334- نظرت اللجنة في تقرير بولندا الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.8) في جلستيها 1764 و1765 (CCPR/C/SR.1764-1765) المعقودتين في 19 تموز/يوليه 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1779 (CCPR/C/SR/1779) المعقودة في 28 تموز/يوليه 1999. 1- مقدمــة
335- ترحب اللجنة بتقرير بولندا الدوري الرابع وبالوثيقة الأساسية المنقحة المقدمة من الدولة الطرف حديثاً (HRI.CORE/1/Add.25/Rev.1) وبالإيضاحات المقدمة رداً على الأسئلة المكتوبة والشفهية من جانب أعضاء اللجنة. كما تقدر اللجنة حضور وفد كبير يمثل مختلف فروع الحكومة. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لأنها أذاعت تقريرها وأعمال اللجنة على نطاق واسع.2- الجوانب الإيجابية
336- تثني اللجنة على الدولة الطرف للعملية الجارية التي تعمل على تنسيق تشريعها مع أحكام العهد. وهي ترحب باعتماد دستور جديد ينص بصراحة على حماية الحقوق الأساسية للفرد، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات عرقية، وضمان الصدارة للاتفاقات الدولية على القانون المحلي في حالات النزاع.337- وتقدر اللجنة سن مدونة إجراءات جنائية جديدة تشمل حق الطعن بالنقض، وصدور مدونة جنائية تنفيذية ومدونة جنائية جديدة، حيث تنص الأخيرة على المساءلة الشخصية في حالة سوء المعاملة من جانب الموظفين العموميين. 338- وترحب أيضاً بإلغاء عقوبة الإعدام حتى أثناء الحرب. 339- وتلاحظ اللجنة بالرضى تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 340- وترحب اللجنة بما لمفوض حقوق المواطنين من هيئة موظفين كبيرة وما له من اختصاصات واسعة منها (أ) التوصية بالانتصاف في حالات خرق حقوق الإنسان؛ (ب) سلطة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام القضائية؛ (ج) سلطة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقرير اتفاق القوانين والاتفاقيات الدولية المصدق عليها مع الدستور. 341- وترحب اللجنة بالقرينة التي تسمح بالإفراج بكفالة والتي لا يجوز للمحكمة رفضها إلا في ظروف محدودة. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
342- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي آلية قانونية تسمح، بصفة منتظمة، للدولة الطرف بمعالجة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وبتطبيقها.343- وتكرر اللجنة قلقها من تعدد أشكال التمييز ضد النساء سواء داخل المجتمع البولندي أو في النظام القانوني الوطني. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تخصص إلا اهتماماً قليلاً جداً لمسألة المساواة بين الجنسين (المادة 3) في تقريرها الدوري الرابع (الفقرة 34) ولكنها ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد. 344- وتلاحظ اللجنة بقلق: (أ) القوانين المتشددة الخاصة بالإجهاض والتي تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض الخفية مع ما يرافقها من أخطار على حياة النساء وصحتهن؛ (ب) ضآلة فرص حصول النساء على موانع الحمل بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على وصفات طبية مناسبة؛ (ج) استبعاد التربية الجنسية من المناهج المدرسية؛ (د) عدم كفاية البرامج العامة لتخطيط الأسرة (المواد 3 و6 و9 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تدخل سياسات وبرامج تعزز الوصول بالكامل وبدون تمييز إلى جميع طرق تنظيم الأسرة مع إعادة التربية الجنسية في المدارس العامة. 345- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لعدم المساواة بين الجنسين (المادة 3) في قطاع الاستخدام. فمثلاً يتبين من الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف وغيرها من المعلومات الواردة: (أ) عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب فنية أو إدارية أو سياسية عليا ما زال منخفضاً في حين أن أعداداً كبيرة نسبياً تشغل وظائف أقل من ذلك؛ (ب) متوسط مرتب النساء لا يجاوز 70 في المائة مما يحصل عليه الرجال؛ (ج) المرأة لا تحصل على أجر متساوٍ مقابل عملٍ متساوٍ؛ (د) أصحاب العمل ما زالوا يميلون إلى اشتراط اختبار الحمل. ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أخرى لمجابهة هذه الأشكال من التمييز ضد النساء وبتعزيز مساواة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية. 346- وتشعر اللجنة بقلق من آثار نظام التقاعد البولندي التي تؤدي إلى انخفاض معاشات تقاعد النساء إذ يظل سن التقاعد للرجال 65 وللنساء 60. وهي تلاحظ أن نظرية السماح للنساء بالتقاعد فيما بعد سن الستين لا تظهر في العمل لأن مقدار المعاش التقاعدي مرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد سنوات العمل مما يعني أن النساء يحصلن على معاش تقاعدي أقل. يجب استبعاد الفوارق بين سن التقاعد لكل من الرجال والنساء لأنها تمييزية (المادتان 3 و26). 347- وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف لتطبيق برنامج ضد العنف داخل الأسرة ولكنها تشعر بالقلق من: (أ) كثرة عدد حالات هذا العنف التي جاءت في التقارير؛ (ب) عدم وجود أي علاج وقائي في المحاكم المدنية؛ (ج) نقص عدد الملاجئ والموائل أمام أفراد الأسرة الذين يعانون من العنف داخل الأسرة (المادة 9). يجب وضع إجراءات تشريعية وإدارية لتصحيح نواحي النقص هذه. 348- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار الممارسة المسماة "فالا" في الجيش حيث يخضع المجندون الجدد للتجاوزات والإذلال (المادة 7). ينبغي أن تتبنى الدولة الطرف تدابير حازمة للقضاء على هذه الممارسة. 349- وإذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتطبيق المادة 10 بتحسين الظروف في النظام العقابي فإنها لا تزال تشعر بقلق لعدم كفاية المساحة المخصصة لكل سجين. (المادة 10، الفقرة 1). ينبغي للدولة الطرف أن تحسن المرافق للسجناء بطريقة فعالة بما يتفق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 350- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من عدم وجود نظام مستقل للإشراف على: (أ) التجاوزات في مجال حقوق الإنسان من جانب ضباط الشرطة؛ (ب) الأحوال في المؤسسات العقابية، بما في ذلك مؤسسات الأحداث؛ (ج) الشكاوى من العنف أو غير ذلك من التجاوزات من جانب أعضاء خدمات السجون. يجب وضع آليات لرصد هذه المسائل بطريقة مستقلة حتى يمكن حماية الحقوق التي كرستها المواد 7 و9 و10 من العهد. 351- وتعرب اللجنة عن رأيها بأن أطول مدة للحبس قبل المحاكمة (12 شهراً) وخصوصاً إمكان مدها لمدة إثنا عشر شهرا أخرى، لا يتفق مع المادة 9، الفقرة 3. يجب تقليل مدة الحبس قبل المحاكمة، وفي أي الأحوال يجب تقديم الأشخاص المطلوب حبسهم إلى المحاكمة خلال مدة معقولة أو الإفراج عنهم. 352- وتلاحظ اللجنة وجود أرقام عن مجموع عدد المحامين والمستشارين القانونيين المؤهلين للعمل في المحاكم ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن: (أ) عدد المحامين المتوافرين لتقديم مساعدة قانونية مجانية؛ (ب) أي نظم التأكد من نوعية أدائهم (المادة 14(3)(د)). 353- تشعر اللجنة بقلق لطول مدد التأخر في المحاكمات الجنائية والمدنية (المادة 14(1) و(3)(ج)). ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تسرع بوجه عاجل في الخطوات التي بدأت لتحسين البنية الأساسية مما يقلل حالات التأخير في جميع المحاكم؛ (ب) أن تقدم في تقريرها التالي إحصاءات واقعية تبين نتائج هذه الإصلاحات. 354- وتشعر اللجنة بقلق من مدى اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين (المادة 14). ورغم القيود الحديثة على هذا الإجراء فإن اللجنة لا تقبل القول بأن هذه الممارسة يمكن تبريرها بأن من السهل على المحاكم العسكرية أن تحاكم أي شخص اشترك في جريمة ارتكبها أساساً عضو من أعضاء القوات المسلحة. يجب تعديل أو إلغاء هذه الأحكام في مدونة الإجراءات الجنائية. 355- وفيما يتعلق بالتنصت على الهاتف تشعر اللجنة بقلق لأن المدعي العام يستطيع أن يسمح، بدون موافقة قضائية، بالتنصت على الهاتف وبعدم وجود رقابة مستقلة على استخدام نظام التنصت على الهواتف بأكمله. ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في هذه المسائل بما يضمن التوافق مع المادة 17 وأن تدخل نظاماً للرقابة المستقلة، وأن تدرج في تقريرها المقبل وصفاً كاملاً للنظام الذي سيكون قد بدأ العمل. 356- وتأسف اللجنة لأن الإشارة إلى الاتجاه الجنسي التي كانت واردة في الأصل في بند عم التمييز في مشروع الدستور قد حذفت من النص، مما قد يؤدي إلى انتهاكات للمادتين 17 و26. 357- وتشعر اللجنة بقلق لأن الآليات الجارية لرصد الحركات الدينية الجديدة ربما تعني تهديدا لحرية العقيدة (المادتان 18 و26). ينبغي أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات عن أنشطة هذه الآليات وأثرها في التمتع الفعلي بحرية العقيدة على قدم المساواة من جانب جميع الطوائف الدينية في بولندا. 358- وترحب اللجنة بقانون إلغاء العقاب البدني في المدارس، ولكنها تشعر بقلق لأن هذا التغيير في القانون لم يطبق تطبيقاً كاملاً (المادتان 7 و24). 359- حددت اللجنة تاريخ تقديم تقرير بولندا الدوري الخامس في تموز/يوليه 2003. وهي تحث الدولة الطرف على توفير نص هذه الملاحظات الختامية للجمهور باللغات المناسبة. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في بولندا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |