256 - نظرت اللجنة في تقرير تايلند الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/THA/4-5) في جلستيها 707 و 708 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر CEDAW/C/SR.707 و 708). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/4-5 وترد ردود تايلند في الوثيقة CEDAW/C/THA/Q/4-5/Add.1. مقدمة
257 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بما يتفق والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وتثني أيضا على الدولة الطرف لتقديمها ردودا على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، ولعرضها الشفوي الصريح الذي تضمن معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.
258 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري، مؤلفا من ممثلين عن مختلف الإدارات ذوي خبرات في طائفة واسعة من المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتقدر اللجنة ما اتسم به الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة من انفتاح وجدية.
259 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2000.
الجوانب الإيجابية
260 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تنفيذها تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وترحب ترحيبا خاصا بصياغة السياسة والخطة الوطنيتين المتعلقتين بمنع وقمع الاتجار بالأطفال والنساء محليا ودوليا، وبإنشاء مركز عمليات معني بالاتجار بالبشر تابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري، واللجنة الوطنية المعنية بمنع وقمع الاتجار بالبشر.
261 - وترحب اللجنة بتعديل قانون الأسماء في عام 2005 الذي يخول للمرأة المتزوجة الحق في اختيار اسمها العائلي.
262 - وترحب اللجنة أيضا بتعيين مسؤول رفيع المستوى في كل وزارة وإدارة كبيرا للموظفين المختصين بمسألة المساواة بين الجنسين وتعيين منسق للشؤون الجنسانية لتعزيز المساواة بين الجنسين.
263 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مكتب مظالم بوصفه آلية لضمان حقوق الإنسان.
264 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق التوازن بين الجنسين في تشكيل لجنة حقوق الإنسان الوطنية ولجنة الصناديق الريفية والحضرية.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
265 - إذ تشير اللجنة إلى الالتزام المنوط بالدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية وفقا لأهدافها ومبادئها، ترى أن من واجب الدولة الطرف إيلاء الاهتمام أساسا للشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وعلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى موافاة جميع الوزارات المختصة والبرلمان بهذه التعليقات الختامية لضمان تنفيذها تنفيذا كاملا.
266 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم سحب الدولة الطرف تحفظها بشأن المادة 16 من الاتفاقية حتى الآن. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن التحفظات على المادة 16 تتنافى وهدف الاتفاقية ومقصدها.
267 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود لسحب تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية في غضون مدة زمنية محددة.
268 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعديل جميع القوانين التمييزية لكفالة أن تصبح الاتفاقية وأحكامها مطبقة تطبيقا كاملا في النظام القانوني المحلي.
269 - وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع التشريعات بانتظام لكي تحقق الامتثال التام لأحكام الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن كفالة أن تصبح الاتفاقية وأحكامها مطبقة تطبيقا كاملا في النظام القانوني المحلي.
270 - ورغم أن المادة 30 من الدستور تضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا صريحا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.
271 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في دستورها أو في مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي تجري صياغته حاليا التعريفَ الكامل للتمييز، الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، بما يتماشى والمادة 1 من الاتفاقية. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تدريب المحامين والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري، وإلى تنمية قدرات المرأة على المطالبة بحقوقها.
272 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لتزايد مجموع الاعتمادات المخصصة في ميزانية مكتب شؤون المرأة ونماء الأسرة تزايدا مستمرا منذ عام 2003، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما قد يترتب على نقل الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من الأمانة الدائمة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري من تقويض سلطة الأجهزة الوطنية الكفيلة بتنفيذ جهودها الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنسيقه عبر جميع القطاعات.
273 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم متعمق للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل تقرير ما إذا كان الإصلاح قد أدى إلى تقليص فعاليتها، وكذلك تقييم جميع الآليات المؤسسية الأخرى، مثل مراكز التنسيق الجنساني، والخطة الرئيسية للمساواة بين الجنسين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياسة الخدمة المدنية، والدولة الطرف مدعوة إلى إجراء التعديلات اللازمة، استنادا إلى هذا التقييم، لكفالة آلية مؤسسية متينة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
274 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، لا سيما فيما يتعلق بالخطوبة والزواج والطلاق. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز للرجل، بخلاف المرأة، أن يطالب بتعويض من أي رجل واقع خطيبته أو من أي رجل اغتصبها أو حاول اغتصابها. وبخصوص الزواج، تلاحظ اللجنة بقلق أن الرجل الذي يواقع فتاة يزيد عمرها على 13 عاما لكنه يقل عن 15 عاما، برضاها أو برضا أبويها، يمكن أن يتزوجها بدون تقديمه إلى العدالة. وفيما يتعلق بالطلاق، تعرب اللجنة عن قلقها من أنه، في حين يعتبر زنا المرأة سببا في الطلاق، يُسمح للرجل المتزوج بمواقعة نساء أخريات، ولا يكون بوسع زوجته الشرعية أن ترفع دعوى بالطلاق إلا إذا أمكن إثبات أن زوجها يعيل امرأة أخرى ويعاملها باحترام بصفتها زوجته. واللجنة قلقة أيضا من أنه يتعين على المرأة أن تنتظر لمدة 310 أيام قبل أن تستطيع الزواج مرة أخرى، مما يقيد حقوقها بلا موجب.
275 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإصلاح قانون الأسرة من أجل إلغاء جميع الأحكام التمييزية، لا سيما ما يتعلق منها بالخطوبة والزواج والطلاق، حتى يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق والواجبات القانونية.
276 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في القوانين واللوائح تنص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل، وذلك رغم أن دستور عام 1997 يسمح بالمعاملة التفضيلية لفئات معينة. ولذلك، لم تعتمد أية تدابير من هذا النوع لزيادة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هيئات صنع القرار، ما عدا في اختيار مفوضي لجنة حقوق الإنسان الوطنية وأعضاء لجنة الصناديق الريفية والحضرية.
277 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستحدث على وجه السرعة تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل في جميع المجالات. وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف أحكاما متعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة في مشروع قانون المساواة بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار وإتاحة الفرص الاقتصادية لها.
278 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة. ولئن كانت ترحب ”بمشروع قانون منع العنف المنزلي وإيجاد حل له“، فإن ما يقلقها هو عدم كفاية عقوبة مرتكبي العنف المنصوص عليها فيه. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن ”مشروع القانون“ يركز على المصالحة ووحدة الأسرة على حساب حق المرأة في عدم التعرض للعنف. ومما يقلق اللجنة كذلك أن تعريف الاغتصاب في الفقرة 276 من قانون العقوبات ينحصر في المعاشرة الجنسية التي يمارسها الرجل مع امرأة غير زوجته، مما يسمح للزوج بأن يغتصب زوجته دون رادع.
279 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي اهتماما على سبيل الأولوية إلى اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع على وجه السرعة في إكمال وسن مشروع القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي والتوصل إلى حل له، وأن تضمن أن تتاح للمرأة والفتاة من ضحايا العنف إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية الفورية، وملاحقة مرتكبي العنف قضائيا، ومعاقبتهم على ذلك بصورة فعالة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تعديل تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي بحذف الاستثناء من الاغتصاب حال حدوثه في إطار الحياة الزوجية بحيث تجعل من الاغتصاب في إطار الحياة الزوجية جريمة. وتوصي اللجنة بتدريب موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية والمعلمين في مجال التوعية الجنسانية بما يكفل توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من التصدي لذلك بصورة ملائمة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتعديل المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تسمح بالعنف ضد المرأة.
280 - وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار وجود المواقف النمطية القوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتقوض هذه الأفكار النمطية الوضع الاجتماعي للمرأة، وتمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية كما أنها السبب الرئيسي لوضع المرأة غير المواتي في عدد من المجالات، بما في ذلك وضعها في سوق العمل وفي الحياة السياسية والحياة العامة.
281 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي من أجل تعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل فهما أفضل في جميع مستويات المجتمع، وتقديم الدعم في هذا الصدد، وفقا للمادتين 2 (و) 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن ترمي تلك الجهود إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير التقليدية بشأن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتعزيز الدعم الاجتماعي للمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بالاستفادة من البرامج الحالية لوزارة العدل والرامية إلى تعزيز حقوق وحريات السكان من أجل تعزيز حق المرأة في المساواة.
282 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتدابير المتخذة في مجالي التشريعات والسياسات العامة لمكافحة الاتجار في البشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار في المرأة والفتاة في البلد واستغلالهما. كما تشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار ظاهرة السياحة الجنسية في البلد.
283 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد مشروع قانون منع وقمع الاتجار في البشر، وأن تكفل معاقبة مرتكبي ذلك، وتقديم المساعدة الملائمة إلى الضحايا. وتوصي أيضا بأن تعالج الدولة الطرف السبب الرئيسي للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهدها لتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بما يؤدي إلى القضاء على ضعفها إزاء الاستغلال والاتجار في البشر، واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل المرأة والفتاة من ضحايا الاستغلال والاتجار في البشر ودمجهما اجتماعيا. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى مكافحة سياحة الجنس بما في ذلك بالتعاون مع بلدان المنشأ التي يفد منها السياح.
284 - وتلاحظ اللجنة بقلق تدني مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات، ولا سيما في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومجالس الحكم المحلي، وعلى الصعيد الدولي كذلك.
285 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في وظائف اتخاذ القرارات، وخاصة من خلال وضع معايير وجداول زمنية، والنظر في استخدام حصص لتحقيق ذلك. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع الأحزاب السياسية أيضا على استخدام تلك الحصص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ برامج تدريبية وبرامج لزيادة الوعي لإبراز أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتلك المشاركة والتشجيع على ذلك وتقديم الدعم في هذا المجال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعد الدولة الطرف أسلوبا أكثر تنظيما لجمع البيانات عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.
286 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام قانون الجنسية الواردة في التقرير لا تزال تميز ضد المرأة التايلندية التي تتزوج من أجنبي. ويساورها القلق بصفة خاصة لأن الرجل التايلندي يستطيع منح جنسيته لزوجته الأجنبية، ولكن الرجل غير التايلندي الذي يتزوج من امرأة تايلندية يحتاج إلى أن يقيم في تايلند لأكثر من خمس سنوات متعاقبة قبل أن يتمكن من الحصول على الجنسية.
287 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لكي تجعله متفقا مع المادة 9 من الاتفاقية.
288 - ويساور القلق اللجنة بشأن حالة النساء الريفيات ونساء قبائل التلال، وخاصة في ضوء صعوبة الحصول على التغذية وعدم توافر المرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وأنشطة إدرار الدخل بصورة كافية.
289 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج احتياجات النساء الريفيات ونساء قبائل التلال بطريقة عاجلة وشاملة، وتنفيذ تدابير تكفل حصول النساء الريفيات ونساء قبائل التلال على نحو واف على التغذية والمرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وأنشطة إدرار الدخل.
290 - ويساور اللجنة القلق إزاء حال المرأة المسلمة في جنوب البلد حيث لا تتوافر لها فرص التعليم وتفتقر إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية ويفرض عليها الزواج في سن مبكرة بحكم العرف الثقافي. ومما يقلق اللجنة أيضا أن هذه الحال تزداد تفاقما من جراء الاضطرابات التي شهدها الجنوب مؤخرا.
291 - واللجنة تثني على الدولة الطرف لإلزامها نفسها بإحلال السلام في جنوب البلد ولقيامها بدفع تعويضات لأسر مَنْ لقوا حتفهم أو جرحوا بسبب الاضطرابات، وتوصي في الوقت نفسه الدولة الطرف بأن تكفل لجميع النساء في الجنوب إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والموارد الاقتصادية وفرص التعليم والتدريب على المهارات بما يمكنهن من إعادة بناء حياتهن. وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة فرص التعليم المتاحة للفتيات لإحباط الزيجات المبكرة.
292 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنح الجنسية التايلندية لـ 80 في المائة من سكان التلال القبليين، والموافقة على منح الجنسية لـ 000 140 من السكان المشردين، فلا يزال القلق يساور اللجنة بشأن تعقيد إجراءات حصول نساء قبائل التلال على الجنسية. كما يساورها القلق أيضا لأن كثيرا من اللاجئات لا يتمتعن بمركز قانوني في البلد.
293 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير من شأنها تيسير عملية حصول نساء قبائل التلال على الجنسية والتعجيل بذلك بما في ذلك من خلال التصدي للممارسات الفاسدة من جانب الموظفين العموميين المسؤولين عن البت في طلبات الحصول على الجنسية. كما تدعو أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات تكفل حصول اللاجئات على وضع قانوني.
294 - ويساور القلق اللجنة بسبب عدم استخدام وسائل منع الحمل أو عدم كفاية استخدام تلك الوسائل مما يؤدي إلى حالات إجهاض غير مأمونة. كما يساورها القلق أيضا لأن المرأة لا تزال تنهض بالمسؤولية الرئيسية عن تنظيم الأسرة، على نحو ما تمثله المعدلات المتدنية لاستخدام الواقيات الذكرية وتعقيم الذكور مقارنة بوسائل منع الحمل للإناث.
295 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير وصول المرأة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل والرعاية الصحية، بهدف تجنب لجوء المرأة إلى عمليات الإجهاض غير القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج في مجال الثقافة الصحية الجنسية والإنجابية للمرأة والرجل والمراهقات والمراهقين من أجل تعزيز السلوك الجنسي المتسم بالمسؤولية، وأن تزيد من جهودها لتعزيز وسائل منع الحمل التي يستخدمها الذكور.
296 - ويساور القلق اللجنة بشأن ارتفاع معدلات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، ولا سيما بين النساء اللاتي يمارسن البغاء.
297 - توصي اللجنة بشدة بزيادة جهود الدولة الطرف لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحسين نشر المعلومات المتعلقة بمخاطره وسبل انتقاله. كما توصي الدولة الطرف بأن تدرج منظورا جنسانيا في سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
298 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات مفصلة فيما يتعلق بكثير من أحكام الاتفاقية.
299 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير بيانات كافية مفصلة حسب نوع الجنس في تقريرها الدوري المقبل بحيث توفر صورة واضحة للتقدم المحرز والعقبات الباقية أمام تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، من أجل زيادة فعالية تقييم أثر التدابير المتخذة.
300 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية الذي يتناول موعد اجتماع اللجنة.
301 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم عند تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية بتطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
302 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه، لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بشكل جلي في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
303 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة تايلند على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما وهما، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
304 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التعليقات الختامية الحالية على نطاق واسع، بغية توعية السكان بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات المرأة وحقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع ولا سيما في أوساط منظمات المرأة وحقوق الإنسان، فضلا عن نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المــرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
305 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب على المسائل الداعية إلى القلق التي جرى الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006 وتقريرها الدوري السابع المقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010 في تقرير موحد في عام 2010.
_______________________- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |