الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني المقدم من بيرو


1369- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبيرو (CRC/C/65/Add.8) الذي قدم في 25 آذار/مارس 1998، في جلستيها 605 و606 (انظر CRC/C/SR.605 و606)، المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2000، واعتمدت في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000 الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة
1370- ترحب اللجنة بوفرة المعلومات المقدمة في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. وعلى الرغم من عدم وجود إشارة صريحة في التقرير إلى التوصيات السابقة التي اعتمدتها اللجنة، فإن الأنشطة الكثيرة المبينة في هذا التقرير هي تدابير متابعة لتلك التوصيات. وتلاحظ اللجنة تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/PER/2)، وإن كانت هذه الردود لم تقدم في وقت يسمح للجنة بأخذها كليا في الاعتبار خلال الحوار مع الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بعين التقدير أن نوعية وفد الدولة الطرف لم تتح إجراء حوار مفتوح وصريح فحسب، بل أتاحت أيضاً للجنة معلومات إضافية دقيقة وثمينة حول تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.
(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
1371- إن إطلاق مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (1995-2000) وبرنامج العمل الوطني لصالح الطفل (1996-2000)، وكذلك وضع خطط عمل إقليمية لصالح الطفل، يعتبران تدبيرين إيجابيين يتمشيان مع توصيات اللجنة (انظر A/49/41، الفقرة 163).
1372- وترحب اللجنة باشتراك المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وكذلك في مشاريع وبرامـج أخرى تتعلق بالطفل، على نحو يتمشى مع توصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 159).
1373- كذلك تعتبر ترجمة الاتفاقية إلى لغة الكيشوا، وهي إحدى اللغات الرسمية في الدولة الطرف، تدبيرا إيجابيا يتمشى مع توصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 165).
1374- ويعتبر انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، وسنْ القانون 26260 المتعلق بالحماية من العنف المنزلي والقانون 27055 الذي يحتوي على إصلاحات تعتبر العنف الجنسي بمثابة جريمة، خطوات إيجابية لمكافحة العنف ضد الطفل ولمعاملة الضحايا، وتتمشى مع توصية اللجنة (المرجع نفسه).
1375- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي وإلى اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.
1376- وترحب اللجنـة، في ضوء الشاغل الذي يساورها بشأن حالة عمل الأطفال (المرجع نفسه، الفقرة 156)، بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الدولة الطرف ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، وبالأنشطة المضطلع بها في إطار هذا البرنامج.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
1377- تلاحظ اللجنة أن انتشار الفقر على نطاق واسع، ووجود فوارق اقتصادية واجتماعية قديمة العهد، ما زالا يؤثران في أضعف مجموعات السكان، بما في ذلك الأطفال، ويعوقان التمتع بحقوق الطفل في الدولة الطرف.
1378- وتلاحظ اللجنة تناقص العنف السياسي والأنشطة الإرهابية، إلا أنها تشعر بالقلق لأن عواقب هذه الأنشطة لا يزال لها تأثير سلبي على حياة الأطفال في الدولة الطرف، وبقائهم على قيد الحياة، ونموهم.
(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق، وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
(أ) التشريع
1379- ترحب اللجنـة بتنفيــذ قانــون الأطفــال والمراهقيـن (1993)، إلا أنـها ما زالـت تشعــر بالقلـــق إزاء تطبيـــق المرســـوم 895 (Ley contra el Terrorismo Agravado) والمرسـوم 899 (Ley contra el Pandillaje Pernicioso)، وكلاهما ينصان على سن قانونية دنيا للمسؤولية الجنائية أقل من السن الواردة في القانون، وبالتالي فإنهما لا يتمشيان مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بسن القانون 27235 المعدل للمرسوم 895 الذي ينقل اختصاص الفصل في قضايا الإرهاب من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، ولكنه يبقي على الأحكام المتعلقة بتخفيض السن القانونية للمسؤولية الجنائية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع تدابير وبرامج بديلة لمعالجة المشاكل التي يتناولها المرسومان 895 و899 من أجل جعلهما يتمشيان مع اتفاقية حقوق الطفل ومع قانون الأطفال والمراهقين.
(ب) التنسيق والرصد
1380- ترحب اللجنة بتدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية، مثل إنشاء وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية، ولجنة تنسيق النظام الوطني للرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين (المعروفة باسم Ente Rector)، إلا أنها ترى أنه يلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز هاتين الآليتين. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ التدابير لتعزيز لجنة Ente Rector بتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية كي تنفذ ولايتها تنفيذاً فعالاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة عملية إبطال مركزية تلك اللجنة لضمان رصد تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء مقاطعات إقليم الدولة الطرف. وتوصي اللجنة، في هذا الصدد، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان تمثيل أوسع في تلك اللجنة، بما في ذلك على المستوى البلدي، من أجل تعزيز دورها.
(ج) الهياكل المحلية للدفاع عن حقوق الطفل
1381- ترحب اللجنة بإنشاء مراكز الدفاع عن الأطفال والمراهقين، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء القدرة المحدودة لهذه الكيانات الجديدة، وضعف وجودها في المناطق الجبلية، وضعف مؤهلات موظفيها، وعدم كفاية مستوى مواردها المالية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز ولاية مراكز الدفاع عن الأطفال والمراهقين. وتوصي أيضاً بأن توفِّر لهذه المراكز مستويات مناسبة من الموارد المالية والبشرية كي تنفذ ولايتها تنفيذاً فعالاً.
(د) نظام جمع البيانات
1382- تحيط اللجنة علماً بالاحصاءات عن حالة الأطفال، الواردة في مرفقات تقرير الدولة الطرف وبالجهود المضطلع بها لرصد خطة العمل الوطنية لصالح الطفل، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض وتحديث نظام جمع البيانات لديها، بهدف تضمينه جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف، على استخدام المعلومات التي سيوفرها احصاؤها السكاني القادم أساساً لجمع بيانات مفصلة عن حقوق الطفل. وينبغي أن يشمل مثل هذا النظام جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، مع التركيز تحديداً على حالة المجموعات الضعيفة من الأطفال، وذلك كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات لتحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بين منظمات أخرى.
(ه‍ـ) تخصيص الموارد في الميزانية
1383- تنوه اللجنة بالتدابير التي تم اتخاذها في مجالي الصحة والتعليم، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحدود المفروضة، بسبب قيود الميزانية، على التنفيذ الكامل للبرامج الاجتماعية لصالح الطفل، ولا سيما خطة العمل الوطنية لصالح الطفل. وتكرر اللجنة توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 163) بوجوب اتخاذ مثل هذه التدابير "بأقصى قدر من الموارد المتاحة" في ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية بأن يولى اهتمام خاص إلى حماية الأطفال الذين ينتمون إلى المجموعات الضعيفة والمهمشة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف نظاماً محلياً لرصد وتقييم حالة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الفقر المدقع من أجل إعطاء الأولوية لتخصيص اعتمادات في الميزانية لهذه المجموعات من الأطفال. وفي هذا الشأن، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بين منظمات أخرى.
‘2‘ مبادئ عامة
(أ) الحق في عدم التمييز
1384- ترحِّب اللجنة باعتماد برامج خاصة، في إطار خطة العمل الوطنية لصالح الطفل، من أجل حماية حقوق أضعف الأطفال، إلا أنها ترى أنه يلزم تعزيز هذه التدابير. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الأنماط القائمة من التمييز الجنساني والعنصري؛ وإزاء تهميش الأطفال الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، وإزاء الحالة الدقيقة لأطفال المناطق الجبلية الريفية ومنطقة أمازونيا، وبخاصة فيما يتعلق بضعف حصولهم على التعليم وعلى الخدمات الصحية. وفي ضوء توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 154)، توصي اللجنة كذلك بأن تزيد الدولة الطرف من التدابير الهادفة إلى التقليل من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية والريفية، ومنع التمييز ضد أكثر الأطفال حرمانا، مثل الفتيات، والأطفال المعوقين، والأطفال المنتمين إلى السكان الأصليين والمجموعات الإثنية والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وبأن تضمن تمتعهم الكامل بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
(ب) مصالح الطفل الفضلى
1385- تحيـط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) في الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات الإدارية. وترى اللجنة أنه يلزم تعزيز هذه التدابير وتوصي ببذل المزيد من الجهود لضمان تنفيذ مبدأ "مصالح الطفل الفضلى". وينبغي أن يتجلى هذا المبدأ أيضاً في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالطفل. وينبغي إثارة المزيد من الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك على مستوى القيادات المحلية، فضلاً عن البرامج التثقيفية بشأن تنفيذ هذه المبادئ، وذلك من أجل تغيير النظرة التقليدية إلى الطفل، إذ يُنظر إليه في أغلب الأحيان على أنه شيء (Doctrina de la Situación Irregular)، لا شخص له حقوق.
(ج) الحق في الحياة والبقاء والتنمية
1386- تلاحظ اللجنة مع التقدير وضع برامج خاصة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر شُردت نتيجة للعنف السياسي والارهاب، ولكن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العواقب القصيرة والطويلة الأجل لمناخ العنف الذي ما زال سائداً، ولو بدرجة أقل، في عدة مناطق من إقليم الدولة الطرف (مناطق الطوارئ)، الأمر الذي يعرض نمو الأطفال وحقهم في الحياة للخطر. وتكرر اللجنة توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 160) بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الأثر السلبي للعنف الداخلي، بما في ذلك وضع تدابير إعادة تأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية لهذا العنف.
‘3‘ الحقوق والحريات المدنية
(أ) تسجيل الولادة
1387- فيما يتعلق بتوصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرة 161) بضمان تسجيل الولادة في المناطق المتأثرة بالعنف الداخلي، ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في هذا المجال، ولكنها ترى أنه يلزم بذل جهود أكبر لضمان تسجيل جميع الأطفال، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أضعف المجموعات. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف تدابيرها لضمان تسجيل ولادة جميع الأطفال على الفور، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين.
(ب) احترام آراء الطفل وحقوق الطفل في المشاركة
1388- ترحب اللجنة باتخاذ مبادرات لتعزيز حقوق الطفل في المشاركة، مثل شبكة القادة الأحداث التابعة لوزارة النهوض بالمرأة والموارد البشرية، إلا أنها ترى أنه يلزم تحسين هذه الجهود وتعزيزها. وتوصي اللجنة، في ضوء المواد 12 إلى 17 من الاتفاقية، باتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز مشاركة الأطفال في الأسرة وفي المدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، وكذلك لضمان تمتعهم الفعلي بحقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في إبداء الرأي وفي التعبير وفي تشكيل الجمعيات.
‘4‘ البيئة العائلية والرعاية البديلة
(أ) الأطفال المحرومون من البيئة العائلية
1389- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لتوصية اللجنة (المرجع نفسه، الفقرتان 154 و163)، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الرعاية البديلة المتوفرة للأطفال المحرومين من البيئة العائلية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع تدابير بديلة للرعاية المؤسسية للأطفال، وبخاصة من خلال تعزيز الرعاية البديلة، وبأن تعزز الدولة الطرف نظام رصدها وتقييمها من أجل ضمان التنشئة المناسبة للأطفال الذين يعيشون في المؤسسات، وأن تواصل اتخاذ تدابير لاستعراض إيداع الأطفال في المؤسسات ومعاملتهم، كما نصت على ذلك المادة 25 من الاتفاقية.
(ب) التعدي والإهمال والعنف
1390- ترحب اللجنة بالاصلاحات التشريعية الهادفة إلى اتقاء العنف المنزلي ومكافحته، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء انتشار ظاهرة التعدي البدني والجنسي على الأطفال - داخل الأسرة وخارجها - انتشاراً واسعاً في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة، في ضوء المواد 3 و6 و19 و28(2) و39، بين مواد أخرى من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعدي على الأطفال وإساءة معاملتهم ومكافحتهما داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع عامة، بما في ذلك من خلال وضع برامج علاج وإعادة تأهيل متعددة التخصصات. وتقترح، فيما تقترحه، تعزيز إنفاذ القانون فيما يتصل بمثل هذه الجرائم، وتعزيز الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعدي على الأطفال معالجة فعالة من أجل تمكين الأطفال من طرق باب العدالة على نحو سريع؛ وتقترح أن يحظر القانون صراحةً استخدام العقاب البدني في البيت والمدرسة وغيرها من المؤسسات. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي في هذا الشأن من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بين منظمات أخرى، ومن المنظمات غير الحكومية الدولية.
‘5‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
(أ) الأطفال المعوقون
1391- فيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الهياكل الأساسية ومحدودية عدد الموظفين المؤهلين والمؤسسات المتخصصة في هؤلاء الأطفال، وعدم كفاية الموارد، المالية منها والبشرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عدم كفاية تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الحالية لصالح الأطفال المعوقين، وعدم كفاية مراقبة المؤسسات الخاصة المعنية بهؤلاء الأطفال. وفي ضوء القواعد النموذجية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة حول الأطفال المعوقين (انظر A/53/41، الفصل الرابع، الفرع جيم) توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تشخيص مبكر للوقاية من العاهات، وأن تطبق تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في المؤسسات، وأن تنظر في شن حملات توعية بهدف القضاء على التمييز ضد هؤلاء الأطفال، وأن تنشئ برامج ومراكز تربوية خاصة وتشجع على إدراجها في النظام التعليمي وفي المجتمع، وأن تنشئ نظاماً مناسباً لمراقبة المؤسسات الخاصة المعنية بالأطفال المعوقين. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني من منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة من أجل تدريب الموظفين الفنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
(ب) الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية
1392- تنوه اللجنة بما تم اتخاذه من تدابير لتحسين صحة الطفل، وبخاصة المبادرات المتعلقة بخفض معدل وفيات الرضع، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار الفوارق الإقليمية في الحصول على الرعاية الصحية، وإزاء ارتفاع معدلات سوء تغذية الأطفال، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية، وفيما بين الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والحمل في سن المراهقة، فضلاً عن عدم كفاية حصول الشباب في سن المراهقة على التعليم وخدمات المشورة في مجال الصحة الإنجابية. كما أن ازدياد معدلات تناول المواد المخدرة وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز فيما بين الأطفال والمراهقين، واستمرار التمييز الذي يتعرضون له، تعتبر أيضاً من المسائل المثيرة للقلق. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأطفال على الرعاية والخدمات الصحية الأساسية. ويلزم بذل المزيد من الجهود المتضافرة لضمان الحصول على قدم المساواة على الرعاية الصحية ولمكافحة سوء التغذية، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لمنع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وبأن تأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة التي اعتمدت في يوم المناقشة العامة حول الأطفال الذين يعيشون في عالم ينتشر فيه فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز (انظر CRC/C/80، الفصل الثالث، الفرع جيم). وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود لإنشاء خدمات مشورة تراعي سن الأطفال ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في هذا الميدان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز، بين جهات أخرى.
‘6‘ التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية
1393- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنجازات الدولة الطرف في ميدان التعليم، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ترك الدراسة ومعدل الرسوب في المدارس الابتدائية والثانوية، وإزاء الفوارق القائمة في مجال تحصيل العلم بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. واللجنة قلقة بشكل خاص لضعف إمكانية تحصيل أبناء السكان الأصليين للعلم ولقلة ملاءمة البرامج التعليمية ثنائية اللغة المتاحة حالياً لهم. وفي ضوء المادتين 28 و29 وغيرهما من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز السياسات التعليمية والنظام التعليمي من أجل تحسين برامج استدراك التقصير وبرامج التدريب المهني للأطفال الذين يتركون الدراسة، وبأن توسع نطاق شمول المدارس وتحسن نوعيتها وأن تجعلها أكثر استجابة للتنوع الجغرافي والثقافي، وأن تحسن جدوى برامج التعليم ثنائية اللغة لأبناء السكان الأصليين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بين منظمات أخرى.
‘7‘ تدابير الحماية الخاصة
(أ) الاستغلال الاقتصادي
1394- فيما يتعلق بتوصية اللجنة (A/49/41، الفقرة 164)، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قدمت إلى الكونغرس اقتراحاً برفع السن القانونية الدنيا للاستخدام من 12 إلى 14 سنة. إلا أن اللجنة تشعر مع ذلك بالقلق لأن الاستغلال الاقتصادي للأطفال ما زال إحدى المشاكل الاجتماعية الرئيسية في الدولة الطرف (كما هو الحال بالنسبة لجماعات السكان الأصليين في المناطق الجبلية) ولأن القانون لا ينفذ حتى الآن تنفيذاً كافياً للتصدي لهذه المشكلة على نحو فعال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستكمل في أقرب وقت ممكن إصلاحها التشريعي لرفع السن القانونية الدنيا للاستخدام إلى ما لا يقل عن 14 سنة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالسن الدنيا لعام 1973 (رقم 138)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوإ أشكال عمل الأطفال لعام، 1999 (رقم 182). وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمعالجة حالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً محفوفة بالأخطار، ولا سيما في القطاع غير الرسمي. وتوصي اللجنة، علاوة على ذلك، بوجوب تنفيذ قوانين عمل الأطفال وتعزيز مديريات تفتيش العمل والعقوبات المفروضة في حالات الانتهاك. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.
(ب) الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي
1395- فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الأطفال والمراهقين وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية في الدولة الطرف، فضلاً عن التدابير الأخرى في هذا المجال، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال ومنعه. ومن دواعي القلق أيضاً وجود وعي محدود لدى السكان بشأن الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي وبشأن التدابير المتاحة لتحديد حالات الإساءة والتبليغ عنها. وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة في الاتفاقية، بأن تجري الدولة الطرف دراسة وطنية حول قضية الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال كأساس لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لمنع نشوء هذه الظاهرة ولمكافحتها، وبأن تواصل شن حملات توعية حول هذه القضية. وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار التوصيات الواردة في برنامج العمـل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عقد في ستوكهولم عام 1996.
(ج) قضاء الأحداث
1396- فيما يتعلق بإدارة نظام قضاء الأحداث، ترحب اللجنة بإنشاء محاكم الأسرة ومناصب المدعين المتخصصين من أجل معالجة قضايا الأطفال. إلا أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لعدم تنفيذ أحكام قانون الأطفال والمراهقين المتعلقة بإدارة قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، وعلى سبيل المثال، لعدم تزويد المرافق المختلفة في هذا المجال بما يكفي من الموظفين المدربين، ولسوء الأحوال في مراكز الاحتجاز وعدم كفاية مراقبتها، ولعدم تطوير التدابير البديلة للاحتجاز التطوير الكافي. وفي ضوء المواد 37 و40 و39 وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كتدبير يتخذ كملاذ أخير؛
(ب) تحسين أوضاع معيشة الأطفال في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز؛
(ج) تعزيز وزيادة الجهود من أجل وضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛
(د) إنشاء خدمات اختبار فعالة للأحداث، وبخاصة لأولئك الذين يطلق سراحهم من مراكز الاحتجاز، من أجل تعزيز إعادة اندماجهم في المجتمع؛
(ه‍ـ) وضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛ و
(و) تعزيز البرامج التدريبية المتعلقة بالمعايير الدولية الخاصة بالقضاة والمهنيين والموظفين العاملين في ميدان قضاء الأحداث.
1397- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة حول إدارة قضاء الأحداث (انظر A/51/41، الفصل الرابع، الفرع دال) وأن تنظر في التماس المساعدة التقنية من مركز الوقاية الدولية من الجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث، بين جهات أخرى.
(د) نشر تقارير لجنة حقوق الطفل
1398- وأخيراً، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح التقرير الدوري الذي قدمته الدولة الطرف، إلى جانب الردود الخطية، على نطاق واسع للجمهور عامة وأن يُنظر في نشر التقرير، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدت في شأن التقرير. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل إثارة المناقشات العامة والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان ولدى الجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية