الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الثاني والثالث لسلوفينيا


184 - نظـرت اللجنـة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمين من سلوفينيا (CEDAW/C/SVN/2 و CEDAW/C/SVN/3) خلال جلستيها 620 و 621 المعقودتين في 10 تموز/يوليو 2003 (انظر CEDAW/C/SR.620 و 621).
عرض الدولة الطرف
185 - أبلغت ممثلة سلوفينيا خلال عرضها التقريرين الدوريين الثاني والثالث، اللجنة أن عمليتي المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية جاريتان على قدم وساق.
186 - وقالت ممثلة سلوفينيا إن التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي لسلوفينيا شكلت أدوات فعالة للتأثير على العمليتين التشريعية وتلك المتعلقة بسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنها قد تُرجمت ونُشرت ووُزعت على نطاق واسع في البلد. وأضافت أن تعليمات أعطيت للوزارات والمكاتب الحكومية لتطبيق مقترحات اللجنة وتوصياتها والأخذ بتدابير جديدة، عند الاقتضاء، من أجل تطبيق الاتفاقية بالكامل. وأردفت أن الاتفاقية نفسها والبروتوكول الاختياري، فضلا عن نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة عام 2000، قد استُخدمت إلى جانب تلك التعليقات للطعن في التقسيم الحالي للعمل والسلطات والمسؤوليات بحسب الجنس. وأفادت أنه رغم دعوة منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام في التقرير الثاني، فإن ضيق الوقت حال دون إشراك المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير الأخير.
187 - واستطردت قائلة إن الأحوال العامة الحالية في البلد لم تتغير كثيرا عن تلك التي كانت سائدة لدى نظر اللجنة في التقرير الأولي في عام 1997. ومضت قائلة إن الشأن العام والحياة السياسية ما زالا خاضعين لهيمنة الذكور. كما أن المرأة لا تزال، في أعقاب الانتخابات الوطنية لعام 2000، تحتل نفس عدد المقاعد في الجمعية الوطنية الذي كانت تحتله في عام 2003. وبعد التغييرات التي أُدخلت على الحكومة عام 2002، أُسندت حقائب وزارية إلى ثلاث نساء يمثلن نسبة 18.7 في المائة من السلطة التنفيذية. بيد أنها اعترفت بأن تمثيل المرأة لا يزال أقل مما يجب على المستوى المحلي. ففي أعقاب انتخابات عام 2002، لم تتبوأ المرأة منصب عمدة إلا في 11 من 193 بلدية كما بلغت نسبة النساء اللواتي انتُخبن في المجالس البلدية 13 في المائة. ولم يطبَّق مبدأ المشاركة المتوازنة بين الجنسين إلا في المحكمة الدستورية حيث أربعة من القضاة التسعة هن من النساء، بالإضافة إلى رئيسة المحكمة.
188 - وفي ما يتعلق بالآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، أبلغت ممثلة سلوفينيا اللجنة أن الفريق العامل البرلماني المسؤول عن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين لم يُعَد تشكيله مجددا بعد الانتخابات الوطنية عام 2000. إلا أنها أضافت أن الجمعية الوطنية اعتمدت في العام 2002 حكما خاصا يكفل عدم استعمال اللغة على نحو يخاطب أحد الجنسين دون الآخر. ومن جهة أخرى، عُزز المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص (المعروف سابقا بمكتب السياسات المتعلقة بالمرأة) المسؤول عن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، عن طريق جملة أمور، منها اعتماد قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل. ومن المهام الجديدة المنوطة بالمكتب النظر في الإجراءات والتدابير المقترحة من منظور تحقيق المساواة بين الجنسين وإبداء رأيه بشأنها قبل اعتمادها من قبل الحكومة. كما أن هناك داعية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل مهمته الاستماع إلى الحالات التي يزعم أنها تتعلق بعدم المساواة في المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك, عيّن كل وزير من الوزراء منسقا يعنى بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. ومع أن هذا المكتب يتمتع حاليا بدرجة معينة من الاستقلالية، إلا أن هذا الأمر قد ينتهي نتيجة عملية الإصلاح الحالية التي تشهدها مؤسسات الدولة.
189 - وذكرت أن من التغييرات التشريعية الإيجابية الهادفة إلى القضاء على التمييز على أساس الجنس قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي قدّم أساسا قانونيا لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل؛ وقانون علاقات العمل؛ وقانون الإجازة الوالدية وإيرادات الأسرة.
190 - وقالت إن العنف المرتكب ضد المرأة والاتجار في النساء والأطفال لغرض استغلالهم جنسيا حظي باهتمام خاص في السنوات الأخيرة بما في ذلك خلال الاجتماعات والحلقات الدراسية والمؤتمرات على المستوى الوطني، وفي حملات عدم التساهل مع العنف ضد المرأة. وأضافت أن تدابير اتُخذت لتدريب المدرِّسين كما أُنشئت في عام 2003 هيئة خاصة لمنع العنف في المدارس برعاية وزارة التربية والعلوم والرياضة. وتجرى حاليا مناقشة أحكام جديدة تتضمن تعريف الاتجار الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ورغم عدم القيام بعد باعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار في الأشخاص، قامت الحكومة والمنظمات غير الحكومية بخطوات للتصدي لهذه القضية بجميع أبعادها لا سيما في ما يتعلق بالمنع ومساعدة الضحايا. وحَذفت التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإخلال بالنظام العام والسلام تعريف البغاء بأنه جنحة كما أزالت عقوبة السجن لمرتكبها.
191 - واعتبرت أن تكافؤ فرص التعليم للجنسين شكّل واحدا من مبادئ إصلاح المناهج التعليمية. وقالت إن البيانات الإحصائية لفترة 2000-2001 تشير إلى أن عدد المدرسات في المدارس الابتدائية والثانوية أكبر من عدد المدرسين ، رغم أن تمثيلهن أدنى في أوساط مديري المدارس ومساعديهم. وأضافت أن نسبة الطالبات في المدارس الثانوية والجامعات شهدت زيادة طفيفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير حتى باتت الآن تفوق نسبة الطلاب الذكور. كما أن نسبة حملة شهادة الماجستير أعلى لدى النساء منها لدى الرجال وسدت تقريبا الفجوة بين الجنسين على مستوى حملة شهادة الدكتوراة. وكشفت عن اتخاذ تدابير عدة لكفالة وصول أطفال الريف إلى المدارس، منها إنشاء دور إقامة مموَّلة من الدولة لطلاب المرحلة الثانوية.
192 - وشددت ممثلة سلوفينيا على أن قانون العمل بات الآن يولي إتاحة فرص متكافئة للمرأة والرجل أهمية أكبر. واعتبرت أن قانون علاقات العمل لعام 2003 شكل إنجازا كبيرا لأنه يكفل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للمرأة والرجل في العمل والترقية والتدريب والتعليم وإعادة التدريب والأجر وغيرها من أشكال الأجور ، والمكافآت والغياب عن العمل وظروف العمل وأوقاته. وأضافت أن هذا التشريع يضمن دفع أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ أو عمل موازي القيمة؛ ويمنع التمييز المباشر وغير المباشر، ووضع عبء الإثبات على كاهل رب العمل في الحالات التي تنطوي على تمييز بين الجنسين؛ وأجبر أرباب العمل على كفالة إيجاد مناخ عمل خالٍ من التحرش الجنسي. واستطردت قائلة إن قانون الرعاية الوالدية وإيرادات الأسرة يشكل أيضا خطوة هامة لأنه يطبّق الحق في إجازة الأبوة غير القابل للتحويل إلى إجازة أخرى.
193 - وأكدت أنه رغم عدم تحسن السياسة العامة المتعلقة بصحة المرأة، أظهر بعض البيانات إحراز تقدم في صحتها الإنجابية. وأضافت أن مبادئ توجيهية وطنية جديدة لبرامج الصحة الإنجابية قد اعتُمدت في عام 2002. ورأت في انخفاض عدد عمليات الإجهاض الشرعية الذي يعزى إلى تغيّر أنماط السلوك لدى السكان، إنجازا إيجابيا. بيد أنها أعلنت أن التشريع الجديد المتعلق بالمعالجة لأغراض الخصوبة يحرم المرأة غير المتزوجة من هذا الحق.
194 - وكشفت أن الأبحاث التي أُجريت عام 1997 أشارت إلى أن عبء العمل الملقى على كاهل المرأة الريفية والمزارِعة غالبا ما يكون من الثقل بحيث لا يسمح لها بالمشاركة في الحياة الاجتماعية والشأن العام، كما أنها نادرا أيضا ما تنخرط في الأحزاب السياسية.
195 - وختاما علّقت ممثلة سلوفينيا قائلة إن صورة وضع المرأة في سلوفينيا تُبرِز بوضوح نواح إيجابية وسلبية على حد سواء. واعتبرت أن من شأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها أن تسهم في رسم وتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في سلوفينيا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
185 - أبلغت ممثلة سلوفينيا خلال عرضها التقريرين الدوريين الثاني والثالث، اللجنة أن عمليتي المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية جاريتان على قدم وساق.
186 - وقالت ممثلة سلوفينيا إن التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي لسلوفينيا شكلت أدوات فعالة للتأثير على العمليتين التشريعية وتلك المتعلقة بسياسة تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنها قد تُرجمت ونُشرت ووُزعت على نطاق واسع في البلد. وأضافت أن تعليمات أعطيت للوزارات والمكاتب الحكومية لتطبيق مقترحات اللجنة وتوصياتها والأخذ بتدابير جديدة، عند الاقتضاء، من أجل تطبيق الاتفاقية بالكامل. وأردفت أن الاتفاقية نفسها والبروتوكول الاختياري، فضلا عن نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة عام 2000، قد استُخدمت إلى جانب تلك التعليقات للطعن في التقسيم الحالي للعمل والسلطات والمسؤوليات بحسب الجنس. وأفادت أنه رغم دعوة منظمات المجتمع المدني إلى الإسهام في التقرير الثاني، فإن ضيق الوقت حال دون إشراك المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقرير الأخير.
187 - واستطردت قائلة إن الأحوال العامة الحالية في البلد لم تتغير كثيرا عن تلك التي كانت سائدة لدى نظر اللجنة في التقرير الأولي في عام 1997. ومضت قائلة إن الشأن العام والحياة السياسية ما زالا خاضعين لهيمنة الذكور. كما أن المرأة لا تزال، في أعقاب الانتخابات الوطنية لعام 2000، تحتل نفس عدد المقاعد في الجمعية الوطنية الذي كانت تحتله في عام 2003. وبعد التغييرات التي أُدخلت على الحكومة عام 2002، أُسندت حقائب وزارية إلى ثلاث نساء يمثلن نسبة 18.7 في المائة من السلطة التنفيذية. بيد أنها اعترفت بأن تمثيل المرأة لا يزال أقل مما يجب على المستوى المحلي. ففي أعقاب انتخابات عام 2002، لم تتبوأ المرأة منصب عمدة إلا في 11 من 193 بلدية كما بلغت نسبة النساء اللواتي انتُخبن في المجالس البلدية 13 في المائة. ولم يطبَّق مبدأ المشاركة المتوازنة بين الجنسين إلا في المحكمة الدستورية حيث أربعة من القضاة التسعة هن من النساء، بالإضافة إلى رئيسة المحكمة.
188 - وفي ما يتعلق بالآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، أبلغت ممثلة سلوفينيا اللجنة أن الفريق العامل البرلماني المسؤول عن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين لم يُعَد تشكيله مجددا بعد الانتخابات الوطنية عام 2000. إلا أنها أضافت أن الجمعية الوطنية اعتمدت في العام 2002 حكما خاصا يكفل عدم استعمال اللغة على نحو يخاطب أحد الجنسين دون الآخر. ومن جهة أخرى، عُزز المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص (المعروف سابقا بمكتب السياسات المتعلقة بالمرأة) المسؤول عن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، عن طريق جملة أمور، منها اعتماد قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل. ومن المهام الجديدة المنوطة بالمكتب النظر في الإجراءات والتدابير المقترحة من منظور تحقيق المساواة بين الجنسين وإبداء رأيه بشأنها قبل اعتمادها من قبل الحكومة. كما أن هناك داعية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل مهمته الاستماع إلى الحالات التي يزعم أنها تتعلق بعدم المساواة في المعاملة. وبالإضافة إلى ذلك, عيّن كل وزير من الوزراء منسقا يعنى بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. ومع أن هذا المكتب يتمتع حاليا بدرجة معينة من الاستقلالية، إلا أن هذا الأمر قد ينتهي نتيجة عملية الإصلاح الحالية التي تشهدها مؤسسات الدولة.
189 - وذكرت أن من التغييرات التشريعية الإيجابية الهادفة إلى القضاء على التمييز على أساس الجنس قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي قدّم أساسا قانونيا لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل؛ وقانون علاقات العمل؛ وقانون الإجازة الوالدية وإيرادات الأسرة.
190 - وقالت إن العنف المرتكب ضد المرأة والاتجار في النساء والأطفال لغرض استغلالهم جنسيا حظي باهتمام خاص في السنوات الأخيرة بما في ذلك خلال الاجتماعات والحلقات الدراسية والمؤتمرات على المستوى الوطني، وفي حملات عدم التساهل مع العنف ضد المرأة. وأضافت أن تدابير اتُخذت لتدريب المدرِّسين كما أُنشئت في عام 2003 هيئة خاصة لمنع العنف في المدارس برعاية وزارة التربية والعلوم والرياضة. وتجرى حاليا مناقشة أحكام جديدة تتضمن تعريف الاتجار الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ورغم عدم القيام بعد باعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار في الأشخاص، قامت الحكومة والمنظمات غير الحكومية بخطوات للتصدي لهذه القضية بجميع أبعادها لا سيما في ما يتعلق بالمنع ومساعدة الضحايا. وحَذفت التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإخلال بالنظام العام والسلام تعريف البغاء بأنه جنحة كما أزالت عقوبة السجن لمرتكبها.
191 - واعتبرت أن تكافؤ فرص التعليم للجنسين شكّل واحدا من مبادئ إصلاح المناهج التعليمية. وقالت إن البيانات الإحصائية لفترة 2000-2001 تشير إلى أن عدد المدرسات في المدارس الابتدائية والثانوية أكبر من عدد المدرسين ، رغم أن تمثيلهن أدنى في أوساط مديري المدارس ومساعديهم. وأضافت أن نسبة الطالبات في المدارس الثانوية والجامعات شهدت زيادة طفيفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير حتى باتت الآن تفوق نسبة الطلاب الذكور. كما أن نسبة حملة شهادة الماجستير أعلى لدى النساء منها لدى الرجال وسدت تقريبا الفجوة بين الجنسين على مستوى حملة شهادة الدكتوراة. وكشفت عن اتخاذ تدابير عدة لكفالة وصول أطفال الريف إلى المدارس، منها إنشاء دور إقامة مموَّلة من الدولة لطلاب المرحلة الثانوية.
192 - وشددت ممثلة سلوفينيا على أن قانون العمل بات الآن يولي إتاحة فرص متكافئة للمرأة والرجل أهمية أكبر. واعتبرت أن قانون علاقات العمل لعام 2003 شكل إنجازا كبيرا لأنه يكفل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للمرأة والرجل في العمل والترقية والتدريب والتعليم وإعادة التدريب والأجر وغيرها من أشكال الأجور ، والمكافآت والغياب عن العمل وظروف العمل وأوقاته. وأضافت أن هذا التشريع يضمن دفع أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ أو عمل موازي القيمة؛ ويمنع التمييز المباشر وغير المباشر، ووضع عبء الإثبات على كاهل رب العمل في الحالات التي تنطوي على تمييز بين الجنسين؛ وأجبر أرباب العمل على كفالة إيجاد مناخ عمل خالٍ من التحرش الجنسي. واستطردت قائلة إن قانون الرعاية الوالدية وإيرادات الأسرة يشكل أيضا خطوة هامة لأنه يطبّق الحق في إجازة الأبوة غير القابل للتحويل إلى إجازة أخرى.
193 - وأكدت أنه رغم عدم تحسن السياسة العامة المتعلقة بصحة المرأة، أظهر بعض البيانات إحراز تقدم في صحتها الإنجابية. وأضافت أن مبادئ توجيهية وطنية جديدة لبرامج الصحة الإنجابية قد اعتُمدت في عام 2002. ورأت في انخفاض عدد عمليات الإجهاض الشرعية الذي يعزى إلى تغيّر أنماط السلوك لدى السكان، إنجازا إيجابيا. بيد أنها أعلنت أن التشريع الجديد المتعلق بالمعالجة لأغراض الخصوبة يحرم المرأة غير المتزوجة من هذا الحق.
194 - وكشفت أن الأبحاث التي أُجريت عام 1997 أشارت إلى أن عبء العمل الملقى على كاهل المرأة الريفية والمزارِعة غالبا ما يكون من الثقل بحيث لا يسمح لها بالمشاركة في الحياة الاجتماعية والشأن العام، كما أنها نادرا أيضا ما تنخرط في الأحزاب السياسية.
195 - وختاما علّقت ممثلة سلوفينيا قائلة إن صورة وضع المرأة في سلوفينيا تُبرِز بوضوح نواح إيجابية وسلبية على حد سواء. واعتبرت أن من شأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها أن تسهم في رسم وتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في سلوفينيا.
الجوانب الإيجابية
199 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قوانين جديدة دعما لهدف تحقق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يأخذ من جملة ما يأخذ بأساس قانوني لوضع تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛ وقانون علاقات العمل الذي ينص على إتاحة فرص متكافئة والمساواة في المعاملة للمرأة والرجل أثناء العمل؛ وقانون الرعاية الوالدية وإيرادات الأسرة الذي يسمح للآباء بالحصول على إجازة والدية؛ والحكم الخاص الذي يكفل عدم استعمال اللغة على نحو يخاطب أحد الجنسين دون الآخر في التشريع.
200 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير النسبة المئوية المرتفعة للطالبات لا سيما في الدراسات ما بعد الجامعية. وتلاحظ أيضا اللجنة مع التقدير أن أربعة من قضاة المحكمة الدستورية التسعة هم من النساء وأن نسبة النساء بين قضاة المحاكم الأخرى مرتفعة.
201 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة النفقة التعويضية التي توفر تعويضا للأطفال في حال عدم تمكّن من تجب عليهم النفقة من تسديدها. وترحب اللجنة أيضا بالجهود الرامية إلى تشجيع المرأة على الانخراط في الأعمال الحرة.
مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
202 - في حين تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، ولا سيما الإصلاحات التشريعية، تعرب عن القلق للتقدم البطيء المحرز في منع التمييز الفعلي ضد المرأة والقضاء عليه.
203 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى كفالة توافر المساواة بصورة فعلية أمام المرأة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل تقييما لتطبيق جميع القوانين والسياسات والخطط والبرامج وغيرها من التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياتها، وما أحدثته من نتائج فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
204 - وفي حين ترحب اللجنة بالجهود التي يبذلها المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص، فإنها تعرب عن قلقها لأن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، لا يتوفر له ما يكفي من الوضوح أو السلطة أو الموارد المالية والبشرية من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بصورة فعالة. ويساور القلق اللجنة لنقص الإجراءات المبسطة المتعلقة بالتعاون الجاري المنتظم بين المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص، ومنسقي المساواة بين الجنسين، في الوزارات. كما يساور القلق اللجنة من أن تؤدي إعادة التنظيم المحتملة للمكتب الحكومي لتكافؤ الفرص، إلى وضعه تحت إشراف وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية، مما يقلل من أهميته وتكون له آثار سلبية على قدرته على الاضطلاع بكثير من مهامه، بما في ذلك تلك التي فوضت إلى المكتب بموجب قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، الذي اعتمد مؤخرا.
205 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في الاقتراح الداعي إلى إعادة تنظيم المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص، وأن تقوم عوضا عن ذلك بتعزيز الجهاز الوطني الحالي لكي يصبح أكثر فعالية من خلال تزويده بما يكفي من وضوح وسلطة وموارد بشرية ومالية على جميع المستويات، وتعزيز قدرته على تنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والمحلي للنهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات والسياسات والبرامج وترشيد التعاون المنتظم الجاري بين المكتب الحكومي لتكافؤ الفرص، ومنسقي المساواة بين الجنسين في الوزارات.
206 - وتعرب اللجنة عن القلق لحدوث العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. كما يقلقها الافتقار إلى جمع البيانات وإجراء البحوث بطريقة منهجية، في مجال العنف ضد المرأة ولا سيما العنف المنزلي. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العقوبات الهينة بالنسبة لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات، ولعدم سن تشريع محدد لمكافحة العنف المنزلي.
207 - وفي ضوء الملاحظة العامة 19 تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية عليا لوضع تدابير شاملة لمعالجة العنف الموجه ضد المرأة في الأسرة والمجتمع وإجراء بحوث كمية ونوعية، والاعتراف بأن ذلك العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي وكفالة الملاحقة القضائية في حالة العنف ضد المرأة، والمعاقبة عليه، بالجدية والسرعة اللازمتين. وينبغي أن تتوفر للنساء من ضحايا العنف الوسائل المباشرة للتصدي له وتوفير الحماية منه، بما في ذلك إصدار أوامر توفير الحماية وإتاحة الحصول على المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتوفير أماكن إيواء بأعداد كافية وبتمويل كاف يمكن للنساء من ضحايا العنف الوصول إليها، وضمان توعية الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، والموظفين القضائيين، ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدريبهم على التصدي لتلك الحالات بصورة ملائمة. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف هيكلا لجمع البيانات بصورة منتظمة، عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بتدابير لزيادة الوعي عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التعليم العامة، لجعل ذلك العنف غير مقبول اجتماعيا أو أخلاقيا.
208 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات في سلوفينيا، وعدم توافر بيانات ومعلومات مفصلة عن هذه الظاهرة وانعدام وجود استراتيجية شاملة لمكافحتها.
209 - توصي اللجنة باعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار في النساء والفتيات، بحيث تشمل تدابير لمنع المجرمين ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي. وتوصي بتقديم الدعم الاجتماعي للنساء والفتيات من ضحايا ذلك النوع من الاتجار. وتوصي كذلك بأن يوفر تدريب شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون المهارات اللازمة لهم لتمييز ضحايا الاتجار بالفتيات وتقديم الدعم لهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها المقبل بمعلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة.
210 - ولئن حظيت بالترحيب الجهود المتخذة لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك إدراج أحكام في قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، ومشروع التعديل الدستوري المقترح لتشجيع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عند التقدم للترشيح للانتخابات، ومع ملاحظة ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي للمرأة، تعرب اللجنة عن قلقها لانخفاض تمثيل المرأة في الهيئات التي تشغل فيها مناصب عن طريق الانتخاب أو التعيين، بما في ذلك الجمعية الوطنية، والهيئات التنفيذية الحكومية وأجهزة الحكم المحلي.
211 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد مشروع التعديلات الدستورية تشجيعا لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وأن تعزز وتنفذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي تُشغل وظائفها بطريق الانتخاب أو التعيين، وذلك في جملة أمور، بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بغية إعمال حق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الحياة العامة ولا سيما المستويات الرفيعة لصنع القرارات. وتوصي اللجنة بزيادة جهود الدولة الطرف في تقديم أو دعم برامج تدريب القائدات الحاليات وقائدات المستقبل وتنفيذ حملات لزيادة التوعية فيما يتعلق بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار السياسي.
212 - ومع الترحيب باعتماد قانون علاقات العمل، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك التمييز الشديد الرأسي والأفقي، وتفاوت الأجور بين المرأة والرجل خاصة داخل الشركات والمشاريع التجارية. ويقلق اللجنة على وجه الخصوص ما يبدو من أن المستويات التعليمية الرفيعة للمرأة لا تتمخض عن فرص مناظرة أو نجاح في سوق العمل. ومما يبعث على قلق اللجنة بصورة خاصة ارتفاع وتزايد معدل البطالة بصورة تدعو إلى الانزعاج بالنسبة للفتيات الشابات الساعيات إلى العمل لأول مرة.
213 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في سوق العمل وذلك في جملة أمور، من خلال تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أن تعد الدولة الطرف وتنفذ تدريبا خاصا وبرامج لإعادة تدريب النساء غير العاملات. وتوصي أيضا بتعزيز التدابير الفعالة التي تتيح المصالحة داخل الأسرة وتعزيز المسؤوليات الفنية فضلا عن تعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية والعائلية بين المرأة والرجل. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف بأن توفر في تقريرها المقبل معلومات عن تنفيذ قانون علاقات العمل، والتدابير الأخرى في مجال العمالة، وأثرها على المرأة، بما في ذلك تحليل الجهود التي تبذلها هيئات الرصد ذات الصلة.
214 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في سلوفينيا.
215 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للحد من معدلات وفيات الأمهات، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية عند الاقتضاء. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف توفير تقييم في تقريرها المقبل عن تلك التدابير.
216 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن استمرار الصور النمطية التقليدية المتعلقة بدور مسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع عامة.
217 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير القضاء على القوالب النمطية التقليدية القائمة على التحيز الجنسي في الأسرة، وفي مجال العمل وفي مجال السياسة وفي المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على ترويج التغييرات الثقافية المتعلقة بدوري ومسؤوليتي المرأة والرجل، حسبما تقتضيه المادة 5 من الاتفاقية.
218 - ولئن لوحظ أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين تبدو كما لو كانت موجهة بصورة رئيسية نحو إطار أحكام الاتحاد الأوروبي، فإن القلق يساور اللجنة من ألا تكون الاتفاقية قد أوليت أهمية رئيسية باعتبارها صكا ملزما قانونيا لحقوق الإنسان، وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بالمرأة.
219 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نطاق الاتفاقية الواسع أساسا للجهود التي تبذلها لتحقيق المساواة بين الجنسين، باعتبار الاتفاقية صكا قانونيا ملزما في مجال حقوق الإنسان. لذا كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية لزيادة الوعي بالاتفاقية ولا سيما فيما بين البرلمانيين ورجال القضاء ومهنة القانون.
220 - ولئن أُعرب عن الترحيب باعتراف الدولة الطرف بأهمية دور المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال قضايا المرأة، إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف تبدو وكأنها تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على تلك المنظمات فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية.
221 - ومع تشجيع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مرحلة صنع القرار بصورة منتظمة ومنظمة، إلا أن اللجنة تؤكد التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتحثها على كفالة جعل تنفيذ الاتفاقية متكاملا تماما مع مسؤولياتها الحكومية العامة.
222 - ويساور القلق اللجنة بشأن حالة النساء المسنات ولا سيما في المناطق الريفية، ونساء الأقليات، ولا سيما نساء طائفة الروما، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن حالتهن.
223 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توفر في التقرير المقبل مزيدا من البيانات والمعلومات المصنفة بشأن حالة النساء المسنات، ولا سيما في المناطق الريفية، وعن حالة نساء الأقليات ولا سيما نساء طائفة الروما، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل والضمان الاجتماعي والتعليم والصحة، وعن التدابير المتخذة في هذا الصدد.
224 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماعات اللجنة، دون إبطاء.
225 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، دون إبطاء.
226 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه عام 2005 بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما تطلب أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقدم معلومات عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.
227 - ومع أخذ الأبعاد الجنسانية الواردة في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل، التي اعتمدتها مختلف المؤتمرات واجتماعات القمة والدورات الخاصة للأمم المتحدة (من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
228 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سلوفينيا، بما يجعل السكان في سلوفينيا، ولا سيما المسؤولين الحكوميين والسياسيين، على وعي بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. كما تطلب من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الإضافي، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، التنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية