502- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثاني إلى العاشر التي قدمتها سانت فنسنت وجزر غرينادين، والتي كان مقررا تقديم واحد منها كل سنتين في الفترة من 9 كانون الأول/ديسمبر 1984 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2000، وقد جاءت كلها في وثيقة واحدة (CERD/C/378/Add.1)، قدمت في جلستها 1604 (CERD/C/SR.1604)، المعقودة في 18 آب/أغسطس 2003. واعتمدت اللجنة في جلستها 1611 (CERD/C/SR.1611)، المعقودة في 22 آب/أغسطس، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
503- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريراً بعد مرور نحو عشرين عاما.504- بيد أنها تأسف لأن التقرير لا يمتثل للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة لإعداد التقارير، فهو لا يتضمن معلومات عن المواد من 3 إلى 7 من الاتفاقية، ولا عن الآثار العملية للاتفاقية، ولا يستجيب للشواغل التي عبرت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليس لديها أي تمثيل في جنيف، ولكنها تعرب مع ذلك عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تلبية الدعوات الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة. باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية
505- تحيط اللجنة علما بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوقت الحاضر، لا سيما ضعفها الاقتصادي في سياق العولمة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بهياكلها الأساسية بسبب الكوارث الطبيعية، كما تحيط علما بكونها مضطرة لتكريس مواردها المحدودة لإعادة البناء بدلاً عن التنمية.جيم - الجوانب الإيجابية
506- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن محتوى دستورها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في عدم التعرض للتمييز.507- وترحب بكون المادة 16 من الدستور تنص على أنه يجوز لأي فرد يدعي وقوع انتهاك لحقوقه، المجسدة في الدستور، أن يرفع دعوى إلى المحكمة العالية طلباً للجبر. دال - الشواغل والتوصيات
508- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادتين 1 و13 من دستور 1979 لا تمتثلان تماما لمقتضيات المادة 1 من الاتفاقية، كما أنهما لا تحظران صراحة التمييز القائم على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الاستثناءات والقيود المفروضة على مبدأ عدم التمييز، المنصوص عليها بخاصة في الفقرات الفرعية 4 و6 و7 و8 من المادة 13 من الدستور، تبدو غير منسجمة والاتفاقية.توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانونها المحلي لجعله يمتثل تماماً للاتفاقية. 509- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري لا يتضمن معلومات عن التركيبة الإثنية للسكان، ومختلف اللغات التي يتكلمونها، والعلاقات بين الجماعات الإثنية في سانت فنسنت وجزر غرينادين. توصي بأن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات في هذا الصدد. 510- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية. تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة الخامسة عشرة التي وضعتها اللجنة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذه المسألة. 511- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات. كما أنها تشعر بالقلق إزاء الميل إلى اعتبار الأشخاص المنحدرين من أصل كاريبي قاعدة الهرم الاجتماعي وإزاء تعرضهم للتمييز. وعلى وجه العموم، يتوقف الحصول على الرعاية الصحية والاستفادة من الفرص التعليمية على مستوى الدخل العائلي. إذ تشير اللجنة إلى تداخل قضيتي التمييز العنصري والفقر، توصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الإجراءات الإيجابية المتخذة، وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، ضماناً لدرجة كافية من النمو والحماية للأقليات، لا سيما للكاريبيين. ويتعين ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الاستفادة من الخدمات العامة، للجميع دون أي تمييز، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. 512- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدستور لا يشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلاحظ اللجنة أنه لم يحتج قط بالمادة 16 من الدستور في ما يتعلق بأعمال التمييز العنصري المزعومة. توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، وفقا لنصوص المادتين 5 و6 من الاتفاقية، تمتع الجميع على نحو فعلي بالحماية والاستفادة من سبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتأكد الدولة الطرف مما إذا كان عدم رفع شكاوى متعلقة بالتمييز العنصري إلى المحكمة العليا نتيجة لعدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد بالسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات أو حسّها بقضايا التمييز العنصري. وعلى الدولة الطرف أن تبلغ اللجنة برأيها في هذا الموضوع في تقريرها الدوري القادم. 513- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن جمعيات حقوق الإنسان القائمة في البلد، إلا أنها لا تزال تشعر بالأسف إزاء ما يرد من أنباء عن ضعف منظمات المجتمع المدني في سانت فنسنت وجزر غرينادين. تشجع اللجنة الدولة الطرف على تيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية، لا سيما في المجالات المتعلقة بتحسين التمتع بحقوق الإنسان، وبمكافحة التمييز العنصري. كما تشجع الدولة الطرف على التشاور مع هذه المنظمات في أثناء إعدادها لتقريرها الدوري القادم. 514- وتحث اللجنة، حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين حثاً قوياً على الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدم في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بهدف صياغة وتقديم تقريرها الدوري القادم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير (CERD/C/70/Rev.5). 515- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف الجوانب ذات الصلة لإعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وبصفة خاصة، في ما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، كما توصيها بأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. 516- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية 57/194، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في اتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على ذلك التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. 517- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في القيام بذلك. 518- وتوصي بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 519- وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية من الحادي عشر إلى الثالث عشر، المقرر تقديمها في 9 كانون الأول/ديسمبر 2006، وأن تتطرق التقارير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |