(1) بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التقرير الدوري الثالث لتوغو (CCPR/C/TGO/2001/3) في جلستيها 2052 و2035 (CCPR/C/SR.2052 وCCPR/C/SR.2053) المعقودتين في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2002. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2064 (CCPR/C/SR.2064) المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002. مقدمة
(2) استقبلت اللجنة بارتياح تقديم التقرير الدوري الثالث لتوغو، الذي يتضمن معلومات تفصيلية عن تشريعات توغو في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الفرصة التي أتيحت لها على هذه النحو لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد ثماني سنوات. غير أن اللجنة تأسف لنقص المعلومات بشأن التطبيق العملي للعهد، وبشأن العوامل والصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الوفد شفاهة لم تجب إلا جزئياً على الأسئلة والشواغل التي وردت في قائمة الأسئلة المكتوبة وأثناء بحث التقرير.(3) وتود اللجنة أن تعرب بوجه خاص عن قلقها من أوجه التناقض الهامة القائمة بين الادعاءات الكثيرة والمتكررة التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لكثير من أحكام العهد ولا سيما المواد 6 و7 و19 من ناحية، والإنكارات القاطعة أحياناً، التي أبدتها الدولة الطرف من ناحية أخرى. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد عزمها على إلقاء كل الأضواء على هذه الادعاءات، وتذكر أن عرض التقارير وبحثها يستهدفان إقرار حوار بناء ومخلص، ولذا فإنها تدعو الدولة الطرف إلى بذل كل جهودها في هذا الاتجاه. الجوانب الإيجابية
(4) تبدي اللجنة سرورها للمكانة التي توليها المادة 50 من دستور توغو للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الذي تمثل أحكامه جزءاً لا يتجزأ من الدستور.(5) كما ترحب اللجنة باعتماد القانون الذي يحظر ختان الإناث والذي صدر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بمواصلة جهودها في هذا المجال. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن عملية تنسيق القوانين الوطنية، التي صدر عدد كبير منها قبل دستور عام 1992، مع أحكام الدستور والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ما زالت حبراً على ورق، وأن اقتراحات، وضعت بمساعدة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في التسعينات، لم تعقبها أي نتيجة. كما تبدي اللجنة قلقها لأن كثيراً من الإصلاحات المقترحة في مجال حقوق الطفل وحقوق المرأة بوجه خاص، والتي أعلن عن بعضها منذ عدة سنوات، لم يتم حتى الآن سن قوانينها.على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها لجعلها متمشية مع أحكام العهد. (7) وترى اللجنة أنه بالرغم من أحكام المادتين 50 و140 من الدستور فلا توجد أي قضية أثيرت فيها مباشرة أحكام العهد أمام المحكمة الدستورية أو المحاكم العادية. على الدولة الطرف أن تقوم بتدريب القضاة والمحامين ومساعدي العدالة، بمن فيهم من يتولون مناصبهم بالفعل، على مضمون العهد والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان التي صدقت توغو عليها. (8) وتود اللجنة أن تحصل على معلومات إضافية عن تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومهامها والنتائج التي توصلت إليها. وتبدي ارتياحها لوعد الوفد بإبلاغها على وجه السرعة بالتقارير السنوية لهذه اللجنة (المادة 2 من العهد). (9) ومما يثير قلق اللجنة ما يلي: (أ) المعلومات القائلة إن الكثير من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القبض التعسفي والتهديد والترهيب التي ارتكبتها قوات الأمن التوغوية ضد السكان المدنيين وخاصة أعضاء المعارضة، لم تكن موضع تحقيق يعتد به من جانب الدولة الطرف، كما تلاحظ اللجنة أن اعتماد قوانين مثل قانون العفو العام الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 1994 من شأنه أن يعزز ثقافة الإفلات من العقاب في توغو؛ (ب) حقيقة أن لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية قد خلصت إلى "وجود وضع من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في توغو خلال سنة 1998" (E/CN.4/2001/134، الفقرة 68). وتتعلق هذه الانتهاكات بوجه خاص بالمادة 6 من العهد وكذلك المادتين 7 و9. كما أن الرفض القاطع لتقرير هذه اللجنة الذي اعتبرته الدولة الطرف غير مقبول، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية بعد ذلك بعدة أسابيع وعدم سعي هذه اللجنة، كما اتضح، إلى التحديد الدقيق لمرتكبي الانتهاكات التي وُجِّه إليها نظر الحكومة، أمور تثير أشد القلق لدى اللجنة. على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية لقمع ارتكاب مثل هذه الانتهاكات وتداركها وفقاً للمادتين 6 و9 من العهد، والمبادئ الخاصة بالوقاية الفعالة من الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة. وعلى الدولة الطرف أن تحدد بالطريق القضائي المسؤوليات الفردية لمن يدعى أنهم قد ارتكبوا هذه الانتهاكات. (10) وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها بارتياح أنه لم ينفذ في توغو منذ سنوات أي حكم بالإعدام أصدرته محكمة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق للطابع غير المحدد بدرجة كافية للجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. على الدولة الطرف أن تقلل عدد الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام، وأن تكفل عدم صدور حكم بهذه العقوبة إلا عن أشد الجرائم خطورة. وتطلب اللجنة تزويدها بالمعلومات الدقيقة (الإجراءات المتبعة، وصور الأحكام، إلخ.) عن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وفقاً للمواد من 229 إلى 232 من قانون العقوبات التي تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد. (11) وتشعر اللجنة بالقلق من المعلومات المتواترة القائلة إن المسؤولين عن إنفاذ القانون اعتادوا اللجوء المفرط إلى القوة إزاء مظاهرات الطلبة ومختلف التجمعات التي تنظمها المعارضة. وتشعر اللجنة بالدهشة من رد الدولة الطرف في هذا الشأن، ومفاده أن قوات الأمن لم تلجأ أبداً إلى الاستخدام المفرط للقوة، وأن المتظاهرين وقعوا أساساً ضحية لحركات الجماهير. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تذكر قط أنها أجرت أي تحقيق إثر هذه الادعاءات. وعلى الدولة الطرف أن تجري تحقيقات نزيهة إثر كل ادعاء بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وبوجه خاص لا بد من إجراء هذه التحقيقات بشأن مظاهرات الطلبة والمدرسين التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر 1999 والمظاهرات التي قامت بها المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسيـة، والتي استخدم العنف في تفريقها في عامي 2001 و2002. (12) وتلاحظ اللجنة بقلق أن كثيراً من الادعاءات تذكر أن التعذيب يشكل ممارسة مألوفة في توغو، وخاصة عند مختلف عمليات القبض والاحتجاز لدى الشرطة وفي أماكن الاحتجاز، في حين تدَّعي الدولة الطرف أن حالات التعذيب التي ارتكبت كانت نادرة، وأن مرتكبيها عوقبوا عليها (المادة 7). على الدولة الطرف أن تفي بوعدها بأن تقدم، في أقرب فرصة، معلومات مكتوبة بشأن معاملة المحتجزين في مراكز احتجاز لاندجا وتيميدجا. وعلى الدولة الطرف أن تحرص على تجريم كل أعمال التعذيب في قانونها الجنائي، وأن تحظر استخدام أي اعتراف انتزع تحت التعذيب كدليل إثبات. وينبغي إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة للرد على كل ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المنسوبة إلى قوات الأمن وتقديم من يفترض ارتكابهم لهذه الانتهاكات إلى المحاكمة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبلغها بإحصاءات عن شكاوى التعرض للتعذيب، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى، والعقوبات التي وقعت. (13) وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترفت بوقوع بعض عمليات القبض التعسفية أحياناً فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات الكثيرة التي تشير إلى عمليات إلقاء القبض التعسفي على أفراد المعارضة والمجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان والصحفيين، انتهاكاً للمادة 9 من العهد. على الدولة الطرف أن تحدد السجناء المحتجزين لأسباب سياسية في توغو وأن تعيد النظر في وضعهم. وعليها بالمثل أن تكفل إطلاق سراح المقبوض عليهم تعسفياً في أقرب وقت، وإرساء إجراءات قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. (14) وتلاحظ اللجنة بقلق من ناحية أن أحكام مدونة الإجراءات الجنائية بشأن الاحتجاز لدى الشرطة لا تنص على إخطار المحتجزين بحقوقهم، ولا على حضور محام، ولا على حق المحبوس احتياطياً في إبلاغ أحد أفراد أسرته، ومن ناحية أخرى أن توقيع الكشف الطبي على المحتجز ليس ممكناً إلا بناء على طلبه أو طلب أحد أفراد أسرته، وذلك بعد موافقة النيابة. وفضلا عن هذا فإن اقتصار مدة الاحتجاز لدى الشرطة على 48 ساعة لا يُحترم كثيراً في الممارسة، وأن بعض الأشخاص يحتجزون دون اتهام، أو ينتظرون المحاكمة سنوات طويلة. تبدي اللجنة ارتياحها لوعد الوفد بالرد كتابياً بشأن حالة الأشخاص الذين أبلغت أسماؤهم إليـه. وعلى الدولة الطرف أن تصلح أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن الاحتجاز لدى الشرطة، بحيث تكفل المنع الفعال للمساس بالسلامة البدنية والنفسية للمحتجزين، وحماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم تطبيقاً للمواد 7 و9 و14 من العهد، وعليها أيضاً أن تكفل إقامة العدل دون تأخير وفقاً للمادة 14. (15) وتلاحظ اللجنة بقلق أن ظروف الاحتجاز مروعة في توغو، وخاصة في سجني لومي وكارا المدنيين اللذين يتسمان بالازدحام وقلة الأغذية وعدم كفايتها. وتعترف الدولة الطرف بهذا الوضع، مشيرة إلى الصعوبات المالية ونقص تدريب موظفيها. على الدولة الطرف أن تستحدث عقوبات بديلة للسجن، وعليها كذلك أن تنشئ هيئة تفتيش مستقلة تقوم بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز. وينبغي أن تضم هذه الهيئة عناصر مستقلة من الحكومة لضمان الشفافية واحترام المادة 7 من العهد، وتكلف بتقديم أي اقتراح مفيد لتحسين حقوق المحتجزين وظروف الاحتجاز، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية. (16) وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء الادعاءات بتعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب المستمر والتوقيف، وخاصة في عامي 2001 و2002، وإزاء التقارير التي تفيد بأن كثيراً من المطبوعات والإذاعات المستقلة قد خضعت للحظر منذ بداية العام. وتلاحظ اللجنة تأكيدات الوفد، بأن هذه القيود على حرية التعبير قد فرضت وفقاً للمادة 26 من الدستور. إلا أنها ترى أن قانون الصحافة والإذاعة قد عدل في العامين الأخيرين بأسلوب يجعله على قدر بالغ من القمع. على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون الصحافة والإذاعة، وأن تضمن توافقه مع المادة 19 من العهد. (17) وتبدي اللجنة قلقها من المعلومات التي تفيد بأن أحزاب المعارضة السياسية لا تستطيع، في الممارسة، الوصول إلى وسائل الإعلام العامة السمعية البصرية والإذاعية، وأن أعضاءها يتعرضون في وسائل الإعلام هذه لحملات تشهير علنية مستمرة (المادتان 19 و26 من العهد). على الدولة الطرف أن تضمن عدالة وصول الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العامة والخاصة، وأن تكفل حماية أعضائها من التشهير المحتمل، وتود اللجنة أن تتلقى معلومات إضافية عن الطريقة التي تؤمِّن بها الهيئة العليا للسمعيات والبصريات والاتصالات عملياً الوصول العادل للأحزاب إلى وسائل الإعلام، وكذلك النتائج المحققة، كما ينبغي إبلاغ اللجنة بمضمون الأنظمة في هذا الشأن. (18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات تحظر بانتظام المظاهرات السلمية التي ينظمها المجتمع المدني وتفرقها بالعنف، في حين أن السلطة كثيراً ما تنظم مسيرات لتأييد رئيس الجمهورية. على الدولة الطرف أن تضمن التمتع عملياً بحق الاجتماع السلمي، وألا تقيد ممارسة هذا الحق إلا كملجأ أخير، وفقاً للمادة 21 من العهد. (19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي تجريه الدولة الطرف بين الاتحادات والمنظمات غير الحكومية، وإزاء الأنباء القائلة إن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لا تتمكن من الحصول على تصريح بالتسجيل. على الدولة الطرف أن توفر معلومات عن آثار التمييز بين الاتحادات والمنظمات غير الحكومية. وعلى الدولة الطرف أن تكفل ألا يكون من شأن هذا التمييز المساس بأحكام المادة 22 من العهد، في القانون وفي الممارسة. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن أنصار حقوق الإنسان الذين قدموا معلومات إلى اللجنة لن يتعرضوا للمضايقة في توغو. (20) وتحيط اللجنة علماً بقرار الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2002، على أساس المادة 40 من قانون الانتخابات، بحل اللجنة الانتخابية المستقلة التي شكلت بناء على اتفاق لومي الإطاري، وكانت تتألف من ممثلي مختلف الأحزاب السياسية، كما تحيط علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد في هذا الشأن، وبمعلومات أخرى تفيد بأن الدولة الطرف لم تبذل كل الجهود اللازمة لضمان حسن سير لجنة الانتخابات المستقلة. وفي ظل هذه الظروف يمكن ألا تكون الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2002، التي رفض أي حزب معارض المشاركة فيها مرة أخرى، قد استوفت بالدرجة الكافية متطلبات الشفافية والنزاهة بموجب المادة 25 من العهد. على الدولة الطرف أن تبذل كل ما في وسعها من أجل احترام اتفاقية لومي الإطارية روحاً ونصاً، وعليها كذلك أن تضمن أمن كل أفراد المجتمع المدني وخاصة أعضاء المعارضة في الانتخابات المقبلة. (21) وتلاحظ اللجنة بقدر كبير من القلق أن قانون الأفراد والأسرة، الذي تجري مراجعته منذ عام 1999، ما زال يتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة، ولا سيما بالنسبة للسن الأدنى للزواج، واختيار منزل الزوجية، وحرية العمل، وأنه يجيز تعدد الزوجات، ويحدد الزوج رباً للأسرة، وأنه يدعم سيادة القانون العرفي البالغ التمييز في مسائل الزواج والميراث. على الدولة الطرف أن تجعل قانون الأفراد والأسرة متمشياً مع المواد 3 و23 و26 من العهد، وأن تأخذ في اعتبارها في هذا الصدد دواعي القلق التي أعربت عنها المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها. (22) وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار التمييز ضد النساء والفتيات في مجال التعليم والعمالة والميراث والتمثيل السياسي في توغو. وفضلاً عن ذلك، وكما تعترف الدولة الطرف، فإن بعض الممارسات الثقافية وكذلك جهل المرأة بحقوقها، هي سبب في الكثير من انتهاكات حقوق المرأة. على الدولة الطرف أن تقضي على كل تمييز ضد المرأة، وأن تعزز جهودها في مجال تعليم الفتيات، وتوعية السكان بحقوق المرأة، وأن تضطلع ببرامج جديدة تشجع وصول المرأة إلى العمل وإلى الوظائف العامة. (23) وتوصي اللجنة بوضع برنامج لتعليم حقوق الإنسان للمسؤولين عن إنفاذ القوانين وخاصة رجال الشرطة وأفراد الأمن وأفراد القوات المسلحة وكذلك كل العاملين في السجون. وينبغي تنظيم تدريبات دورية ومحددة، لا سيما في مجال مكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وحظر الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القبض التعسفية، وكذلك في مجال معاملة المحتجزين وحقوقهم. وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تطلب الدولة الطرف المساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن المنظمات غير الحكومية. (24) وعلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية. (25) وعلى الدولة الطرف أن تبين خلال سنة، وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، التدابير التي اتخذتها والتي تعتزم اتخاذها لمتابعة التوصيات المبينة في الفقرات (9) و(10) و(12) و(14) و(20) من هذا النص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تبلغها في تقريرها التالي، الذي ينبغي أن تقدمه في أول تشرين الثاني/نوفمبر 2004 معلومات عن التوصيات الأخرى التي أصدرتها، وعما قامت به لتطبيق العهد في مجموعه. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 78. العودة للصفحة الرئيسية |