلوبة للتعرف على ضحايا الاتجار وتوفير الدعم لهن. 337 - واللجنة قلقة لقلة مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، بما في ذلك عضوية البرلمان والمجالس المحلية، ومناصب الوزيرات ووزيرات الدولة، ورئاسة البلديات، والمناصب القضائية والدبلوماسية الرفيعة. 338 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الكفيلة بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة عن طريق أمور، من جملتها، تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بغية إعمال حق المرأة في المشاركة في جميع ميادين الحياة العامة، وخاصة على أعلى مستويات اتخاذ القرارات. 339 - وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار ارتفاع نسبة الأمية، ولكون المسنات يشكلن عددا غير متناسب من الأميات. 340 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج مصممة خصيصا لتخفيض نسبة الأمية لدى النساء. 341 - واللجنة قلقة حيال الأدلة المتوافرة على عزل المرأة مهنيا، وحيال تزايد فجوة الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، وحيال ارتفاع نسبة النساء من إجمالي العاملين بدون أجر في الأسر. كما أنها قلقة من عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن هذه المسائل في القطاعين الخاص والعام. 342 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن العزل الرأسي للمرأة في وظائف القطاعين العام والخاص. كما تحث الدولة الطرف على تيسير لجوء المرأة والمنظمات غير الحكومية إلى القضاء في هذه الأمور. 343 - كما أن اللجنة قلقة للغياب الواضح للإجراءات القانونية أو لقرارات المحاكم في القضايا التي استُند فيها إلى الدستور و/أو الاتفاقية للمطالبة بالحق في المساواة والانتصاف من أعمال التمييز. 344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير الآليات الملائمة والمساعدة القانونية التي تمكن المرأة من اللجوء إلى المحاكم للانتصاف بموجب الدستور والاتفاقية. 345 - واللجنة قلقة لقوانين الإجهاض التقييدية المعمول بها في البرتغال، سيما وان لحالات الإجهاض غير القانوني آثارا سلبية خطيرة على صحة المرأة وسلامتها. 346 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير قيام حوار وطني بشأن حق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك بشأن قوانين الإجهاض التقييدية. وتحثها أيضا على مواصلة تحسين خدمات تنظيم الأسرة وكفالة إتاحتها لجميع النساء والرجال، بمن في ذلك المراهقون والشباب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها المقبل معلومات عن حالات الوفاة و/أو المرض المتصلة بالإجهاض غير القانوني أو الناجمة عنه. 347 - وتبدي اللجنة قلقها لعدم اشتمال التقارير على معلومات عن نساء الأرياف اللواتي يشكّلن نسبة مئوية كبيرة من القوى العاملة، أو عن المسنّات. 348 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها المقبل معلومات عن حالة المسنّات في الأرياف، وخاصة معلومات تتعلق بصحتهن وتوظيفهن وتعليمهن. 349- واللجنة قلقة لتأنيث الفقر، وبشكل خاص لحالة النساء اللواتي يُعِلن أسرا معيشية. 350 - وبما أن الجزء الثاني من خطة العمل الوطنية للإدماج للفترة 2001-2003، يتضمن أهداف الحملة ضد الفقر، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها المقبل معلومات عن الأثر على النساء والفتيات الناجم عن التدابير المتخذة للقضاء على الفقر. 351 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنجاز الإجراءات الرسمية المطلوبة من أجل التصديق المبكّر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 352 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها المرحلي المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. 353 - وتطلب اللجنة أيضا تعميم هذه التعليقات الختامية في البرتغال لكي يتسنى للشعب البرتغالي، وخاصة المدراء الحكوميون والسياسيون، الاطلاع على الخطوات التي اتُخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل وعلى الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الخصوص. وتطلب إلى الحكومة أيضا أن تواصل على نطاق واسع، يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |