231 - في الجلستين 599 و 600 المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير 2003، نظرت اللجنة في تقارير السلفادور الدورية والتقرير الدوري الموحد الثالث والرابع، والتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/SLV/3-4 و CEDAW/C/SLV/5 و CEDAW/C/SLV/6) (انظر الوثيقتـين CEDAW/C/SR.599 و 600). عرض الدولة الطرف
232 - أحاطت ممثلة السلفادور في سياق عرضها للتقارير اللجنة علما بما جد في بلدها من أحداث منذ تقديم التقرير السابق في عام 1988. وقالت إن مما يجدر ذكره توقيع اتفاقات السلام والكوارث الطبيعية الشديدة التي عصفت بالبلد في عامي 1998 و 2001.233 - وأكدت أن أعضاء الوفد الذي أوفده بلدها لعرض التقارير يمثلون عدة مؤسسات وتخصصات فيما يعبر عن مدى اهتمام بلدها بالاتفاقية. 234 - وأشارت ممثلة السلفادور إلى أنه منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1981، بذلت جهود كبيرة للنهوض بالمرأة كالقيام في عام 1996 بإنشاء معهد السلفادور للنهوض بالمرأة، الجهاز الحكومي المعني بمتابعة ما تنفذه مختلف الدوائر الرسمية من سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وقد أجريت عملية تقنية استشارية شارك بها المواطنون في وضع تلك السياسة. واستنادا لهذه السياسة، وضعت خطة العمل الأولية للفترة 1997-1999 وتضمنت عشرة مجالات عمل تغطي فيما تغطي التشريعات والتعليم والصحة وإشراك المواطنين والأسرة والعمل والعنف العائلي والزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك والأغذية ووسائط الإعلام والثقافة والبيئة. وبدأ في الآونة الأخيرة تنفيذ خطة العمل الجديدة للفترة 2000-2004 التي تعمم المنظور الجنساني في جميع الأنشطة المتعلقة بالشأن العام. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت في عام 2000 اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات وهي لجنة تابعة لمعهد السلفادور للنهوض بالمرأة الغرض منها أن تكيف التشريعات الوطنية بما يتفق مع ما تصدق عليه السلفادور من اتفاقيات دولية وتقترح على مجلس الإدارة ما ينبغي تعديله منها ليتخذ بشأنها الإجراءات القانونية الواجبة. 235 - وأكدت ممثلة السلفادور اهتمام الحكومة الكبير بمشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية ووصولها إلى مناصب اتخاذ القرارات السياسية. وأبلغت اللجنة بأنها بالرغم من الزيادة المسجلة في مشاركة المرأة السلفادورية في الحياة السياسية، لا تزال ثمة عراقيل تحول دون مشاركتها فيها مشاركة كاملة بسبب النظام السياسي المتأثر بالثقافة والتقاليد ونظام الأحزاب السياسية الذي لم يبدأ إلا مؤخرا في قبول فكرة مشاركة المرأة في النشاط الحزبي مشاركة مباشرة وتقلدها مناصب القيادة. 236 - وشددت ممثلة السلفادور على التقدم المحرز في مجال التعليم الذي سجل فيه انخفاض عام في معدل الأمية ولا سيما في المناطق الريفية. وقالت إن عدد المنقطعات عن التعليم مشكلة لا تزال تثير قلق حكومة السلفادور بالرغم من أن باب الالتحاق بالمدارس مفتوح للبنات والبنين دون تمييز. وحظي موضوع حمل المراهقات بعناية خاصة وأصبح ممنوعا طردهن من المدارس. واستحدث مؤشران لأغراض الأبحاث الوطنية المتعلقة بالخصوبة، أحدهما عن انقطاع البنات عن الدراسة والآخر عن حمل المراهقات. كما أن السلفادور شرعت ابتداء من عام 1999 في تشجيع المرأة على اقتحام مجالات عمل جديدة عليها، وذلك من خلال برنامج للتوجيه المهني يساوي بين الجنسين ويرفع الحواجز الحائلة دون التحاق المرأة بمهن عادة ما لم تكن تمارسها النساء. 237 - وأبلغت ممثلة السلفادور اللجنة بأنه تم الشروع في برنامج يتضمن عدة استراتيجيات تدرج في نظام التعليم المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والصحة العقلية، ومنع العنف، والتربية في مجالي الصحة الجنسية والصحة الإنجابية. وقد كان هذا البرنامج ثمرة عمل متضافر بين القطاع الخاص والكنائس ووسائط الإعلام والأوساط التعليمية. وبالمثل، وُضعت برامج لفائدة الشباب تتيح معلومات حول مسائل من قبيل النشاط الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع العنف العائلي. 238 - وبالنسبة لمجال الصحة، أبلغت ممثلة السلفادور اللجنة بأنه تم الشروع، منذ عام 1999، في عملية لإصلاح قطاع الصحة وتحديث الوزارة، ركزت أساسا على الصحة الإنجابية من منظور جنساني. وصمم هذا الإصلاح بحيث يتجاوز مجال مركز الرعاية الصحية ليشمل الأسر والأوساط العمالية والتعليمية. واعتبارا من حزيران/يونيه 2002، أصبحت الخدمات الصحية الوقائية تقدم للنساء مجانا. ومن أبرز نتائج هذه الإجراءات انخفاض معدل وفيات النوافس. 239 - وأضافت أنه تم إيلاء اهتمام خاص لظروف عمل النساء العاملات في قطاع التجميع. وأُنشئت مكاتب في مناطق التجارة الحرة أو المناطق الجمركية للتوسط بين أرباب العمل والعاملات، إضافة إلى وحدات لرصد وتحليل علاقات العمل. وتتضمن السياسة الوطنية المعنية بالمرأة جانبا يهم العمل ويتمثل هدفه الرئيسي في تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وذلك عن طريق إزالة أوجه التفاوت من قبيل اختلاف أجور الرجال عن أجور النساء وتشجيع وصول المرأة إلى المناصب الأكثر نفوذا والأرفع أجرا. وفي هذا الصدد من المهم التشديد على أنه تم وضع سياسة وطنية للأمن الوظيفي ترمي إلى تحقيق التكامل بين جهود القطاعين العام والخاص من أجل ثقافة للوقاية من حوادث العمل تكفل الحق في ظروف عمل كريمة ومأمونة، وفي الوقت ذاته تحفز التنمية المنتجة. وجدير بالذكر أيضا أنه تتوافر للسلفادور سياسة وطنية وقانون ولوائح لتكافؤ الفرص للمعوقين، تستفيد منها المعوقات؛ فضلا عن سياسة وطنية وقانون ولوائح للعناية التامة بالمسنين تشجع على عدم التمييز بين الأشخاص ولا سيما النساء على أساس السن. 240 - وأشارت ممثلة السلفادور إلى بدء سريان قانون الأسرة في عام 1994 الذي يتضمن أحكاما جديدة من بينها مثلا ما يخير الزوجين بين الاشتراك في ملكية أموالهما أو الفصل بينها مما يكفل المساواة بين الزوج والزوجة وما يقر بقيمة العمل المنزلي ويلغي إلزام الزوجة بالإقامة في مسكن الزوج وينص على جواز طلب الطلاق لأسباب يحق لكلا الزوجين التحجج بها دون أي تمييز بينهما. 241 - وقالت إنه تم أيضا اعتماد قوانين جديدة لمنع ومعالجة حالات العنف العائلي، وبالتالي أُدخلت تعديلات على بعض التشريعات القائمة مثل قانون العمل وقانون الصحة والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وأشارت إلى أنه تم في عام 2002 إقرار خطة العمل الوطنية المعنية بالعنف العائلي والتي تتمثل أهدافها في منع هذا النوع من العنف عن طريق نشر المعلومات ورعاية الضحايا. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة242 - رحبت اللجنة بالمستوى الرفيع للوفد الذي أرسلته السلفادور برئاسة المديرة العامة للسياسة الخارجية، والذي أعطى من خلال ممثلي شتى المؤسسات والاختصاصات نظرة شاملة عن أوجه التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد، والعراقيل التي تعترض سبيله. 243 - وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من معلومات وافية في تقريريها الدوريين الثالث والرابع المجمعين وكذلك في تقريريها الخامس والسادس اللذين يتفقان والتوجيهات المعمول بها في صياغة التقارير، وكذلك للردود التي أوردتها على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والتي قدمت فيها معلومات إضافية عن حالة المرأة السلفادورية. كذلك، تعرب اللجنة عن امتنانها للردود التفصيلية التي قدمها الوفد شفويا والتي أتاحت إقامة حوار بنّاء مع اللجنة. 244- وتحيط اللجنة علما بأن السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي تتبعها الدولة الطرف ترد ضمن إطار الالتزامات المقطوعة في مؤتمر القمة العالمي الرابع للمرأة فضلا عن كل من خطتي العمل للفترتين 1977-1999 و 2000-2004 اللذين بدأ تنفيذهما واللذين يعممان المنظور الجنساني في برامجهما. 245- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف قد تعين عليها أن تواجه كوارث طبيعية شديدة كإعصار ميتش في عام 1998 وزلزالين متواليين في عام 2001 مما تسبب في إرجاء تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. الجوانب الإيجابية 246 - ترحب اللجنة بالمبادرة التي أنشأت في عام 1996 المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بوصفه مرجعا حكوميا ينسق ويرصد تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، المنصوص عليها في إطار التعهدات المعقودة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وفي خطتي العمل للفترتين 1997-1999 و 2000-2004 اللتين تدرجان المنظور الجنساني في جميع برامجها. 247 - وتشيد اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في تنفيذ الاتفاقية من خلال عملية إصلاح الصكوك القانونية النافذة، ومن بينها قانون المرأة التي أزيل منها كل تشريع تمييزي كان قائما قبل ذلك في هذا الصدد، وقانون العنف الأسري، وقانون العمل، وقانون الصحة، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون التعليم العام والعالي. وتشيد اللجنة كذلك بمبادرة الدولة الطرف في عام 2000 إلى إنشاء اللجنة القانونية المشتركة بين المؤسسات داخل المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بهدف مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها السلفادور، واقتراح إجراءات إصلاحية لاحقة بشأنها. 248 - وترحب اللجنة بإدراج المواضيع الجنسانية على جميع مستويات النظام التعليمي وكذلك بإدماج مواد تعليمية في هذه البرامج والأنشطة. مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات 249 - يساور اللجنة، رغم الإصلاحات التشريعية التي نفذت في العديد من الميادين، القلق إزاء عدم فعالية تنفيذ هذه القوانين والسياسات. ويشغل اللجنة أيضا كون الدستور السلفادوري لا يشمل حظرا محددا للتمييز القائم على أساس الجنس، ولا تعريفا للتمييز على نحو ما هو وارد في الاتفاقية، وكون التشريع ينص على المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية لكنه لا يورد ذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار الجزاء على التمييز “الخطير” في قانون العقوبات والتصورات التمييزية التي ما زالت قائمة في القانون الزراعي. 250 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لإمكانية إدراج مبدأ عدم التمييز بالكامل بالصيغة والشكل اللذين ورد فيهما في الاتفاقية، والمضي قدما في تحقيق المساواة القانونية من هذا المنطلق بوصفها أساسا لا غنى عنه لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة. كذلك، توصي اللجنة بتعديل أو إزالة المفاهيم التي لا تتناسب مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بغية كفالة تمتع المرأة بحقوقها كإنسان وحماية هذه الحقوق. 251 - ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف الإجراءات المتخذة في مجالات التأهيل والتوعية والترويج للاتفاقية. 252 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ البرامج المتعلقة بنشر الاتفاقية على نطاق واسع والتأهيل والتوعية بشأنها على نحو يساعد المجتمع ككل، ولا سيما النساء السلفادوريات والموظفين المعنيين بإدارة القضاء، على الإحاطة بها من جميع جوانبها. 253 - ورغم ترحيب اللجنة بإنشاء المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بوصفه مرجعا حكوميا يرصد تنفيذ السياسة الوطنية المعنية بالمرأة، يساور اللجنة القلق إزاء افتقار هذا المعهد إلى الدور الذي ينبغي له أن يؤديه بوصفه جهازا إداريا وقانونيا وإزاء الافتقار إلى القدرة السياسية والمؤسسية والمالية الكافية لوضع تعريف لسياسة شاملة للقضاء على التمييز ضد المرأة تنفذها مختلف قطاعات الحكومة تنفيذا فعالا، وتنفيذ هذه السياسة ومراقبتها وضمانها. كذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التواصل الفعال بين المعهد والمنظمات النسائية التي تمثل مصالح المجتمع المدني. 254 - وتحث اللجنة الدولة على مواصلة تعزيز دور المعهد بوصفه جهازا إداريا وقانونيا، بمنحه ما يكفي من ميزانية ومن سلطة لازمة في إطار مؤسسات الدولة بغية رصد إدماج المنظور الجنساني بصورة فعالة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، كذلك، توصي اللجنة بأن يقيم المعهد قدرا أكبر من التعاون والتفاعل العمليين مع المنظمات النسائية والمجتمع المدني. 255 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين يشير الدستور إلى مبدأ المساواة، فإن مصطلحي مساواة وتكافؤ يردان في البرامج والخطط باعتبارهما مصطلحين مترادفين. 256 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تحيط علما بأن مصطلحي “تكافؤ” و “مساواة” ليسا مترادفين يجوز استعمال أيهما وأن تحيط علما بأن الاتفاقية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل. 257 - وبالرغم من أن اللجنة ترحب مع الارتياح بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنف العائلي بعد أن وضع مؤخرا خطة وطنية لمكافحة العنف العائلي، فإنها تنظر بقلق إلى استمرار العنف ضد المرأة في السلفادور لا سيما وأن المرأة قد تكون هي الطرف الخاسر من إجراءات الصلح التي يتيحها القانون لإصلاح ذات البين بين المعتدي والضحية. 258 - واللجنة تحث الدولة الطرف بأن تطبق، آخذة في اعتبارها التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة، تدابير عملية تؤمن متابعة تنفيذ التشريعات ورصدها بما يتيح تقييم فعاليتها وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها، وما يتيح بخاصة ألا تكون الضحية هي الخاسرة من إمكانية المصالحة التي ينص عليها القانون. 259 - واللجنة تلاحظ بقلق انعدام أي برامج ملموسة لتعليم التربية الجنسية وإشاعتها وما يترتب على انعدامها من آثار تتمثل في ارتفاع نسب حمل المراهقات، وبخاصة في المناطق الريفية، وتتمثل في ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتبدي اللجنة قلقها من العقبات التي تعرقل وصول المرأة إلى الخدمات الصحية الكافية ولا سيما خدمات الوقاية من سرطان الرحم وعنق الرحم. 260 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لضمان وزيادة وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وتهتم بوجه خاص بتنفيذ برامج وسياسات الإرشاد والتوعية في مجال التربية الجنسية، وبخاصة في أوساط المراهقات على أن يشمل ذلك أيضا الإرشاد والتوعية فيما يتعلق بوسائل منع الحمل وتوفيرها للجميع مع مراعاة أن تنظيم الأسرة مسؤولية يتقاسمها الزوجان، والتركيز بخاصة على الوقاية ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. 261 - ومما يثير قلق اللجنة ارتفاع معدلات فقر المرأة وبخاصة المرأة الريفية والمرأة من نساء السكان الأصليين. 262 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تضع استراتيجية للقضاء على الفقر تهتم على سبيل الأولوية بالمرأة الريفية والمرأة من نساء السكان الأصليين بأن تخصص لهما موارد في الميزانية وتتخذ التدابير المناسبة لتشخيص حالتهما بغية صياغة سياسات وبرامج فعالة تعنى بهما خصيصا، وتحسن أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية وتكفل لهما تلقي ما يحتاجان إليه من خدمات ودعم. 263 - وبالرغم من أن معدلات الأمية قد انخفضت بصورة عامة، تبدي اللجنة قلقها من استمرار هذه المشكلة وبخاصة في المناطق الريفية، ومن ارتفاع عدد البنات اللاتي ينقطعن عن الدراسة، وبخاصة في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين. 264 - وتوصي اللجنة بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الإشكالية وذلك عن طريق برامج وخطط تنفذ بصورة مستدامة وبخاصة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين. 265 - ومما يثير قلق اللجنة، استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بدور ومسؤولية كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع عموما. 266 - وتوصي اللجنة بوضع سياسيات وتنفيذ برامج لفائدة المرأة والرجل تسهم في كفالة القضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل والسياسة والمجتمع. 267 - وتبدي اللجنة قلقها من عدم الاهتمام بالمرأة على سبيل الأولوية في سياسات العمل، الأمر الذي قد يزيد من انعدام قدرتها على تحمل أثر التعديلات الاقتصادية التي يشهدها البلد وبخاصة عدم كفاية التدابير التي تساعد المرأة على التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية، وقلقها من استمرار الفروق في الأجور المدفوعة للمرأة والرجل عن العمل الواحد. وتلاحظ اللجنة بانشغال بالغ الظروف غير المستقرة لعمل المرأة في مصانع التجميع حيث غالبا ما تنتهك حقوقها الإنسانية وبخاصة ما يتعلق منها بتدابير الأمن والنظافة. 268 - واللجنة توصي بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأحكام المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلفادور. 269- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ هشاشة ظروف عمل المرأة العاملة في مصانع التجميع حيث غالبا ما تنتهك حقوقها وبخاصة في الجانب المتعلق بالأمن والنظافة. 270- وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تطبق على نحو دقيق وكامل تشريعات العمل في مصانع التجميع بما في ذلك إخضاعها للرقابة والرصد ولا سيما في الجانب المتعلق بالأمن والنظافة في مكان العمل، وتطلب منها أن تدرج هذا الجانب في تقريرها القادم. 271 - وبالرغم من وجود تشريعات تتعلق بتجارة الرق ووجود إشارة إلى مشروع قانون عن استغلال الأطفال، تلاحظ اللجنة بقلق إشكالية البغاء والاتجار بالمرأة والطفلة واستغلالهما في الأغراض الجنسية، وعدم وجود دراسات وتحليلات وإحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن شيوع هذه الظاهرة. 272 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وكذلك تقييم تلك الظاهرة وتجميع بيانات عنها وتصنيفها حسب نوع الجنس بغية صياغة استراتيجية واسعة النطاق تتناول تلك المشكلة وتفرض عقوبة على المتسببين فيها. 273 - ومما يثير قلق اللجنة انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكذلك في المناصب الرفيعة المستوى في جميع المجالات. 274 - واللجنة توصي باعتماد استراتيجيات ترمي إلى تحقيق زيادة في عدد النساء المشاركات في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بما في ذلك تطبيق تدابير خاصة ذات سمة مؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة المفضية إلى ترقية المرأة إلى مناصب الإدارة في القطاعين العام والخاص على السواء، من خلال برامج التدريب الخاصة وحملات التوعية بشأن أهمية مشاركتها في الحياة السياسية داخل البلد. 275 - وتلاحظ اللجنة عدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في التقارير المقدمة، وكذا عدم كفاية المعلومات عن نساء السكان الأصليين. 276 - واللجنة توصي بتجميع واسع ومستفيض للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها القادم إحصاءات يعتد بها تبين تطور البرامج ومدى تأثيرها على الإناث من سكان البلد خاصة نساء السكان الأصليين. 277 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت وثائق قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بدورات اجتماعات اللجنة. 278 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تورد في التقارير الدورية القادمة، وفقا لنص المادة 18 من الاتفاقية، ردا على المواضيع الملموسة المدرجة في تلك التوصيات الختامية. 279 - ومع مراعاة الأبعاد الجنسانية الواردة في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح في تقريرها الدوري القادم معلومات عن مدى تطبيق جوانب تلك الصكوك المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية. 280 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية بغية تعريف سكان السلفادور بها، وأن تعمم بوجه خاص على الموظفين العموميين والسياسيين التدابير المعتمدة لكفالة مساواة المرأة قانونيا وغير ذلك من التدابير اللازمة لهذا العرض. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تواصل التعريف على نطاق واسع النطاق - وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان - بكل من الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والسلام والتنمية في القرن الحادي والعشرين”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |