396- نظرت اللجنة، في جلستيها 1658 و1659 (CERD/C/SR.1658 and 1659) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2004، في التقارير الدورية الأول إلى الخامس التي أعدتها طاجيكستان وكان مقرراً تقديمها من عام 1996 إلى عام 2004 على التوالي وقُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/463/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1670 (CERD/C/SR.1670) المعقودة في 19 آب/أغسطس 2004، الملاحظات الختامية التالية. ألف – مقدمة
397- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم وبالفرصة التي أتاحها ذلك لبدء حوار بنّاء مع الدولة الطرف. وتقدر اللجنة أيضاً حضور وفد رفيع المستوى والجهود التي بذلها للإجابة على الأسئلة المطروحة.398- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، وخاصة بتقديم معلومات عن التكوين الإثني للسكان وبيانات إحصائية. إلا أنه ينبغي توفير مزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للاتفاقية. 399- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الصعوبات الاقتصادية التي حالت دون تقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي لمدة تسع سنوات بعد تصديقها على الاتفاقية، تدعو الدولة الطرف إلى أن تضع في اعتبارها الواجب، لدى تقديم تقاريرها المقبلة، الجدول الزمني الذي حددته اللجنة. باء – الجوانب الإيجابية
400- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في عام 2002، وهي لجنة عُهِد إليها بتلقي الشكاوى الفردية وإعداد التقارير الدورية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 401- وتنوه اللجنة مع الارتياح بانضمام الدولة الطرف إلى صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان، وإلى اتفاقية رابطة الدول المستقلة المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية. 402- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن تشريع الدولة الطرف يتفق بوجه عام على ما يبدو مع المادة 4 من الاتفاقية وأن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أن التمييز العنصري هو ظرف مشدد في ارتكاب الأفعال الإجرامية. 403- وتنوه اللجنة مع التقدير بأن القانون الطاجيكي يكفل للمواطنين حرية اختيار لغة التعلم واستعمال لغتهم في تعاملهم مع الهيئات والسلطات والشركات والمؤسسات والرابطات الحكومية. 404- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تشاورت مع عدة منظمات تمثل المجموعات الإثنية لدى إعدادها التقرير. 405- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بما أفاده الوفد من أن التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1994 والاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 هو قيد النظر حالياً وتشجعها على التصديق على هذين الصكين في الوقت المناسب. جيم – دواعي القلق والتوصيات
406- تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في القانون الداخلي تعريف للتمييز العنصري. إلا أن التعريف الوارد في الاتفاقية يمكن الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.ترى اللجنة أن صياغة تشريع بشأن التمييز العنصري يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية سيشكل أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري. 407- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية عن مستوى المشاركة الفعلي لأفراد الأقليات القومية والإثنية في مؤسسات الدولة. ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن هذه المسألة، بما في ذلك بيانات إحصائية، في تقريرها الدوري القادم. 408- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المعايير التي تحظر على اللاجئين وملتمسي اللجوء العيش في أماكن معينة بموجب قانون "اللاجئين" لعام 2002 ليست واضحة وأن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك المادة 5(د)`1` من الاتفاقية. تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن قانون "اللاجئين" والقيود المفروضة على حرية الحركة والإقامة للتأكد مما إذا كان القانون يتفق مع التزامات الدولة الطرف الدولية. 409- وتشعر اللجنة بالقلق لما أفادته بعض المعلومات من حرمان لاجئين من المواطَنة الطاجيكية على الرغم من وفائهم بالشروط الواردة في قانون "الجنسية". توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصيها بتطبيق قانون "الجنسية" دونما تمييز، على نحو ما تقتضيه المادة 5(د)`3` من الاتفاقية. 410- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادته بعض التقارير من أن عدداً من اللاجئين، ولا سيما اللاجئين الأفغان، أعيدوا قسراً إلى بلدانهم. ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بغية حماية الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في طاجيكستان. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تكفل، وفقاً للمادة 5(ب)، عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد من البلدان إذا كانت توجد أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد أن حياته أو صحته قد تتعرض للخطر. 411- وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة جماعة الغجر في طاجيكستان. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة الغجر. وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين، توصيها باعتماد استراتيجية لتحسين حالة الغجر وحمايتهم من التمييز من جانب هيئات الدولة وأي شخص أو منظمة. 412- واللجنة، إذ تقدر ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتزويد الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية بالتعليم في لغاتهم الأصلية، تلاحظ مع الأسف عدم تكييف عدد كاف من الكتب المدرسية الأوزبكية باللغة اللاتينية مع المناهج الجديدة. تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات مع الأقلية الأوزبكية وعلى بذل قصارى جهدها للاستجابة لشواغلهم في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن التنفيذ الفعلي لقانون التعليم، وخاصة عن عدد المدارس التي تدرّس بلغات الأقليات وعن توزيعها الجغرافي ونوعية التعليم المقدم والصعوبات المصادفة إن وُجدت. 413- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته بعض المعلومات من أن لغات الأقليات نادراً ما تُستخدم في محطات التلفزيون والإذاعة العامة، وفي الصحف والمجلات. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص وقت كاف للبرامج الناطقة بلغات الأقليات في محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتيسير نشر الصحف بلغات الأقليات. وينبغي بذل جهود خاصة في هذا الصدد لاستعمال اللغة الأوزبكية التي تنطق بها أكبر الأقليات. 414- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن قانون الثقافة لعام 1997 يكفل حق الأقليات القومية والإثنية في الحفاظ على هويتها الثقافية وتنميتها. تود اللجنة تلقي مزيد من المعلومات عن مضمون هذا القانون وتنفيذه الفعلي وعن البرامج المحددة التي اعتمدت لتحقيق هذه الغاية، وعن الآليات التي تكفل مشاركة الجماعات المعنية في وضع هذه البرامج وتنفيذها. 415- وتلاحظ اللجنة عدم وجود دعاوى قضائية بشأن التمييز العنصري. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق من أن عدم وجود هذا النوع من الشكاوى ليس نتيجة عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو عدم ثقة الأفراد بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بحالات التمييز العنصري أو مراعاتها لها. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم تحليلاً للوضع في هذا الصدد. 416- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنه يجري في الوقت الحاضر بحث إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في إنشاء هذه المؤسسة، وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134). 417- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين التفاهم والاحترام والتسامح بين المجموعات الإثنية في طاجيكستان، وخاصة عما اعتُمد من برامج لضمان التعليم المتعدد الثقافات. ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز التعليم المتعدد الثقافات والتفاهم بين المجموعات الإثنية، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام. وينبغي توفير معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم. 418- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتدريب القضاة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في ميدان حقوق الإنسان. ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن فعالية هذا التدريب وأثره في تنفيذ الاتفاقية. 419- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في إمكانية القيام بذلك. 420- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للـدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160. 421- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني. 422- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري في صياغة تقريرها الدوري المقبل. 423- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تقاريرها متاحة بيسر لعامة الجمهور حال تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة عن هذه التقارير بطريقة مماثلة. 424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس بالاقتران مع تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في 10 شباط/فبراير 2008، وبأن يكون ذلك التقرير شاملاً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |