845- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للاتحاد الروسي (CRC/C/65/Add.5) في جلستيها 564 و565 (انظر CRC/C/SR.564-656)، المعقودتين في 23 أيلول/سبتمبر 1999، واعتمدت في الجلسة 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. (أ) مقدمة
846- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وتحيط علماً بالردود الخطية التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/Q/RUS/2). وتلاحظ اللجنة مع التقدير تشكيل وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي مثل أمام اللجنة، والصراحة التي أبداها الوفد في المناقشة والجهود البناءة المبذولة لتقديم معلومات إضافية أثناء الحوار. (ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
847- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز الأساس التشريعي لحماية حقوق الطفل في الاتحاد الروسي، بما في ذلك التعديلات على قانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون العقوبات وقانون التعليم، واعتماد القانون الاتحادي لمكافحة إهمال الطفل وجرائم الأحداث لعام 1999 والقانون الاتحادي بشأن الضمانات الأساسية لحقوق الطفل لعام 1998. 848- وترحب اللجنة بتعيين مفوض لحقوق الإنسان في عام 1997، وإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات وتعيين مفوضين لحقوق الطفل في خمس مناطق ومدن. وتلاحظ اللجنة بارتياح ما أعلنه وفد الدولة الطرف من التزام بإنشاء مكتب مفوض اتحادي لحقوق الطفل، بناء على توصيات مفوض حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان (الدوما) والمنظمات غير الحكومية الوطنية. (ج) دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة (أ) التشريع 849- لئن كانت اللجنة قد أحاطت علماً بالعدد الكبير من القوانين التي اعتمدت وعدلت في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت قلقة لعدم امتثال الدولة الطرف امتثالاً تاماً للتوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 1993 من أجل ضمان اتفاق القوانين المحلية اتفاقاً تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. 850- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لتعجيل عملية الإصلاح القانوني، وبخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المحسِّنة لإدارة قضاء الأحداث وإجراءات القضاء الجنائي، وحماية حقوق الأطفال المعوقين، وحماية الأطفال من إساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد، وحماية الأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية، وحماية الأطفال من جميع أنواع العنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك العنف المنزلي، ووضع معايير وآليات للرصد فيما يتعلق بمختلف أنواع المؤسسات التي يتصل عملها بالطفل. 851- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إتمام عملية اعتماد القرارات والتوجيهات اللازمة وتخصيص القوة العاملة المهنية والموارد المالية الضرورية للتنفيذ الفعال لجميع القوانين المتصلة بالطفل. (ب) هياكل الرصد المستقلة 852- لئن كانت اللجنة ترحب بتعيين مفوض حقوق الإنسان في عام 1997 وبإقامة مشاريع تجريبية لمفوضي حقوق الطفل في عدد من المناطق، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ضآلة سلطات ومراكز هذه الهيئات والحاجة الماسة إلى اتخاذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لإقامة هيكل رصد مستقل لاستعراض تنفيذ الاتفاقية داخل الدولة الطرف. 853- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعيين أمين مظالم مستقل للأطفال على المستوى الاتحادي، مع ربطه بصلات واضحة بآليات مماثلة على المستويات الإقليمية، يكون لكل منها ولاية ملائمة ومحددة بوضوح، بما في ذلك رصد هياكل الرعاية وقضاء الأحداث، وسلطات وموارد كافية لضمان الفعالية. (ج) التنسيق 854- لئن كانت اللجنة تعترف بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء لجنة تنسيق من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى التنسيق الكافي بين مختلف الكيانات الحكومية الاتحادية المعنية بالأطفال وإزاء عدم وجود أي مركز للتنسيق يتمتع بمسؤولية شاملة عن استراتيجيات وسياسات وأنشطة حقوق الطفل داخل الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن نقل المسؤوليات والإجراءات من السلطات الاتحادية إلى نظرائها الإقليميين يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع أوجه التفاوت في مجال حماية حقوق الأطفال. 855- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بحقوق الطفل على المستويين الاتحادي والإقليمي، وعلى النظر في توحيد مختلف الوكالات في إطار وزارة مركزية واحدة بغية المساعدة على تحسين التنسيق. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توزيع المسؤوليات بين السلطات الاتحادية والسلطات الإقليمية على نحو يوفر أفضل حماية ممكنة لحقوق الأطفال. (د) قضايا الميزانية/الحالة المالية/توزيع إعانات الدولة/التمويل 856- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأزمة المالية التي استمرت فترة طويلة قد أحدثت تأثيراً سلبياً على نمو الأطفال، وأدت إلى تردي ظروفهم المعيشية، كما أثرت سلبياً على تنفيذ البرامج الاستثمارية الاجتماعية وفي نهاية الأمر، على احترام حقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار الفقر وتردي هيكل الأسرة، وتزايد أعداد الأطفال المهملين وعديمي المأوى والأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشارع، وارتفاع عدد حالات الانتحار، وانتشار إساءة استعمال العقاقير والكحول وزيادة حالات جنوح الأحداث. 857- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل "توجيه" المساعدة الحالية بصفة مؤقتة إلى أقل الأسر دخلاً، ويساورها مع ذلك قلق بالغ إزاء معاناة الأسر والأطفال الذين لن يتلقوا مساعدات أثناء هذه الفترة الانتقالية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دفع إعانات الدولة أو تأخير دفعها، وبخاصة بدلات الأطفال. 858- وفي ضوء المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة إلى أقصى حدود مواردها المتاحة لضمان توفير حماية كافية لاعتمادات الميزانية المخصصة للصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة ومهمشة. 859- وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس حلول إضافية لمشاكل الميزانية، مثل إعادة توجيه الإنفاق، أو ترتيب البرامج بحسب الأولوية وزيادة نسبة المساعدة الدولية المستخدمة في تعزيز تنفيذ الدولة الطرف لاتفاقية حقوق الطفل. 860- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان دفع جميع الإعانات، ورصد استخدام الإعانات الموجهة إلى فئات مستهدفة وضمان توفير تمويل كاف لجميع البرامج الرئاسية المدرجة في إطار "الأطفال في روسيا". 861- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستعرض الدولة الطرف سياساتها المتعلقة بتخصيص الميزانية بحيث تحقق أقصى زيادة ممكنة في الموارد المتاحة المخصصة لحماية أضعف الفئات، وبأن تواصل تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1993 بشأن إجراء رصد دقيق لتأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة الأطفال. (هـ) مشاركة المنظمات غير الحكومية 862- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة تنفيذ التوصية التي قدمتها في عام 1993 بشأن الحاجة إلى دعم مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. 863- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة دعمها للمنظمات غير الحكومية وتعاونها معها فيما تبذله من جهود لتوفير التدريب ونشر المعلومات عن الاتفاقية ورصد تنفيذها، بما في ذلك عن طريق تدعيم الشراكة في عملية تقديم التقارير وفي رصد مؤسسات الرعاية وقضاء الأحداث. (و) نشر مبادئ الاتفاقية ومقاصدها 864- تشعر اللجنة بالقلق لأنه ما زالت هناك حاجة إلى زيادة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتشجيع اللجنة لها في عام 1993 على الاستمرار في نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها. 865- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير لترويج وتدريس مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين، بمن فيهم الفئات المهنية والآباء والأمهات، وبين الأطفال أيضاً. ‘2‘ المبادئ العامة (أ) مبدأ عدم التمييز 866- لئن كانت اللجنة ترحب باعتماد الدولة الطرف قوانين تحظر التمييز، فإنها ما زالت قلقة إزاء تزايد أوجه التفاوت بين المناطق، وبخاصة أقصى الشمال وبين أطفال الحضر وأطفال الريف، في القوانين واعتمادات الميزانية والسياسات والبرامج المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى وإزاء حالة الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة. 867- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الحرمان الذي تعاني منه البنات في المناطق الريفية، وبخاصة فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية من الإساءة جنسياً إليهن ومن الاستغلال الجنسي. 868- وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تفيد به التقارير عموماً من تزايد انتشار العنصرية وكره الأجانب في الدولة الطرف. 869- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف التدابير التي تتخذها للحد من أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، وأن تتخذ مزيداً من الإجراءات، وفقاً لتوصية اللجنة في عام 1993، لمنع أي تمييز ضد الأطفال أو أوجه تفاوت في معاملتهم، بما في ذلك معاملة الأطفال المعوقين والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات دينية وعرقية. (ب) الحق في الحياة 870- في ضوء المادة 6 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يهدد حق الطفل في الحياة من تزايد سريع في معدلات انتحار الأطفال وقتل الأطفال، وبخاصة الصبيان. 871- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة قصد عكس مسار الزيادات الأخيرة في معدل انتحار وقتل الأطفال، وتعزيز جهود الوقاية، بما في ذلك تدعيم التدابير المتخذة فعلاً لزيادة التدخل في الأزمات والدعم الوقائي وخدمات المشورة من أجل مساعدة الأطفال، وبخاصة المراهقون، والأسر المعرضة للخطر. ‘3‘ الحقوق والحريات المدنية (أ) الحماية من التعذيب 872- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى انتشار ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة، والظروف التي تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأطفال الموجودين في المؤسسات بصورة عامة وفي أماكن الاحتجاز أو السجن بصورة خاصة - بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين ويشمل ذلك العقوبة البدنية. 873- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لوضع حد لهذه الممارسات ومنعها وللتحقيق كما ينبغي في الادعاءات ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. وتؤيد اللجنة أيضاً تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب فيما يتعلق بهذه الشواغل. 874- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف ممارسات العقوبة البدنية في المؤسسات وأن تضع حداً لها. ‘4‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة (أ) الاستغلال/الإهمال/إساءة المعاملة/العنف 875- لئن كانت اللجنة ترحب بتزايد وعي الدولة الطرف بمخاطر العنف المنزلي، فإنها ما زالت قلقة إزاء استمرار إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في الدولة الطرف في إطار الأسرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة العنف ضد المرأة وتأثيره على الأطفال. 876- وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لمشكلة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم بما في ذلك استغلالهم جنسياً، داخل الأسرة وخارجها على حد سواء. 877- وتؤكد اللجنة الحاجة إلى تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية لمنع ومكافحة اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف البدني أو النفسي ضد الأطفال، وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية. 878- وتقترح اللجنة أيضاً بدء دراسات شاملة عن هذه المشاكل بغية تيسير وضع سياسات وبرامج، بما في ذلك برامج العلاج وإعادة التأهيل. 879- وفضلاً عن ذلك فإن اللجنة، في ضوء توصيتها الواردة في الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4)، تشجع الدولة الطرف على تعزيز اتخاذ إجراءات ملائمة للأطفال فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والتحقيق وتقديم الأدلة فيما يتعلق بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال، وتدعيم التحقيق في الجرائم المرتكبة ومقاضاة مرتكبيها وتوقيع عقوبة ملائمة عليهم. (ب) استعراض إيداع الأطفال 880- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يسود من سياسات وممارسات متعلقة بالإيداع في المؤسسات، وإزاء ضخامة عدد الأطفال المودعين في المؤسسات، وظروف المعيشة في هذه المؤسسات. وبالإشارة إلى المادة 25 من الاتفاقية، يقلق اللجنة أيضاً أن الاستعراض الدوري للإيداع ليس مكفولاً بصفة منتظمة، وأن التوصيات التي قدمتها اللجنة في هذا الصدد في عام 1993 لم تنفذ بالكامل. 881- وتشير اللجنة إلى الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4) وتوصي بأن تسعى الدولة الطرف لوضع سياسة وطنية تعنى بالاستغناء عن الإيداع في المؤسسات، وزيادة استخدام التدابير البديلة لإيداع الأطفال في المؤسسات والنظر في تدابير لتدعيم الخدمات الاجتماعية الموجهة نحو المجتمعات المحلية. 882- ومن هذا المنظور، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لتوفير خدمات الدعم والتثقيف وإسداء المشورة للأسر التي قد يتعرض أطفالها للإهمال أو الإساءة، قصد تجنب حدوث إساءات والحاجة إلى إقصاء الأطفال عن رعاية الوالدين. كما توصي اللجنة بتدعيم التبني والكفالة كبديلين لإيداع الأطفال في المؤسسات. 883- وتوصي اللجنة أيضا بتطبيق الإجراءات الملائمة التي تكفل الاستعراض الدوري لجميع أنواع الإيداع. وفي ضوء الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاقية، توصي اللجنة أيضا بإصلاح النظام المؤسسي، بما في ذلك إصلاحه من الناحية القانونية، عن طريق وضع معايير متعلقة بالظروف في المؤسسات وتفتيشها بصفة منتظمة، وعلى وجه الخصوص بتدعيم دور وسلطات آليات التفتيش المستقلة وضمان حقها في التفتيش على الأسر الحاضنة والمؤسسات العامة دون سابق إخطار. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة جهات، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية. (ج) الأطفال المعوقون 884- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المعوقين، وبخاصة الأطفال المعوقون عقلياً والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء نظام وممارسات التشخيص الحالية، وإزاء ظروف الأطفال المعوقين الذين يعيشون في مؤسسات، وإزاء الافتقار إلى المساعدة المهنية الملائمة لنمو الأطفال المعوقين وعلاجهم وإعادة تأهيلهم، وإزاء بطء عملية إدماج الأطفال المعوقين في التعليم العادي. 885- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين التشخيص المبكر للأطفال المعوقين بدنيا وعقلياً وتجنب إيداعهم في المؤسسات بقدر الإمكان. وتوصي بتعزيز خدمات العلاج التخصصية والدعم والمشورة المقدمة إلى الأسر بغية تمكين الأطفال من الحياة في المنزل وتشجيع اندماجهم اجتماعيا. 886- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم جهودها المبذولة للإفادة من التعاون الدولي، وفقاً للفقرة 4 من المادة 23 من الاتفاقية، بغية تحسين السياسات المتعلقة باندماج الأطفال المعوقين في المجتمع. (د) التبني على المستوى الدولي 887- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الضمانات ضد نقل الأطفال بصورة غير مشروعة خارج الدولة الطرف والاتجار بهم وضد احتمال استغلال التبني على المستوى الدولي لأغراض الاتجار، ويشمل ذلك فيما يشمل الاستغلال الاقتصادي والجنسي. 888- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر النظر الجاد في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1980بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي وتحث الدولة الطرف على تعجيل جهودها للانضمام إلى الاتفاقية. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة بتدعيم الجهود الرامية إلى وضع إجراءات بشأن التبني على الصعيد الدولي بغية حماية مصالح الطفل الفضلى. ‘5‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية - الحق في الصحة 889- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي قامت بها الدولة الطرف في ميدان الصحة الأساسية والرعاية، ولا سيما جهودها الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية للأم وتخفيض معدلات وفيات الرضّع. كما ترحب بالنجاح المحرز في العمل بالتوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1993 فيما يتعلق ببرامج التحصين. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار معدل الوفيات المرتفع بين الرضع وتدهور البنية الأساسية والخدمات الصحية. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا الزيادة في الأمراض الطفيلية والمعدية والتنفسية (وبصورة خاصة التدرّن)، وزيادة سوء التغذية وضآلة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية للأطفال. 890- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لمواصلة جهودها الرامية إلى عكس مسار التدهور في الرعاية الصحية الأساسية. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل معالجة ومنع انتشار التدرن والأمراض الأخرى وعلى مواصلة جهودها من أجل تقليل اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل منع الحمل، ومن أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية. 891- ومن دواعي قلق اللجنة نقص المعلومات المتعلقة بحملات الوقاية ومعدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي. 892- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف فعالية التدابير المتخذة لكفالة حصول المراهقين على التوعية الجنسية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمنع الحمل والأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي، وتدابير تعزيز صحة المراهقين بتدعيم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات إسداء المشورة، وتدابير الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي وحمل المراهقات وعمليات الإجهاض ومكافحتها. ‘6‘ التعليم وتزجية أوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (أ) الحق في التعليم 893- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، وبخاصة اعتماد قانون جديد للتعليم يرمي إلى ضمان الاستمرار في توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني وزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوي مجاناً. وفي هذا الصدد، ما زالت اللجنة قلقة إزاء تزايد معدلات التسرب وانخفاض معدلات القيد بالتعليم الثانوي المهني والتقني - وبخاصة بين البنات - وتردي البنية الأساسية للمدارس وظروف خدمة المعلمين، ويشمل ذلك انخفاض الأجور والتأخير في دفعها. 894- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع المعلومات المتعلقة بمعدلات التسرب وأسبابه وعن حالة الأطفال المفصولين لأسباب تأديبية. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لحماية نظام التعليم من تأثير الأزمة الاقتصادية، وبصورة خاصة على إيلاء مزيد من الاهتمام لظروف خدمة المعلمين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدخال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المناهج المدرسية كمادة دراسية مستقلة. (ب) الحصول على الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الاجتماعية 895- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار بعض الإدارات المحلية في حرمان الآباء وأبنائهم من الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية في المدن التي لا يحملون تصريحاً بالإقامة فيها، رغم أن هذه الممارسة محظورة بموجب القانون. وهذه الممارسة تضر على نحو خاص بالأطفال المشردين داخليا والمهاجرين وملتمسي اللجوء، والأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشارع. 896- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء هذه الممارسة القائمة على التمييز ضد الأطفال الذين ليست لديهم تصاريح إقامة، وذلك بعدة طرق منها التدريب وزيادة وعي موظفي الحكومات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ‘7‘ تدابير الحماية الخاصة (أ) الأطفال اللاجئون 897- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معاملة ملتمسي اللجوء وممارسات حرمان الأطفال وأسرهم، وبخاصة أولئك الذين لا يأتون من أراضي الاتحاد السوفياتي السابق، من حق قيد طلباتهم للحصول على اللجوء. 898- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية قانونية كافية للأطفال اللاجئين، بما في ذلك فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. 899- وتوصي اللجنة بإجراء استعراض للإجراءات والسياسات والممارسات المتعلقة بالحق في قيد طلبات الحصول على اللجوء، وبخاصة لمصلحة الأطفال غير المصحوبين. (ب) الأطفال والنزاع المسلح، وإعادة التأهيل 900- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احترام حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلح الجاري في الدولة الطرف، كما هو الحال في الشيشان وداغستان. ويقلق اللجنة بصورة خاصة إشراك الأطفال في النزاع المسلح وانتهاكات أحكام القانون الإنساني الدولي وعدد الأطفال المشردين داخليا وحالتهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء لجوء المحاكم في الشيشان إلى عقوبة الإعدام وعقوبات بدنية معينة، بما في ذلك التشويه، في حكمها على الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تدعي تعرض أطفال المنطقة للإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة. 901- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية الأطفال وغيرهم من المدنيين في فترات النزاع وتوفير الدعم والمساعدة في مجال إعادة التأهيل، بما في ذلك المساعدة النفسانية، للأطفال المشردين داخليا والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح. (ج) عمل الأطفال 902- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن عمل الأطفال واستغلالهم اقتصاديا يمثلان مشكلة متنامية تؤثر على الأطفال في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع والذين يحتاجون إلى عناية خاصة بسبب زيادة تعرضهم للتورط في جرائم الأحداث وإساءة استعمال الكحول والمواد والاستغلال الجنسي - بما في ذلك عن طريق المنظمات الإجرامية. 903- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام محدد لرصد التنفيذ الكامل لقوانين العمل، وبخاصة في القطاع "غير النظامي"، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، بما في ذلك عن طريق الدعارة. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بحثا عن مسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشارع قصد تحسين السياسات والممارسات والبرامج المتعلقة بهؤلاء الأطفال. 904- وأخيرا، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية عند وضع سياسة شاملة لمنع ومكافحة تنامي مشكلة عمل الأطفال، وبأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تطبيق أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973) وأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم 182 بشأن حظـر أسـوأ أشكـال عمـل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999). (د) إساءة استعمال العقاقير وغيرها من أشكال إساءة استعمال المواد 905- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تنامي مشكلة إساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد الأخرى المنتشرة بين الأطفال وأسرهم. 906- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا إضافية لمنع الأطفال من إساءة استعمال الكحول وتورطهم في توزيع العقاقير وتعاطيها. كما توصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير لتوفير خدمات كافية للعلاج وإعادة التأهيل والدعم للأطفال المتورطين في إساءة استعمال الكحول والعقاقير والمواد، ولأسرهم. (هـ) الاستغلال والإساءة الجنسيان 907- من دواعي قلق اللجنة عدم كفاية القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى حماية الأطفال من الاستغلال التجاري الجنسي والاساءة الجنسية وإنتاج المواد الإباحية. 908- وتوصي اللجنة، تأكيداً للتوصية الواردة في الفقرة 24 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4)، بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة عن الاستغلال والانتهاك التجاريين الجنسيين واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير تشريعية إضافية وتوسيع الخدمات بغية تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسيين وضمان علاج الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف، في جهودها الراميـة إلى التصـدي للاستغلال الجنسي التجاري، على مراعاة التوصيات الواردة في برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمناهضة الاستغلال التجاري للأطفال، المعقود في استكهولم في عام 1996. (و) أطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية 909- لئن كانت اللجنة تلاحظ القانون الاتحادي الوطني لعام 1996 بشأن الاستقلال الثقافي والبرامج الرامية إلى توفير الدعم للأقليات، فإنها ما زالت قلقة إزاء ظروف معيشة الأقليات العرقية، وبخاصة في الشمال وإزاء فرص حصولها على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تزايد حالات تمييز المجتمع ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية. 910- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية أطفال الأقليات من التمييز وضمان انتفاعهم الكامل بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية. (ز) إدارة شؤون قضاء الأحداث 911- يمثل مجال قضاء الأحداث شاغلا ملحا ومهما للجنة، وبخاصة فيما يتعلق بعدم كفاية تنفيذ الدولة الطرف للتوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1993 بشأن الحاجة إلى إقامة نظام لقضاء الأحداث، بما في ذلك اعتماد قانون بشأن قضاء الأحداث وإنشاء محاكم للأحداث. 912- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ما ترتكبه الشرطة من معاملة وحشية وتعذيب ضد الأحداث المحتجزين أثناء التحقيق في الأفعال التي يدعى ارتكابهم لها، وقلقها إزاء طول فترات احتجاز الأحداث قبل المحاكمة وفقا لما يراه النائب العام. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء معاملة المجرمين الأحداث الذين يعيشون في مستعمرات تربوية أو أماكن احتجاز سابق للمحاكمة أو مؤسسات تربوية خاصة، وإزاء سوء ظروف الاحتجاز والظروف السائدة في السجون بصورة عامة. 913- وفي ضوء توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 22 و23 من ملاحظاتها الختامية لعام 1993 (CRC/C/15/Add.4)، والمواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير معينة للعمل بأسرع ما يمكن على تنفيذ الإصلاح المقرر لنظام قضاء الأحداث، بما في ذلك اعتماد قانون شامل بشأن قضاء الأحداث، وإدخال محاكم خاصة للأحداث يعمل بها قضاة مدربون على التعامل مع الأحداث، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بنقل سلطة إصدار أوامر القبض على الأحداث من النائب العام إلى محاكم الأحداث، وتقييد مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعجيل إجراءات المحاكم وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين في مجال حقوق الطفل وأهداف قضاء الأحداث المتصلة بإعادة التأهيل، وفقا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل. 914- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا ك "ملاذ أخير" في إدارة قضاء الأحداث، وفقا لما تقضي به الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على التوسع في استخدام بدائل الحرمان من الحرية وتوفير الموارد اللازمة لاستخدام هذه البدائل وإعادة تنظيم المؤسسات الإصلاحية للأحداث بغية تعزيز إعادة تأهيل الجانحين الأحداث. 915- وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، بتوفير المساعدة القانونية للأطفال وبتحسين الظروف في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة والمستعمرات التربوية. وبالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة بإنشاء آلية للشكاوى ملائمة للأطفال ومستقلة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، والتصدي في الوقت المناسب لانتهاكات الحقوق ووضع برامج للمساعدة في إعادة تأهيل الأحداث وإعادة اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم. 916- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون والمساعدة التقنية الدوليين فيما يتعلق بقضاء الأحداث من عدة هيئات تشمل مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والشبكة الدولية لقضاء الأحداث وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث والتابع للأمم المتحدة. (ح) نشر التقارير 917- وأخيراً في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور، بالإضافة إلى المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وينبغي أن يثير هذا التوزيع الواسع نقاشا ووعيا بالاتفاقية وحالة تنفيذها، وبخاصة داخل الحكومة والوزارات المختصة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |