124- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (CCPR/C/114/Add.1) في جلستيها 1791 و1792 (انظر CCPR/C/SR.1791 و(1792 المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1802، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999. 1- مقدمة
125- وترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية كوريا في الحدود الزمنية المقررة. وتأسف مع ذلك لأنه، وإن كانت قد لاحظت أن التقرير الأوّلي للدولة الطرف لم يتضمن معلومات كافية عن وضع العهد موضع التنفيذ، فإن التقرير الدوري الثاني يشوبه نفس العيب. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها لعدم الرد على عدد من الأسئلة التي طرحها أعضاؤها أثناء النظر في التقرير. ونتيجة لذلك، لم تتمكن اللجنة من رصد امتثال الدولة الطرف لجميع أحكام العهد رصدا كاملا.2- العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد
126- تقدر اللجنة الشواغل الأمنية للدولة الطرف الناتجة عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكوريتين. غير أن اللجنة تؤكد أن ذكر الشواغل الأمنية لا يبرر في حد ذاته تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تقييد الحقوق يجب أن يفي بمقتضيات العهد حتى عندما تواجه الدولة الطرف مشاكل أمنية حقيقية.3 - العوامل الإيجابية
127- ترحب اللجنة بتعميم التقرير على المنظمات غير الحكومية التي أسهمت إسهاما كبيرا في نظر اللجنة في التقرير. وتحيط اللجنة علما بتزايد انفتاح المجتمع، كما يدل على ذلك إلغاء لجنة رصد الأداء التي كانت مسؤولة عن مراقبة فنون الأداء.128- وتلاحظ اللجنة سنْ عدد من القوانين التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حقوق المساواة التي تحميها الفقرة 1 من المادة 2، والمادتان 3 و26 من العهد. وتشمل هذه القوانين القانون الأساسي للنهوض بالمرأة، والتعديلات التي أدخلت على قانون المساواة في الاستخدام، وقانون استخدام المعوقين، وقانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه، وقانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا. 129- وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذت لزيادة الوعي بالعهد وبحقوق الإنسان بوجه عام، والتي تشمل تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين تدريبا إلزاميا في مجال حقوق الإنسان، كما أنها ترحب بترجمة وتوزيع الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغة الكورية. 4- المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
130- لا يزال مركز الحقوق المنصوص عليها في العهد غامضا في القانون المحلي، خاصة لأن دستور كوريا لا يورد جميع هذه الحقوق ونطاق ومعايير الحد منها. وما يشغل بال اللجنة هو أن المادة 6 من الدستور، التي يتساوى بموجبها مفعول المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف ومفعول القوانين المحلية، قد فسرت تفسيراً يجعل من التشريع الصادر بعد انضمام الدولة إلى العهد تشريعا ذا مرتبة أعلى من الحقوق المنصوص عليها في العهد.131- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ الذي أبدته بعد النظر في التقرير الأولي بشأن استمرار وجود قانون الأمن الوطني وتطبيقه. فوفقا للدولة الطرف، يستخدم قانون الأمن الوطني للتصدي للمشاكل القانونية التي تنشأ عن انقسام كوريا. على أن ما يشغل بال اللجنة هو استخدامه أيضا لإرساء قواعد خاصة للاعتقال والاستجواب والمسؤولية الأساسية، وهي قواعد لا تتمشى ومواد مختلفة من المواد المنصوص عليها في العهد، بما فيها المواد 9 و18 و19. 132- تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف وهي التوصية بإلغاء الدولة الطرف قانون الأمن الوطني. 133- وفي رأي اللجنة أن نطاق الأنشطة التي يمكن أن تعتبر وفقاً للمادة 7 من قانون الأمن الوطني أنها تشجع "المنظمات المناهضة للدولة" واسع على نحو غير معقول. فيتضح من الحالات التي عرضت على اللجنة في البلاغات الفردية التي قدمت بموجب البروتوكول الاختياري وغيرها من المعلومات التي قدمت بشأن الدعاوى المرفوعة بموجب المادة 7 أن القيود المفروضة على حرية التعبير لا تفي بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد لأنه لا يجوز اعتبارها ضرورية لحماية الأمن الوطني. فالعهد لا يجيز تقييد التعبير عن الآراء لمجرد أنها تتمشى مع آراء كيان معاد أو لأنه يمكن اعتبار أنها تتعاطف مع هذا الكيان. وتؤكد اللجنة أيضا أن التعليمات الداخلية المتعلقة بسياسة المقاضاة لا تتيح ضمانات كافية ضد استخدام المادة 7 بطريقة تتنافى والعهد. 134- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 7 على وجه السرعة كيما تتفق والعهد. 135- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء القوانين والممارسات التي تشجع وتعزز المواقف التمييزية تجاه النساء. فنظام رئاسة الأسرة يعكس ويعزز بوجه خاص المجتمع الأبوي الذي تتولى فيه المرأة دورا ثانويا. وما يثير القلق إلى حد كبير هو ممارسة تعيين جنس الجنين، والازدياد غير المتناسب في نسبة البنين إلى البنات بين الطفل الثاني والطفل الثالث وارتفاع نسبة وفيات الأمهات التي تنشأ فيما يبدو عن ارتفاع عن عمليات الإجهاض غير السليمة. وتؤكد اللجنة أن المواقف الاجتمـاعية السائدة لا يمكن أن تبرر عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتهـا بموجب المادتين 3 و26 من العهد بتأمين المساواة في حماية القانون وفي حق الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. 136- وفيما ترحب اللجنة بالتشريع الجديد الذي سنّته الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء كثرة هذا العنف واستمرار الشوائب في القوانين والممارسات. 137- ويثير قلق اللجنة تحديداً الاشتراط في جريمة الاغتصاب وجود مقاومة من المرأة، واعتبار الزواج بضحية الاغتصاب دفاعاً لصالح المتهم، وعدم اعتبار الاغتصاب في إطار الزوجية على ما يبدو جريمة جنائية. 138- ينبغي تعزيز التشريع الجديد لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه بإلغاء القواعد القانونية القائمة التي تضعف حماية المرأة من هذا العنف. 139- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق التمييز الممارس ضد المرأة في مجال الاستخدام، وغياب الحماية الكافية للعدد الكبير من النساء العاملات في المؤسسات الصغيرة، وتفاوت الأجر بين الرجال والنساء. 140- من أجل تأمين الامتثال للمادتين 3 و26 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز فعالية تنفيذ قانون منع التمييز على أساس نوع الجنس والتخفيف منه، الذي سُنّ في كانون الثاني/يناير 1999، وأن تعتمد تدابير إيجابية تكفل تكافؤ فرص وظروف وشروط استخدام النساء. 141- إن قانون الإجراءات الجنائية، الذي لا يخضع بموجبه اعتقال المشتبه فيه للمراجعة القضائية إلا إذا قدم المعتقل استئنافا، لا يتفق والفقرة 3 من المادة 9 من العهد التي تنص على تقديم المعتقل بتهمة جنائية سريعا إلى قاض أو موظف مخول قانونا مباشرة صلاحية قضائية. ومما يثير أيضا أسئلة بشأن امتثال الدولة الطرف للمادة 9 الإفراط في طول المدة المتروكة للاعتقال رهن المحاكمة (30 يوما في الحالات العادية و50 يوما في الحالات التي تنطوي على قانون الأمن الوطني) وعدم وجود أسباب محددة لهذا الاعتقال. 142- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها لتأمين احترام جميع حقوق المعتقلين المنصوص عليها في المادة 9 من العهد. 143- وتحيط اللجنة علما بإجراءات الرصد الشهرية التي يقوم بها المدعون العامون للظروف في مراكز الاعتقال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية هذه وغيرها من الآليات لمنع حالات تعذيب المعتقلين ومعاملتهم معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ومما يدعو إلى الشك في صدقية إجراءات التحقيق القائمة النسبة الضئيلة من الحالات التي تفضي فيها الشكاوى من التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين. وما يقلق اللجنة أيضا هو أن أفعال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي يقوم بها مسؤولو الاستجواب ييسِّرها عدم امتثال الدولة الطرف لمقتضيات المادة 9 من العهد، وشدة اعتماد سلطات المقاضاة والمحاكم على ما يبدو على اعترافات المتهمين وشركائهم. 144- لا ينبغي التأخير في إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب ولتعديل الإجراءات الجنائية المشار إليها في الفقرة 142 أعلاه. 145- وإذ ترحب اللجنة بإلغاء "يمين التحول الأيديولوجي"، تأسف للاستعاضة عنه ب "يمين التقيد بالقانون". ولم يتضح بعد من المعلومات التي أتيحت للجنة من هم السجناء المطلوب منهم توقيع اليمين، وما هي النتائج والآثار القانونية التي تترتب على هذه اليمين. وما يقلق اللجنة هو أن شرط اليمين يطبق على أساس تمييزي، خاصة على المدانين بموجب قانون الأمن الوطني، كما يقلقها أن هذا الشرط يقتضي فعلاً أداء الأشخاص يمين التقيد بقانون يتنافى مع العهد. 146- ينبغي إلغاء "يمين التقيد بالقانون" المفروضة على بعض السجناء، كشرط للإفراج عنهم. 147- وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم تمكنها من تقدير مدى استقلال القضاء تقديرا كافيا بسبب قلة المعلومات المقدمة في التقرير وفي ردود الوفد أثناء النظر في التقرير. وتشعر بقلق خاص إزاء نظام إعادة تعيين القضاة، الذي يثير أسئلة جدية بشأن استقلال القضاء. 148- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تفاصيل كاملة عن نظام وممارسة تعيين القضاة وممارسته الفعلية. 149- ويثير اللجوء إلى التنصت على المكالمات الهاتفية على نطاق واسع أسئلة جدية تتعلق بامتثال الدولة الطرف للمادة 17 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود وسائل انتصاف كافية مثل تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة في قواعد البيانات أو تصحيح الخطأ في استعمالها أو في سوء استعمالها. 150- ويبدو أن حظر التجمعات كافة في الطرق الرئيسية في العاصمة مبالغ فيه. ومع المادة 21 من العهد تجيز فرض بعض القيود على التجمعات في الطرق الرئيسية حفاظاً على النظام العام، فإنها تقضي بأن تتمشى جميع هذه القيود مع القانون وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي. فالقيود المطلقة التي تفرضها الدولة الطرف على حق التجمع على الطرق الرئيسية لا تتمشى مع هذه المعايير. 151- وتحيط اللجنة علما بالتعديلات التي أدخلت على القانون، والتي تجيز للمعلمين إنشاء نقابات مهنية، وللموظفين العامين تشكيل رابطات في مكان العمل. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن القيود المتبقية على حق المعلمين وغيرهم من الموظفين العامين في حرية تكوين جميعات لا تفي بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 22 من العهد. 152- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل برنامجها التشريعي فيما يتعلق بحق الموظفين العامين في تكوين جمعيات لتأمين تمتع جميع الأشخاص في كوريا بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 22 من العهد. 153- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظاتها على المادتين 23 (الفقرة 4) و14 (الفقرة 7). وتوصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التحفظات المتبقية على المادتين 14 (الفقرة 5) و22 لسحبها في نهاية الأمر. 154- وفيما يتعلق بآراء اللجنة بشأن البلاغات التي تقدم بموجب البروتوكول الاختياري، ترى اللجنة أنه ليس من الملائم أن تطلب الدولة الطرف من صاحب بلاغ أبدت اللجنة آراءها بشأنه أن يلتمس سبيل انتصاف عن طريق المحاكم المحلية بتقديم استئناف آخر أو بالمطالبة بتعويض. 155- وبدلا من إعادة هذه الحالات إلى المحاكم المحلية، التي سبق لها أن أبدت رأيها بشأن المسألة، ينبغي للدولة الطرف أن تعمد مباشرة إلى إنفاذ الآراء التي أبدتها اللجنة. 156- وتناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة جهودها لتوفير التثقيف لموظفيها العامين في مجال حقوق الإنسان. وتوصي الدولة الطرف بالنظر في جعل هذا التثقيف إلزاميا لا للموظفين العموميين فحسب، بل ولجميع الأفراد الذين يمارسون مهنا لها صلة بحقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون الاجتماعيون والملاك الطبي. 157- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ويجب أن يتم إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة، وأن يهتم بوجه خاص بالقضايا التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في جمهورية كوريا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |