169- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر للاتحاد الروسي، التي كان من المقرر تقديمها في 6 آذار/مارس 1998 و2000 و2002، على التوالي، والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.2)، في جلستيها 1564 و1565 (CERD/C/SR.1564 و1565) المعقودتـين فـي 10 و11 آذار/مارس 2003. واعتمدت اللجنة الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلستيها 1580 و1581 (CERD/C/SR.1580 و1581) المعقودتين في 20 و21 آذار/مارس. ألف - مقدمة
170- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الخامس عشر إلى السابع عشر التي قدمت في وثيقة واحدة وبالمعلومات الإضافية التي أتاحها وفد الدولة الطرف عند قيامه بعرض هذه التقارير شفوياً. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وللحوار البناء الذي استطاعت أن تجريه مع الدولة الطرف. باء - الجوانب الإيجابية
171- وترحب اللجنة باعتماد قانون العمل وبدء سريانه، وخاصة الأحكام التي تستهدف القضاء على التمييز في علاقات العمل.172- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف ضد المنظمات القومية والعنصرية المتطرفة. 173- وترحب اللجنة باعتماد برنامج اتحادي خاص في عام 2001 عنوانه "تشكيل مواقف التسامح ومنع التطرف في المجتمع الروسي، 2001-2005". 174- وترحب اللجنة باعتماد عدد من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الشعوب الأصلية. كما تلاحظ اللجنة بارتياح ما صرح به وفد الدولة الطرف من أنه تم التعجيل بالأعمال التحضيرية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. 175- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأنشطة الجارية بشأن المنتدى المدني لعام 2001. 176- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2001 على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية. 177- وتلاحظ اللجنة بارتياح الضمانات التي أعطاها وفد الدولة الطرف بشأن منح المشردين من الشيشان الذين يعيشون في المناطق المجاورة حق التصويت في الاستفتاء الذي سيجري في الشيشان بشأن وضع دستور جديد. جيم - دواعي القلق والتوصيات
178- تلاحظ اللجنة بقلق أنه ليس في التشريع المحلي تعريف للتمييز العنصري. ومع أن القوانين يمكن أن توفر الحماية من التمييز دون استعمال كلمة "التمييز" فعلياً، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في تضمين القوانين ذات الصلة حظراً صريحاً للتمييز، كما ورد تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية.179- وتحيط اللجنة علماً بأن عدداً من المؤسسات، بما في ذلك مكتب المحامي العام، والمفوض الاتحادي لحقوق الإنسان، واللجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان، تتصدى لحالات التمييز العنصري في إطار اهتمامات أوسع نطاقاً بشأن حقوق الإنسان. ومن أجل الحصول على فكرة واضحة عن عمل هذه المؤسسات، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالات ذات صلة بالتمييز العنصري نظرت فيها هذه الهيئات. 180- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من المواطنين السوفيات السابقين الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في الاتحاد الروسي والذين باتوا يعتبرون مهاجرين غير شرعيين منذ أن بدأ في عام 2002 نفاذ القانون الاتحادي بشأن حق المواطنة الروسية والقانون الاتحادي بشأن المركز القانوني للمواطنين الأجانب في الاتحاد الروسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتنظيم وضع الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة تنظيماً قانونياً. 181- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عمليات التفتيش والتحقق من الهوية تتم بشكل انتقائي على أساس العرق وتستهدف أفراد أقليات بعينها، من بينهم أفراد أقليات من القوقاز وآسيا الوسطى وأقليات الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لوقف ممارسة عمليات التحقق التعسفي من الهوية من جانب السلطات القائمة بإنفاذ القوانين. وهذه الخطوات يجب أن تشمل تثقيف وتوعية أفراد الشرطة والقائمين بإنفاذ القوانين فيما يتصل بضرورة القيام لدى اضطلاعهم بمهامهم باحترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بدون تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. 182- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد بأن تسجيل الإقامة يستخدم كوسيلة للتمييز ضد مجموعات إثنية بعينها، وأن عدم تسجيلها يستخدم لرفض منح هذه الجماعات عدداً من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومع ترحيب اللجنة بإعلان المحاكم في الدولة الطرف عدم دستورية هذه الممارسات، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل، لدى تنفيذ نظام تسجيل الإقامة، تطبيق المعايير المنصوص عليها في القانون الاتحادي والتي تدعمها أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، تطبيقاً دقيقاً. 183- وتبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بممارسة التمييز ضد الماسختيان في كراسنودار كراي، بما في ذلك رفض تسجيل إقامتهم بشكل تعسفي ورفض الاعتراف الرسمي بحقهم في المواطنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للماسختيان في كراسنودار كراي، ممن وفدوا إلى الاتحاد الروسي في الفترة 1989-1991، تسجيل إقامتهم والتمتع بحقوق ومزايا المواطنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على عمل ما يلزم كي لا تمارس السلطات المحلية ضغوطاً على الماسختيان للاستيطان خارج كراسنودار كراي. 184- ومع تقدير اللجنة لتاريخ القوزاك الخاص في الاتحاد الروسي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض منظمات القوزاك قد قامت بأفعال ترهيب وعنف ضد جماعات إثنية. وتفيد المعلومات التي تلقتها اللجنة بأن هذه المنظمات التي تعمل كوحدات شبه عسكرية وتستخدمها السلطات المحلية في أداء المهام المتعلقة بإنفاذ القوانين، تتمتع بمزايا خاصة تشمل حصولها على أموال من الدولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، وفقاً للمادة 2(ب) من الاتفاقية، عدم توفير الدعم لمنظمات تشجع التمييز العنصري، وأن تمنع وحدات القوزاك شبه العسكرية من الاضطلاع بمهام إنفاذ القوانين ضد المجموعات الإثنية. 185- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم منح الشيشان الذين التمسوا اللجوء خارج الشيشان في أراضي الدولة الطرف مركز المهجَّر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم التمييز ضد أية مجموعة فيما يتصل بمنح مركز المهجَّر. 186- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة الضغط على المشردين لحملهم على مغادرة المخيمات بينما لم تكن أوضاع الأمن مكفولة لعودتهم إلى الشيشان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تكفل عودة المشردين إلى الشيشان طوعاً وبأمان وكرامة. 187- وتطلب اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحماية الممنوحة للاجئين وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف وما إذا كانت هناك إمكانيات متاحة لالتحاق أطفال ملتمسي اللجوء بالمدارس. 188- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الصعبة التي تواجهها الشعوب الأصلية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج تنفيذ القوانين والبرامج الاتحادية لحماية حقوق الشعوب الأصلية. وبوجه خاص، تطلب اللجنة معلومات عن إنشاء أقاليم المعيشة التقليدية بموجب القانون الاتحادي وعن أثر قانون الأرض لعام 2001 على حقوق الشعوب الأصلية في الملكية. 189- ونظراً إلى تعدد القوانين ذات الصلة بالاتفاقية التي تنظر فيها اللجنة المعنية بالقوميات التابعة لبرلمان الدولة الطرف (مجلس الدوما)، وتُعتمد بناء على مبادرة من هذه اللجنة، يُطلب تضمين التقرير الدوري القادم معلومات مستوفاة عن أنشطة هذه اللجنة، بما في ذلك عملها بشأن وضع مشروع قانون اتحادي لحماية حق الأقليات. 190- ومع ترحيب اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تعريف مفهوم التطرف السياسي تعريفاً واضحاً في القانون الاتحادي لعام 2002 بشأن "مكافحة الأنشطة المتطرفة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون لتعريف نطاقه بمزيد من الوضوح. 191- وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن كيفية تنفيذ مواد قانون العقوبات ذات الصلة بالمادة 4 من الاتفاقية، وكذلك عن كيفية تنفيذ القانون الاتحادي بشأن "مكافحة الأنشطة المتطرفة"، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى التي قدمت وعن نتائج هذه الحالات. 192- ومع الاعتراف بالجهود المبذولة لمواجهة آفة الإرهاب، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المسؤولين عن إنفاذ القوانين يستهدفون أفراد جماعات بعينها، وبخاصة الشيشان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 آذار/مارس 2002 الذي أكدت فيه اللجنة التزام الدول بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني" (A/57/18، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم، الفقرة 5). 193- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المواد العنصرية التي تستهدف الأقليات وتديم الأنماط السلبية الثابتة تنشر في وسائل الإعلام الوطنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد الحالة عن كثب وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أية إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد شركات الإعلام. 194- وفيما يتعلق بالاستفتاء القادم الذي سيجري في الشيشان، توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم إجراء مناقشات عامة بشأن دستور الجمهورية الشيشانية وببذل قصارى جهدها ليكون الاستفتاء خطوة في اتجاه إعادة السلم إلى المنطقة. 195- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الهجمات العنصرية العنيفة التي تشنها منظمات، من بينها منظمة "ذوي الرؤوس الحليقة" ومنظمة النازيين الجدد، ضد الأقليات الإثنية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع العنف العنصري وحماية أفراد الأقليات والأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم قائمة بالحالات التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم. 196- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور لدى إعداد التقرير الدوري القادم، مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري. 197- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تصدّق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على هذه التعديلات. 198- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في إطار النظام القانوني المحلي، لاسيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 199- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 200- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمه في 6 آذار/مارس 2006، وأن تتناول فيه جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |