360- نظرت اللجنة في تقرير رومانيا الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.7) في جلساتها 1766 و1767 و1768 (CCPR/C/SR.1766-1768) المعقودة في 20 و21 تموز/يوليه 19999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1977 (CCPR/C/SR.1777) المعقودة في 27 تموز/يوليه 1999. 1- مقدمــة
361- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتجارب بطريقة شاملة مع المسائل التي أثارتها اللجنة على أساس التقرير الدوري الرابع. كما أنها تقدر وجود وفد كبير من بوخارست والمعلومات التفصيلية التي جاءت في الردود على أسئلة أعضاء اللجنة.2- الجوانب الإيجابية
362- تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الذي تحقق في تنسيق النظام القانوني الروماني مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولإقامة مؤسسات تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل محامي الشعب (أمين المظالم) وقسم حماية الأقليات القومية. وهي ترحب بوجه خاص بإقامة مكتب قومي، ضمن تلك الإدارة، يختص بشؤون أقلية روما يكون مسؤولاً عن البدء في أعمال التنسيق والدعم من أجل تحسين احترام حقوق طائفة روما.363- وتلاحظ اللجنة مع الرضى حدوث تغيرات من أجل تحسين إدارة القضاء وتعزيز استقلاله، وخصوصاً عدم جواز عزل القضاة. كما تلاحظ اللجنة أنه خلال السنوات القليلة الماضية كانت المحاكم الرومانية تشير كثيراً إلى الأحكام القانونية الدولية، وخصوصاً أحكام العهد. 3- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
364- تشعر اللجنة بقلق كبير لحالة أطفال الشوارع والأطفال المهملين وهي مشكلة جدية تتزايد حدتها ولا تزال بدون حل في رومانيا (المادة 24).ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للامتثال للمادة 24 من العهد وذلك بحماية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم وبضمان حصولهم على اسم وضمان تسجيل جميع المواليد في رومانيا على النحو الواجب. 365- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار التمييز ضد طائفة الروما (المادتان 26 و27). ينبغي ان تواصل الدولة الطرف اتخاذ مزيد من التدابير، سواء التشريعية أو العملية، لضمان حقوق طائفة الروما في القطاعين العام والخاص وخصوصاً ما يتعلق بالحق في التعليم ودعم لغة الروما. 366- وإذا كانت اللجنة تقدر الخطوات التي خطتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين فإنها لا تزال تشعر بالقلق من التمييز ضد النساء وخصوصاً عدم وجود نساء في مراكز اتخاذ القرارات وفي المجال السياسي (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تتصرف سريعاً لمكافحة التمييز ضد النساء وخصوصاً لضمان مزيد من تمثيل النساء في المجال السياسي للحكومة وفي المراكز العليا فيا لقطاعين العام والخاص. 367- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها الجدي من العنف داخل الأسرة ضد النساء وهي مشكلة لا يمكن حلها بمجرد فرض عقوبات جنائية (المواد 3 و7 و9). ينبغي أن تتصرف الدولة على النحو المناسب، سواء بالتشريع أو بالطريق العملي، لتوفير فرص الوصول إلى التدابير الوقائية أمام المحاكم للنساء ضحايا العنف داخل الأسرة من أجل منع تجدد هذا العنف من جانب المعتدين. 368- وتشعر اللجنة بقلق لعدم وجود إطار قانوني واضح يتضمن تعريفاً وتحديداً لدور قوى الأمن وينص على رقابة مدنية فعالة على هذه القوى. ينبغي للدولة الطرف أن تضع هذه الحدود والضوابط بسرعة بالتشريع وباللوائح المناسبة. 369- وتشعر اللجنة بقلق عميق من التهديدات الموجهة إلى استقلال القضاء بسبب تدخل السلطة التنفيذية، ومن السلطات التي تمارسها وزارة العدل في المسائل القضائية بما في ذلك إجراءات الاستئناف، وسلطاتها في التفتيش على المحاكم (المادة 14). تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تمييز واضح بين اختصاص الأجهزة التنفيذية والأجهزة القضائية. 370- وتشعر اللجنة بقلق من مدى حالات الحبس قبل المحاكمة ومن سعة سلطات النيابة العامة التي تسمح بسحب الضمانات الإجرائية في حالات الحرمان من الحرية وإمكان إطالة مدة الحبس البالغة 30 يوماً دون حدود مناسبة أو رقابة قضائية (المادة 9). 371- وتشعر اللجنة بانزعاج لاستمرار الحوادث التي تستخدم فيها الشرطة الأسلحة النارية، وخصوصاً في حالات الجرائم الصغيرة التي يرتكبها أحداث (المواد 6 و7 و9). يجب وضع تنظيم دقيق لاستخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة من أجل منع انتهاكات الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي. 372- وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من عدم وجود تشريع يبطل أقوال المتهمين التي تصدر بالمخالفة للمادة 7 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريع المناسب الذي يضع على الدولة عبء إثبات أن أقوال المتهمين في قضية جنائية قد صدرت بكامل حرياتهم، والذي يستبعد من الأدلة الأقوال التي صدرت بالمخالفة للمادة 7 من العهد. 373- وتشعر اللجنة بالقلق من الأحوال السائدة في السجون، بما في ذلك استمرار اكتظاظها (المادة 10). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير لتحسين الأحوال في السجون، وخصوصاً أحوال الاكتظاظ، في أقصر مدة عملية ممكنة. 374- وتشعر اللجنة بقلق لأن حرية الرأي أو الصحافة محدودة بدون سبب بموجب المادة 31، الفقرة 4 من الدستور الروماني، وبموجب تطبيق قانون التشهير (المادة 19). يجب إلغاء المادة 238 من المدونة الجنائية وتعديل المادتين 205 و206 على النحو المناسب. ويجب تفسير المادة 31، الفقرة 4 من الدستور في ضوء المادة 19 من العهد. 375- وتشعر اللجنة بقلق من القيود على الحق في الحياة الخاصة، وبوجه خاص الجنس المثلي بين بالغين قابلين بذلك، وهو ما تجرمه المادة 2، الفقرة 1 من المدونة الجنائية (المادة 17). ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف في الوقت المناسب لضمان تعديل هذا الحكم بما يتفق مع العهد. 376- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لا تنص على الحق في الاستنكاف الضميري دون تمييز (المادتان 18 و26). ينبغي ان تعدل الدولة الطرف تشريعها للنص على الاستنكاف الضميري بطريقة تتفق مع المادتين 18 و26 من العهد. 377- وحددت اللجنة موعد تقديم تقرير رومانيا الدوري الخامس في تموز/يوليه 2003. وهي تحث الدولة الطرف على أن توفر للجمهور نص تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع والملاحظات الختامية الحالية. وتطلب إذاعة التقرير الدوري التالي على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في رومانيا. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |