211- نظـرت اللجنة، في جلستَيها 1618 و1619 (CERD/C/SR.1618 و1619) المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2004، فـي التقريـرين الدوريين الخامس عشـر والسادس عشـر اللذيـن أعدتهمــا السويد، وكان الموعد المقـرر لتقديمهمـا هو 5 كانون الثاني/يناير 2001 و2003 على التوالي، وقـدما في وثيقــة واحـدة (CERD/C/452/Add.4). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1638 (CERD/C/SR.1638) المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
212- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية التي وفرها الوفد. وتعرب عن ارتياحها للتقدم المبلغ عنه في التقرير وللمعلومات التي تفيد استشارة المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير. كما تقر اللجنة بجودة التقرير الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتعرب عن تقديرها للأجوبة البناءة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحت خلال النظر في هذا التقرير.باء - الجوانب الإيجابية
213- تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في شباط/فبراير 2001، خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية مثليي الجنس والتمييز، بوصفها أداة مهمة في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وباعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير 2002.214- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابير التشريعية لمكافحة التمييز العنصري، بما فيها ما يلي: (أ) "قانون حظر التمييز" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2003. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية من التمييز الإثني، ولا يقتضي من المدّعي سوى إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز ويوسع مجال إشراف أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإثني؛ (ب) "قانون الإجراءات الجماعية" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2003 والذي يسمح للفرد، في ظروف محددة، بإقامة دعاوى باسم الآخرين في الحالات التي يدَّعى وقوع تمييز فيها؛ (ج) التعديلات التي أدخلت على "القانون الأساسي بشأن حرية التعبير" التي بدأ نفاذها في كانون الثاني/يناير 2003 والتي تسهل إجراءات إقامة الدعاوى القانونية عند حدوث قلاقل عنصرية؛ (د) "قانون المواطنة" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2001 والذي يسمح بالجنسية المزدوجة وييسر حصول الأطفال ذوي الأصول الأجنبية على الجنسية السويدية. 215- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء "مركز مكافحة العنصرية وما يتصل بها من تعصب" في عام 2003 بتمويل من الدولة. ويتألف المركز من أكثر من 100 منظمة غير حكومية تعمل في مجال التمييز العنصري. 216- ومما شجع اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعريف بالشعب الصامي لدى عامة الناس، بما في ذلك تنظيم حملة إعلامية. جيم - دواعي القلق والتوصيات
217- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف من تحديد التكوين الإثني للسكان، لكنها تظل قلقة إزاء عدم ورود تلك المعلومات في تقرير الدولة الطرف.نظراً إلى عدم وجود إحصاءات عن التكوين الإثني للمجتمع السويدي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمّن تقاريرها المقبلة تقديراً للتكوين السكاني، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة التي تتعلق بالتحديد الذاتي لهوية أفراد مجموعات عرقية وإثنية محددة. 218- ورغم أن اللجنة تحيط علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الجرائم بدافع الكراهية، فإنها تظل قلقة إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن عدداً قليلاً من هذه الجرائم المبلغ عنها قد أفضت إلى محاكمات ولأن الأحكام القانونية المحلية المتصلة بهذه الجرائم لا تطبق إلا نادراً. توصي اللجنة بأن تنفَّذ التعليمات التي وجهها مكتب المدعي العام إلى وكلاء النيابة العامة في عام 2002 بعزم وأن تطبَّق أحكام القانون الجنائي المناسبة بفعالية. وتوصي بأن تقدم الدولة الطرف إحصاءات عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في قضايا الجرائم بدافع الكراهية التي طُبقت فيها الأحكام المناسبة المنصوص عليها في التشريعات المحلية القائمة. 219- ورغم ترحيب ترحب اللجنة ب "قانون المساواة في معاملة الطلبة في التعليم العالي" الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 2002 والذي يتضمن حظر التمييز الإثني المباشر وغير المباشر ضد الطلبة ومقدمي الطلبات في التعليم العالي، فإنها تحيط علماً بما أفيد من عدم تطبيق القانون في بعض الجامعات السويدية. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقييم لمسألة تنفيذ هذا القانون الجديد. 220- وتحيط اللجنة علماً باستمرار الدولة الطرف في تأكيد تفسيرها لأحكام المادة 4 من الاتفاقية وتمسكها بجواز منع الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أعضاء أو أنصار منظمة عنصرية والمعاقبة عليها قانوناً، وليس وجود المنظمات العنصرية والمشاركة فيها. توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة التي تشير إلى أن جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية إلزامية، بما في ذلك إعلان عدم شرعية جميع المنظمات التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه، وحظر تلك المنظمات، والإقرار بأن المشاركة في تلك المنظمات جريمة يعاقب عليها القانون. وبناء عليه، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها وتعتمد التشريعات اللازمة بغرض ضمان التقيد التام بأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية. 221- ورغم أن اللجنة تحيط علماً مع الارتياح بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الغجر، مثل إنشاء "المجلس المعني بقضايا الغجر" في عام 2002 كهيئة استشارية لدى الحكومة، فإنها تظل قلقة إزاء الصعوبات التي لا يزال يواجهها عدد كبير من الغجر في مجالات من قبيل التوظيف والسكن والتعليم. توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر وتشجعها على تكثيف جهودها لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجالات المذكورة أعلاه، بما في ذلك البرنامج الاستراتيجي لأمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإثني، لفترة السنتين، بغية تحسين حالة الغجر وحمايتهم من التمييز. 222- ورغم ترحيب اللجنة بتعيين لجنة الحدود في عام 2002 لكي تقدم مقترحات لترسيم حدود المناطق التي ترعى فيها الطائفة الصامية قطعان الرنّة بحلول نهاية عام 2004، بوصفه خطوة مهمة في طريق تأمين حقوق الشعب الصامي، فإنها تظل قلقة لأن قضايا حقوق الصاميين في الأرض لم تُحل بعد. في ضوء التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ لجنة الحدود مهمتها في الأجل المحدد. وعليه، فهي توصي أيضاً بأن تستحدث الدولة الطرف تشريعات مناسبة بالتشاور مع الشعب الصامي بشأن بما تخلص إليه لجنة الحدود من استنتاجات بغية إزالة الغموض القانوني الذي يحيط بحقوق الصاميين في الأرض. 223- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتمكن حتى الآن من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتحيط علماً في هذا المضمار بملاحظة الدولة الطرف لضرورة تعيين الحدود الخارجية لتربية الرنَّة تعييناً أوضح مما عليه الحال حالياً، كحد أدنى، لكي يتسنى التصديق على الاتفاقية المذكورة. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعجيل جميع الأعمال التمهيدية بهدف التصديق على الاتفاقية بأسرع ما يمكن. 224- وتلاحظ اللجنة الادعاءات التي تشير إلى أنه في حالات النـزاع على الأرض بين الصاميين وغير الصاميين أمام المحاكم، تتغلب مصالح غير الصاميين في أغلب الأحيان على مصالح الصاميين، كما يدَّعى أن هؤلاء لا توفر لهم الإمكانات المالية لدعم الدعاوى المتعلقة بحقوقهم في الأرض. تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن هذه المسألة، وكذلك معلومات عن نتائج الدعاوى المتعلقة بتلك المطالبات والتعويضات المقدمة، إن وجدت. 225- وتحيط اللجنة علماً ب "قانون المراقبة الخاصة للأجانب" الذي يسمح للحكومة بطرد الأجنبي متى كان ذلك ضرورياً لأمن السويد أو لوجود أسباب تدعو إلى الاشتباه في أنه سيرتكب جرماً فيه عنف أو تهديد أو ضغط لأغراض سياسية أو يشارك فيه دون إمكان استئناف تلك القرارات. رغم تسليم اللجنة بالشواغل الأمنية الوطنية للدولة الطرف، فإنها تذكر هذه الأخيرة بضرورة موازنة تلك الشواغل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان، المؤرخ 8 آذار/مارس 2002، الذي أكدت فيه اللجنة التزام الدول بأن "تكفل ألا تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تمييزية في غرضها أو تأثيرها لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في القانون من ناحية نصه على إمكان الطرد دون منح حق الاستئناف، وتقديم معلومات إضافية عن هذه القضية في تقريرها الدوري المقبل. 226- ورغم أن اللجنةَ تجد ما يشجعها في تأكيد الدولة الطرف أن السويد بلد هجرة وأن سياسات الإدماج الرامية إلى مواجهة التهميش الاجتماعي الذي يعانيه بعض الأشخاص المولودين في الخارج تعد من الأولويات، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار مواجهة الأشخاص من سلالة المهاجرين تصرفات تمييزية في بعض المجالات مثل سوق العمل والسكن والخدمات العامة. تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها وتعزيزها في تلك المجالات، طبقاً للمادة 5(ه) و(و) من الاتفاقية. 227- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. 228- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في مواجهة أعمال التمييز العنصري، وعن الوسائل القانونية للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية التي وافقت عليها السويد. 229- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الناس منذ تاريخ تقديمها، ونشر الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 230- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المقرر تقديمه في 5 كانون الثاني/يناير 2007، بوصفه تقريراً مستوفياً يتطرق إلى كافة المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |