اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1970 إن الجمعية العامة، إذ تذكر أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها، وفقاً لما هو معلن في الميثاق أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتحقيقاً لتلك الغاية أن تعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن توحد قواها كي تصون السلم والأمن الدوليين، وإذ ترى أنه ينبغي، تحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة ولمبادئها، أن تلتزم الدول الأعضاء التزاماً دقيقاً بجميع أحكام الميثاق، وإذ تشير إلى قرارها 2606 (الدورة 24) المتخذ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1969 الذي أعربت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، عن رغبتها في أن تشهد السنة الخامسة والعشرون من عمر المنظمة مبادرات جديدة للعمل على تعزيز السلم والأمن ونزع السلاح والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبشرية قاطبة، وعن اقتناعها بمساس الحاجة إلى زيادة فعالية الأمم المتحدة بوصفها أداة لصيانة الأمن والسلم الدوليين، وإذ تذكر الملاحظات والاقتراحات التي أبديت خلال المناقشة التي جرت في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة أو التي قدمتها بعد ذلك حكومات الدول الأعضاء بشأن بلوغ هذا الهدف، كما تذكر التقرير الذي قدمه الأمين العام طبقاً للفقرة 5 من القرار 2606 (الدورة 24)،1 وإذ تذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العامة بالإجماع في هذه الدورة،2 وإذ تدرك أن من واجبها التعمق في بحث الحالة الدولية الراهنة ودراسة الوسائل والطرق التي تنص عليها أحكام الميثاق المتصلة بالموضوع من أجل إقامة السلم والأمن والتعاون في العالم، 1- تؤكد رسمياً من جديد أن لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه صحة كلية مطلقة من حيث هي أساس العلاقات بين الدول بصرف النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى نمائها أو نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعلن أن خرق تلك المبادئ لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف؛ 2- وتطلب إلى الدول جميعاً أن تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية مقاصد الميثاق وأهدافه، بما فيها مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة؛ ومبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه آخر لا يعرض السلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر؛ وواجب عدم التدخل في الشئون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً للميثاق؛ وواجب الدول في التعاون بعضها مع بعض وفقاً للميثاق؛ ومبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ ومبدأ المساواة المطلقة بين الدول؛ ومبدأ تنفيذ الدول للالتزامات التي تضطلع بها طبقاً للميثاق تنفيذاً يحدوه حسن النية؛ 3- وتؤكد رسمياً من جديد أنه في حالة قيام تعارض بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق وبين التزاماتها بمقتضى أية وثيقة دولية أخرى، تكون الأرجحية لالتزاماتها طبقاً للميثاق؛ 4- وتؤكد رسمياً من جديد أن على الدول أن تحترم كل الاحترام سيادة الدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها دون أي تدخل خارجي أو إكراه أو ضغط، لا سيما إذا كان منطوياً على التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، وأن تمتنع عن أية محاولة للنيل كلياً أو جزئياً من الوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر؛ 5- وتؤكد رسمياً من جديد أن على كل دولة واجب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها. ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، وأنه لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافاً لأحكام الميثاق ولا اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ولا الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وأن من واجب كل دولة الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها؛ 6- وتحث الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق لتسوية أي نزاع أو أية محاولة يكون من شأن استمرارها تعريض صيانة السلم والأمن الدوليين للخطر، وذلك بالوسائل السلمية دون غيرها، وأن تسعى إلى تحسين تطبيق تلك الوسائل والطرق، ولا سيما المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات أو الاتفاقات الإقليمية والمساعي الحميدة بما فيها تلك التي يبذلها الأمين العام، أو إلى غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها، على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي لمجلس الأمن، عند نظره في أمثال تلك المنازعات أو الحالات، أن يدخل في اعتباره أيضاً أنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن تحال المنازعات القانونية من قبل الأطراف إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لتلك المحكمة؛ 7- وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تستجيب إلى الحاجة الفورية إلى الاتفاق على مبادئ توجيهية لزيادة فعالية عمليات صيانة السلم المتفقة مع الميثاق، الأمر الذي يمكن أن يزيد من فعالية الأمم المتحدة في معالجة الحالات التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعلى أن تساند، بناء على ذلك، ما تبذله اللجنة الخاصة المعنية بعمليات صيانة السلم من جهود للوصول إلى اتفاق على جميع المسائل المتعلقة بتلك العمليات فضلاً عن التدابير المتصلة بتمويلها على نحو مناسب عادل؛ 8- وتعترف بالحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة ديناميكية مرنة، وفقاً للميثاق، لمنع وإزالة التهديدات الموجهة إلى السلم ولقمع أعمال العدوان أو غيرها من انتهاكات السلم، وبالحاجة خاصة إلى اتخاذ تدابير لبناء السلم والأمن الدوليين وصيانتهما وإعادتهما؛ 9- وتوصي بأن يتخذ مجلس الأمن الخطوات لتسهيل عقد الاتفاقات المشار إليها في المادة 43 من الميثاق لاستكمال قدرته على اتخاذ التدابير القهرية وفقاً لنص الفصل السابع من الميثاق؛ 10- وتوصي بأن يقوم مجلس الأمن، وفقاً للمادة 29 من الميثاق، متى كان ذلك مناسباً وضرورياً، بالنظر في مدى استصواب إنشاء هيئات فرعية تعنى بحالات خاصة ويشترك فيها الأطراف ذوو الشأن حين تبرر ذلك الظروف، وذلك لمساعدة المجلس في أداء وظائفه المحددة في الميثاق؛ 11- وتوصي بأن تساهم جميع الدول في الجهود المبذولة لكفالة السلم والأمن لجميع الأمم ولإقامة نظام فعال للأمن الجماعي العالمي وفقاً للميثاق وبدون أحلاف عسكرية؛ 12- وتدعو الدول الأعضاء إلى بذل قصاراها لتعزيز سلطة وفعالية مجلس الأمن وقراراته بجميع الوسائل الممكنة؛ 13- وتطلب إلى مجلس الأمن، بما فيه الأعضاء الدائمون، مضاعفة جهوده للاضطلاع، وفقاً للميثاق، بمسئوليته الرئيسية في صيانة السلم والأمن الدوليين؛ 14- وتوصي بأن تساند الدول الأعضاء مجهودات اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان، حتى تختتم أعمالها بنجاح وتصل بذلك إلى تعريف العدوان في أقرب وقت ممكن؛ 15- وتؤكد من جديد اختصاصها طبقاً للميثاق بأن تناقش تدابير التسوية السلمية وتوصي بتلك التدابير في أية حالة ترى أن من شأنها النيل من الرفاه العام للدول أو من العلاقات الودية بينها، بما في ذلك الحالات الناشئة عن انتهاك أحكام الميثاق المبينة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛ 16- وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تنفذ قرارات مجلس الأمن وفقاً لالتزاماتها بمقتضى المادة 25 من الميثاق، وعلى أن تحترم، وفقاً لأحكام الميثاق، قرارات هيئات الأمم المتحدة المسئولة عن صيانة السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات تسوية سلمية؛ 17- وتحث الدول الأعضاء على أن تؤكد من جديد عزمها على أن تحترم بموجب القانون الدولي احتراماً تاماً، وفقاً للأحكام المتصلة بذلك من الميثاق وعلى أن تواصل وتضاعف جهودها في سبيل الإنماء التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛ 18- وتطلب إلى جميع الدول أن تمتنع عن إتيان أي عمل قسري أو غيره يحرم الشعوب، وبخاصة ذلك التي تزال خاضعة للحكم الاستعماري أو لغيره من أشكال السيطرة الخارجية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها وفي الحرية والاستقلال، وأن تمتنع عن اتخاذ التدابير العسكرية والقمعية الرامية إلى منع نيل جميع الشعوب غير المستقلة استقلالها وفقاً للميثاق وتحقيقاً لأهداف قرار الجمعية العامة 1514 (الدورة 15) المتخذ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، وأن تقدم المساعدة إلى الأمم المتحدة وكذلك، وفقاً للميثاق، إلى الشعوب المضطهدة في كفاحها المشروع بغية الإسراع بإزالة الاستعمار وكل شكل آخر من أشكال السيطرة الخارجية؛ 19- وتؤكد اعتقادها بوجود صلة وثيقة فيما بين تعزيز الأمن الدولي، ونزع السلاح، والإنماء الاقتصادي للبلدان، بحيث أن كل تقدم يحرز في سبيل بلوغ أحد هذه الأهداف يشكل تقدماً في سبيل بلوغها جميعاً؛ 20- وتحث جميع الدول، وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، على بذل جهود عاجلة متضافرة، في إطار عقد نزع السلاح وبوسائل أخرى، لوقف سباق التسلح النووي والتقليدي وعكس اتجاهه في وقت قريب، ولإزالة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل، ولعقد معاهدة لنزع السلاح العام الشامل في ظل مراقبة دولية فعالة، وكذلك لتأمين إتاحة فوائد تقنيات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لجميع الدول، وذلك إلى أقصى حد ممكن وبدون تمييز؛ 21- وتكرر تشديدها على ضرورة القيام، في إطار عقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني، بعمل دولي عاجل متضافر، يكون قائماً على استراتيجية عالمية ترمي إلى تقريب وإزالة الهوة الاقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان المتنامية في أقرب وقت ممكن، وهو أمر يرتبط ارتباطاً جوهريا وثيقاً بتعزيز أمن جميع الدول وإقامة سلم دولي دائم؛ 22- وتؤكد رسمياً من جديد أن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والممارسة التامة لها، والقضاء على انتهاك تلك الحقوق، هي من الأمور العاجلة الضرورية لتعزيز الأمن الدولي، ومن ثم تشجب بحزم جميع أشكال الظلم والطغيان والتمييز حيثما وجدت، ولا سيما العنصرية والتمييز العنصري. 23- وتشجب بحزم سياسة الفصل العنصري الإجرامية التي تتبعها حكومة إفريقيا الجنوبية، وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب المضطهدة من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان المملوكة لها وبحرياتها الأساسية ومن أجل تقرير مصيرها بنفسها؛ 24- وتعرب عن اقتناعها بأن تحقيق العالمية في عضوية الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، من شأنه أن يزيد من فعاليتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ 25- وترى أن تشجيع التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الدول، طبقاً لأحكام الميثاق وعلى أساس مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام التام لسيادة الدول واستقلالها، يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الدولي؛ 26- وترحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماعات دورية وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الميثاق، وتعرب عن أملها في أن تسهم تلك الاجتماعات مساهمة هامة في تعزيز الأمن الدولي؛ 27- وتؤكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ببذل جهود متواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترجو الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والعشرين عن الخطوات المتخذة عملاً بهذا القرار. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/RES/2734(XXV). 1- وثيقتي الأمم المتحدة A/7922 وAdd,1- 6. 2- القرار 2625 (الدورة 25). العودة للصفحة الرئيسية |