(1) نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سورينام في جلستيها 2054 و2055 (CCPR/C/SR.2054 و2055)، المعقودتين في 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بدون تقرير لكن بحضور وفد. واعتمدت اللجنة في جلستها 2066 (CCPR/C/SR.2066) المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ملاحظات ختامية مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 69 - ألف من نظامها الداخلي. ودعت اللجنة الدولة الطرف، عملا بالملاحظات الختامية المؤقتة، إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في غضون 6 أشهر. وقدمت الدولة الطرف تقريرها في المهلة التي حددتها اللجنة. ونظرت اللجنة في تقرير سورينام الدوري الثاني في جلستيها 2173 و2174 (CCPR/C/SR.2173 و2174) المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2004. واعتمدت اللجنة في جلستها 2189 (CCPR/C/SR.2189) المعقودة في 30 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، الذي يتضمن معلومات مفصلة عن تشريع سورينام في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما ترحب بالفرصة المتاحة لاستئناف استعراضها لحالة حقوق الإنسان في سورينام. وتأسف اللجنة لتأخر تقديم التقرير مدة طويلة جدا، بعد أن كان من الواجب تقديمه في عام 1985، ولندرة المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الواقع، وهو ما يجعل من الصعب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان باستطاعة سكان الدولة الطرف أن يمارسوا الحقوق التي يكفلها العهد ممارسة كاملة وفعالة.(3) وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للتعاون ولاستئناف حوارها مع اللجنة بشأن ممارسة الحقوق التي يكفلها العهد في سورينام، هذا الاستعداد الذي يدل عليه حضور وفد خلال اجتماع اللجنة في دورتها 76 المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 وخلال الدورة الحالية. وتقدر اللجنة الجهود التي بذلها الوفد من أجل الرد على أسئلتها. لكنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يتمكن من تقديم معلومات وافية عن حالة الحقوق المدنية والسياسية في الوقت الراهن في الدولة الطرف، أو الرد بصفة محددة على عدة مسائل أثارها أعضاء اللجنة. الجوانب الإيجابية
(4) ترحب اللجنة بما أدخل على تشريع الدولة الطرف من إصلاحات منذ استعراض التقرير الأولي في عام 1980، ولا سيما في ما يتصل بإنشاء مؤسسات ديمقراطية والاعتراف في دستور عام 1987 بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.(5) وترحب اللجنة بتقديم العهد على القانون المحلي وبإمكانية الاحتجاج مباشرة بأحكام العهد في المحاكم المحلية. (6) وترحب اللجنة بما أبلغها به الوفد من معلومات عن تقديم تدريب في مجال حقوق الإنسان إلى الشرطة والجهاز القضائي والمدرسين والطلاب، وتوصي الدولة الطرف بتوسيع نطاق هذا التدريب ليشمل فئات أخرى من سكان سورينام. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الحكم العسكري من العقاب. وتذكر بخاصة التحقيقات التي ينتظر إنجازها والتي لم تفض بعد إلى نتائج ملموسة في اغتيالات كانون الأول/ديسمبر 1982 ومجزرة مويوانا التي ارتكبت في عام 1986. ومما يثير القلق المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن جميع هذه القضايا لا تزال قيد التحقيق، لا سيما بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مرت على حدوثها. كما ترى اللجنة أن هذه الحالة تعكس عدم وجود سبل انتصاف فعالة متاحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض والفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تولي أولية خاصة لمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبها أفراد الشرطة والجيش. ويجب محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بصرف النظر عن رتبتهم ومركزهم السياسي. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال. وينبغي توفير التعويض الكافي للضحايا وأقاربهم. (8) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة بخصوص تنفيذ استنتاجات اللجنة الواردة في آرائها بشأن البلاغات رقم 146/1983 و148-154/1983 (بابويرام وآخرون ضد سورينام). تُحث الـدولة الطرف على تنفيذ استنتاجات اللجنة بشأن البلاغات رقم 146/1983 و148-154/1983. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد إجراءات مناسبة لتنفيذ الآراء التي قدمتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. (9) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توافها بالمعلومات المطلوبة عن تطبيق المادة 4 من العهد على المستوى المحلي وعما إذا كان التشريع المحلي يبين الطرائق التي يمكن بموجبها الاحتجاج بالمادة 23 من الدستور. وليس لدى اللجنة معلومات بشأن العوامل التي تعتبر "خطرا على حياة الأمة" يبرر عدم التقيد بحقوق معينة، أو العوامل التي تبرر استمرار عدم التقيد. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق تطبيق المادة 23 من الدستور مع المادة 4 من العهد. وينبغي الحد بشكل صارم من حالات الاحتجاز أثناء الطوارئ العامة. (10) وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الإعدام القضائية منذ نحو 80 عاماً، لا تزال القوانين تنص على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل المقترن بظروف مشددة والقتل العمد والخيانة. تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. (11) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير تُخضع للتحقيق والعقاب أفراد الشرطة الضالعين في سوء معاملة المحتجزين، بما في ذلك ضرب المحتجزين والاعتداء عليهم جنسيا (لا سيما خلال مراحل الاحتجاز الأولى)، يظل القلق يساور اللجنة إزاء استمرار الإبلاغ عن أحداث من هذا النوع (المادتان 7 و10). ينبغي أن تقوم آلية مستقلة بالتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة في الحبس، ويجب ملاحقة المسؤولين وفرض العقوبة المناسبة عليهم. وينبغي توفير الجبر كاملاً لضحايا هذه المعاملة، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي. ويجب المضي في تقديم التدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون. (12) وتلاحظ اللجنة بعين القلق ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي وعدم وجود تشريع مناسب لحماية النساء من هذا العنف. كما تلاحظ اللجنة أن الوفد قد قدم معلومات إضافية تفيد بأنه يمكن مقاضاة مرتكبي أعمال العنف المنزلي بموجب عدة أحكام في القانون الجنائي (المادتان 3 و7). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قانونية وتثقيفية لمكافحة العنف المنزلي. وتدعى الدولة الطرف إلى تثقيف عامة الناس بشأن ضرورة احترام حقوق النساء وكرامتهن. (13) وإذ تحيط اللجنة علما بما تبذلـه الدولة الطرف من جهود لمعالجة الوضع المتعلق بالاتجار بالنساء، خصوصا من خلال التشريع والتعاون الدولي، تظل تشعر بالقلق إزاء التقدم البطيء في تنفيذ تلك السياسات (المادتان 3 و8). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء. (14) وإذ تحيط اللجنة علما بإقرار الدولة الطرف بما تثيره حالات الاحتجاز المطول في انتظار المحاكمة من مشاكل وبنفيها ممارسة الاحتجاز السري، تظل تشعر بالقلق إزاء نص القانون المحلي على إمكانية ألا يمثل المحتجز أمام قاض للمرة الأولى قبل مضي 44 يوما على احتجازه، وإزاء ما يُبلّغ عنه من احتجازٍ سري للسجناء، ولحدوث ذلك في كلتا الحالتين، على ما يبدو، دون الاتصال بمحام (الفقرتان 3 و4 من المادة 9). ينبغي للدولة الطرف أن تقوّم هذه الممارسة فوراً، باعتبارها منافية للفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد. وينبغي أن تعدل تشريعها ذا الصلة دون تأخير كي تكفل مثول أي معتقل أو محتجز بتهمة جنائية أمام قاضٍ على الفور، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. (15) وإذ تقر اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل إصلاح نظام السجون وبناء مرافق حبس جديدة للتغلب على مشاكل الاكتظاظ، تعرب عن قلقها إزاء استمرار ظروف الحبس المتردية والاكتظاظ الخطير. كما تلاحظ أن تأخر النظام القضائي في البت في الدعاوى يساهم في هذا الوضع. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لخفض عدد المحتجزين وتحسين ظروف الحبس امتثالا للمادة 10 من العهد. وينبغي تخصيص المزيد من الموارد للجهاز القضائي، بغية خفض عدد المحتجزين رهن المحاكمة. (16) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توافها، كما ُطلب منها، بمعلومات عن دور المحاكم العسكرية واختصاصها وتكوينها، وكيفية ضمان الدولة الطرف لاستقلالها ونزاهتها. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمل المحاكم العسكرية العاملة بما يتفق والحقوق المنصوص عليها في العهد، وخاصة الحقوق الواردة في المادة 14. وينبغي للدولة الطرف أن توافي اللجنة بالمعلومات ذات الصلة. (17) ويساور اللجنة قلق إزاء مدى توافق السن المبكرة لتحمل المسؤولية الجنائية في سورينام (10 سنوات) مع أحكام العهد، لا سيما بالنظر إلى المعلومات المؤكدة عن سوء معاملة الأطفال المحتجزين وطول فترة انتظار المحاكمة. ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعها بخصوص سن المسؤولية الجنائية، التي تعتبر في مستواها الحالي غير مقبولة بموجب المعايير الدولية. وينبغي للدولة الطرف أن تعلم اللجنة بكيفية امتثال ممارساتها لأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 والمادة 24 من العهد. (18) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الزواج الآسيوي الحالي ينص على "الزيجات المدبرة"، ويجعل سن الزواج الدنيا 13 عاما للإناث و15 عاما للذكور بالنسبة للمواطنين من أصل آسيوي. وتتعارض هذه السن وتلك مع المادتين 3 و26 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. كما يتعارض الزواج في هذه السن المبكرة ولا سيما الزواج المدبر مع أحكام المادة 23 من العهد، التي تحظر عقد أي زواج إلا برضاء الطرفين اللذين ينويان الزواج رضاءً حراً كاملاً. وإذ تزعم الدولة الطرف أنه يجوز أيضا للمواطنين من أصل غير آسيوي أن يتزوجوا وفقا لهذا القانون، لم تستجب لطلب اللجنة تقديم إحصاءات عن عدد المواطنين من أصل غير آسيوي الذين تزوجوا وفقا لهذا القانون بالفعل (المادتان 23 و24). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتغيير التشريع الحالي للزواج وجعله متفقاً والعهد. (19) وإذ تحيط اللجنة علما بما تبذله الدولة الطرف من جهد في سبيل إنشاء "مركز نواة" لتوفير التعليم في مناطق البلد الداخلية، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نسبة متدنية لا تزيد عن 40 في المائة من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الداخلية يلتحقون بالمدارس الابتدائية، وهو ما يحرم أطفالا كثيرين فرصة الالتحاق بالمدارس على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال في مناطق أخرى من البلد (المادة 26). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأطفال بفرص متكافئة للالتحاق بالمدارس، وأن لا تحول الرسوم المدرسية دون تلقيهم تعليما ابتدائيا. (20) وإذ ترحب اللجنة ببرنامج السياسة الجنسانية الذي اعتمدته الدولة الطرف، بما في ذلك الجدول الزمني لاستعراض عدة أحكام في القانون المحلي تنطوي على تمييز ضد المرأة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود تشريع يميز ضد المرأة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وقانون الهوية، وقانون الجنسية والإقامة، وقانون الانتخابات (المادتان 3 و26). تُدعى الدولة الطرف إلى إلغاء أي تشريع قائم يميز على أساس نوع الجنس. (21) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود اعتراف وضمانات في القانون لحماية حقوق السكان الأصليين والقبائل في الأراضي وغيرها من الموارد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن امتيازات استغلال الغابات والمناجم قد منحت في العديد من الحالات دون استشارة أو حتى إعلام الجماعات الأصلية والقبلية، ولا سيما جماعات المارون وهنود أمريكا. كما تحيط اللجنة علما بما يُزعم من أن كميات من الزئبق قد أطلقت في البيئة، على مقربة من هذه الجماعات، وما زالت تشكل خطرا على حياة الشعوب الأصلية والقبلية وصحتها وبيئتها. كما يُزعم أن الشعوب القبلية تتعرض للتمييز في التوظيف والتعليم، وفي ما يتصل بمشاركتها في مجالات الحياة الأخرى عموما (المادتان 26 و27). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأعضاء المجتمعات الأصلية التمتع الكامل بجميع الحقوق المعترف بها في المادة 27 من العهد، وأن تعتمد تشريعا محدداً لهذا الغرض. وينبغي إنشاء آلية تتيح استشارة الشعوب الأصلية والقبلية ومشاركتها في القرارات التي تمسها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع تسمم المياه بالزئبق، ومن ثم تسمم السكان بها، في المناطق الداخلية من إقليم الدولة. (22) وينبـغي للدولة الطرف أن تعمّم، على نطاق واسع، الدراسة الحالية لتقريرها الدوري الثاني التي تجريها اللجنة، ولا سيما تعميم هذه الملاحظات الختامية. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى القيام بإتاحة الفرصة للعموم، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، للاطلاع على استنتاجات لجنة حقوق الإنسان بشأن إنشاء مؤسسة مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورينام. (23) ويرجى من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة، بتقديم معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و14 أعلاه. وينبغي للدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث إلى اللجنة بحلول 1 نيسان/أبريل 2008. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 69. العودة للصفحة الرئيسية |