119 - نظرت اللجنة، في جلستيها 536 و 537 المعقودتين في 21 كانون الثاني/يناير وجلستها 547 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2002، في تقرير ترينيداد وتوباغــو الجامــع الذي يضــم التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/TTO/1-3) (انظر CEDAW/C/SR.536 و 537 و 547. (أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
120 - أعرب ممثل ترينيداد وتوباغو، في أثناء عرض التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، عن أسفه لأن الحكومة رغم ما بذلته من جهد قد تأخرت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية ولم تقدم تقريرها إلا في كانون الثاني/ يناير سنة 2001.121 - وتمثل أحد الأسباب الهامة للتأخر في تقديم التقرير في عدم وجود آلية تعنى بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم تخصيص موارد كافية لهذا الغرض. إلا أنه في عام 1999 أنشئت داخل وزارة المدعي العام وحدة معنية بحقوق الإنسان لكي تعد التقارير اللازمة بموجب الصكوك الدولية. ولمساعدة هذه الوحدة، أنشئت لجنة معنية بحقوق الإنسان تضم ممثلي نحو 13 وزارة وممثلا للمجلس النيابي في توباغو. 122 - وعندما اكتمل التقرير، قدمته المدعية العامة إلى البرلمان، موضحة محتوياته وأهمية الاتفاقية. وقد عمم التقرير على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمه على الوزارات والمدارس الثانوية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمكتبات العامة. 123 - وكان انضمام ترينيداد وتوباغو إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعبيرا عن التزام حكومتها بالكفاح العالمي الهادف إلى القضاء على التمييز الذي تواجهه المرأة، وبالتشجيع على تمتعها بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تشجعت الحكومة باستعراض الجمعية العامة لها في عام 2000، فتعهدت بتنفيذ الإجراءات المحددة في منهاج عمل بيجين. وتقدم المنظمات النسائية غير الحكومية والمجتمعية العون للحكومة فيما يختص بتنفيذ الاتفاقية. كما تسعى وزارة التنمية المجتمعية والشؤون الجنسانية إلى التصدي لكافة أشكال عدم المساواة بين الجنسين وعدم إنصاف أي من الجنسين، وذلك عن طريق شعبتها المعنية بالشؤون الجنسانية. 124 - وأوضح الممثل أن دستور ترينيداد وتوباغو يحظر صراحة التمييز بسبب الجنس وينص على المساواة والحماية أمام القانون. وقد اعتمد تشريع متعلق بتكافؤ الفرص يحظر التمييز في التوظيف أو التعليم أو توفير السلع والخدمات أو السكن بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الإثني أو الأصل أو الدين أو الحالة الزواجية أو العجز؛ وسيدخل هذا التشريع حيز النفاذ بعد تعيين لجنة وتشكيل محكمة معنيتين بتكافؤ الفرص. كما اعتمد تشريع يمنع أرباب العمل من التمييز ضد العاملات بسبب الحمل. وهناك قانون للمعاشرة ينظم حقوق كل رجل وامرأة متعاشرين، وهو قانون دخل أيضا حيز النفاذ في عام 1998. 125 - والعنف القائم على أساس جنساني، بما فيه الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، شائع وظل يمثل على مدى فترة طويلة همّا شديدا يؤرق بال الحكومة. وفيما بين عامي 1990 و 1996، ارتكبت في البلد 39 جريمة قتل مرتبطة بالعنف المنزلي. وقد شرع في برنامج شامل لمكافحة العنف المنزلي تتضمن عناصره إنشاء خط هاتفي وطني ساخن لشؤون العنف المنزلي يعمل لمدة 24 ساعة، ووحدة لمكافحة العنف المنزلي كائنة في شعبة الشؤون الجنسانية، وبرنامج لمساندة الذكور، و 19 مركزا إعلاميا مجتمعيا توفر اللقاء دون سابق مواعيد. كما أنشئ في إطار دائرة الشرطة قسم للشرطة المجتمعية، بينما تعكف الحكومة على وضع سياسة وطنية بشأن العنف المنزلي. 126 - وفي عام 1999، ألغي قانون العنف المنزلي لعام 1991 وحل محله تشريع يفي بالمعايير الدولية، بينما عُدل قانون المعونة والمشورة القانونيين لكي يسمح لمزيد من الناس، بمن فيهم النساء المجني عليهن في جرائم العنف المنزلي، بالحصول على المعونة القانونية. كما عُدل القانون المتعلق بالجرائم الجنسية لأجل تشديد العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبي جميع أشكال الانتهاكات الجنسية، ومنها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في إطار الزواج. كما أحرز تقدم في إعمال التشريعات، لا سيما الإصلاحات القانونية المنفذة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك لحماية حقوق الطفل وتعزيزها. وبينت دراسة استقصائية وطنية، أنجزت في حزيران/يونيه عام 1997، أن بعض الأطفال والمراهقين متورطون في أنشطة البغاء وإنتاج المواد الإباحية، وإن لم تتوافر أية أدلة على الاتجار بالأطفال. 127 - وليس لدى النساء سوى قوة اقتصادية محدودة، وهن يمثلن الأغلبية في قطاعات التوظيف الأقل أجرا والأقل تمتعا بالحماية. وما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب السلطة ومناصب اتخاذ القرار. أما في القطاع الخاص، فقد تمكنت المرأة من الصعود إلى قمة المستويات المهنية، ولا تزال أجورهن أقل من المفروض في كل قطاع من قطاعات العمالة رغم مؤهلاتهن التعليمية، إلا في وظائف الدولة. ولمعالجة هذه المشكلة، أنشئ في شعبة الشؤون الجنسانية ‘معهد للنهوض بالقيادات النسائية’ و ‘برنامج لمنح المرأة فرصة ثانية’. وفي عام 1996، صارت ترينيداد وتوباغو أول بلد في العالم يسن قانون للاعتداد بالعمل غير المأجور، وذلك لكفالة أن عمل المرأة غير المأجور يتم تسجيله واحتسابه. كما سنت قانون الحد الأدنى للأجور الذي يوفر لجميع العاملين حدا أدنى من الأجور بتقريره حدا أدنى للأجور في كافة قطاعات الاقتصاد. 128 - والفقر أكثر شيوعا في أوساط الأسر المعيشية التي ترأسها الأمهات العزباوات وذوات التعليم المحدود. والحكومة ملتزمة بتحسين مستوى معيشة الفقيرات وأُسرهن، وذلك بزيادة إمكانية حصولهن على رأس المال والموارد والائتمان والأراضي والتكنولوجيا والمعلومات والمساعدة التقنية والتدريب. وقامت الحكومة، في إطار التزامها بتوفير التعليم الثانوي المجاني لجميع الطلاب، بتنفيذ مشروعين قياديين لتدريب النساء في مجالات غير تقليدية، من بينها حرفة البناء، والسباكة، والرسم الهندسي، والتركيبات الكهربائية. 129 - ولمعالجة مسألة القولبة الجنسانية، اجتمعت فرقة عمل لاستعراض المقررات التعليمية بالمدارس الابتدائية، كما ستُنشأ فرقة عمل أخرى لاستعراض المناهج المقررة في المدارس الثانوية. وقد أُنشئ برنامج يقوم على تقاسم التكلفة ويسمح لكل مواطن بأن يدرس للحصول، بنصف التكلفة، على درجة البكالوريوس أو درجة أقل منها قليلا، والهدف من ذلك هو زيادة إمكانية الالتحاق بالمرحلة التعليمية الثالثة. 130 - والحكومة ملتزمة بضمان تمتع المرأة طوال حياتها بأقصى درجات الصحة الجسدية والعقلية والرفاه الممكنة. ومن أولويات الحكومة توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، على نحو ميسر وبتكلفة محتملة. 131 - وختاما، أبرز الممثل جهود ‘معهد النهوض بالقيادات النسائية’، التابع لشعبة الشؤون الجنسانية، الهادفة إلى زيادة اشتراك المرأة في الأنشطة السياسية، والتي شملت عقد مؤتمر إقليمي في تموز/يوليه عام 2001. والآن، توجد بالحكومة وزيرات من بينهن المدعي العام، ووزيرة التنمية المجتمعية والشؤون الجنسانية، ووزيرة التنمية الاجتماعية، ووزيرة التعليم. ورغم أن هذه تطورات مبشرة، سلَّم الممثل بأن الحكومة تدرك ضرورة إنجاز المزيد من أجل زيادة اشتراك المرأة في الأنشطة السياسية وفي البرلمان. (ب) التعليقات الختامية للجنة
132 - تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا لتقريرها الذي رغم تقديمه في وقت متأخر إلى حد ما، يراعي المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة.مقدمة 133 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للعرض الجلي الصريح الذي قدمه الوفد، وعلى ردود الوفد التفصيلية على الأسئلة الشفوية المطروحة من اللجنة. الجوانب الإيجابية
134 - ترحب اللجنة كل الترحيب بإنشاء وحدة معنية بحقوق الإنسان داخل وزارة المدعي العام بـهدف تعزيز قدرة ترينيداد وتوباغو على رفع التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تشجع الحكومة على مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الإبلاغ.135 - كما ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالدور الذي يؤديه عدد من المنظمات النسائية غير الحكومية والمجتمعية الناشطة في البلد، التي تساعد الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 136 - واللجنة تلاحظ بكل تقدير الإصلاحات القانونية الكبيرة التي بدأت في ترينيداد وتوباغو منذ الاستقلال، وتقدر الجهود المبذولة لإلغاء أو تعديل الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة. وهي ترحب، بصورة خاصة، بقانون الاعتداد بالعمل غير المأجور لعام 1996. وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه منذ إلغاء المادتين 5 (1) و 5 (3) من قانون الجرائم الجنسية رقم 27 لعام 1986 اعتُبر الاغتصاب الحادث في إطار الزواج جريمة في ترينيداد وتوباغو. 137 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف، تقديرا لبرنامجها الشامل الهادف إلى مكافحة العنف المنزلي من خلال مبادرات من قبيل إنشاء الخط الهاتفي الساخن العامل لمدة 24 ساعة، وإنشاء وحدة لمكافحة العنف المنزلي كائنة في شعبة الشؤون الجنسانية، وبرنامج لمساندة الذكور، ومراكز إعلامية مجتمعية مفتوحة للقاء دون مواعيد مسبقة. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا للخطوات المتخذة لتوفير المعونة القانونية الطارئة، لا سيما في حالات العنف المنزلي. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
138 - تلاحظ اللجنة أن وجود المواقف الراسخة القائمة على القولبة بصدد دور المرأة ودور الرجل واستمرار العنف في المجتمع على أساس جنساني يشكلان عقبتين تحولان دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
139 - يساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية لم تدرج في التشريعات المحلية. واللجنة تأسف بوجه خاص، لأن المادة 1 من الاتفاقية والتي تعرِّف ”التمييز ضد المرأة“، ليست جزءا من تشريعات الدولة الطرف.140 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في أمر إدراج الاتفاقية في القانون المحلي. وتشير اللجنة، بوجه خاص، إلى أهمية إدراج المادة 1 في الاتفاقية. واللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تبين في تقريرها الدوري المقبل ما أحرز من تقدم في هذا الصدد، بما في ذلك أي معلومات عما إذا كانت الاتفاقية قد احتج بها أمام المحاكم المحلية. 141 - وتلاحظ اللجنة، بقلق، أنه رغم أحكام الاتفاقية، فإن الدولة الطرف بها قوانين قد تسمح بالتمييز ضد المرأة. 142 - وتوصي اللجنة بحصر القوانين التي تميز ضد المرأة، وذلك بهدف تنقيحها أو تعديلها أو إلغائها. 143 - واللجنة يساورها القلق لأن الانعدام الظاهر للتنسيق فيما بين الهيئات الحكومية المكلفة بالإشراف على مراعاة قضايا الجنسين، فضلا عن عدم تفويض المسؤولية عن الأنشطة، إنما قد يهددان أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، كما أن الأجهزة النسائية قد تتأثر تأثرا ضارا بفعل محدودية الموارد البشرية والمالية. 144 - واللجنة تشجع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة الوزارات الحكومية، وكذلك على تقييم آثار هذه الجهود. وهي توصي بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح مهام شتى اللجان والمجالس المعنية بقضايا الجنسين، ومستوى التجاوب فيما بينها. واللجنة تشجع الدولة الطرف على مواصلة عملية إعادة تشكيل أجهزتها الوطنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لكفالة فعالية تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. واللجنة تشجع أيضا على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة الوزارات. 145 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من التشريعات والسياسات والبرامج المبتكرة لا يزال العنف ضد المرأة يمثل واقعا حافلا بالخطر يظل قائما بفعل المواقف الأبوية التقليدية الراسخة، ولأن المجتمع يتسامح بشأنه حسبما يبدو. 146 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا للتدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة في محيط الأسرة والمجتمع، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة وللإعلان المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تدابير تستهدف توعية الجمهور بمسألة العنف ضد المرأة؛ كما تحث الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها وبرامجها الرامية إلى التركيز على العنف ضد المرأة والمسافحة والبغاء. 147 - واللجنة يساورها القلق إزاء المواقف والسلوكيات النمطية المتأصلة تجاه دور كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، مما يعزز من تدني وضع المرأة في قطاعات كثيرة من الحياة العامة. 148 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للتغلب على القولبة التقليدية بصدد دور المرأة ودور الرجل في المجتمع. وتؤكد اللجنة أن إقرار سياسة تستهدف المساواة بين الجنسين امتثالا لأحكام الاتفاقية سيستلزم إعادة تصور دور المرأة في المجتمع بحيث يختلف عن دورها كأم وزوجة تتحمل وحدها المسؤولية عن الأطفال والأسرة، لكي تصبح فردا فاعلا في المجتمع. 149 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي القيادة الاقتصادية. كما يساورها القلق لأن العوامل التي تعرقل اشتراك المرأة في هذين المجالين تشمل المواقف القائمة على القولبة وحصة المرأة غير المتناسبة من مسؤوليات الأسرة المعيشية والأسرة، فضلا عن الحواجز الهيكلية والثقافية التي من قبيل عدم منح إجازة أمومة لعضوات البرلمان، الأمر الذي يؤكد الفكرة القائلة بأن العمل السياسي مجال يسيطر عليه الرجل. 150 - وتوصي اللجنة بالأخذ باستراتيجيات تستهدف زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات.ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تلجأ الحكومة إلى تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات صنع القرار بالحكومة والهيئات الحكومية والإدارة العامة والمشاريع المملوكة للدولة. كما توصي بأن تعزز الحكومة جهودها لتنظيم برامج تدريبية خاصة للمرأة وبأن تشن حملات توعية منتظمة في هذا الصدد. 151 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من حصول النساء على مؤهلات تعليمية عليا فإنهن يتلقين حتى الآن أجورا أقل من المفروض في كل قطاع من قطاعات التوظيف، باستثناء قطاع التوظيف الحكومي. كما يساورها القلق إزاء عواقب القولبة الجنسانية في المقررات التعليمية، وإزاء الأثر المترتب على تلقي الفتيات مناهج دراسية نسوية، تقليدية بينما يتلقى الفتيان مناهج دراسية ‘ذكورية’ تقليدية بشأن خيارات التوظيف المتاحة للمرأة والدخل المتاح لها. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع محدد يحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل ويوفر العلاج لضحاياه. 152 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليل انعدام الصلة بين ارتفاع مستوى تحصيل النساء التعليمي ومستويات دخلهن. وهي تحث الدولة الطرف على تعديل المقررات التعليمية وإعادة النظر في الكتب المدرسية عملا على مكافحة المواقف التقليدية المتخذة إزاء المرأة، وللمساعدة على تهيئة بيئة مواتية لوجود المرأة في الوظائف الرفيعة ذات الأجر الطيب. كما أنها توصي الدولة الطرف بالاستفادة من إمكانات البحث والممارسات القائمة فيما يتعلق بالأجر المتساوي للعمل المتساوي والقيمة النسبية، وذلك لكي تتغلب على مشكلة عدم المساواة في الأجر. كذلك، توصي الحكومة بفرض عقوبة على التحرش الجنسي في أماكن العمل، بما فيها أماكن العمل بالقطاع الخاص، وبصرف تعويضات للمتضررات. 153 - ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من أن العاملين بالمنازل يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون الجديد المتعلق بتلك الأجور لا ينطبق عليهم تعريف ‘العامل’ الوارد بقانون العلاقات الصناعية. 154 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج العاملين بالمنازل في تعريف ‘العامل’ الوارد بقانون العلاقات الصناعية. 155 - ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة الفقر في مختلف الفئات النسائية، ولا سيما فئة ربات الأسر المعيشية. وتسلم اللجنة بأن الأسر المعيشية التي ترأسها النساء قد تأثرت سلبا ببرامج التكييف الهيكلي والحالة العالمية المتغيرة. 156 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية بشأن البرامج والمشاريع التي نُفذت لمكافحة ما تخلف عن برامج التكيف الهيكلي من تأثير سلبي على النساء بوجه عام، وعلى الأسر المعيشية التي ترأسها النساء بوجه خاص، وأن تكفل استمرار السياسات الحكومية الرامية إلى استئصال شأفة الفقر، وأن تكفل مراعاة المنظور الجنساني، وعدم تهميش النساء بفعل هذه السياسات. 157 - ويساور اللجنة القلق للسماح بزواج الأطفال في إطار العديد من الأنظمة القانونية التي تخضع لها شؤون الزواج. وتلاحظ اللجنة أن هذه الزيجات تحظرها الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية وأنها تخلف عواقب خطيرة تضر الفتيات، لا سيما صحتهن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات وإزاء تأثيره على مدى تمتع الفتيات بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، لا سيما في ميدان التعليم. 158 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تماشي جميع قوانينها المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج وبرامجها الأخرى الهادفة إلى منع الزواج المبكر مع الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تأخذ ترينيداد وتوباغو بسياسات وبرامج مناسبة فيما يختص بالتربية الجنسية والتوعية بتنظيم الأسرة. 159 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يبدو أن برامج تنظيم الأسرة لا تستهدف سوى المرأة، ولأنه ليس هناك سوى تشديد محدود على مسؤولية الرجل في هذا الصدد. 160 - وتوصي اللجنة بإدخال برامج تستهدف تشجيع الرجال على الاشتراك في تحمل مسؤوليات تنظيم الأسرة. 161 - ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تفاصيل بشأن أية سياسة عامة إزاء النساء الريفيات، بما في ذلك ما يتعلق بعمالتهن أو صحتهن. كما يساورها القلق بشدة إزاء حالة المسنات في المناطق الريفية. 162 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة النساء الريفيات بوجه عام، وعن حالة النساء الريفيات المسنات بوجه خاص، وعن أي سياسة هادفة إلى تمكين هؤلاء النساء اقتصاديا وضمان حصولهن على العمل وخدمات الرعاية الصحية. 163 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية. كما تطلب إلى الحكومة أن تورد في تقريرها المقبل تقييما لتأثير التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 164 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يختص بوقت اجتماع اللجنة. 165 - كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توقع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وعلى التصديق عليه. 166 - وتطلب اللجنة القيام على نطاق واسع في ترينيداد وتوباغو بنشر هذه الملاحظات الختامية لتوعية شعبها، لا سيما مديرو الأجهزة الحكومية والساسة، بالخطوات المتخذة بصدد المساواة القانونية والواقعية بين المرأة والرجل، وبالخطوات اللازمة مستقبلا في هذا الصدد. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وتوصيات اللجنة العامة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت شعار ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |