الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني الموحدان لسورينام


22 - نظرت اللجنة في التقريــر الأولـــي والتقريـــر الدوري الثانـي الموحَّـدين لسورينام (CEDAW/C/SUR/1-2) في جلساتها 557 و 558 و 566 المعقودة في 7 و 13 حزيران/ يونيه 2002 (CEDAW/C/SR.557 و 558 و 566).
عرض الدولة الطرف للتقرير
23 - ذكرت ممثلة سورينام، لدى تقديم التقرير، أن حكومتها تأخذ مسألـة المرأة والتنمية والسياسات المتعلقة بالجنسين مأخذ الجد الشديد. وأضافت أنه تم في عام 1983 إنشاء مكتب حكومي رسمي خاص بالمرأة وأنه تم في عام 1998 إدماج المكتب الوطني لشؤون الجنسين في وزارة الداخلية. وقالت إن الحكومة شاركت في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي كانت توصياتها مُـدخلات قيِّـمة في سياسة الحكومة فيما يتعلق بمسائل الجنسين. وأضافت أنـه تم إدراج عبارة خاصة تتعلق بموضوع الجنسين في الإعلان الذي أصدرته الحكومة للفترة 2000-2005، ثم قامت الحكومة، آخـذة في الاعتبار منهاج عمل بيجين وخطة عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين، بإعداد خطة عمل متكاملة لمسألة الجنسين للفترة 2000-2005. كذلك تم إنشاء نظام لإدارة مسائل الجنسين من أجل إدارة وتنسيق الإجراءات المتصلة بالجنسين في الوزارات المختلفة وضمان تعميم المنظور الجنساني. وفي عام 2001، أنشأت وزارة الداخلية لجنة معنية بالتشريعات المتعلقة بالجنسين مهمتها تقديم المشورة وإعداد التشريعات وفقا للاتفاقية ولاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه.
24 - ومن أجل وضع السياسة الحالية فيما يتعلق بالجنسين في سياقها، أبرزت ممثلة سورينام الحالة الاجتماعية – الاقتصادية والحالة السياسية في البلد. وأشارت بوجه خاص إلى الأثر السلبي الخطير للأزمة الاقتصادية الحالية على جميع شرائح المجتمع وعلى حياة المرأة.
25 - وذكرت أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل منصوص عليه في الدستور الذي يحظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. وأضافت أنه إذا ما تعرضت امرأة للتمييز على أساس الجنس فإن بوسعها أن تلجأ إلى المحكمة العادية.
26 - وأضافت أن الدستور يكفل للمرأة والرجل في سورينام فرصـا متساوية في الحصول على التعليم. وقالت إن الدولة تمول التعليم تمويلا تاما تقريبا في جميع مراحله وأن التعليم متاح من حيث المبدأ مجانا لكل فرد، وإن كان من المحتمل أن يتغير ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنـة. وأوضحت ممثلة سورينام أنـه لا تتوافر بيانات عن حالات التسرب من المدارس وإن كان الاتجاه العام هو تسرب الفتيات بسبب الحمل. ولتشجيع الأمهات من المراهقات على استكمال تعليمهـن، شرعت الحكومة في عام 1989 في تنفيذ مشروع للأمهات – الطالبات انتقل في عام 1992 إلى منظمة غير حكومية. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن سورينام كان لديها دائما نظام للصحة العامة متطور إلى حـد معقول. على أنها أضافـت أنــه منذ أوائل التسعينيات حدث، بسبب الفقر المتزايد، انخفاض في فرص الانتفاع بالمرافق الطبية. وذكرت أنـه حتى عام 2002 كان هناك 000 6 شخص من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكان عدد المصابات أكثر من عدد المصابين في الفئات العمرية الأحدث سنا. وأضافـت أن الحكومة، سعيا إلى مكافحة هذا المرض، قامت بعـدة أنشطة في مجالات السياسات والبحوث والتعليم.
27 - وأشارت الممثلة إلى أن الدستور يكفل للمرأة حق التصويت وحق الترشيح للانتخابات وإلى أن للمرأة في النظام الانتخابي بسورينام حق المشاركة في تقرير السياسات الحكومية وفي تنفيذها. وأضافت أن مشاركة المرأة في السياسة على الصعيد الوطني قد ارتفعت نسبتها من 10 في المائة في عام 1991 إلى 19.6 في المائة في عام 2000. وقالت إن المرأة تشارك في الحكومة الحالية بنسبة 18 في المائة كما أن هناك ثلاث سفيرات من مجموع السفراء البالغ 15 سفيرا. وقالت إن انخفاض مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار ترجع إلى عوامل نفسية وعوامل ثقافية. وأضافت أن ثمــة حاجة إلى إجراء دراسات كيفية عن الظروف التي تؤدي إلى مشاركة المرأة مشاركة محدودة في الحياة السياسية. وذكرت أن الحكومة، سعيا منها إلى تحسين هذا الوضع، قامت بعدد من الأنشطة بينها إصدار كتيبات لتعزيز الصور الإيجابية عن المرأة.
28 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن 93 في المائة من تقارير الشرطة في عام 1993 كانت تتعلق بسوء المعاملة، وخاصة سوء معاملة المرأة من جانب زوجها أو شريكها. وأضافت أن وزارات العدل والشرطة، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والإسكان قامت بدور هام في مكافحة العنف ضد المرأة، وضربت مثلا فذكرت أن وزارة العدل شاركت في جميع اللجان التي تسعى إلى إجراء التغييرات التشريعية بينما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال مكتب شؤون الجنسين التابع لها، بدور تيسيري في أنشطة الرعاية وتقديم المشورة والتدريب في إطار القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك أبلغت الممثلة اللجنة عن التدريب الذي تلقـاه أعضاء البرلمان في عام 2000 كخلفية لوضع التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبحقوق المرأة. وقالت إن عددا من المنظمات الحكومية يقوم أيضا بدور نشِـط في البرامج المحلية الرامية إلى الإقلال من حدوث العنف ضد المرأة.
29 - وفي الختـام، أشارت الممثلة إلى أن السياسة الوطنية فيما يتعلق بمسائل الجنسين تشمل جميع المجالات الواردة في الاتفاقية. كذلك أبرزت التعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني في إعداد التقرير. وذكرت أن المنظمات غير الحكومية قامت بدور هام في تحقيق المساواة بين الجنسين في بلدها وأن هذه المنظمات تقوم بدور نشِـط جدا في وضع وتنفيذ السياسة الوطنية الحالية فيما يتعلق بالجنسين.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمـــة

30 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات في عام 1993 ولتقريرها الأولـي وتقريرها الثاني الموحَّـدين اللذين التـزمت فيهما، على الرغم من تأخـرهما، بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الأولية. وقد لاحظت اللجنة أن كمية البيانات المستكملة كانت محدودة في عدد من المجالات.
31 - وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية، وتعـرب عن تقديرها للبيان الشفوي الذي قُـدمت فيه معلومات إضافية عن الحالة الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في سورينام والردود على بعض الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. وترحب اللجنة بما أعلنه الوزير من أن تقرير سورينام الدوري القادم سيقدَّم إلى اللجنة في شباط/فبراير 2003 وأن الدولة الطرف سوف تورِد في ذلك التقرير الإجابات المعلقـة على الأسئلة المطروحة شفويا.
32 - وترحب اللجنة بحقيقة أن الدولة الطرف تعتزم اتخاذ إجراءات للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
33 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإعدادها تقريرها بالتعاون مع المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية. وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن الدولة الطرف تسلِّـم بأهمية دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالَــي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
34 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بتنفيذ نظام إدارة مسائل الجنسين لتنسيق تطبيق خطة العمل المتكاملة فيما يتعلق بمسائل الجنسين وتنسيق المبادرات المتعلقة بالجنسين في مختلف الــــوزارات وهي ترحب أيضا بما تـم في سورينام من وضـع واعتماد خطـة عمل متكاملة فيما يتعلق بمسائل الجنسين (2000-2005) تأخذ في الاعتبار منهاج عمل بيجين، وخطة عمل الجماعة الكاريبية لما بعد بيجين والأولويات الوطنية لسورينام.
35 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما قامت به في عام 2001 من تعيين لجنة معنية بتشريعات الجنسين مكلفة بمهمة إعداد تشريعات تراعَــى فيها مسائل الجنسين واستعراض مشروعات القوانين المتصلة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقديم توصيات بشأن أيــة تشريعات جديدة.
36 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لدعمها لنهج في التنمية يستنــد إلــى حقوق الإنسان ويمثِّــل فيه التثقيف في مجال حقوق الإنسان عنصرا أساسيا. وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لقيامهـــــــا بوضع مشروع التثقيـف في مجال حقوق الإنسان الذي يستهدف زيادة الوعي فيما يتعلق بأهمية صكوك حقوق الإنسان وضرورة تنفيذها. وتأمـل اللجنة في أن يكون نشـر المعلومات عن الاتفاقية جزءا من هذا المشروع، وتـود أن تُـحاط علما بأثر المشروع في التقرير الدوري القادم.
37 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لقيامها برعاية وتشجيع مسألة المسنـات على الصعيد الدولي.
38 - تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من إجراءات وتدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه وتتطلع إلى مزيد من تعزيز الأنشطة في هذا المجال.
مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات
39 - يقلــق اللجنة أن الاتفاقية لم يتم إدماجها في التشريعات المحلية وأنــه لم يتم تضمين الدستور أحكاما تنص على سبل انتصاف محلية من أجل إنفاذ الحكم الدستوري الذي يحظر التمييز على أساس الجنس.
40 - توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لإدماج الاتفاقية في قوانينها المحلية وأن تضع إجراءات تمكن النساء من الإنفاذ الفعال لحظر التمييز على أساس الجنس. وتوصــي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية بشأن الاتفاقية والدستور وسبل الانتصاف هذه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد، يتضمن معلومات عما إذا كانت الاتفاقية والدستور قد احتجـَّـت بهما نسـاء أمام المحاكم المحلية.
41 - تلاحـظ اللجنة مع القلق أن عددا من الأحكام الموجودة بالتشريعات المحلية، بما فيها قانون الموظفين وقانون الهويـة وقانون الجنسية والإقامة وقانون الانتخابات، تسمح بالتمييز ضد المرأة. كذلك يقلـق اللجنة بــطء الإصلاح القانوني فيما يتعلق بالتمييز ضـد المرأة. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن تعديل قانون العقوبات الذي يجرِّم التمييز على أساس نوع الجنس والمقدم إلى مجلس الدولة في عام 1933 ما زال معلقا حتى الآن.
42 - توصـي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض قوانينها الحالية وتعديل الأحكام التمييزية بما يجعلها متمشية مع الاتفاقية ومع الدستور، والعمل على تحقيق التوافق بين جميع التشريعات الوطنية من ناحية والاتفاقيات الدولية من ناحية أخرى.
43 - يقلـق اللجنة أن ما يبدو من انعدام التنسيق بين الآليات المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين وعدم التحديد الواضح لمجالات المسؤولية يمكن أن يتسبب في وجود عراقيل تعوق تنفيذ الاتفاقية.
44 - توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد بوضوح ولايات ومسؤوليات الآليات المختلفة المتعلقة بمسائل الجنسين وأن تحـدد بوضوح التفاعل فيما بيـنها.
45 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن المكتب الوطني لشؤون الجنسين التابع لوزارة الداخلية، المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بمسائل الجنسين لا تتوفر لديه موارد بشرية ومالية ومادية كافية لإنجاز عمله وكذلك تحيط اللجنة علما بأن المعهد الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية لم يعمل منذ عام 1995، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبيا في تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية للمرأة.
46 - توصـي اللجنة الدولة الطرف بتزويد المكتب الوطني لشؤون الجنسين بالموارد البشرية والمالية والمادية الكافية لإبراز دوره وتحقيق فعاليته وضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كذلك تشجع اللجنة تعميم المنظور الجنساني في جميع الوزارات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعادة تنشيط المعهد الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية وكفالة أن يضمِّن عمله منظورا جنسانيا.
47 - تـقلـق اللجنـة المواقف النمطيـة العميقة الجذور التي تهدد بتقويض حقوق النساء والفتيات، كما يقلقها ما يبدو من قبول الدولة الطرف للمشاركة المحدودة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية نتيجة لتلك المواقف.
48 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لتغيير المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما في ذلك تغييرها عن طريق زيادة الوعي والحملات التثقيفية الموجهة إلى المرأة والرجل على السواء وإلى وسائل الإعلام. وتشـدد اللجنة على أن أيــة سياسة تقوم على المساواة بين الجنسين امتثالا للاتفاقية تقتضي التسليم بأن المرأة يمكن أن تقوم بأدوار مختلفة في المجتمع، وليس بمجرد الدور الهام للأم والزوجـة، بحيث لا تقتصر مسؤوليتها على الأطفال والأسرة وإنما تكون لها مسؤوليتها كفرد فاعل في مجتمعها المحلي وفي المجتمع بوجـه عام.
49 - يقلـق اللجنة أن العقوبة المقررة لمـن يستغلون البغايا عقوبـة هيِّـنة وأن مستغلي البغايا لا يتعرضون للمقاضاة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الاتجار بالنساء والطفلات ليس له تعريف قانوني ولم يحصل على الاهتمام الذي يستحقه. ويقلـق اللجنة بوجـه خاص أن المشكلة يُـنظر إليها على أنها جريمة من جرائم الآداب العامة وليس على أنها مسألة من مسائل حقوق الإنسان، كما يقلقها عدم التصدي لهذه المشكلة بسبب قـلة البيانات المتاحة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العقوبة القصوى المقررة للاتجار في البشر وهي خمس سنوات قد تكون مسرفة في الرأفة إذا ما أُخِـذ في الاعتبار ما ينطوي عليه هذا الاتجار من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
50 - توصـي اللجنة بوضع برامج عمل للنساء اللاتـي يفرض عليهن الفقـر ممارسة البغاء، ووضع سياسات تكفل ملاحقة مَـن يستغلون البغايا وملاحقـة الكبار الذين يستغلون البغايا من الأطفال، وفرض عقوبات أشـد على هؤلاء جميعا. كذلك توصي اللجنة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالمرأة، بحيث تشمل ملاحقـة الجـناة وتقرير العقوبات المناسبة لهم، وحماية الشهود، وإعادة تأهيل النساء والفتيات اللاتي كُـن ضحايا للاتجار. وتوصـي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في زيادة العقوبة المقررة للاتجار بالمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات شاملة عن البغاء والاتجار بالنساء والفتيات بما يتيح للجنة أن تفهم على وجـه أفضل مدى انتشار هاتين المشكلتين في سورينام.
51 - على الرغم من الجهود الإيجابية التي قامت بها مختلف الوزارات لمكافحة العنف وحماية النساء والأطفال من جميع أشكال الإساءة العقلية والبدنية وما قامت به المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المحلي فيما يتعلق بهذه المسألة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها من أن العنف ضد المرأة ما زال يمثل واقعا خطيرا في سورينام. على أن اللجنة ترى أنه مما يبعث على الأمل ما تحقق من زيادة الوعي بين النساء كما يتبين من ارتفاع نسبة النساء اللاتي أبلغن الشرطة بوقوع حوادث عنف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، وفقا لدراسة أجريت في عام 1998، أشارت 50 في المائة من النساء إلى وجود مضايقة جنسية في مكان العمل كما تعرض ثلث النساء بالفعل لمضايقات جنسية في مكان العمل.
52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتدابير التصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة وللإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة(1). وتأمل اللجنة في أن يتضمن التقرير الدوري الثالث معلومات عن تقرير اللجنة الحكومية المعنية بقانون الآداب العامة الذي صدر به المرسوم رقم 8212 في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996. كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم المتعلق بما إذا كانت الدولة الطرف، على النحو المذكور في التقريرين، قد أنشأت لجنة وطنية تتولى إعداد حصر بالتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتنظر في مدى اتفاق هذه التشريعات مع المعاهدات، وأن تقدم تقريرا عن أي تقدم تحقق في هذا الصدد.
53 - يقلق اللجنة أن الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية لا يعتبر جناية وأنه لا توجد بيانات كمية عن هذا الشكل من أشكال العنف المنزلي.
54 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب في العلاقة الزوجية وعلى ملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وتقديم بيانات عن هذا الشكل من أشكال العنف المنزلي في تقريرها الدوري القادم.
55 - تلاحظ اللجنة أهمية كفالة أوسع مشاركة ممكنة للمرأة لتحقيق التمثيل الكافي على جميع المستويات في سورينام، ولهذا يقلقها نقص تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار في الهياكل السياسية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من مشاركة عدد كبير من النساء في برامج التدريب المتعلقة بوظائف السلك الدبلوماسي فإن مشاركة المرأة منخفضة في المستويات العليا بالسلك الدبلوماسي.
56 - توصي اللجنة باعتماد استراتيجية لزيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات اتخاذ القرار بالحكومة والهيئات الحكومية والإدارة العامة والبعثات الدبلوماسية. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتنظيم برامج تدريب خاصة للمرأة وأن تقوم بانتظام بتنظيم حملات لزيادة الوعي في هذا الصدد.
57 - يقلق اللجنة أنه في بعض المؤسسات التعليمية لا يسمح دائما للأمهات من المراهقات بإعادة الالتحاق بالمدارس الإعدادية بسبب الفكرة الشائعة وهي أن ”صغار الأمهات سيكون لهن أثر سلبي على سائر الفتيات“، على حين أن الآباء من المراهقين لا يمنعون من الالتحاق بالمدارس.
58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن المناهج الدراسية تثقيفا جنسيا يناسب أعمار التلاميذ والقيام بحملات للتوعية لمنع الحمل بين المراهقات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر البرامج الرامية إلى منع الحمل بين المراهقات. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير القانونية والإدارية اللازمة التي تحظر على المدارس حرمان الأمهات الصغيرات والحوامل من المراهقات من الالتحاق بالمدارس.
59 - تعرب اللجنة عن قلقها للممارسات التمييزية ولبعض الأحكام الواردة بقانون العمل والتي يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد العاملات فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وبالأمومة، وتلاحظ أنه يحدث في الخدمة المدنية تمييز ضد المرأة عندما تتزوج أو عندما تصبح حاملا. وتلاحظ اللجنة عدم وجود قوانين تتعلق بالمرونة في ساعات العمل وأن لصاحب العمل الحق في تخفيض عدد أيام العطلة في السنة التي تحصل فيها المرأة على إجازة الأمومة.
60 - توصي اللجنة بأن تستبعد الدولة الطرف النصوص التمييزية في قوانين العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية وأن تكفل للمرأة العاملة حقوق مكافئة لحقوق الرجل في ظروف العمل وفي استحقاقات الضمان الاجتماعي، فضلا عن حماية الأمومة، دون تمييز، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.
61 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد زادت وأن معظم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 29 سنة، كما تلاحظ أن الفتيات يصبن بهذا المرض في أعمار أقل من الأعمار التي يصاب فيها الأولاد.
62 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للجوانب المتعلقة بالجنسين بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك تفاوت القوى بين المرأة والرجل مما يمنع المرأة في كثير من الأحيان من الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمسؤولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة وعي النساء والفتيات وتثقفهن فيما يتعلق بسبل الحماية الذاتية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تكون للنساء والفتيات حقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الاجتماعية.
63 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه توجد بقانون العقوبات أحكام تتعلق بتنظيم الأسرة (عرض وتقديم وسائل منع الحمل) ولكن هذه الأحكام لا تنفذ. ويقلق اللجنة أن المرأة وحدها هي المقصودة بمنع الحمل لأن عدد حالات استخدام العوازل الذكرية التي يبلغ عنها لا تزيد عن 3 في المائة. كذلك تلاحظ اللجنة أنه لا تتوافر معلومات أو إحصاءات عن المجالات الهامة الأخرى من مجالات صحة المرأة، بما فيها انقطاع الطمث وسرطان الرحم وسوء استعمال العقاقير بما فيها الطباق، والجوانب العقلية والنفسية من صحة المرأة.
64 - توصي اللجنة بإلغاء القوانين التي تقيد أنشطة تنظيم الأسرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد الرجال والنساء بمعلومات عن تنظيم الأسرة، وإدخال برامج تشجع الرجل على أن يشارك في مسؤوليات تنظيم الأسرة. وتشدد اللجنة على أهمية المادة 12 من الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على تنفيذ سياسات وبرامج تتفق والتوصية العامة رقم 24 من توصيات اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن المجالات الهامة الأخرى من مجالات صحة المرأة.
65 - يقلق اللجنة وضع المرأة الريفية، وخاصة بين الهنود الأمريكيين والمارون من السكان المحليين، في السهل الساحلي وفي المناطق الداخلية بسورينام، الذين هم في وضع يتسم بالحرمان نظرا لضعف الهياكل الأساسية، وقلة الأسواق، والعقبات التي تحول دون الحصول على الأراضي الزراعية وعلى الائتمان الزراعي، وانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والجهل بالتشريعات القائمة، وقلة الخدمات، والتلوث البيئي. وتلاحظ اللجنة مع القلق الانعدام الخطير لأية سياسات محددة في جميع هذه المجالات، بما في ذلك مجالات تنظيم الأسرة ومنع انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومنها فيروس نقص المناعة البشرية. كذلك يقلق اللجنة أن عمل المرأة في المناطق الريفية لا يعتبر عملا منتجا، وأن هذه المرأة لا يكاد يوجد لها أي تمثيل على الإطلاق في هيئات الحكم المحلي. كذلك يقلق اللجنة انعدام أية معلومات مفصلة عن حالة المسنات في المناطق الريفية.
66 - تحث اللجنة الدولة الطرف على توجيه عنايتها الكاملة لاحتياجات النساء الريفيات، بمن فيهن المسنات، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين والمارون لضمان استفادتهن من السياسات والبرامج في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية واتخاذ القرار. وتطلب اللجنــة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة في هذا الصدد.
67 - تقلق اللجنة ندرة التفاصيل في تقرير الدولة الطرف عن الأهلية القانونية للمرأة، وخاصة المرأة غير المتزوجة، في إطار المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. ويقلقها أيضا التدني الشديد لسن الزواج في بعض الجماعات.
68 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض قانونها المتعلق بالزواج وأن تضمّن تقريرها القادم مزيدا من المعلومات والبيانات، بما في ذلك الأحكام القضائية، بشأن القضايا المتعلقة بالإقامة ومحل الإقامة المعتاد والسفر، وكذلك فيما يتعلق بالأطفال. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح القوانين المتعلقة بالزواج.
69 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الخاص بالفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
70 - مراعاة للأبعاد المتعلقة بمسائل الجنسين في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للاستعراض (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
71 - تحث اللجنة الحكومة على أن ترد في تقريرها الدوري القادم على المسائل المتبقية من بين المسائل المثارة في الحوار البناء، وعلى المسائل المحددة التي أثيرت في هذه النتائج. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية، موزعة حسب نوع الجنس والسن، وتقديم هذه البيانات في تقريرها القادم إلى اللجنة.
72 - تطلب اللجنة تعميم نص هذه النتائج على أوسع نطاق في سورينام لإطلاع الجمهور، وإطلاع المديرين والمسؤولين والسياسيين بوجه خاص، على التدابير المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وعلى التدابير التكميلية التي يلزم اتخاذها في هذا المجال. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعريف الواسع، وخاصة بين الروابط النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري التي انعقدت في حزيران/يونيه 2000، وبالتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة للجمعية العامة، وتناولت موضوع ”المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية