الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من سلوفاكيا


(1) بحثت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من سلوفاكيا (CCPR/C/SVK/2003/2) في جلستيها 2107 و2108 المعقودتين في 17 و18 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2107 and 2108)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2121 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR.2121).
مقدمة
(2) بحثت اللجنة تقرير سلوفاكيا المفصل الشامل. واللجنة ممتنة لوفد سلوفاكيا لتزويدها بقسط كبير من المعلومات عن تنفيذ العهد في سلوفاكيا.
الجوانب الإيجابية
(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، وخاصة من خلال اعتماد الحكومة القرار 519/1998 الذي يسند إلى كل من الوزارات مهمة متابعة توصيات اللجنة، وإيراد إحالات منتظمة إلى الملاحظات الختامية السابقة، الواردة في التقرير الدوري الثاني وكذلك في الردود على قائمة القضايا.
(4) ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في شتى المجالات منذ استعراض التقرير الأولي في عام 1997، وخاصة استمرار عملية مواءمة تشريع الدولة الطرف مع التزاماتها الدولية. وهذا يشمل النظام الدستوري رقم 90/2001 الذي يعدل ويتمم دستور الجمهورية السلوفاكية؛ وتعديل القانون الجنائي الذي يلغي جريمة التشهير بالجمهورية وبممثليها؛ وتعديل قانون العمل لتضمينه مبادئ عدم التمييز، بما في ذلك في مجال الميول الجنسية؛ وتعديلات القانون الجنائي بغية تحسين حماية الضحية في حالات العنف المنزلي.
(5) ترحب اللجنة بقيام سلوفاكيا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(6) ترحب اللجنة بالإيضاح المقدم في التقرير والمؤكد من جانب الوفد بأن الدولة الطرف تفسر الخلافة على أنها تعني استمرار التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك فيما يتعلق بأي قضايا مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، بصرف النظر عن تاريخ إيداع صك الخلافة من جانب الدولة الطرف في أعقاب انحلال تشيكوسلوفاكيا وتأسيس الجمهورية السلوفاكية.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
(7) إن اللجنة، إذ ترحب بإنشاء مؤسسة صاحب المظالم وانتخاب صاحب المظالم، تأسف لأنها لم تتلق معلومات كافية عن طبيعة الشكاوى المقدمة والمجهزة من جانب صاحب المظالم لتمكينه من تقييم نطاق وفعالية أنشطة هذه المؤسسة الجديدة.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن فعالية صاحب المظالم بوصفه آلية مستقلة لرصد تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجال التمييز. وترجو من الدولة الطرف تزويد اللجنة بالتقارير السنوية لصاحب المظالم لدى تقديم التقرير الدوري الثالث.
(8) تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المقترح للمساواة في المعاملة لم يعتمد بعد. إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن قوانين مكافحة التمييز القائمة تتيح التصدي لحالات التمييز الممكنة، تأسف لأن الوفد لم يقدم أي إحصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة، والأسس التي تقوم عليها الشكاوى، فضلاً عن النتائج.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل المزيد من التدابير لضمان فعالية التشريع المناهض للتمييز. وينبغي لها أيضاً أن تعتمد مزيداً من التشريعات في الميادين غير المشمولة بالتشريع الحالي بغية ضمان الامتثال الكامل للمواد 2 و3 و26 من العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات رصد وتقويم مناسبة تتيح للأفراد سبل الانتصاف بسهولة، وخاصة الأفراد من المجموعات المستضعفة.
(9) يساور اللجنة القلق إزاء التقارير عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي، وتأسف لأن الإحصاءات المقدمة من الدولة الطرف غير شاملة. إن اللجنة، إذ تحيط علماً ببعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التشريع، تأسف للتأخير في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع وإزالة العنف المرتكب ضد المرأة وفي الأسر (المواد 3 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد الإطار اللازم من حيث السياسات والقانون لمكافحة العنف المنزلي؛ وينبغي لها بالتحديد توفير إطار لحماية الزوجة المعرضة للعنف أو التهديد بالعنف. وتوصي اللجنة بأن تنشئ حكومة سلوفاكيا مراكز لمواجهة الأزمات مزودة بخطوط اتصال مباشر ومراكز دعم للضحايا مزودة بخدمات دعم طبي ونفساني وقانوني وعاطفي؛ ولإذكاء الوعي العام، ينبغي لها نشر المعلومات عن هذه القضية من خلال وسائط الإعلام.
(10) تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي للحالة المتعلقة بالاتجار بالمرأة، وخاصة من خلال اعتماد استراتيجية وقائية عن طريق تقديم المعلومات إلى الضحايا المحتملين ومن خلال التعاون الدولي. بيد أن اللجنة تلاحظ أنها لم تتلق سوى معلومات إحصائية محدودة من الدولة الطرف. وتلاحظ أن الاتجار جريمة دولية وبالتالي لا يقتصر على النساء المتاجر بهن إلى خارج سلوفاكيا، بل يشمل أيضاً النساء المتاجر بهن إلى داخل سلوفاكيا من البلدان المجاورة (المادتان 3 و8).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج الهادفة إلى تقديم المساعدة إلى النساء اللاتي يواجهن ظروفاً صعبة، وخاصة النساء القادمات من بلدان أخرى إلى إقليمها بغرض البغاء. وينبغي اتخاذ تدابير للحيلولة دون هذا الشكل من الاتجار وفرض عقوبات على الذين يستغلون النساء بهذه الطريقة. وينبغي توفير الحماية للنساء اللاتي يقعن ضحايا لهذا النوع من الاتجار كي يمكنهن الحصول على ملجأ وفرصة لتقديم أدلة ضد الأشخاص المسؤولين عن طريق الإجراءات الجنائية أو المدنية. وتشجع اللجنة سلوفاكيا على مواصلة جهودها التعاونية مع الدول المجاورة للقضاء على الاتجار عبر الحدود الوطنية.
(11) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات بارتكاب الشرطة أعمال المضايقة وإساءة المعاملة خلال تحقيقات الشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالأقلية من غجر روما، الأمر الذي وصفه الوفد بأنه ناشئ عن إخفاق نفساني في معالجة الوضع لا عن مشاكل في التشريع أو عدم كفاءة الشرطة (المواد 2 و7 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لاستئصال جميع أعمال المضايقة وإساءة المعاملة من جانب الشرطة خلال تحقيقات الشرطة مع الأقلية من غجر روما، بما في ذلك الإسراع في التحقيقات، ومقاضاة مرتكبيها وتوفير سبل الانتصاف فعّالة للضحايا.
(12) بالرغم من الردود الشفوية والخطية المقدمة من الوفد، لا تزال اللجنة قلقة إزاء فرض التعقيم الإجباري أو الإرغامي على النساء من غجر روما. وبوجه خاص، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف، في ردودها الخطية المقدمة بعد النظر في التقرير شفوياً، لم تنكر أو تقر بوضوح بخرق مبدأ الرضا الكامل والمستنير، بل أكدت أن تحقيقاً أُجري في أجنحة الأمومة ودوائر الطب النسائي في 12 مستشفى لم يكشف عن مخالفات تنطوي على "دلالة طبية" على التعقيم. إن الإشارة الواردة في نفس التقرير إلى "أن جميع الأعمال الإدارية لم تتحقق في كل حالة" يبدو أنها بمثابة إقرار ضمني بخرق شرط الرضا المستنير (المادتان 7 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد جميع التدابير اللازمة للتحقيق في كافة القضايا المزعومة من التعقيم الإجباري أو الإكراهي، وأن تعلن النتائج، وتوفر سبل انتصاف فعالة للضحايا، وتحول دون أي حالات مقبلة من التعقيم غير القائم على الرضا الكامل والمستنير.
(13) يساور اللجنة القلق إزاء استمرار استخدام الأسرَّة القفصية كتدبير للتقييد في بيوت الرعاية الاجتماعية أو مؤسسات الأمراض النفسانية (المادة 10).
ينبغي وقف استخدام الأسرة القفصية.
(14) تكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من قلق إزاء احتمال تعرض المدنيين للمحاكمة في محاكم عسكرية، ولو إن ذلك يجري في حالات أقل مما كان سابقاً (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف مواصلة تنقيح قوانينها بما يكفل استثناء المدنيين من ولاية المحاكم العسكرية.
(15) يساور اللجنة القلق إزاء التهديد الذي توجهه السلطات الحكومية للقضاء الجنائي إلى مؤلفي نشرة "الجسد والروح"، بموجب المادة 199 من القانون الجنائي، بتهمة "نشر إشاعات كاذبة". أما اللجنة، بالرغم من تأكيد الوفد لها بأن مكتب المدعي العام قد أسقط التهم ضد المؤلفين، فيساورها القلق مع ذلك إزاء أثر القضية على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وخاصة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان (المادة 19).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم استخدام أحكام القانون الجنائي استخداماً يردع الأفراد عن ممارسة حقهم في حرية التعبير، وخاصة ردع المدافعين عن حقوق الإنسان عن القيام بأبحاث مستقلة ونشر النتائج.
(16) يساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد غجر روما. وتلاحظ اللجنة أن الوفد قد اعترف بالمشكلة وذكر أن حالة غجر روما تتسم بطابع قصير الأجل وأولوية طويلة الأجل بالنسبة إلى الحكومة. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الهادفة إلى تحسين حالة غجر روما في مجالات شتى مثل العمل، والرعاية الصحية، والسكن والتعليم. وترحب اللجنة أيضاً بالحملات التثقيفية في صفوف أبناء الجمهور عموماً لمكافحة الأنماط التقليدية. بيد أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لغجر روما وتغيير مواقف المجتمع إزاء غجر روما، لا تبدو كافية إذ إن التمييز ما زال قائماً في الواقع (المادتان 2 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد غجر روما وتعزيز تمتعهم الفعلي بحقوقهم بموجب العهد. كما ينبغي للدولة الطرف بذل جهود أكبر لإتاحة الفرصة لغجر روما لاستعمال لغتهم في الاتصالات الرسمية، وتوفير خدمات اجتماعية يسهل الحصول عليها، وتوفير التدريب لغجر روما بغية إعدادهم للعمل وإيجاد فرص العمل لهم. وتود اللجنة أن تتلقى تفاصيل كاملة عن السياسات المعتمدة في هذا الصدد وعن نتائجها عملياً.
(17) تكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من قلق إزاء التقارير القائلة بأن غجر روما كثيراً ما يقعون ضحايا لاعتداءات عنصرية، دون تلقي حماية كافية من المسؤولين عن إنفاذ القانون. وتلاحظ كذلك استمرار ورود تقارير عن بيانات صادرة عن رجال سياسة بارزين تعكس مواقف تمييزية إزاء غجر روما (المواد 2 و20 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتحريض العنصري، وأن توفر الحماية المناسبة لغجر روما، وتنشئ آليات كافية لتلقي الشكاوى من الضحايا، وتضمن إجراء تحقيقات ومقاضاة كافية في قضايا العنف العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية.
(18) تلاحظ اللجنة إدخال برامج مثل صفوف ما قبل الدراسة في المدارس الابتدائية، وإدراج التعليم بلغة غجر روما، وشمول مناصب لمساعدي أساتذة التلاميذ من غجر روما. بيد أن اللجنة قلقة إزاء إلحاق عدد كبير بصورة غير متناسبة من تلاميذ غجر روما بمدارس خاصة معدة للتلاميذ المعوقين عقلياً، مما يسبب أثراً تمييزاً مخالفاً للمادة 26 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لاستئصال عزل التلاميذ من غجر روما في نظامها التعليمي، وذلك بضمان أن يكون الهدف من أي تمايز داخل التعليم هو تأمين الالتحاق بالمدارس والصفوف غير القائمة على العزل. كما ينبغي للدولة الطرف، عند الاقتضاء، توفير التدريب الخاص للتلاميذ من غجر روما لضمان حصولهم، من خلال تدابير إيجابية، على التعليم دون عزلهم.
(19) أحاطت اللجنة علماً بموقف الوفد من أسباب انعدام البيانات الإحصائية فيما يتعلق بحالة غجر روما وبالنساء كذلك. بيد أن اللجنة تشدد على أهمية البيانات في تقييم الحالة في الدولة الطرف وفي التصدي لإمكانية اللامساواة وأنماط التمييز. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة للتفاوت الكبير بين أرقام التعدادات الرسمية والبيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية بخصوص حجم السكان من غجر روما في الدولة الطرف. فقد يكون لهذه البيانات الناقصة أثر هام على وضع غجر روما في الحياة العامة، بما في ذلك ممارسة بعض الحقوق، وعلى سبيل المثال بموجب قانون لغات الأقليات (الفقرات 2 و3 و26).
إن اللجنة، إذ تقدر الطابع المعقد لجمع هذه البيانات، تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لكي تجمع، من خلال الطرق المتماشية مع مبادئ حماية البيانات، بيانات إحصائية تعكس الحجم الحالي للسكان من غجر روما، فضلاً عن وضع الأقليات والنساء في المجتمع، بما في ذلك في مكان العمل، في القطاعين العام والخاص على السواء.
(20) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثاني، والردود المقدمة على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الحالية.
(21) وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات ذات صلة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن أعمال المضايقة وإساءة المعاملة من جانب الشرطة خلال تحقيقات الشرطة، والتعقيم الإجباري أو الإكراهي، ونتائج السياسات المعتمدة لاستئصال التمييز ومكافحة العنف والتحريض العنصري. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التوصيات المقدمة الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل في تقريرها الدوري النهائي، وذلك بحلول 1 آب/أغسطس 2007.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 82.

العودة للصفحة الرئيسية