الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من صربيا والجبل الأسود


(1) بدأت اللجنة النظر في التقرير الأولي المقدّم من صربيا والجبل الأسود (CCPR/C/SEMO/2003/1) في جلساتها 2206 إلى 2208 (CCPR/C/SR.2206-2208) المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2221 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2004. وأرجأت اللجنة مواصلة النظر في التقرير المتعلق بكوسوفو إلى دورتها الثانية والثمانين.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته صربيا والجبل الأسود وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وترحب بما قدّم إليها من ردود شفهية ومكتوبة على أسئلتها.
(3) وأوضحت الدولة الطرف عدم قدرتها على تقديم تقرير بشأن الاضطلاع بالمسؤوليات الخاصة بها إزاء حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، واقترحت أن تدعو اللجنة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى موافاتها بتقرير تكميلي حول حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، نظراً إلى حقيقة أن بعثة الأمم المتحدة هي التي تمارس السلطة المدنية في كوسوفو. وتلاحظ اللجنة، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1244(1999)، أن كوسوفو، وإن كانت تخضع لإدارة دولية مؤقتة، تبقى في الوقت الراهن جزءاً من صربيا والجبل الأسود باعتبارها الدولة الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان من المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي (الفقرة 11(ي) من القرار). كما تلاحظ وجود مؤسسات مؤقتة للحكم الذاتي في كوسوفو ملزمة باحترام العهد الدولي بموجب المادة 3-2(ج) من لائحة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو رقم 2001/9 الخاصة بالإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقت في كوسوفو. وترى اللجنة أن العهد يظل سارياً بالنسبة لكوسوفو. وترحب اللجنة باقتراح الدولة الطرف المتعلق بتيسير النظر في حالة حقوق الإنسان في كوسوفو، وتحث بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو على موافاتها، بالتعاون مع المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي، بتقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو اعتبارا من حزيران/يونيه 1999، دون المساس بالوضع القانوني لكوسوفو.
الجوانب الإيجابية
(4) ترحب اللجنة بالتقدم الكبير المحرز في مجال الإصلاح التشريعي والدستوري عقب تغيير النظام الحاكم في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتلاحظ إقرار الميثاق الدستوري الصادر في 4 شباط/فبراير 2003 والذي ينص على تشكيل اتحاد دولة صربيا والجبل الأسود، وترحب، على وجه الخصوص، بإقرار ميثاق حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحريات المدنية في 28 شباط/فبراير 2003.
(5) كما ترحب اللجنة، ضمن أمور أخرى، باعتماد قوانين الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق على نطاق الجمهورية، ولا سيما تعزيز حماية حقوق الإنسان للمحتجزين؛ وتعديل قانون الانتخابات في صربيا في أيار/مايو 2004؛ وقانون حماية حقوق وحريات الأقليات الوطنية على مستوى اتحاد الدولة؛ وبالجهود المبذولة لمعالجة قضية التمييز ضد الغجر في جميع المجالات الاجتماعية.
(6) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام ولانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(7) وترحب اللجنة بإنشاء أمانات مظالم في الجبل الأسود وفي مقاطعة فويفودينا التي تتمتع بالاستقلال الذاتي.
(8) وتلاحظ اللجنة روح التعاون التي أبدتها سلطات الدولة الطرف إزاء مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في عملية رصد وتعزيز وحماية التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(9) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل وبعد التغييرات التي حدثت في تشرين الأول/أكتوبر 2000. وبالرغم من تقدير اللجنة لسياسة الدولة الطرف المعلنة بإجراء تحريات ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، فإنها تعرب عن أسفها لقلة التحريات الجادة التي تؤدي إلى محاكمات وصدور أحكام تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة (المواد 2 و6 و7).
والدولة الطرف ملزمة بإجراء تحريات كاملة في جميع حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ولا سيما انتهاكات المادتين 6 و7 من العهد خلال التسعينات، وبتقديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في مثل هذه الانتهاكات إلى العدالة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات مناسبة عن هذه الانتهاكات. وينبغي حرمان الأشخاص الذين يُدعى أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة من القيام بمهام رسمية خلال فترة التحقيق في الادعاءات، وينبغي فصلهم من الخدمة العامة بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى إذا ما ثبت أنهم مذنبون.
(10) وبينما تلاحظ اللجنة العمل الفعال فيما يتعلق باستخراج وتشريح حوالي 700 جثة من المقابر الجماعية في باتاجنيكا، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم في عمليات التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها (المادتان 2 و6).
ينبغي للدولة الطرف، إلى جانب عملية استخراج الجثث، أن تبدأ على الفور التحقيق في العمليات الإجرامية الواضحة التي تنطوي على انتهاكات للعهد. ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تعالج الاحتياجات المحددة لأقارب الأشخاص المفقودين والمختفين، بما في ذلك توفير الجبر المناسب.
(11) وتلاحظ اللجنة البيانات العلنية التي أدلت بها الدولة الطرف والتي تؤكد التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لضمان تقديم جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى العدالة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء إحجام الدولة الطرف المتكرر عن التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق باعتقال المتهمين (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تتعاون كلياً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في جميع المجالات، بما في ذلك التحقيق ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واعتقال وتسليم الأشخاص الفارين الذين تمت إدانتهم، وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الوصول التام إلى الوثائق المطلوبة والشهود المحتملين.
(12) وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لوضع نظام للمحاكمة على جرائم الحرب أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك إنشاء دائرة خاصة بجرائم الحرب في إطار المحكمة الابتدائية ببلغراد، وإنشاء مكتب مدعي عام خاص بجرائم الحرب، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام في التشريعات المحلية لإنفاذ مبدأ مسؤولية القيادة، وعدم وجود نظام ملائم لحماية الشهود، وعدم توفر محققين مخصصين للعمل فقط لدى مكتب المدعي العام (المواد 2 و6 و7).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، ولضمان إقامة العدل بطريقة منصفة وإقامة نظام مناسب لحماية الشهود.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدابير المتخذة بموجب حالة الطوارئ، والتي شملت تحلل الدولة الطرف من الكثير من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في صربيا في 8 تموز/يوليه 2004، والذي ينص على عدم دستورية بعض التدابير التي اتخذتها جمهورية صربيا بموجب حالة الطوارئ وتعتبر انتقاصا لأحكام العهد، كما تلاحظ الخطوات المتخذة للمعاقبة على الانتهاكات التي حدثت خلال تلك الفترة وتعويض جميع الضحايا. ومع ذلك، تأسف اللجنة لبقاء العديد من دواعي القلق، ولا سيما فيما يتعلق بادعاءات تعذيب المحتجزين في إطار "عملية السيف" (المواد 4 و7 و9 و14 و19).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات على الفور للتحقيق في جميع ادعاءات ممارسة التعذيب خلال "عملية السيف"، وأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان وجود آليات مناسبة تمنع مستقبلاً وقوع مثل هذه الانتهاكات وأي إساءة استغلال للسلطات الممنوحة بموجب حالة الطوارئ. ولتقييم نطاق السلطات في حالة الطوارئ، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29.
(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ادعاءات إساءة معاملة الأشخاص على يد موظفي إنفاذ القوانين. كما تلاحظ البيان الأولي للجنة مناهضة التعذيب المشار إليه في التقرير الأولي للدولة الطرف، ومفاده أن التعذيب قد مورس بطريقة منهجية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل تشرين الأول/أكتوبر 2000. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم موافاتها بمعلومات كافية فيما يتعلق بالخطوات الملموسة التي اتُخذت للتحقيق في مثل هذه الادعاءات، ومعاقبة المسؤولين وتقديم تعويضات للضحايا (المادة 7).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات صارمة للقضاء على جميع أشكال إساءة المعاملة على يد موظفي إنفاذ القوانين، وأن تضمن إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، ومقاضاة ومعاقبة المذنبين، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
(15) وبينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء مكتب مفتش عام لإدارة الأمن العام في صربيا في حزيران/يونيه 2003، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية رقابة مستقلة للتحقيق في دعاوى السلوك الإجرامي المقدمة ضد رجال الشرطة، مما قد يساهم في إفلات المتورطين منهم في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و7 و9).
ينبغي للدولة الطرف إنشاء هيئات استعراض مدنية مستقلة على مستوى الجمهورية تكون لديها صلاحيات تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيره من أشكال إساءة استغلال السلطة من قِبل رجال الشرطة والتحقيق فيها.
(16) وتلاحظ اللجنة أن صربيا والجبل الأسود هي طريق العبور الرئيسي لعمليات الاتجار في البشر ويتنامى وضعها كدولة منشأ ومقصد لهذه الممارسة. وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف وبالتدابير التي اتخذت لمعالجة الوضع المتعلق بالاتجار في النساء والأطفال، بما في ذلك إنشاء أفرقة وطنية لمكافحة الاتجار في البشر في صربيا والجبل الأسود، فضلاً عن تجريمه بموجب القوانين الجنائية، بالرغم من بعض دواعي القلق القائمة فيما يتعلق بتعريف الاتجار في البشر. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لحماية الشهود وتلاحظ الانعدام الواضح لوعي موظفي إنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة بشأن الاتجار في النساء والأطفال. كما تلاحظ اللجنة أن الملاجئ والخطوط الساخنة للاتصال في الحالات الطارئة تشرف عليها المنظمات غير الحكومية، التي قامت أيضا بتنظيم حملات توعية، وتأسف اللجنة لعدم مشاركة السلطات في هذه المبادرات بالصورة المناسبة (المواد 3 و8 و24).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير لمحاربة الاتجار في البشر، الذي يشكل انتهاكا للعديد من الحقوق المنصوص عليها في مواد العهد، بما في ذلك المادتان 3 و24 وحق عدم الخضوع للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة 8. وينبغي اتخاذ تدابير صارمة لمنع الاتجار في البشر، ومعاقبة من يقومون باستغلال النساء والأطفال على هذا النحو. وينبغي توفير الحماية لجميع ضحايا الاتجار في البشر بحيث يتوفر لهم الملاذ الآمن والفرصة لتقديم الأدلة في القضايا الجنائية أو المدنية ضد الأشخاص المسؤولين.
(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى المعدلات العالية للعنف الأسري. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمحاربة العنف الأسري، ولا سيما في مجال الإصلاح التشريعي، فإنها تأسف لعدم تقديم إحصائيات ومعلومات مفصلة بشأن طبيعة هذه المشكلة ومداها (المواد 3 و7 و26).
ينبغي للدولة الطرف اعتماد السياسة والإطار القانوني الضروريين لمكافحة العنف الأسري بفعالية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تنشئ الدولة الطرف خطوطاً ساخنة للاتصال بمراكز الأزمات ومراكز لمؤازرة الضحايا توفر الدعم الطبي والنفسي والقانوني، بما في ذلك توفير المأوى للزوجات والأطفال الذين تعرضوا للضرب. ولزيادة التوعية العامة، ينبغي للدولة الطرف أن تنشر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من خلال وسائط الإعلام.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر الحماية التامة لحقوق الأشخاص المشردين داخلياً في صربيا والجبل الأسود، ولا سيما فيما يتعلق بوصولهم إلى الخدمات الاجتماعية في أماكن سكنهم الفعلي، بما في ذلك المرافق التعليمية لأطفالهم، والحصول على الوثائق الشخصية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي البطالة بشكل واسع بينهم، وعدم حصولهم على السكن الملائم، وبشأن تمتعهم التام بالحقوق السياسية. وبينما تلاحظ اللجنة وجهة نظر الدولة الطرف بأن الأشخاص المشردين داخلياً لهم نفس مركز المواطنين الآخرين في صربيا والجبل الأسود، فإنها تشعر بالقلق وبشأن عدم تمتعهم بحقوقهم في الممارسة الفعلية. وتلاحظ اللجنة أن الغجر الذين شُردوا من كوسوفو خلال نزاع عام 1999 هم جماعة ضعيفة على وجه الخصوص (المادتان 12 و26).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الفعالة لتضمن أن يكون الهدف الرئيسي لجميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والدعم المالي هو أن يتمتع جميع الأشخاصِ المشردين داخلياً بكامل مجموعة الحقوق التي يكفلها العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُتاح للأشخاص المشردين داخلياً فرصة الوصول التام والفعال للخدمات الاجتماعية، والمرافق التعليمية، ومساعدة البطالة، والسكن الملائم، والحصول على وثائق شخصية، وذلك وفقاً لمبدأ عدم التمييز.
(19) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها صربيا لتعزيز استقلال القضاء. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الحالات المزعومة التي مارست فيها السلطة التنفيذية الضغط على السلطة القضائية في صربيا، وإزاء التدابير المتخذة خلال فترة حالة الطوارئ فيما يتعلق بالسلطة القضائية (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف التقيد الصارم باستقلال السلطة القضائية.
(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على جرائم مثل إفشاء أسرار الدولة (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تحقق تطلعها إلى ضمان عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
(21) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن هناك مرسوماً مؤقتاً ينظم الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وبأنه سيحل محل هذا المرسوم قانون سيقر الحق التام في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية وسيقر خدمة مدنية بديلة ستكون بنفس مدة الخدمة العسكرية (المادة 18).
ينبغي للدولة الطرف سن القانون المذكور في أقرب وقت ممكن. وينبغي لهذا القانون الاعتراف دون قيود بحق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية (المادة 18) وبالخدمة المدنية البديلة التي لا تتسم بطابع عقابي.
(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إقامة دعاوى على عدد كبير من الصحفيين بتهم تتعلق بوسائط الإعلام، ولا سيما كنتيجة لشكاوى رفعها سياسيون يشعرون بأن سمعتهم تعرضت للتشويه بسبب الوظائف التي يشغلونها.
ينبغي للدولة الطرف، تطبيقاً للقانون المتعلق بالتشهير الجنائي، أن تضع في اعتبارها، من جهة، مبدأ أن حدود الانتقاد المقبول للشخصيات العامة أوسع من حدود انتقاد الأشخاص العاديين، ومن جهة أخرى، أن أحكام المادة 19(3) تمنع تقييد حرية التعبير لأغراض سياسية.
(23) وبينما تلاحظ اللجنة إقرار القانون المتعلق بحماية وحقوق وحريات الأقليات الوطنية، فإنها لا تزال قلقة من أن تمتع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية تمتعاً فعلياً بالحقوق التي يكفلها لهم العهد لا يزال بحاجة إلى التحسين. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة عدم وجود تشريع شامل يتعلق بعدم التمييز ويغطي جميع جوانب التفرقة (المواد 2 و26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، بموجب المادة 27 من العهد، أن يتمتع جميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، سواء اعتُرف بمجتمعاتهم كأقليات وطنية أم لا، بالحماية الفعالة ضد التمييز، وأن يكون بإمكانهم التمتع بثقافتهم الخاصة، والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره، واستخدام لغتهم. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف سن تشريعات شاملة من أجل مكافحة التمييز الإثني وغيره من أنواع التمييز في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز.
(24) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز على نطاق واسع ضد الغجر في جميع مجالات الحياة. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي البائس لأقلية الغجر، بما في ذلك عدم وصولهم إلى الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية والتعليم والتوظيف، مما يؤثر سلباً على تمتعهم التام بحقوقهم المكفولة بموجب العهد (المواد 2 و26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الغجر فعلياً بحقوقهم المكفولة بموجب العهد، بأن تُنفّذ، على وجه السرعة، جميع استراتيجيات وخطط معالجة التمييز والوضع الاجتماعي الخطير للغجر في صربيا والجبل الأسود.
(25) وبينما تلاحظ اللجنة تراجع عنف رجال الشرطة ضد الغجر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العنف والمضايقات من قِبل الجماعات العنصرية، وإزاء عدم كفاية الحماية التي يوفرها موظفو إنفاذ القوانين ضد الأعمال ذات الدوافع العنصرية (المواد 2 و20 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتحريض العنصريين، وأن توفر الحماية المناسبة للغجر وغيرهم من الأقليات الأخرى، وتنشئ آليات لتلقي الشكاوى من الضحايا، وتضمن التحقيق في قضايا العنف العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية ومقاضاة المتهمين فيها، وتضمن وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة وحصولهم على تعويضات.
(26) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع الدراسة الحالية التي أجرتها اللجنة لتقريرها الأولي، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية.
(27) ويُطلب إلى الدولة الطرف، وفقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم في غضون اثني عشر شهرا معلومات حول تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (الفقرة 11)؛ والتعذيب وإساءة المعاملة (الفقرة 14)؛ والأشخاص المشردين داخلياً (الفقرة 18). وتطلب اللجنة أن تدرج في التقرير الدوري الثاني، الذي سيُقدم بحلول 1 آب/أغسطس 2008، المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 75.

العودة للصفحة الرئيسية