(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لطاجيكستان (CCPR/C/TJK/2004/1) في جلساتها 2285 و2286 و2287 (CCPR/C/SR.2285-2287)، المعقودة في 13 و14 تموز/يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2299 (CCPR/C/SR.2299)، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2004. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لطاجيكستان، بالرغم من حدوث بعض التأخير فيه، وقد أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة وبمساعدة تقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتلاحظ جودة الردود المقدمة على قائمة المسائل والردود على الأسئلة الشفوية الإضافية التي وجهتها اللجنة.الجوانب الإيجابية
(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بعقوبة الإعدام ووقف توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها الذي أُعلن في نيسان/أبريل 2004، بالإضافة إلى تخفيف جميع الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في الدولة الطرف.(4) وترحب اللجنة بوجود أحكام قانونية جزائية ضد الزواج بالإكراه وتعدد الزوجات. (5) وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف للجنة تنفيذ الالتزامات الدولية، وهي اللجنة المسؤولة، ضمن جملة أمور، عن تنسيق إجراءات المتابعة الخاصة بآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة العنف المنزلي ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة في طاجيكستان (المادتان 3 و7 من العهد).ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الفعالة، بما في ذلك تدريب أفراد الشرطة، وتوعية الجمهور، وتحديداً، التدريب في مجال حقوق الإنسان لحماية المرأة من العنف المنزلي. (7) ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من اختلال التوازن بين الجنسين في المناصب الحكومية وتحسين وضع المرأة وحقوقها في المجتمع، فإنها ترى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله (المادتان 3 و26). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر إيجابية لضمان تمثيل أعلى للمرأة في الحياة العامة. (8) وتُذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف قامت، في حالتين على الأقل، بتنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد سجين، بالرغم من أن قضيته كانت قيد نظر اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد وبالرغم من الطلبات الموجهة إلى الدولة الطرف لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرت اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف والنظر فيها. وتجاهل طلبات اللجنة باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة يشكل إخلالاً جسيماً بالتزامات الدولة بموجب العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 6). ينبغي أن تمتثل الدولة الطرف بالكامل لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، وفقاً لمبدأ المعاهدة شريعة المتعاهدين، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. (9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد إليها من معلومات تفيد بأنه في الحالات التي نُفذ فيها حكم الإعدام الصادر ضد سجناء، تخلفت السلطات باستمرار عن إبلاغ الأسر والأقارب بتاريخ الإعدام أو كشف مكان دفن الأشخاص المنفذ فيهم حكم الإعدام. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بأسرة وأقارب الأشخاص المنفذ فيهم حكم الإعدام (المادة 7). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لإبلاغ الأسر بأماكن دفن من تم إعدامهم قبل صدور قرار الوقف. (10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء لجوء موظفي التحقيق وغيرهم من الموظفين، على نطاق واسع، إلى إساءة المعاملة والتعذيب للحصول على معلومات أو شهادات أو أدلة تجريم للذات من المشتبه فيهم أو الشهود أو الأشخاص الموقوفين (المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسة، والتحقيق على وجه السرعة في جميع الشكاوى التي تشير إلى لجوء الموظفين إلى هذه الممارسات، والعمل على سرعة محاكمة وإدانة ومعاقبة المسؤول، وتقديم التعويض الملائم للضحايا. (11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الروايات التي تفيد بعرقلة اتصال المحتجز بمحامٍ، وبخاصة فور إلقاء القبض عليه. ويبدو أن إعمال الحق في استشارة محام لا يبدأ في الدولة الطرف إلا عند تسجيل عملية التوقيف، وليس منذ لحظة التوقيف الفعلية (المادتان 7 و9 والفقرة 3(ب) من المادة 14). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي تكفل إعمال الحق في الاتصال بمحام منذ لحظة التوقيف، وإجراء تحقيق شامل في أي حالات يُدَّعى فيها أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد عرقلوا الاتصال بمحام، وتوقيع العقوبة المناسبة. وينبغي أن يُكفَل هذا الحق أيضاً فيما يتعلق بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية المجانية. (12) وتشعر اللجنة بالقلق لأن وكيل النيابة، وليس القاضي، لا يزال هو المسؤول عن منح الإذن بالتوقيف. وهذا يُخِل بتكافؤ الوسائل بين المتهم والادّعاء العام، نظراً لأنه قد تكون هناك مصلحة لوكيل النيابة في احتجاز من ينبغي محاكمتهم. وفضلاً عن ذلك، فإن المحتجزين لا يمثلون أمام وكيل النيابة بعد إلقاء القبض عليهم. ويمكن اللجوء إلى المحكمة لإعادة النظر في مشروعية التوقيف وأسبابه، لكن ذلك لا يكفل مشاركة المحتجز (المادة 9). ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الإجراءات الجنائية وأن تطبق نظاماً يكفل لجميع المحتجزين، بشكل تلقائي، المثول فوراً أمام قاضٍ يقوم بالبت دون تأخير في مشروعية الاحتجاز. (13) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يجوز احتجاز شخص من الأشخاص احتجازاً إدارياً لمدة أقصاها 15 يوماً، ولأن هذا الاحتجاز لا يخضع للإشراف القضائي (المادة 9 من العهد). ينبغي أن تكفل الدولة الطرف خضوع الاحتجاز الإداري لنفس الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز كما ينبغي بالنسبة لأشكال الاحتجاز الأخرى، في ضوء توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 12 أعلاه. (14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير باستمرار إلى سوء الأحوال والاكتظاظ في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، وتلاحظ معدل السجن المرتفع نسبياً. ويقلقها أيضاً تقارير المجتمع المدني والهيئات الدولية التي تشير إلى ضآلة إمكانية الوصول إلى السجون (المادة 10). ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الأشكال البديلة للعقاب، وبخاصة فيما يتعلق بالمخالفات البسيطة، مثل الخدمات المجتمعية وتحديد الإقامة. ويُرجى منها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للسماح بالزيارات المستقلة التي يقوم بها ممثلو المنظمات الوطنية والدولية للسجون ومرافق الاحتجاز. (15) ولاحظت اللجنة أن المحكمة الدستورية تليها المحكمة العليا قد أصدرتا أحكاماً تحظر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بالمخالفة للقانون. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لعدم وجود أي نص مانع في هذا الصدد في قانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف (الفقرتان 1 و3(ز) من المادة 14). ينبغي أن تشرع الدولة الطرف في التعديلات اللازمة لقانونها الخاص بالإجراءات الجنائية وأن تمنع استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، بما في ذلك المعلومات التي يتم الحصول عليها بالإكراه. ويجب النظر حسب الأصول في جميع الادعاءات التي تشير إلى الاستخدام غير القانوني للأدلة في المحكمة، ويجب إجراء التحقيقات اللازمة، ويجب أن تأخذ المحاكم في اعتبارها نتائج هذه التحقيقات. (16) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تكافؤ الوسائل بين الادعاء والمشتبه فيه/المتهم أو محامي الدفاع في الممارسة العملية، سواء في أثناء التحقيق الجنائي أو في المحكمة، فيما يتعلق مثلاً بالحصول على الأدلة والطعن فيها (الفقرة 1 من المادة 14). ويبدو أيضاً أن هذا التفاوت ينعكس في ضآلة عدد أحكام البراءة التي تصدرها محاكم الدولة الطرف، كما يتضح من التقرير (على سبيل المثال، بلغ معدل أحكام البراءة في عام 2002 نحو 0.004 في المائة). ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعها وأن تغير ممارستها لضمان التقيد التام بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وبخاصة مبدأ تكافؤ الوسائل. (17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار الظاهر إلى استقلال القضاء، على نحو ما تعكسه عملية تعيين وإقالة القضاة، بالإضافة إلى حالتهم الاقتصادية (الفقرة 1 من المادة 14). ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلال القضاء ونزاهته بالكامل بإنشاء هيئة مستقلة تُكلف بمسؤولية تعيين وترقية ومجازاة القضاة على جميع المستويات وبدفع مكافآت القضاة بالمراعاة الواجبة لمسؤوليات وطبيعة منصبهم. (18) وتلاحظ اللجنة أن المحاكم العسكرية مختصة بنظر القضايا الجنائية المتعلقة بالعسكريين والمدنيين على حد سواء (الفقرة 1 من المادة 14). ينبغي أن تُجري الدولة الطرف التعديلات اللازمة لقانون الإجراءات الجنائية بغية منع هذه الممارسة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية تماماً على العسكريين فقط. (19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بصدور عدة أحكام إدانة غيابياً، بالرغم من منع القانون للمحاكمات الغيابية (الفقرة 3 من المادة 14). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لضمان خضوع أي محاكمات غيابية للقواعد التي تكفل الحق في الدفاع. (20) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإجبارية (المادة 18). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للاعتراف بحق المستنكفين ضميرياً في الإعفاء من الخدمة العسكرية. (21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود التقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين لمضايقات من موظفي الدولة أثناء ممارستهم لمهنتهم وبتعرض الصحف للمصادرة (المادة 19). ينبغي أن تتجنب الدولة الطرف أي مضايقة أو تخويف للصحفيين وأن تكفل وفاء تشريعاتها وممارستها بالكامل بأحكام المادة 19 من العهد. (22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتمال القانون الجنائي للدولة الطرف على جرائم صيغت صياغة عامة مثل "الإساءة إلى سمعة وهيبة الرئيس" و"محاولة الاعتداء على النظام الدستوري"، وهي صيغ تساعد على تزييف حرية التعبير وتقييدها (المادة 19). ينبغي أن تجعل الدولة الطرف قانونها وممارستها المنظمين لحرية التعبير متفقين مع أحكام المادة 19 من العهد. (23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار اللجوء إلى العقوبة الجسدية كوسيلة تأديب في المدارس (المادة 24). ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع هذه الممارسة. (24) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من التقدم الكبير الذي حققته الدولة الطرف، لا تزال التقارير تشير إلى أن طاجيكستان هي مصدر رئيسي للاتجار في النساء والأطفال (المواد 24 و3 و8). ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة هذه المشاكل الخطيرة، بالتعاون مع البلدان المجاورة، بما في ذلك جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا. وينبغي كذلك أن تستعرض بدقة بالغة أنشطة الوكالات الحكومية المسؤولية للتأكد من عدم تورط العناصر الفاعلة التابعة للدولة. (25) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إباحة قانون الدولة الطرف لحرمان الأفراد الذين أُقيمت ضدهم دعاوى جنائية لم يُفصل فيها، من الترشيح للانتخابات بالرغم من عدم ثبوت جرمهم (المادة 25 والفقرة 2 من المادة 14). ينبغي أن تُعدل الدولة الطرف تشريعها وممارستها وفقاً لأحكام المادة 25 والفقرة 2 من المادة 14 من العهد، لضمان تمتع الأشخاص الذين وُجِّه إليهم الاتهام فحسب بارتكاب جريمة بقرينة البراءة واحتفاظهم بحقهم في الترشح للانتخابات. دال – نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
(26) تحدد اللجنة يوم 1 آب/أغسطس 2008 موعداً لتقديم تقرير طاجيكستان الدوري الثاني. وتطلب اللجنة نشر التقرير الأولي للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في طاجيكستان، بين عامة الجمهور بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الثاني بين المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.(27) وتقترح اللجنة أن تستمر الدولة الطرف في تلقي المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان في طاجيكستان. (28) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و12 و14 و21 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المُقبل معلومات عن التوصيات الأخرى للجنة وعن تنفيذ العهد ككل. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 92. العودة للصفحة الرئيسية |