1432- نظرت لجنة حقوق الطفل في جلساتها 609 و610 و611 (انظر CRC/C/SR.609, 610 and 611) المعقودة في 25 و26 كانون الثاني/يناير 2000 في التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (CRC/C/51/Add.2) الذي قدم في 4 كانون الأول/ديسمبر 1997 واعتمدت في الجلسة 615 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2000، الملاحظات الختامية التالية. (أ) مقدمة
1433- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف وهو تقرير اتبع المبادئ التوجيهية المقررة ووفر تقييماً نقدياً لأوضاع الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف لتأمين تقديم تقريرها الأولي في وقته. وتحيط اللجنة علماً بالردود الخطية على قائمة القضايا التي عرضتها (CRC/C/Q/SAFR/1). وتشعر اللجنة بالتشجيع إزاء الحوار البناء والمفتوح والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف وهي ترحب بردود الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن وجود وفد عالي المستوى معني بصورة مباشرة بتنفيذ الاتفاقية سمح بإجراء تقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. (ب) جوانب إيجابية
1434- تعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال الإصلاح القانوني. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بالدستور الجديد (1996) ولا سيما المادة 28، التي تضمن للأطفال جملة من الحقوق والحريات المحددة منصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير، بالإضافة إلى ذلك، التشريع الإضافي الذي سن لتحقيق قدر أكبر مـن التوافق بين التشريع الداخلي والاتفاقية بما في ذلك: القانون الوطني المعدل الخاص بالشباب (1996)؛ القانـون المعـدل المتعلـق بالمساعدة القضائية (1996)؛ القانون المعدل الخاص بالإجراءات الجنائية (1996)؛ القانون المتعلق بالأفلام والمنشورات (1996)؛ القانون المتعلق بالسياسة التربوية الوطنيـة (1996)؛ القانون المعدِّل الخاص برعايـة الأطفال (1996)؛ القانون المتعلق بإلغـاء العقوبة البدنيـة (1997)؛ القانون المعدِّل الخاص بمحاكم الطلاق (1997)؛ القانون القاضي بإنشاء المحكمة الأسرية (1997)؛ القانون المعدِّل الخاص بالإعالة (1997)؛ القانون الخاص بآباء المولودين خارج نطاق الزوجية (1997)؛ والقانون المعدِّل الثاني الخاص بالإجراءات الجنائية (1997).1435- وترحب اللجنة بتنفيذ برنامج العمل الوطني داخل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد ترحب بإنشاء اللجنة التوجيهية التابعة لبرنامج العمل الوطني التي هي مسؤولة عن تحديد الخطط وتنسيق وتقييم البرامج والقيام دورياً بتقديم تقارير مرحلية إلى الحكومة بشأن تنفيذ برنامج العمل الوطني فضلاً عن الامتثال للالتزامات بمقتضى الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة التوجيهية تضم ممثلين من مختلف الوزارات والوكالات المعنية بتعزيز حقوق الطفل فضلاً عن ممثلين من المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ولجنة حقوق الطفل الوطنية وفرع اليونيسيف في جنوب أفريقيا. 1436- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان لجنوب أفريقيا وتعيين مدير أنيطت به المسؤولية عن حقوق الطفل. 1437- كما ترحب اللجنة بتنفيذ "مشروع التعزيز المؤسسي لحقوق الإنسان" بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أن المشروع ينطوي على توفير الخدمات الاستشارية من أجل وضع الصيغة النهائية للبرنامج التدريبي بشأن حقوق الإنسان الذي وضعته دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا، ونشر دليل مصغر لفائدة الشرطة يعنى بمعايير وممارسات حقوق الإنسان؛ وتوفير النصح والمساعدة للجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا؛ وتوفير النصح والإرشاد لفريق العدالة التابع لوزارة العدل في مجال إدماج حقوق الإنسان في المقررات التدريبية الخاصة بالقضاة والنواب العامين وغيرهم من الموظفين المعنيين بإقامة العدل، وتوفير الدعم لجامعة فورت هار على وضع سلسلة من حلقات التدريب العملي المكرس لحقوق الإنسان وإنشاء مركز للتوثيق. 1438- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع مشروع بميزانية للأطفال الغرض منه تحديد منظور للإنفاق الحكومي فيما يخص برامج الطفولة وبحث أثر هذا الإنفاق في حياة الأطفال. 1439- وتقدر اللجنة مبادرات الدولة الطرف في إطار البيئة المدرسية. وهي ترحب، في هذا الصدد، بسن قانون المدارس في جنوب أفريقيا (1996) الذي أفضى إلى تعزيز حقوق اشتراك الأطفال في النظام التعليمي؛ وحق الأطفال في اختيار اللغة التي يتعلمون بها (تعدد اللغات)؛ وإلغاء العقوبة البدنية في المدارس. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء برنامج التغذية الوطني المتكامل بالمدارس الابتدائية الذي يراد منه التشجيع على تسجيل الأطفال جميعهم وتيسير التحاقهم بالمدارس وخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى الأسر المحرومة من الناحية الاقتصادية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مبادرات إضافية متوخاة بموجب "المقرر الدراسي 2005" ضمن البيئة المدرسية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تشجيع عدم التمييز وتسهيل إدماج الأطفال المعوقين بصورة خاصة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ويهدف "المقرر الدراسي 2005" أيضاً إلى معالجة نواحي اللامساواة داخل النظام التعليمي الذي أقيم أيام الفصل العنصري. (ج) عوامل وصعوبات تعوق تنفيذ الاتفاقية
1440- تسلم اللجنة بالتحديات التي تواجه الدولة الطرف في التغلب على مخلفات نظام الفصل العنصري التي ما زالت تؤثر تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال وتعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بصورة خاصة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي ظلت قائمة بين مختلف قطاعات المجتمع فضلاً عن مستويات البطالة والفقر المرتفعة نسبياً والتي تؤثر تأثيراً ضاراً بالتنفيذ الكامل للاتفاقية وتظل تشكل تحديات تواجه الدولة الطرف. (د) مواضيع تثير القلق وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة(أ) التشريعات 1441- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل القيام بإصلاح قانوني والأخذ بتدابير لتأمين توافق أكبر بين التشريع المحلي والاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن اللجنة القانونية في جنوب أفريقيا تقوم حالياً باستعراض التشريعات والقانون العرفي بغية إدخال إصلاح قانوني إضافي يتعلق بأمور منها منع العنف الأسري ووضع سياسات تخص فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب في المدارس، وإنشاء نظام جديد لقضاء الأحداث وتوسيع نظام رعاية الطفولة وحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق من أن القانون، ولا سيما القانون العرفي، لا يعكس مع ذلك بصورة كلية المبادئ والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في مجال الإصلاح القانوني وعلى أن تكفل تمشي تشريعاتها الداخلية تمشياً كلياً مع المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية. (ب) التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية 1442- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترى اللجنة أن التصديق على هذا الصك الدولي المتعلق بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز جهود الدولة الطرف في سبيل الوفاء بالتزاماتها بتأمين حقوق جميع الأطفال المشمولين بولايتها. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل التصديق نهائياً على هذا الصك. (ج) التنسيق 1443- على حين تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة التوجيهية التابعة لبرنامج العمل الوطني للنظر في تنفيذ البرامج ذات الصلة بحماية ورعاية الأطفال إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم بذل ما يكفي من الجهود لتأمين طرح برامج على مستوى المجتمع المحلي. وفي هذا السياق تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لإشراك المنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي في سبيل تعزيز وتنفيذ الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الاضطلاع ببرامج وأنشطة اللجنة التوجيهية المذكورة في المناطق الريفية فضلاً عن المجتمع المحلي. وتشجَّع الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الفعالة لتعزيز بناء قدرات المنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي وزيادة تسهيل إشراكها في تنسيق وتعزيز وتنفيذ الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تأمين المزيد من التنسيق بين الوزارات والإدارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. (د) آلية الرصد المستقلة 1444- ترحب اللجنة مع التقدير بقيام الدولة الطرف بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا التي أنيطت بها ولاية تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية على كافة مستويات المجتمع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لجنة حقوق الإنسان هذه تتمتع بسلطات إجراء تحقيقات وإصدار أوامر بإحضار الشهود والاستماع إلى الشهادات التي يتم الإدلاء بها في ظل قسم. بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية الموارد التي خصصت لتمكين اللجنة من أن تنجز ولايتها على النحو الفعال. بالإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة مع القلق أن عمل لجنة حقوق الإنسان يظل يواجه عقبات منها الإجراءات الرسمية الشكلية والحاجة إلى إدخال إصلاح تشريعي إضافي. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انعدام إجراء واضح لتسجيل وتناول الشكاوي التي يقدمها الأطفال فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين تخصيص ما يكفي من الموارد (البشرية والمالية على حد سواء) اللازمة لأداء لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا لمهامها على النحو الفعال. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضع إجراءات تخدم بوضوح مصالح الأطفال لتسجيل وتناول الشكاوي التي يقدمها الأطفال فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم وضمان سبل العلاج الملائم لتلك الانتهاكات. وتقترح اللجنة بالإضافة إلى ذلك على الدولة الطرف أن تنظم حملة لتنمية الوعي الغرض منها تسهيل استخدام الأطفال لهذه الإجراءات استخداماً مجدياً. (هـ) جمع البيانات 1445- يساور اللجنة القلق من أن الآلية الراهنة لجمع البيانات لا تكفي للقيام بتجميع منتظم وشامل للبيانات الكمية والنوعية المفصلة الخاصة بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية فيما يتصل بكافة مجموعات الأطفال لرصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم أثر السياسات التي اعتمدت بشأن الأطفال. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في نظام جمع البيانات بغية إدماج كافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية. والمفروض في نظام كهذا أن يغطي جميع الأطفال لغاية سن الثامنة عشرة مع التشديد تحديداً على المجموعات الضعيفة بوجه خاص بما فيها الفتيات، والأطفال المصابون بعاهات، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية بما في ذلك في المنطقة شرقي الكيب وكوازولو - ناتال والمنطقة الشمالية فضلاً عن جماعات السود المحرومة، والأطفال الذين ينتمون إلى جاليتي خوي - خوي وسان، والأطفال العاملون و/أو الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين تحتضنهم مؤسسات، والأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية، والأطفال اللاجئون. وتشجع مختلف الجهات، بما فيها اليونيسيف، على توفير المساعدة التقنية في هذا المجال. (و) مخصصات الميزانية 1446- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف القاضية باتباع ممارسة "تقدير كلفة" التشريعات الجديدة لتأمين استدامتها من وجهة النظر التمويلية في جملة أمور. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حالياً "بتقدير كلفة" مشروع القانون المتعلق بقضاء الأحداث لتحديد مدى استدامته المالية. وتلاحظ اللجنة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في معالجة المخلفات الاجتماعية والاقتصادية لحقبة الفصل العنصري ولا سيما أثرها في المجتمعات المحلية المحرومة سابقاً. كما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل وضع مشروع ميزانية للأطفال لرصد النفقات الحكومية المتعلقة ببرامج الطفولة بغية تحسين أثر الانفاق في حياة الأطفال. وعلى ضوء المادة 4 من الاتفاقية تبقى اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذل لتأمين الكفاية في توزيع الموارد التي تخصص لبرامج وأنشطة الأطفال. وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص بالتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق إسناد أولويات لمخصصات الميزانية وتوزيع اعتماداتها على النحو الذي يكفل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال إلى أقصى حد يتاح من الموارد وفي إطار التعاون الدولي عند الاقتضاء. (ز) النشر وتنمية الوعي 1447- على حين تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية إلا أنها تظل قلقة لكون الفئات الفنية والأطفال والآباء وعامة الناس ليسوا على العموم على دراية كافية بالاتفاقية وبالنهج المبني على الحقوق المجسد فيها. واللجنة توصي ببذل جهود أكبر لتأمين اطلاع الكبار والأطفال على حد سواء على الاتفاقية وفهمهم لها سواء في المناطق الريفية أو الحضرية. وفي هذا الخصوص تشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لجعل الاتفاقية تتاح باللغات المحلية وتعزيز ونشر مبادئها وأحكامها باستخدام طرق منها الطرق التقليدية للاتصال. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بدعم التدريب الملائم والمنهجي و/أو تحسيس قادة المجتمعات المحلية التقليدية فضلاً عن الفئات الفنية العاملة في مجال الطفولة ولصالحها مثل المسؤولين الصحيين بمن فيهم علماء النفس والمرشدون الاجتماعيون والمسؤولون في الإدارة المركزية والمحلية والموظفون العاملون في مؤسسات رعاية الطفولة. وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ‘2‘ تعريف الطفل 1448- المسؤولية الجنائية والاتصال الجنسي برضا الطرفين. على حين تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد وضعت تشريعات لرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 7 إلى 10 أعوام إلا أنها تظل قلقة من أن السن الدنيا المتمثلة في عشرة أعوام تظل منخفضة نسبياً بالنسبة للمسؤولية الجنائية. كما أن اللجنة قلقة لأن السن القانونية الدنيا بالنسبة للرضا بالاتصال الجنسي للذكور (14 سنة) وللإناث (12 سنة) هي سن منخفضة وأن التشريع المتعلق بهذه القضية يتسم بالتمييز ضد الفتيات. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعيد تقييم مشروع تشريعها المتعلق بالمسؤولية الجنائية بغية الرفع في الحد الأدنى المقترح للسن القانونية (10 أعوام) في هذا الصدد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد القانوني الأدنى لسن الرضا بالاتصال الجنسي بالنسبة للفتيان والفتيات على حد سواء وتضمن عدم التمييز ضد الفتيات في هذا الشأن. ‘3‘ مبادئ عامة (أ) عدم التمييز 1449- على حين تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز (المادة 1) ينعكس في الدستور الجديد وفي التشريع المحلي إلا أنها تظل تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذت لكي يتاح لجميع الأطفال الحصول على التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. وهناك شعور ببالغ القلق مثاره بعض المجموعات المستضعفة مثل الأطفال بمن فيهم الأطفال السود، والفتيات والأطفال المعوقون وبخاصة المصابين بمعوقات تمنعهم من التعلم، والأطفال العاملون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعملون و/أو يعيشون في الشوارع، والأطفال الذين يرعاهم نظام قضاء الأحداث، والأطفال اللاجئون. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية لتأمين تنفيذ مبدأ عدم التمييز والتقيد التام بالمادة 2 من الاتفاقية، خاصة بقدر ما لها من صلة بالمجموعات المستضعفة. (ب) احترام آراء الطفل 1450- على حين أن اللجنة تسلم بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في تعزيز احترام آراء الطفل وتشجيع مشاركة الطفل إلا أنها تشعر بالقلق من أن الممارسات والمواقف التقليدية السائدة ما تزال تحد من التنفيذ التام للمادة 12 للاتفاقية ولا سيما في الأرياف وعلى الصعيد المحلي. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز وعي الجمهور بحقوق الطفل في المشاركة والتشجيع على احترام آراء الطفل في المدرسة وداخل الأسرة والمؤسسات الاجتماعية ونظم الرعاية والنظم القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب المدرسين لتمكين الطلبة من التعبير عن وجهات نظرهم خاصة في الأرياف وعلى الصعيد المحلي. ‘4‘ الحقوق المدنية والحريات (أ) التسجيل عند الولادة 1451- تلاحظ اللجنة أن قانون الولادات والوفيات ينص على تسجيل كافة الأطفال عند الولادة وأن مبادرات اتخذت مؤخراً لتحسين وتيسير عملية تسجيل الولادات خاصة في المناطق الريفية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن العديد من الأطفال لا يزالون دون تسجيل. وعلى ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها المبذولة بوسائل منها المصحات المتنقلة والمستشفيات لتمكين كافة الآباء في الدولة الطرف من تسجيل الولادات وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبذل جهود لشحذ الوعي بين المسؤولين الحكوميين والقادة الاجتماعيين والآباء لضمان تسجيل كافة الأطفال عند الولادة. (ب) التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1452- على حين تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تدريب الشرطة على معاملة المحتجزين وعدم استخدام القوة التي لا داعي لها إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الوحشية التي تمارسها الشرطة وعدم كفاية تنفيذ التشريع القائم لتأمين معاملة الأطفال معاملة تحترم سلامتهم الجسدية والنفسية والكرامة المتأصلة فيهم. واللجنة توصي بأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل أن تنفذ تنفيذاً فعالاً أحكام المادة 37(أ) والمادة 39 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد توصي اللجنة كذلك ببذل المزيد من الجهود لمنع الشرطة من استخدام أساليب وحشية وكفالة أن توفر للأطفال الضحايا وسائل العلاج الملائمة التي تسهل شفاءهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ومعاقبة المسؤولية عن تلك الأعمال. ‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة (أ) التوجيه الأبوي 1453- تلاحظ اللجنة بقلق العدد المتزايد من الآباء غير المتزوجين والأسر التي يكون على رأسها طفل وأثر ذلك على الأطفال (من الناحيتين المالية والنفسية). كما أن عدم كفاية الدعم والإرشاد في مجال التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية هي الأخرى مسائل مثار قلق. وتشجَّع الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى النهوض بالتربية الأسرية والوعي بوسائل منها توفير الدعم بما في ذلك التدريب الموجه للآباء وخاصة الآباء غير المتزوجين في مجال التوجيه الأبوي والمسؤوليات الأبوية المشتركة وذلك على ضوء المادة 18 من الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لخفض ومنع تزايد عدد الأسر التي يكون على رأسها طفل والأخذ بآليات الدعم المناسبة للأسر القائمة التي يكون ربّها طفل. كما أن اللجنة توصي الدولة الطرف بإجراء دراسة تتناول حالة الآباء غير المتزوجين وتعدد الزوجات والأسرة التي يكون ربّها طفل بغية تقييم تأثير ذلك على الأطفال. (ب) الإعالة 1454- على حين تحيط اللجنة علماً بأن التشريعات قد سُنت لتوفير ما يلزم من الإعالة للطفل إلا أنها قلقة من أن ما اتخذ من تدابير لضمان إنفاذ أوامر الإعالة لا يكفي. وفي ضوء المادة 27 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الإجراءات الفعالة لكفالة التقيد بأوامر إعالة الطفل واسترداد تكاليفها. (ج) خدمات الرعاية 1455- تحيط اللجنة علماً بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً بإسناد منحة إعالة للطفل تهدف إلى توفير المزيد من الدعم المالي للأطفال المنتمين إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية. لكن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء الالغاء التدريجي لمنح الإعالة وأثر ذلك المحتمل في النساء المحرومات من الناحية الاقتصادية والأطفال الذين يستفيدون حالياً من هذا البرنامج. واللجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف في برنامج منح إعالة الأطفال أو تضع برامج بديلة تشتمل على إعالة الأطفال لغاية سن الثامنة عشرة الذين يظلون في المدارس. واللجنة تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لكفالة استمرار برامج الدعم بالنسبة للأسر المحرومة من الناحية الاقتصادية. (د) الرعاية البديلة 1456- فيما يخص حالة الأطفال المحرومين من البيئة العائلية تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم كفاية عدد مرافق الرعاية البديلة في المجتمعات المحلية المحرومة سابقاً. كما أبدي القلق بشأن عدم كفاية رصد حالات إيداع الأطفال ومحدودية عدد الموظفين المؤهلين في هذا الميدان. وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك مع القلق عدم كفاية رصد وتقييم حالات الإيداع في إطار برنامج الحضانة. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج إضافية لتسهيل الرعاية البديلة وتوفير التدريب الإضافي للمرشدين الاجتماعيين والمرشدين في مجال رفاه الأسرة وأن تنشئ آليات مستقلة لتقديم الشكاوى وللرصد تخص مؤسسات الرعاية البديلة. كما يوصى بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير الدعم بما في ذلك توفير التدريب للآباء والحؤول دون هجر الآباء لأطفالهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف الاستعراض الدوري الملائم لحالات إيداع الأطفال في إطار برنامج الحضانة. (هـ) التبني المحلي والدولي 1457- على حين تلاحظ اللجنة أن قانون رعاية الطفل (1996) ينص على تنظيم التبني إلا أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام رصد التبني المحلي والدولي فضلاً عن شيوع ممارسة التبني غير الرسمي داخل الدولة الطرف. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية التشريعات والسياسات والمؤسسات الناظمة للتبني الدولي. وعلى ضوء المادة 21 من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات سليمة للرصد تتناول التبني المحلي والدولي وتحدد الإجراءات الملائمة لمنع سوء استغلال الممارسة المتمثلة في التبني التقليدي. ويوصى بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف كافة الإجراءات الضرورية بما فيها الإجراءات القانونية والإدارية لكفالة التنظيم الفعال للتبني الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على مضاعفة جهودها من أجل التصديق نهائياً على اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي الصادرة في عام 1993. (و) العنف المنزلي وسوء المعاملة والإساءة 1458- تحيط اللجنة علماً بسن قانون رعاية الطفولة وقانون منع العنف الأسري وذلك لتوفير المزيد من الحماية للأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة التي طرحت مؤخراً والتي تركز على الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال فضلاً عن برنامج تمكين الضحايا الذي يعزز تمكين ضحايا الإساءة وخاصة النساء والأطفال. بيد أن اللجنة تظل تشعر بقلق جاد إزاء ارتفاع معدل العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال والإساءة إليهم بما في ذلك الإساءة الجنسية داخل الأسرة. وعلى ضوء المادة 19، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات حول العنف المنزلي وسوء المعاملة والإساءة التي يتعرض لها الطفل وذلك لفهم نطاق وطبيعة هذه الممارسات. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إضفاء الصبغة الرسمية على استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة العنف المنزلي وسوء المعاملة والإساءة وتعتمد كذلك التدابير والسياسات الملائمة للمساهمة في تغيير المواقف. كما توصي اللجنة بالتحقيق على النحو السليم في حالات العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال والإساءة إليهم بما في ذلك الإساءة الجنسية داخل الأسرة وذلك في إطار إجراء قضائي يخدم مصلحة الطفل وأن تنزل العقاب بمن يقترف هذه الأعمال مع إيلاء ما يجب من الحماية لحق الطفل في احترام خصوصيته. كما يلزم أن تتخذ إجراءات لكفالة خدمات المساندة للأطفال في الإجراءات القانونية، والشفاء البدني والنفسي وإعادة الادماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب والإساءة الجنسية والإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال وذلك بما يتفق مع المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مساعدة فنية من جهات تشمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). (ز) العقوبة البدنية 1459- على حين أن اللجنة تدرك أن العقوبة البدنية ممنوعة قانوناً في المدارس ومؤسسات الرعاية ونظام قضاء الأحداث إلا أنها تبقى قلقة من أن العقوبة البدنية ما تزال تمارس داخل الأسر وأنها لم تزل تستخدم بانتظام في بعض المدارس ومؤسسات الرعاية فضلاً عن المجتمع عامة. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة لمنع العقوبة الجسدية قانوناً في مؤسسات الرعاية. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الإجراءات الرامية لشحذ الوعي بالآثار السلبية المترتبة على العقوبة البدنية وتغيير المواقف الثقافية لكفالة إقامة النظام بطريقة تتمشى مع كرامة الطفل وتتفق مع الاتفاقية. كما أنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الفعالة لتمنع قانوناً استخدام العقوبة البدنية داخل الأسرة وأن تبحث، في هذا السياق، تجارب البلدان الأخرى التي سنت بالفعل تشريعات شبيهة بهذا التشريع. ‘6‘ الرعاية الصحية الأساسية والرفاه (أ) الرعاية الصحية الأساسية 1460- تحيط اللجنة علماً بمبادرة الدولة الطرف التي أطلقتها مؤخراً لتحسين الحالة العامة لصحة الأطفال والخدمات الصحية التي توفر لهم بما في ذلك المبادرة الخاصة بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال الذين هم دون سن السادسة وللحوامل وللمرضعات. بيد أن اللجنة تظل تشعر بالقلق لأن الخدمات الصحية للأقاليم والمناطق الريفية تظل تفتقر إلى الموارد الملائمة (المالية والبشرية على السواء). كما تشعر اللجنة بالقلق من أن بقاء ونماء الأطفال داخل الدولة الطرف يظل مهدداً بالأمراض التي تصيب الأطفال في سنة مبكرة مثل الخمج التنفسي الحاد والإسهال. واللجنة قلقة أيضاً من ارتفاع معدل وفيات الأطفال والمواليد وارتفاع معدل وفيات الأمهات وسوء التغذية ونقص الفيتامين ألف وإعاقة النمو، ورداءة حالة الاصحاح، وعدم كفاية ما يصل من الماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق الريفية. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تخصيص الموارد الملائمة ووضع سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا السياق، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تسهل المزيد من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والحد من وفيات الأمهات والأطفال والرضع، ومنع ومكافحة سوء التغذية وخاصة لدى المجموعات الضعيفة والمحرومة من الأطفال، وزيادة ما يتم الحصول عليه من الماء الصالح للشرب ورفع مستوى الاصحاح. بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعاونها التقني في إطار مبادرة الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال وأن تلتمس، عند الضرورة، السبل الإضافية للتعاون والمساعدة في مجال صحة الأطفال من جهات تشمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. (ب) الصحة البيئية 1461- أُبدي قلق إزاء تزايد التردي البيئي وخاصة فيما يتعلق بتلوث الهواء. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تسهيل تنفيذ برامج التنمية المستدامة للحؤول دون تردي البيئة وخاصة فيما يتعلق بالتلوث. (ج) صحة المراهقين 1462- تبدي اللجنة قلقها إزاء محدودية ما يتوفر من البرامج والخدمات والافتقار إلى البيانات الملائمة في مجال صحة المراهقين بما في ذلك حالات الحمل لدى المراهقات، والإجهاض والمخدرات وإساءة استخدام العقاقير المخدرة بما في ذلك تعاطي الكحول والتدخين، والحوادث والعنف والانتحار. واللجنة تعبر عن قلقها لانعدام البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة الأطفال الذين تبعث صحتهم النفسية على القلق ولعدم كفاية السياسات والبرامج الخاصة بهؤلاء الأطفال. وعلى حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت موقفاً متشدداً مناهضاً للتدخين عن طريق سن تشريع صارم في عام 1991 وتعديلات أدخلت في عام 1999 لمكافحة توريد التبغ إلا أن هناك العديد من المدخنين ممن هم دون السن القانونية والذين بإمكانهم شراء منتجات التبغ. وعلى حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شرعت في تنفيذ برنامج شراكة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (1998) يهدف في جملة أمور إلى إنشاء مراكز لإسداء المشورة والمعالجة للأشخاص المصابين بهذا الفيروس وبهذه المتلازمة وبالأمراض المنقولة جنسياً إلا أن اللجنة تظل قلقة من ارتفاع وتزايد معدل الإصابات. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة تنفيذ التشريع تنفيذاً كاملاً لا سيما ما يتصل من هذا التشريع باستخدام منتجات التبغ. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعزز السياسات الصحية الخاصة بالمراهقين، خاصة فيما يتعلق بالحوادث والانتحار والعنف وسوء استخدام العقاقير. كما توصى الدولة الطرف بأن تجري دراسة لتقييم حالة الطفولة الذين يعانون من أمراض عقلية وأن تضع برامج تضمن لهم الرعاية والحماية الكافيتين. بالإضافة إلى ذلك توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية بما فيها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتطوير خدمات المشورة الخاصة بالشبان ومرافق الرعاية وإعادة التأهيل للمراهقين يتاح الوصول إليها دون اشتراط موافقة الوالدين إذا كان في ذلك ما يخدم المصالح الفضلى للطفل. وتوصي اللجنة بتعزيز البرامج التدريبية الخاصة بالشباب فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وبفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسياً. وينبغي أن تستند هذه البرامج لا إلى اكتساب المعارف فحسب وإنما تستند أيضاً إلى اكتساب الكفاءات والمهارات الحياتية اللازمة لنماء الشباب. وتوصي اللجنة كذلك بأن يشارك الشبان مشاركة كاملة في وضع الاستراتيجيات والاستجابة للحملات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي التشديد بوجه خاص على مواقف العامة الآخذة في التغيير من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب وتحديد استراتيجيات لمعالجة التمييز المتواصل الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون المصابون بفيروس نقص المناعة البشري. (د) الأطفال المعوقون 1463- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية الحماية والبرامج والمرافق والخدمات القانونية المتاحة للأطفال المصابين بمعوقات ولا سيما المعوقات العقلية. وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العام 48/96) وتوصيات اللجنة التي اعتمدت في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (انظر A/53/41، الفصل الرابع، الفرع جيم)، يُوصَى بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز برامجها الرامية إلى التعرف في وقت مبكر على السبل المانعة للمعوقات ووضع برامج تربوية خاصة للأطفال المعوقين وتشجع بالإضافة إلى ذلك إدماجهم في المجتمع. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تسعى للتعاون التقني من أجل تدريب المهنيين العاملين في سبيل خدمة الأطفال المعوقين من جهات تشمل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. (هـ) الممارسات التقليدية 1464- تبدي اللجنة قلقها من أن ختان الذكور يجري في بعض الحالات دون مراعاة للشروط الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسة التقليدية المتمثلة في اختبار البكارة الذي يهدد الصحة ويؤثر في احترام الفتاة لذاتها ويتعدى على خصوصية الفتيات. ثم إن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية وما يترتب عليها من آثار ضارة بصحة الفتيات تشكل قضية تثير قلق اللجنة. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة بما في ذلك تدريب الأشخاص الذين يتعاطون هذه الممارسات وتنمية مستوى الوعي لديهم لتأمين صحة الصبيان والحماية من الشروط الصحية غير المأمونة أثناء ممارسة ختان الذكور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تجري دراسة حول اختبار البكارة لتقييم وقعها البدني والنفسي على الفتيات. وفي هذا الصدد توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تباشر برنامجاً لتحسيس من يتعاطى هذه الممارسات والجمهور عامة ورفع مستوى الوعي لديهم من أجل تغيير المواقف التقليدية وعدم تشجيع ممارسة اختبار البكارة على ضوء المادتين 14 و24 (3) من الاتفاقية. واللجنة توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاضطلاع ببرامج لتحسيس الجهات التي تتبعها والجمهور عامة بتغير المواقف التقليدية وعدم التشجيع على الممارسات الضارة. ‘7‘ التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية 1465- تحيط اللجنة علماً بالجهود الأخيرة التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تحسين الوضع التعليمي بما في ذلك سن قانون المدارس (1996) ووضع البرنامج الوطني المتكامل للتغذية في المدارس الابتدائية والشروع في تنفيذ "المقرر الدراسي 2005" الذي يرمي إلى أمور منها تضييق الفوارق في إمكانات الحصول على التعليم. وعلى حين لاحظت اللجنة أن القانون ينص على التعليم الإلزامي في الفترة العمرية الممتدة من 7 إلى 15 عاماً إلا أنها قلقة من أن التعليم الابتدائي ليس مجانياً. كما أعرب عن القلق من أن اللامساواة في فرص الحصول على التعليم لم تزل قائمة في بعض المجالات وخاصة بين الأطفال السود والفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية والعديد من هؤلاء الأطفال لا يذهب إلى المدارس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة التمييز في بعض المدارس ولا سيما ضد الأطفال السود في المدارس المختلطة عرقياً. وفيما يتعلق بالحالة العامة للتعليم تلاحظ اللجنة مع القلق مدى الاكتظاظ في بعض المناطق، وارتفاع معدلات التسرب والأمية وعدم الانتقال إلى المستوى التعليمي التالي، والافتقار إلى المواد التدريبية الأساسية، وانعدام الصيانة الذي تشكوه المرافق الأساسية والأجهزة، ونقص الكتب المدرسية وغيرها من المواد، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين ولا سيما في المجتمعات المحلية التي تضم السود وانخفاض الروح المعنوية لدى المدرسين. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العديد من الأطفال، وخاصة في المجتمعات المحلية للسود، لا يتمتع بالحق في الراحة والترفيه والأنشطة الثقافية. وتُشجَّع الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وتسهيل الالتحاق بالمدارس ولا سيما بالنسبة للأطفال المحرومين سابقاً والفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى أسر محرومة من الناحية الاقتصادية. وعلى ضوء المادة 28 من الاتفاقية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات فعالة لتأمين مجانية التعليم الابتدائي للجميع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لكفالة عدم التمييز داخل المدارس. كما أن اللجنة توصي باتخاذ تدابير فعالة لتحسين نوعية التعليم ولإتاحة الوصول إلى المدارس لكافة الأطفال داخل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد يوصى بأن تسعى الدولة الطرف لتعزيز نظامها التعليمي من خلال التعاون الأوثق مع اليونيسيف واليونسكو. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال على البقاء في المدارس طيلة مرحلة التعليم الإجباري على الأقل. وعلى ضوء المادة 31 توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فعالة لكفالة تمتع الأطفال وخاصة الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات السود المحلية بالحق في الراحة والرفاه والأنشطة الثقافية. ‘8‘ تدابير حماية خاصة (أ) الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء 1466- على حين تحيط اللجنة علماً بالإصلاح التشريعي الأخير الهادف إلى ضمان حماية أكبر لحقوق الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إلا أنها تظل قلقة إزاء انعدام التدابير التشريعية والإدارية الرسمية الرامية إلى تأمين لمّ شمل الأسرة وضمان حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضع إطاراً تشريعياً وإدارياً لضمان وتسهيل لمّ شمل الأسر. بالإضافة إلى ذلك يوصى بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج ترمي إلى ضمان الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية على النحو الملائم لجميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى أن تعتمد في النهاية اتفاقية عام 1951 المتصلة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967. (ب) الأطفال في النزاعات المسلحة 1467- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الجهود التي بذلت لوضع برامج ملائمة لتسهيل إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة أثناء حقبة الفصل العنصري والذين تتجلى أوضاعهم في مستويات العنف والإجرام المرتفعة حالياً داخل الدولة الطرف. واللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير الملائمة لوضع برامج جديدة وتعزيز البرامج القائمة الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. (ج) عمل الأطفال 1468- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل إجراء مسح وطني يهدف إلى تجميع بيانات وطنية شاملة تتعلق بعمل الأطفال. وعلى حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى جعل التشريع المحلي يتمشى مع معايير العمل الدولية إلا أنها قلقة لأن ما يزيد على مائتي ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والرابعة عشرة يعملون حالياً وبالأساس في المجالات التجارية والزراعية وكخدم في المنازل. واللجنة تشجع الدولة الطرف على تحسين آلياتها للرصد لضمان تنفيذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. كما أن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى التصديق على الاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999(رقم 182) لمنظمة العمل الدولية. (د) المخدرات وسوء استخدام المواد المخدرة 1469- تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع وتزايد معدل إساءة استخدام المخدرات والمواد المخدرة بين الشباب والبرامج والخدمات النفسية والاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الصدد. وعلى ضوء المادة 33 من الاتفاقية فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة بما في ذلك الإجراءات التربوية لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والحؤول دون استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد غير المشروعة والاتجار فيها. وفي هذا السياق يوصى كذلك بتعزيز البرامج داخل البيئة المدرسية لتوعية الأطفال بالآثار الضارة الناجمة عن العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات بإرشاد من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. كما أن اللجنة تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل التي تعنى بالأطفال ضحايا سوء استخدام المخدرات والمواد المخدرة. واللجنة تشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. (هـ) الاستغلال الجنسي 1470- على حين تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف المبذولة لتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى منع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال إلا أنها تظل مقتنعة بارتفاع حالات الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. وفي ضوء المادة 34 والمواد ذات الصلة من الاتفاقية فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بإجراء دراسات غايتها تصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات الملائمة بما في ذلك توفير الرعاية وإعادة التأهيل لمنع ومكافحة استغلال الأطفال جنسياً. (و) بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم 1471- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المبذولة لمعالجة حالة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم بما في ذلك تضمين التشريع المحلي ما ورد في اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال دولياً. بيد أن اللجنة قلقة إزاء تزايد بيع الأطفال والاتجار بهم وخاصة الفتيات والافتقار إلى التدابير الملائمة لتنفيذ الضمانات التشريعية ومنع ومكافحة هذه الظاهرة. وعلى ضوء المادة 35 والأحكام الأخرى ذات الصلة من الاتفاقية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة الهادفة إلى تعزيز إنفاذ القوانين وتكثيف الجهود الرامية إلى تنمية الوعي في المجتمعات المحلية بمسألة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسعى الدولة الطرف لإبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ولتسهيل حمايتهم وعودتهم سالمين إلى أسرهم. (ز) مجموعات الأقلية 1472- تلاحظ اللجنة أن التشريعات المحلية تضمن حقوق الأطفال الثقافية والدينية واللغوية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وإجراءات التبني. وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك اعتزام الدولة الطرف إنشاء لجنة لحماية وتعزيز حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية كخطوة أولى صوب ضمان المزيد من الحماية للأقليات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن القانون العرفي والممارسات التقليدية تهدد باستمرار الإعمال الكلي للحقوق المضمونة للأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات الأقلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الملائمة لضمان حقوق الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقلية بمن فيهم الخوي - خوي والسّان ولا سيما الحقوق المتعلقة بالثقافة والدين واللغة والحصول على المعلومات. (ح)- قضاء الأحداث 1473- على حين ترحب اللجنة بالجهود الأخيرة التي بذلت لتحسين قضاء الأحداث، إلا أنها تشعر بالقلق من أن نظام قضاء الأحداث لا يغطي كافة مناطق الدولة الطرف. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ما يلي: (أ) انعدام الجدوى والكفاءة في إقامة العدل المتصل بالأحداث ولا سيما انعدام التمشي مع الاتفاقية فضلاً عن معايير أخرى لها علاقة بالموضوع وضعتها الأمم المتحدة؛ (ب) طول الوقت انتظاراً للبت في حالات الأحداث والافتقار الواضح إلى السرية الواجب أن تعامل بها مثل هذه الحالات؛ (ج) استخدام الاحتجاز لا كملجأ أخير؛ (د) اكتظاظ مرافق الاحتجاز؛ (هـ) اعتقال القصر في مرافق لاحتجاز وسجن الكهول والافتقار إلى المرافق الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون ومحدودية عدد الموظفين المدربين لخدمة الأطفال في هذا الصدد؛ (و) الافتقار إلى بيانات إحصائية موثوق بها حول عدد الأطفال رهن قضاء الأحداث؛ (ز) عدم كفاية اللوائح الرامية إلى تأمين بقاء الأطفال على صلة بأسرهم أثناء وجودهم رهن قضاء الأحداث؛ (ح) عدم كفاية التسهيلات والبرامج الرامية لتحقيق الشفاء البدني والنفسي للأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع. 1474- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ نظام لقضاء الأحداث يتمشى مع الاتفاقية ولا سيما مع موادها 37 و40 و39 وغير ذلك من معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع إجرام الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم؛ (ب) استخدام الحرمان من الحرية فقط بوصفه كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة من الوقت، وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم بما في ذلك الحق في الخصوصية وكفالة بقاء الأطفال على صلة بأسرهم أثناء وجودهم رهن قضاء الأحداث؛ (ج) وضع برامج تدريبية تتعلق بالمعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث؛ (د) النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات تشمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز منع الجريمة دولياً، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، من خلال فريق التنسيق المعني بإسداء المشورة في مجال قضاء الأحداث. ‘9‘ نشر تقارير، اللجنة 1475- وأخيراً، توصي اللجنة على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة منها وبأن يجري النظر في نشر التقرير مشفوعا بالمحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن. والمفروض أن توزع على نطاق واسع مثل هذه الوثيقة بغية إثارة النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها على صعيد الحكومة والجمهور عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |