الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي المقدم من تايلند


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي المقدم من تايلند (CCPR/C/THA/2004/1) في جلساتها من 2293 إلى 2295 المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2005 (CCPR/C/SR.2293-2295)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2307 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2005 (CCPR/C/SR.2307).
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بارتفاع نوعية التقرير المقدم من الدولة الطرف، وتعرب في الوقت ذاته عن أسفها للتأخر في تقديمه أكثر من ست سنوات. وتلاحظ أيضاً مع التقدير المعلومات الخطية والشفهية التي قدمها الوفد رداً على أسئلة اللجنة. وتعرب عن تقديرها لارتفاع مستوى وفد الدولة الطرف وكفاءته وصراحته في تقديم المعلومات.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالدستور الجديد الذي صدر عام 1997 بعد تصديق الدولة الطرف على العهد وبتضمنه العديد من الحريات والحقوق التي يحميها العهد.
(4) وترحب اللجنة بإنشاء:
(أ) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية لتعزيز احترام حقوق الإنسان بموجب المادتين 199 و200 من الدستور؛
(ب) إدارة حماية الحقوق والحريات في إطار وزارة العدل؛
(ج) لجنة المصالحة الوطنية لالتماس حلول سلمية للحالة القائمة في الأقاليم الجنوبية؛
(د) واللجنة الوطنية لحماية الطفل واللجان الإقليمية لحماية الطفل. (5) وترحب اللجنة بقانون حماية الطفل الذي تم سنه.
(6) وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تلاحظ اللجنة أن عدداً من الإعلانات التي قدمتها تايلند وقت انضمامها إلى العهد تصل إلى حد التحفظات وتأسف لتمسكها بها (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف النظر في سحب هذه الإعلانات.
(8) تلاحظ اللجنة أن العهد لم يدرج بالكامل في القانون المحلي وأنه لا يتم التذرع بأحكامه في المحاكم إلا إذا تم إدراجها تحديداً بموجب التشريع (المادة 2). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية جميع الحقوق المكرسة في العهد حماية فعالة واحترام الجميع لها وتمتعهم بها على نحو كامل.
(9) ومع ترحيب اللجنة بالأعمال المهمة التي أنجزتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق لعدم تنفيذ العديد من التوصيات التي قدمتها إلى السلطات المختصة. وما يشغلها أيضاً هو عدم كفاية الموارد المخصصة للجنة (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن متابعة توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على نحو كامل وجدي. كما ينبغي لها أن تؤمن حصول اللجنة على موارد كافية تسمح لها بالاضطلاع بجميع الأنشطة التي يعهد إليها بتنفيذها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
(10) ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المستمرة بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتساع نطاق حالات القتل خارج نطاق القضاء وسوء معاملة الشرطة وأفراد القوات المسلحة، مثلما تبين ذلك في أحداث تاك باي التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وفي مسجد كرو سي في 28 نيسان/أبريل 2004 وضخامة عدد حالات القتل التي تجاوزت الحد المعقول أثناء "حرب المخدرات" التي بدأت في شباط/فبراير 2003. ولا تزال هذه الإجراءات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة الجماعات المحلية، والمتظاهرين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، وعموماً ما لا تسفر التحقيقات فيها عن إقامة دعاوى وفرض أحكام تتمشى وخطورة الجرائم المرتكبة، مما ينشئ ثقافة الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن ما تعكسه هذه الحالة هو عدم توافر سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى والفقرة 3 من المادة 2 من العهد (المواد 2 و6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات كاملة ونزيهة في هذه وغيرها من الأحداث وأن تقيم دعاوى ضد مرتكبيها وفقا لما تسفر عنه هذه التحقيقات من نتائج. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول الضحايا وأسرهم، بمن فيهم أقارب الأشخاص المختفين، على تعويضات كافية. وينبغي لها، فضلاً عن ذلك، أن تواصل جهودها لتدريب ضباط الشرطة وأفراد السلطة العسكرية وموظفي السجون على احترام المعايير الدولية المنطبقة احتراما صارماً. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى بنشاط إلى تنفيذ فكرة تأسيس هيئة مدنية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام القانون المدني تميز ضد المرأة فيما يتعلق بأسباب الطلاق (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل أحكام القانون المدني الناظمة لأسباب الطلاق، بما يتمشى والمادتين 3 و26 من العهد.
(12) ورغم مشروع قانون منع العنف المنزلي المنتظر صدوره والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك حملة "الأشرطة البيضاء" التي نظمتها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف المنزلي وعدم تضمن تشريع الدولة الطرف أحكاماً قانونية محددة بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج (المواد 3 و7 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد السياسة والإطار القانوني اللازمين لمكافحة العنف المنزلي بفعالية. وينبغي لها إنشاء خطوط هاتفية خاصة لمواجهة الأزمة ومراكز تقدم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى لهم. كما ينبغي تنظيم دورات تدريبية ملائمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة ضباط الشرطة، للتصدي لحالات العنف المنزلي، ومواصلة جهود توعية الجمهور على نطاق واسع.
(13) وتشعر اللجنة بالقلق لكون مرسوم الطوارئ الخاص بإدارة الحكومة لحالات الطوارئ، الذي بدأ نفاذه فوراً في 16 تموز/يوليه 2005 وأعلنت على أساسه حالة طوارئ في ثلاثة أقاليم في الجنوب، لا يحدد صراحة حالات الاستثناء التي يجوز عدم التقيد فيها بالحقوق التي يحميها العهد والتي يمكن أن تسري في حالات الطوارئ، ولا يفرض حدوداً كافية عليها، ولكونه لا يكفل تنفيذ المادة 4 من العهد تنفيذاً كاملاً. وما يقلقها بوجه خاص أن المرسوم ينص على إعفاء الموظفين المكلفين بإنفاذ حالة الطوارئ من اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضدهم، وهو ما يزيد من حدة مشكلة الإفلات من العقاب. وينبغي حظر الاحتجاز الذي يتعدى 48 ساعة بدون ضمانات خارجية (المادة 4).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد قانوناً وعملاً على السواء، بما في ذلك حظر الخروج على الحقوق المحددة في الفقرة 2 منها. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29 وإلى الالتزامات المفروضة على الدولة الطرف بإبلاغ الدول الأخرى الأطراف، وفقاً لما تقضي به الفقرة 3 من هذه المادة.
(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن عقوبة الإعدام لا تقتصر على "أشد الجرائم خطورة" وفقاً للمعنى الوارد به في الفقرة 2 من المادة 6، وأنها تسري على جرائم الاتجار بالمخدرات. وتعرب عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تسحب بعد إعلانها بخصوص الفقرة 5 من المادة 6 من العهد رغم قيامها عام 2003 بتعديل قانون العقوبات الذي يحظر فرض عقوبة الإعدام على كل من هم دون 18 سنة (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في فرض عقوبة الإعدام بخصوص الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وذلك للحد من فئات الجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام. كما ينبغي لها النظر في سحب إعلانها بشأن الفقرة 5 من المادة 6 من العهد.
(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بلجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام القوة بإفراط وسوء معاملتهم أثناء الاعتقال والاحتجاز قيد التحقيق. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة تعذيب المحتجزين ومعاملتهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة تنفذ على نطاق واسع على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك في ما يسمى "بمراكز الاحتجاز السرية". وما يقلقها أيضاً حالة الإفلات من العقاب الناتجة عن قلة الدعاوى التي تقام إثر التحقيق في حالات سوء المعاملة وتدني عدد الإدانات، وعدم كفاية التعويضات التي تقدم للضحايا (المواد 2 و7 و9).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود سبل اتصال حرة بالمحامين والأطباء بعد الاعتقال مباشرة وأثناء فترة الاحتجاز. وينبغي توفير إمكانية للشخص المحتجز لإعلام أسرته فوراً باعتقاله ومكان احتجازه. وينبغي اتخاذ ترتيبات لإجراء فحص طبي لـه في بداية فترة الاحتجاز ونهايتها. كما ينبغي اتخاذ ترتيبات لتوفير سبل انتصاف سريعة وفعالة تتيح للمحتجزين الاعتراض على شرعية احتجازهم. ويجب أن يمثل أي شخص يعتقل أو يحتجز بتوجيه تهمة جنائية إليه على وجه السرعة أمام قاض. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات كاملة وسريعة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يزعم أنها تتم على يد الشرطة ولجوئها إلى استخدام القوة بشكل غير متناسب، وفي حالات الوفاة في الحبس، ومثول المسؤولين أمام القضاء، وتعويض الضحايا أو أسرهم.
(16) ويساور اللجنة القلق إزاء اكتظاظ السجون وأوضاعها بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بالإصحاح والحصول على الرعاية الصحية والمقدار الكافي من الغذاء. وما يقلقها أيضاً هو أن حق المحتجزين في الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم لا يراعى على الدوام في الواقع العملي. وترى اللجنة أن الفترة التي يقضيها الشخص في الاحتجاز قبل مثوله أمام قاض لا تتمشى والشروط المنصوص عليها في العهد. وتعرب عن أسفها لاستمرار ممارسة وضع العراقيل أمام المحكوم عليهم بالإعدام وطول فترات الحبس الانفرادي وفقاً لما تفيد به التقارير. وفي كثير من الأحيان، لا يتم فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المدانين. وما يشغل اللجنة فضلاً عن ذلك هو ضخامة عدد السجينات وكثرة حالات سجن الأحداث في زنزانات البالغين (المواد 7 و10 و24).
ينبغي للدولة الطرف أن تصلح أوضاع السجون لتتمشى مع معايير الأمم المتحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. وينبغي لها أن تكفل حق المحتجزين في معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الصحية والحصول على الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء. ولا ينبغي النظر في الاحتجاز إلا في المطاف الأخير، وينبغي النظر في اتخاذ تدابير بديلة لـه. وينبغي القيام فوراً بوقف عملية وضع العراقيل أمام المحكوم عليهم بالإعدام ووضع حد لفترات الحبس الانفرادي الطويلة. وينبغي توفير حماية خاصة للأحداث، بما في ذلك فصلهم إجبارياً عن البالغين.
(17) ومع الإحاطة علماً بالضمانات التي قدمها الوفد بشأن تأسيس الهيئة الإقليمية المعنية بقبول اللاجئين، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود إجراءات منتظمة لاتخاذ قرارات بشأن ملتمسي اللجوء. ويساورها القلق أيضاً لكون خطة إعادة التوطين التي وضعت في آذار/مارس 2005 تشترط نقل جميع اللاجئين من ميانمار في الدولة الطرف إلى المخيمات التي أقيمت على امتداد الحدود ولاعتبار من لا يمتثلون لذلك مهاجرين غير شرعيين يتعرضون للإبعاد القسري إلى ميانمار. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة جماعة همونغ التي يرثى لها في إقليم بيتشابون، وأغلبيتهم من النساء والأطفال، لأن الدولة الطرف لا تعتبرهم لاجئين ولأنه يمكن إبعادهم في وقت قريب إلى دولة طرف يخشون التعرض فيها للاضطهاد. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إجراءات الفرز والطرد الحالية التي لا تتضمن أحكاماً تكفل احترام الحقوق التي يحميها العهد (المادتان 7 و13).
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لحظر تسليم الأجانب أو طردهم أو إبعادهم أو إعادتهم قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه للتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك كفالة الحق في مراجعة قضائية بأثر إيقافي. وينبغي للدولة الطرف أن تراعي التزامها باحترام مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، هو مبدأ عدم الإبعاد.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بترهيب ومضايقة الصحفيين المحليين والأجانب وموظفي الإعلام فضلاً عن قضايا التشهير المقامة ضدهم حيث اتخذت القرارات بشأنها على أعلى المستويات السياسية. كما أنها تشعر بالقلق إزاء أثر مرسوم الطوارئ بخصوص إدارة الحكومة في حالات الطوارئ، الذي يفرض قيوداً شديدة على حرية وسائط الإعلام (الفقرة 3 من المادة 19).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير كافية لمنع زوال حرية التعبير إلى حد أكبر، وخاصة لمنع تهديد ومضايقة موظفي الإعلام والصحفيين، وأن تكفل التحقيق السريع في هذه الحالات واتخاذ إجراءات ملائمة ضد المسؤولين عنها، بصرف النظر عن رتبتهم أو مركزهم.
(19) وإذ ترحب اللجنة بتطلع الدولة الطرف إلى تقبل وتعزيز وجود مجتمع مدني دينامي، يشمل وجود عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأحداث التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة الجماعات المحلية، بما في ذلك التهديدات والهجمات اللفظية والبدنية، وحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء (المواد 19 و21 و22).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير توقف فوراً مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة الجماعات المحلية والاعتداء عليهم. وينبغي لها أن تحقق بانتظام في جميع حالات الترهيب والمضايقة والاعتداءات المبلغ عنها وأن تكفل للضحايا وأسرهم سبل انتصاف فعالة.
(20) ورغم الجهود الجدية التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي لقضية الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية في آذار/مارس 2005 لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، ومع ترحيب اللجنة بالقانون الجديد المعتزم سنه بشأن الاتجار بالأشخاص، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تايلند بلد منشأ وعبور رئيسي للاتجار بالأشخاص فضلاً عن كونه وجهة نهائية لـه لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. وما يشغل اللجنة أيضاً استمرار بغاء الطفل على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة بقلق شدة تعرض فئات معينة لخطر البيع والاتجار بهم واستغلالهم، وتتألف هذه الفئات من أطفال الشوارع، والأيتام، وعديمي الجنسية، والمهاجرين، والمنتمين إلى أقليات إثنية واللاجئين/ملتمسي اللجوء (المادتان 8 و24).
ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتعزيز تدابير محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان لجميع الشهود وضحايا الاتجار حماية كافية، لا سيما بتوفير مراكز لجوء لهم ومنحهم فرصة للإدلاء بشهادتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون القضاء على الاتجار بالأشخاص بدون تأخير.
(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضخامة نسبة الأطفال، غالباً من عديمي الجنسية أو الأجانب، الذين يعملون في الدولة الطرف ويقعون، على حد تفسير الوفد، ضحايا للاتجار (المادتان 8 و24).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إنفاذ التشريعات والسياسات القائمة ضد عمل الأطفال. وينبغي توفير حماية كافية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل قصارى جهدها، بما في ذلك باتخاذ تدابير وقائية، لمنع عمل الأطفال في ظروف ضارة بهم ولمواصلتهم لتعليمهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات لتنفيذ سياسات وتشريعات للقضاء على عمل الأطفال، بأمور منها تنظيم حملات لتوعية الجمهور وتثقيفه بشأن حماية حقوق الطفل.
(22) ورغم تدابير الإصلاح التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما باعتماد لوائح في 1992 و1996 بشأن السجل المركزي للتصدي لمشكلة انعدام جنسية أفراد الأقليات الإثنية، بمن فيهم أهالي المرتفعات، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد الأشخاص الذين لا يزالون عديمي الجنسية تحت ولايتها القضائية مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية لتمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحق في العمل والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. وما يقلق اللجنة أن وضعهم كعديمي الجنسية يجعلهم عرضة للاعتداء والاستغلال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني مستويات تسجيل المواليد، خاصة أطفال أهالي المرتفعات (المادتان 2 و24).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنفيذ تدابير تجنس عديمي الجنسية ممن ولدوا في تايلند ويعيشون تحت ولايتها القضائية. كما ينبغي لها أن تعيد النظر في سياستها بشأن تسجيل ميلاد أطفال الأقليات الإثنية، بمن فيهم أطفال أهالي المرتفعات، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وضمان صدور شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف.
(23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم حماية حقوق العمال المهاجرين المسجلين وغير المسجلين في تايلند حماية كاملة، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل، والحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم، والاطلاع على المستندات الشخصية. وتشير الأوضاع المؤسفة التي يضطر العمال إلى العيش والعمل في ظلها إلى شدة انتهاك المادتين 8 و26 من العهد. وتلاحظ اللجنة شدة تعرض أفراد الأقليات الإثنية والمهاجرين من ميانمار للاستغلال من جانب أرباب العمل وللإبعاد من جانب السلطات التايلندية. وما يقلقها أيضاً فقدان عدد كبير من العمال المهاجرين، وأساساً من ميانمار، حتى الآن بعد وقوع أمواج تسونامي في كانون الأول/ديسمبر 2004 وعدم تزويد آخرين بالمساعدة الإنسانية اللازمة لافتقارهم إلى وضع قانوني (المواد 2 و8 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتنفيذ التشريع القائم الذي يكفل حقوق العمال المهاجرين تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تتاح لهم إمكانيات كاملة وفعالة للحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم والاطلاع على المستندات الشخصية، وفقاً لمبدأ عدم التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء آلية حكومية تسمح للعمال المهاجرين بالإبلاغ عن انتهاك أرباب العمل لحقوقهم، بما في ذلك باحتجاز أوراقهم الشخصية بدون وجه حق. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير المساعدة الإنسانية بالفعل لجميع ضحايا التسونامي بدون تمييز بصرف النظر عن وضعهم القانوني.
(24) وتبدي اللجنة قلقها إزاء التمييز الهيكلي الذي تمارسه الدولة الطرف ضد الأقليات، وبخاصة أهالي المرتفعات، في مجالات الجنسية، وحقوق الأرض، وحرية التنقل وحماية أنماط حياتهم. وتلاحظ بقلق معاملة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأهالي المرتفعات، خاصة طردهم وإعادة توطينهم قسرا في إطار الخطة الرئيسية التي تم وضعها عام 1992 بشأن تنمية الجماعات والبيئة والقضاء على زراعة المحاصيل التي تستخدم في صناعة المخدرات في المرتفعات، مما يؤثر على حياتهم ونمط معيشتهم، فضلاً عن التقارير التي تفيد بحدوث حالات قتل خارج نطاق القضاء ومضايقات ومصادرة الأملاك في إطار حملة "مكافحة المخدرات". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء بناء خط أنابيب الغاز بين تايلند وماليزيا وإزاء مشاريع إنمائية أخرى تم تنفيذها دون استشارة الجماعات المعنية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عنف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في قمع المظاهرات السلمية بما يتنافى والمواد 7 و19 و21 و27 من العهد (المواد 2 و7 و19 و21 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات بالحقوق المنصوص عليها في العهد تمتعا كاملاً، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الأرض والموارد الطبيعية، وذلك بإجراء مشاورات فعالة مع الجماعات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تحترم حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في التمتع بثقافتهم وإعلان وممارسة دينهم واستخدام لغتهم فيما بينهم.
نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
(25) ينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها للجنة بشأن إعداد التقارير وتقديمه بحلول 1 آب/أغسطس 2009. وينبغي للدولة الطرف أن تهتم بوجه خاص بتقديم معلومات عملية عن تنفيذ المعايير القانونية القائمة في البلد. وتطلب اللجنة نشر وتعميم نص الملاحظات الختامية الراهنة في جميع أنحاء البلد.
(26) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و15 و21. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن تنفيذ أحكام العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 95.

العودة للصفحة الرئيسية