151- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لبولندا، اللذين كانا مستحقي التقديم في 4 كانون الثاني/يناير 1998 و2000، على التوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.6)، في جلستيها 1572 و1573 CERD/C/SR.1572, 1573))، المعقودتين في 14 و17 آذار/مارس 2003. واعتمدت في الجلسة 1581 CERD/C/SR.1581)) المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
152- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر الشاملين، المقدمين في وثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء عرضه الشفوي. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد كبير ورفيع المستوى ولردوده الصريحة والبناءة على الأسئلة التي أثيرت.153- ومما يشجع اللجنة أيضاً الردود المقدمة في التقرير على الكثير من الأسئلة والمسائل المثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة. باء - الجوانب الإيجابية
154- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بسحب تحفظها على المادة 22 من الاتفاقية، وببيانها بموجب المادة 14 من الاتفاقية الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى فردية، وبتصديقها على تعديل المادة 8 من الاتفاقية في 23 آب/أغسطس 2002.155- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة الأقليات القومية والإثنية في البرلمان (سيم) في آب/أغسطس 1999، فضلاً عن الجهود الجارية لصياغة قانون شامل بشأن حماية الأقليات الوطنية. 156- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه سيتم توسيع نطاق ولاية مكتب مفوض الحكومة للمساواة بين الرجال والنساء ليشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على العنصر أو العرق. جيم - دواعي القلق والتوصيات
157- بينما ترحب اللجنة بالتوضيح المقدم من الدولة الطرف ومفاده أن الاتفاقية، بموجب الدستور، قابلة للتطبيق بشكل مباشر في القانون المحلي، فإنها تكرر طلبها بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة من قرارات المحاكم التي تستند إلى الاتفاقية.158- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، من خلال التشريع، في حظر أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية أو التحريض على الكراهية العنصرية، فإنها تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 4 بحظر جميع المنظمات والأنشطة، بما فيها أنشطة وسائط الإعلام، التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه. وتقترح أن تعزز الدولة الطرف جهودها في تنفيذ التشريع القائم في هذا الصدد. 159- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض حالات التحريض على الكراهية رُفضت استناداً إلى ضآلة درجة إضرارها بالمجتمع. وتعرب اللجنة عن رأي مفاده أن جميع هذه الحالات تعتبر، وفقاً للاتفاقية، ضارة جداً بالمجتمع. 160- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تناقلته التقارير بشأن أعمال مضايقة وتمييز بدوافع عنصرية ضد أشخاص من اليهود والروما وأشخاص من أصول أفريقية وآسيوية، لم تقم وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق فيها على نحو سليم. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للقضاء على مثل هذه الحالات والمعاقبة عليها، لا سيما من خلال التطبيق الصارم للتشريعات والقواعد ذات الصلة التي تنص على عقوبات. وتوصي أيضاً بتدريب وإرشاد هيئات إنفاذ القانون على نحو مناسب بشأن كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بجرائم دوافعها عنصرية، وبتوفير مثل هذا التدريب للهيئة القضائية. 161- وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب مخالفات أثناء التعداد تتعلق بتسجيل معلومات لأشخاص تدعي جنسية غير الجنسية البولندية وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الفعالة من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. 162- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ البرنامج الشامل لتأمين حقوق السكان من الروما في منطقة مالوبولسكا، وتشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل مناطق أخرى في البلد، آخذة في الاعتبار التوصية العامة السابعة والعشرين (د-57) الصادرة في 16 آب/أغسطس 2000 بشأن التمييز العنصري ضد الغجر. كما توصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً بالحق في السكن والحق في العمل لسكان من الروما، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للروما. 163- وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات التعليمية المحددة لأطفال الروما، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود أدت في بعض الحالات إلى فصول تمييزية كان مستوى التعليم فيها أدنى من نظيراتها البولندية. وتوصي اللجنة بوضع برامج جديدة تدمج أطفال الروما في المدارس العادية في أسرع وقت ممكن، من أجل تجنب التمييز، وبقيام الدولة الطرف بتوظيف عدد أكبر من المدرسين ومساعدي المدرسين من بين أقلية الروما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم المزيد من المعلومات المفصلة عن هذه المسألة والتقدم المحرز بشأنها. 164- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى إدراج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وتشجع الدولة الطرف على توسيع نطاق هذه الجهود بحيث تتجاوز النظام المدرسي من أجل تشجيع التفاهم والتسامح فيما بين كل الجماعات العرقية والإثنية في المجتمع. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لدور وسائط الإعلام. 165- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. 166- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 167- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 168- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |