الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من سوريا


1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية (CCPR/C/SYR/2000/2) في جلستيها 1916 و1917 المعقودتين يوم 30 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1924 المعقودة يوم 5 نيسان/أبريل 2001.
مقدمة
2) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية، وهي ترحب بتقديم هذا التقرير الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التشريع السوري في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما ترحب بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد مضي فترة دامت 24 سنة. وتأسف للتأخر الكبير في تقديم التقرير، الذي كان منتظرا سنة 1984، ولنقص المعلومات عن حالة حقوق الإنسان بوقائعها الفعلية، مما يجعل من الصعب على اللجنة تحديد ما إذا كان يستطيع سكان الدولة الطرف ممارسة حقوقهم الأساسية بموجب العهد ممارسة كاملة وفعلية.
الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأنه أُفرج عن عدد كبير من السجناء السياسيين منذ بداية التسعينات، ومنذ فترة قريبة جدا في شهري تموز/يوليه وتشرين الثاني/نوفمبر 2000.
4) وأحاطت اللجنة علماً بالقرائن الدالة على التطورات التي شهدتها الدولة الطرف والتي تعكس بعض التخفيف في القيود السياسية التي طرحت تساؤلات خطيرة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق المحمية بموجب العهد.
مواضيع القلق والتوصيات
5) أحاطت اللجنة علماً بوضعية العهد في الإطار القانوني الداخلي للدولة الطرف. وأحاطت اللجنة علما أيضا بالتأكيدات التي قدمها وفد الدولة الطرف، دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل أو يذكر حالات محددة - ومفادها أنه يمكن الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام المحاكم السورية. وتلاحظ أن أحكام دستور الجمهورية العربية السورية تشير على نحو متكرر إلى القانون. إلا أن القانون، بدلاً من أن يشكل ضمانا إضافيا للحقوق والحريات المعلن عنها في الدستور ويكفل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في العهد تطبيقاً كاملاً، ينـزع غالباً إلى تضييق نطاق تطبيق هذه الأحكام.
وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها لجعله ينسجم مع جميع الأحكام الواردة في العهد. وتأمل اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف معلومات أدق عن عدد الحالات التي احتُج فيها فعلياً بالعهد أمام المحاكم السورية.
6) ويساور اللجنة القلق لأن المرسوم التشريعي رقم 51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1963 والذي يعلن حالة الطوارئ، ظل ساريا منذ ذلك التاريخ، مما أدى إلى وضع إقليم الجمهورية العربية السورية في حالة طوارئ شبه دائمة, وهذا يعرض الضمانات الواردة في المادة 4 من العهد للخطر. وتأسف أيضا لعدم تقديم الوفد تفاصيل عن تطبيق حالة الطوارئ في ظروف وحالات فعلية.
وإذا تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأنه نادرا ما تُطبق حالة الطوارئ، فإنها توصي بأن تُرفع حالة الطوارئ رسمياً في أقرب وقت ممكن.
7) وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف المحيطة بإعلان حالة الطوارئ لا تزال على درجة غير كافية من الدقة. ولا تزال اللجنة قلقة لأن بعض الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 المشار إليه في التقرير هي على درجة كبيرة من الغموض وعدم الدقة ولا تبدو متفقة مع متطلبات المادة 4 من العهد، ولأن التشريع لا يقدم طرقا للطعن في التدابير التي تحد من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات مناسبة لجعل تشريعها الخاص بحالة الطوارئ يتماشى تماماً مع متطلبات المادة 4 من العهد، وتطلب اللجنة توفير معلومات مفصلة ودقيقة في هذا الشأن.
8) وتحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدمها الوفد والقائلة إنه نادرا ما تُفرض عقوبة الإعدام، وإن تطبيقها أندر. ومع ذلك، يظل يساورها قلق بالغ بسبب عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وبسب عدم وجود أي معلومات عن عدد أحكام الإعدام التي فرضت خلال السنوات العشر الماضية وعدد حالات الإعدام التي نفذت خلال الفترة ذاتها. إن هذا الوضع يثير قلقا خاصا في ضوء التقارير الدقيقة والمتوافقة التي تزعم أنه أُصدر عدد كبير من أحكام الإعدام ونُفذت عمليات إعدام بعد إجراء محاكمات غير عادلة صَدر فيها الحكم ضد المتهمين بالرغم من أن الأدلة المستعملة حصُل عليها من خلال اعترافات أدلي بها تحت التعذيب.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان احترام المواد 6 و7 و14(3)(ز) من العهد وتوصي بتخفيض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام. وينبغي للدولة الطرف أيضا تزويد اللجنة بإحصائيات عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ سنة 1990، وعدد الأشخاص الذين أُعدموا خلال تلك الفترة وهوياتهم، وتاريخ إعدامهم، والأسس التي بُنيت عليها أحكام الإعدام.
9) ويساور اللجنة القلق بسبب غموض وعدم دقة عملية تحديد خصائص بعض الجرائم السياسية المشار إليها في الفقرة 60 من التقرير والتي يعاقَب عليها بالإعدام والتي تشتمل على جرائم القانون العام.
وينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعها يتفق مع الفقرة 2 من المادة 6 من العهد التي تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإعدام إلا في حالة أخطر الجرائم.
10) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء المزاعم القائلة بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء، والتي لم يُقدم عنها الوفد إيضاحات ومعلومات دقيقة وكافية. وتتعلق هذه المزاعم باختفاء العديد من المواطنين السوريين واختفاء مواطنين لبنانيين ألقت القوات السورية القبض عليهم في لبنان ونُقلوا إلى الجمهورية العربية السورية.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن حالات الاختفاء المذكورة آنفا. وينبغي لهذه اللجنة نشر نتائج تحقيقاتها في إطار زمني ملائم، وينبغي للدولة الطرف ضمان العمل وفق الاستنتاجات التي تخلص إليها اللجنة، بما في ذلك، حيثما انطبق الأمر، من خلال توجيه الاتهام للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يشار إليهم في نتائج هذا التحقيق.
11) ويساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود أي هيئة إشراف مستقلة ومنظمات غير حكومية تكون في وضع يسمح لها بالنظر في إعمال حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والمحكومة بالقانون.
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة كي تتولى هيئة مستقلة رصد احترام حقوق الإنسان في أراضيها.
12) ويساور اللجنة قلق بالغ بخصوص المزاعم المستمرة والموثقة حسب الأصول عن انتهاكات المادة 7 من العهد، التي لم يجب عنها الوفد، والتي تنسب إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتلاحظ اللجنة، بقلق المزاعم العديدة القائلة بممارسة التعذيب في السجون السورية، وخاصة في سجن تدمر العسكري.
وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تنظر هيئة مستقلة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من التجاوزات التي يرتكبها وكلاء الدولة. وينبغي للدولة الطرف وضع نظام للإشراف المستقل على جميع مرافق الاحتجاز بغية منع جميع أعمال التعذيب وغيره من حالات تجاوز السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
13) وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن أوضاع الاحتجاز في السجون السورية. إلا أن القلق يظل يساورها بخصوص المزاعم الكثيرة عن أوضاع السجن اللاإنسانية والرعاية الطبية غير الملائمة في عدد من السجون، خصوصا في السجون العسكرية، بما فيها سجن تدمر.
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لتحسين أوضاع السجن في المرافق المشار إليها أعلاه. ويجب عليها ضمان أن يعامَل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وباحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان. وعلى الدولة الطرف ضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة وفي الوقت المناسب لكل المحتجزين.
14) ويساور اللجنة القلق بشأن عدد الأفراد المحتجزين قبل محاكمتهم، وبعضهم وضع في سجن انفرادي. وأفيد بأنه ألقي القبض على مئات الأفراد واحتجزوا بدون أمر بالقبض عليهم أو توجيه اتهام لهم، ويفرج عنهم دون أن يكون قد تم اتخاذ إجراءات قضائية، وفي كثير من الحالات، بعد أن يكونوا قد قضوا سنوات عديدة قيد الاحتجاز.
ويتعين على الدولة الطرف ضمان أن يَمْثل أي شخص ألقي عليه القبض أو احتجز بسبب تهمة جنائية فوراً أمام القاضي (الفقرة 3 من المادة 9 من العهد). ويجب على الدولة الطرف ضمان أن تنسجم جميع الجوانب الأخرى لممارستها مع أحكام المادة 9 من العهد وأن يستعين المحتجزون بمحام وأن يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم. وينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأفراد المحتجزين قبل محاكمتهم وعن مدة هذا الاحتجاز ومبرراته.
15) وأحاطت اللجنة علماً بالشروح التي تقدم بها الوفد بأن استقلال القضاء ونزاهته في الجمهورية العربية السورية مضمونان بشكل كامل. ومع ذلك، يظل القلق يساورها بخصوص بعض جوانب تعيين القضاة التي تطرح مشاكل فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وهذه هي حال مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا البالغة أربع سنوات قابلة للتجديد (المادة 141 من الدستور)، فهي، بصيغتها الحالية، قد تعرض استقلالهم تجاه السلطة التنفيذية للخطر. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الإجراءات قد تتم سريا في ظروف لا تسمح بها الفقرة 1 من المادة 14.
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة لضمان وحماية استقلال القضاء ونزاهته على جميع المستويات.
16) وفي رأي اللجنة أن إجراءات محكمة أمن الدولة تتنافى مع أحكام الفقرات 1 و3 و5 من المادة 14. والطبيعة العلنية للإجراءات أمام محكمة أمن الدولة غير مضمونة. ويساور اللجنة أيضاً القلق بسبب المزاعم، التي لم يجب عنها الوفد، والقائلة إن المحكمة ردت شكاوى بخصوص التعذيب، حتى في الحالات الصارخة، وإن بعض الممثلين القانونيين انسحبوا احتجاجاً على عدم احترام حقوق الدفاع. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرارات محكمة أمن الدولة لا تقبل الاستئناف.
وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تحترم محكمة أمن الدولة أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من العهد احتراماً دقيقاً، كما ينبغي لها منح المتهمين الحق في استئناف قرارات المحكمة (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد).
17) وتلاحظ اللجنة أن تساؤلاتها بشأن عضوية المحاكم العسكرية واختصاصها القضائي أعطيت عنها أجوبة موجزة، وتحيط علماً بالتفسير الذي قدمه الوفد والقائل إن إجراءات المحاكم العسكرية لا تختلف عن إجراءات المحاكم المدنية. ومع ذلك، تظل اللجنة يساورها القلق بشأن المزاعم الكثيرة التي مفادها أن المحاكم العسكرية لا تحترم، في إجراءاتها، الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إمدادها بمعلومات إضافية عن عضوية المحاكم العسكرية واختصاصها القضائي وإجراءاتها.
18) وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 من الدستور والشروح التي قدمها الوفد في هذا الشأن، تظل هناك مشاكل تتعلق بالمساواة بين الجنسين في الجمهورية العربية السورية. وترى اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية رقم 34 لسنة 1975 يتضمن أحكاما تتنافى مع الفقرة 1 من المادة 2 ومع المادتين 3 و26 من العهد. وتلاحظ اللجنة، خصوصاً، أن الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج وواجباتهم أثناء الزواج وبعد انفصام عراه تتضمن عناصر تمييزية.
وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتدعو الدولة الطرف بإلحاح إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لجعل تشريعها ينسجم مع الفقرة 1 من المادة 2 ومع المادتين 3 و26 من العهد.
19) وتلاحظ اللجنة افتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات وبيانات إحصائية مناسبة عن وضع المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالعمل والأجر ومستوى المسؤولية في كل من القطاعين العام والخاص.
وينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بهذه المعلومات والبيانات الإحصائية ذات الصلة في تقريرها الدوري القادم.
20) وسن الزواج الدنيا هي 17 سنة بالنسبة للإناث و18 سنة بالنسبة للذكور. وكون القاضي يستطيع تخفيض السن الدنيا إلى 15 سنة بالنسبة للذكور و13 سنة بالنسبة للإناث بموافقة الأب يطرح مشكلة تتعلق بواجب الدولة الطرف القاضي، بموجب الفقرة 1 من المادة 24، بحماية القاصرين. ويبدو من الصعب توافق الزواج في هذه السن المبكرة مع المادة 23 من العهد التي لا يجوز بموجبها عقد الزواج دون رضا الأزواج المرتقبين الحر والتام.
وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها بحيث يتماشى مع أحكام المواد 3 و23 و24 من العهد.
21) وتلاحظ اللجنة إصدار الأمر رقم 1016 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الذي ييسر سفر المواطنين وذهابهم وإيابهم. ويظل يساورها القلق لأن العديد من السوريين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك أطفالهم، لم يسمح لهم بالحصول على جواز سفر سوري. وهذا الوضع الذي يحرمهم من الحق في العودة إلى بلدهم يتنافى مع الفقرة 4 من المادة 12؛ وإن عدم السماح لأطفال المنفيين السوريين بالحصول على جواز سفر يشكل انتهاكا للمادتين 24 و26 من العهد. ثم إن كون فئات معينة عديدة من المواطنين لا يزال يشترط عليها الحصول على تأشيرة خروج كلما رغبت في مغادرة البلد يشكل مصدر قلق للجنة ويعتبر انتهاكا للفقرة 2 من المادة 12 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف تيسير العودة إلى البلد لمن يرغب في ذلك من المواطنين السوريين، كما ينبغي أن تلغي شرط الحصول على تأشيرة الخروج كقاعدة عامة وألا تشترط الحصول عليها إلا في حالات فردية يمكن تبريرها فيما يتعلق بالعهد.
22) وترى اللجنة أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير الداخلية والمتمثلة في طرد أي أجنبي، دون ضمانات، إذا كان الأمن والمصلحة العامة يقتضيان ذلك، تطرح مشاكل تتعلق بالمادة 13 من العهد، خاصة إذا كان الشخص الأجنبي قد دخل الأراضي السورية بصورة قانونية وحصل على تصريح إقامة. وإن احتجاج الأجنبي المطرود لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في ا لخارج حل غير مرضٍ بالنسبة للعهد.
وينبغي للدولة الطرف قبل طرد أي أجنبي، أن توفر لـه ضمانات كافية ووسيلة انتصاف فعلية عملاً بالمادة 13 من العهد.
23) ويظل القلق يساور اللجنة لأن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يجهرون بحقوق الإنسان ما زالت تخضع لتقييدات شديدة؛ وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى حالة نزار نيوف الذي حُكم عليه سنة 1992 بالسجن لمدة 10 سنوات لأنه عبر، بصورة سلمية، عن آراء تتضمن انتقاداً للسلطات. وتتنافى هذه التقييدات مع حرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المادة 19 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من أي تقييد لأنشطتهم وضمان أن يتمكن الصحفيون من ممارسة مهنتهم دون الخوف من أن يمثلوا أمام المحاكم وأن يلاحقوا لأنهم ينتقدون سياسة الحكومة.
24) وتحيط اللجنة علماً بالتأكيد الذي قدمه الوفد بأن الحكم المعتمد بموجب المادة 38 من الدستور والذي يُخضع التعبير عن الرأي لقيود مثل "الانتقاد البناء" و"سلامة البلد والوطن" دون وضع معايير دقيقة، لم يطبق قط ويجوز إلغاؤه. وتحيط علماً أيضاً ببيان الوفد بأن الحكم المنصوص عليه في المرسوم التشريعي لسنة 1965 والذي يجعل من الاعتراض على أهداف الثورة جريمة سياسية قد عفا عنه الزمن ويبدو أنه لم يطبق قط. غير أن القلق يظل يساور اللجنة بشأن العديد من المزاعم التي تلقتها في هذا الشأن.
وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها في هذا المجال المعين.
25) وأحاطت اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمه الوفد والذي مفاده أن حرية الاجتماع محترمة في سوريا احتراماً تاماً. بيد أن اللجنة يظل يساورها القلق بخصوص القيود المفروضة على عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المظاهرات (انظر المادتين 335 و336 من قانون العقوبات). وترى اللجنة أن هذه القيود تتجاوز تلك المأذون بها بموجب المادة 21.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها بمعلومات إضافية عن الشروط التي يرخص بموجبها بعقد اجتماعات عامة، وبخاصة أن تبين ما إذا كان بالإمكان استئناف القرار القاضي برفض الترخيص، وشروط هذا الاستئناف.
26) وفيما تحيط اللجنة علماً بالشروح التي أمدّها بها الوفد والمتعلقة بممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، يساورها القلق لعدم وجود تشريع محدد بشأن الأحزاب السياسية ولأن الأحزاب الوحيدة المسموح بها هي الأحزاب التي ترغب في المشاركة في الأنشطة السياسية للجبهة الوطنية التقدمية التي يتزعمها حزب البعث. ويساور اللجنة القلق أيضا للتقييدات التي قد تواجه عملية إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصة (الفقرة 307 من التقرير)، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.
وينبغي للدولة الطرف ضمان أن ينسجم القانون المقترح بشأن الأحزاب السياسية مع الأحكام المنصوص عليها في العهد. وينبغي لها أيضا ضمان أن يتطابق تنفيذ قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958 تطابقا كاملا مع المادتين 22 و25 من العهد.
27) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء وضع عدد كبير من الأشخاص من أصل كردي دخلوا سوريا قادمين من البلدان المجاورة. ويساورها القلق أيضا لمصير الأكراد الذين ولدوا في سوريا والذين تعاملهم السلطات السورية كأجانب أو كأشخاص غير مسجلين والذين يواجهون صعوبات إدارية وعملية للحصول على الجنسية السورية. وترى اللجنة أن هذا الوضع التمييزي يتنافى مع المواد 24 و26 و27 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية لإيجاد حل لحالة انعدام الجنسية لكثير من الأكراد في سوريا والسماح للأطفال الأكراد الذين ولدوا في سوريا بالحصول على الجنسية السورية.
28) ويجب على الدولة الطرف ضمان نشر تقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
29) وينبغي للدولة الطرف أن تبيّن في غضون سنة واحدة، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من نظام اللجنة الداخلي، التدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لإلغاء حالة الطوارئ (الفقرة (6))، وأن تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القضايا التي احتُج فيها فعلياً بالعهد أمام المحاكم السورية (الفقرة (5))، وعدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ سنة 1990، وعدد الأشخاص الذين أعدموا خلال تلك الفترة وهوياتهم، وتاريخ إعدامهم، والأسس التي اعتمد عليها للحكم عليهم (الفقرة (8)). وينبغي للدولة الطرف أيضا تقديم معلومات عن الأشخاص الذين اختفوا وكذا عن مشكلة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء (الفقرة (10)). وينبغي لها أيضا، خلال فترة السنة نفسها، توفير معلومات إضافية عن عضوية المحاكم العسكرية واختصاصها القضائي وإجراءاتها (الفقرة (17)). وينبغي لها أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة انعدام الجنسية لكثير من أكراد سوريا.
30) وتطالِب اللجنة بإدراج المعلومات المتعلقة بتوصياتها الأخرى، وبالعهد ككل، في التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية الذي يجب تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2003.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 81.

العودة للصفحة الرئيسية