الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من تايلند


398- نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولـي لتايلنـد (CRC/C/11/Add.13) في جلساتـها 493 إلى 495 (CRC/C/SR.493-495) المعقودة في 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 1988، وقامت، في الجلسة 505 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة
399- ترحـب اللجنـة بقيـام الدولـة الطـرف بتقديم تقريرهـا الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/THA/1). وتلاحظ اللجنة الهيكل المفصل والشامل للتقرير، ولكنها تأسف لأن التقرير لا يتبع بصورة كاملة المبادئ التوجيهية الموضوعة. كما تلاحظ اللجنة الحوار البناء والمفتوح والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، والمعلومات الإضافية التي تلقتها خلال المناقشة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير المشاركة النشطة للمنظمات المعنية بالأطفال والمنظمات غير الحكومية في حوارها مع الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
400- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً باعتماد دستور جديد (1997) يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل على النحو المعترف بها في الاتفاقية، ويدعو إلى إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان تكلف بمهمة رصد حالة حقوق الإنسان.
401- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً في مجال إصلاح القوانين. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بسن قانون الإجراءات الجنائية المعدل بشأن الأفعال غير اللائقة المرتكبة ضد الأولاد والبنات على السواء؛ وقانون الإجراءات الجنائية بشأن المتهمين من الأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة؛ وقانون عام 1997 المتعلق بتدابير منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال؛ وقانون عام 1996 المتعلق بمنع وقمع البغاء؛ وقانون تعزيز التدريب المهني لعام 1993؛ وقانون حماية العمال لعام 1998.
402- وتلاحظ اللجنة أن الخطة الوطنية الثامنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1997-2001) قد أولت الأولوية للتنمية البشرية، بما في ذلك حماية الأطفال ومشاركتهم. وترحب اللجنة، في هذا الصدد، بالمبادرات الرامية إلى توفير فرص تنمية أكبر للمجموعات الضعيفة والمحرومة وتنفيذ نظم رصد خاصة في مجال عمل الأطفال والبغاء. وترحب اللجنة أيضا بقيام الدولة الطرف بوضع مؤشرات، بما في ذلك مؤشرات اجتماعية (الاحتياجات الدنيا الأساسية)؛ ومؤشرات بشأن النهوض بالأطفال والشباب؛ ومؤشرات بشأن حقوق الطفل.
403- وتلاحظ اللجنة التعاون بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة في إعداد التقرير، والمبادرة الحالية لاستعراض السياسات والتشريعات من أجل ضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
404- تسلم اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجه الدولة الطرف قد أثرت تأثيراً سلبياً على حالة الأطفال وأعاقت التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى الديون الخارجية، ومتطلبات برنامج التكيف الهيكلي، وارتفاع مستوى البطالة والفقر.
(د) الشواغل الرئيسية وتوصيات اللجنة
405- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد سحبت تحفظها على المادة 29 من الاتفاقية، فإنها تشعـر بالقلق إزاء التحفظات المتبقية (على المادتين 7 و22) التي كانت الدولة الطرف قد أبدتها لدى تصديقها على الاتفاقيـة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً (1997) بالتصديق دون تحفظ على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تود أن تسترعي الاهتمام، بصفة خاصة، إلى أحكام المادتين 2 و24 من العهد. وعلى ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 وتصديق الدولة الطرف مؤخراً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على بحث إمكانية إعادة النظر في تحفظاتها بغية سحبها.
406- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت إطاراً تشريعياً موضوعياً. غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريع المحلي لا يعكس بشكل كامل حتى الآن مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة لتشريعاتها المحلية بغية ضمان توافقها التام مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في إمكانية سن قانون شامل خاص بالأطفال.
407- وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة المعنية بممارسات الفساد، فإن الحاجة إلى تعزيز إنفاذ القوانين ومكافحة ممارسات الفساد في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية لا تزال تثير قلقاً خاصاً لدى اللجنة. ولذلك فهي توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدريب، من أجل تعزيز إنفاذ القوانين ومنع ممارسات الفساد.
408- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للشباب من أجل تسهيل تنسيق القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن مستوى المشاركة والتنسيق على الصعيد المحلي لا يزال محدوداً بعض الشيء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً شاملاً بشأن تنفيذ الاتفاقية بوسائل من بينها إضفاء الطابع اللامركزي على عملية تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من الخطوات لتعزيز التنسيق عن طريق المكتب الوطني للشباب، وبخاصة على المستوى المحلي.
409- وإذ تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف بوضع مؤشرات لرصد تنفيذ الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الآلية الحالية لجمع البيانات غير كافية لضمان التجميع المنهجي والشامل لبيانات كمية ونوعية مفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، فيما يتعلق بكافة مجموعات الأطفال، من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز وتقييم تأثير السياسات المعتمدة بالنسبة للأطفال. وتوصي اللجنة بمراجعة نظام جمع البيانات بغية إدماج كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لمثل هذا النظام أن يشمل جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع التشديد تحديداً على مجموعات الأطفال الضعيفة، بمن في ذلك الأطفال المستغَلون اقتصادياً، وأطفال الأسر الوحيدة الوالد، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، والأطفال المودعون في مؤسسات، وأطفال المجتمعات البدوية والقبائل التي تعيش على الهضاب.
410- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم المحددة بمقتضى الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تكون هناك آلية مستقلة مؤاتية للأطفال ومتاحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم وتوفير سبل انتصاف لهم بخصوص هذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة أيضاً قيام الدولة الطرف بشن حملة لإشاعة الوعي من أجل تيسير استخدام الأطفال لهذه الآلية على نحو فعال.
411- وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يجري، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، إيلاء قدر كافٍ من الاهتمام لرصد مخصصات من الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى حد ... من الموارد المتاحة". وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية عن طريق إيلاء الأولوية لرصد مخصصات من الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، إلى أقصى حدٍ من الموارد المتاحة وكذلك، حيثما يلزم، في إطارالتعاون الدولي.
412- وبينما تسلّم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لإشاعة الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه ليس هناك بصفة عامة وعي كافٍ بالاتفاقية لدى المجموعات المهنية والأطفال والجمهور عموماً. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان التعريف بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع من جانب الكبار والأطفال على السواء ممن يقيمون في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن يجري ترجمة الاتفاقية وإتاحتها بجميع لغات الأقليات ولغات السكان الأصليين. كما توصي بتوفير تدريب منهجي مناسب و/أو توعية منهجية مناسبة للمجموعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وضباط وأفراد القوات العسكرية، والمدرسين، ومديري المدارس، والعاملين في مجال الخدمات الصحية، بمن في ذلك الأخصائيون النفسيون، فضلاً عن الأخصائيين الاجتماعيين، ومسؤولي الإدارات المركزية أو المحلية، وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لإشاعة الوعي لدى وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بحقوق الطفل. وهي تقترح أن تسعى الدولة الطرف إلى ضمان إدماج الاتفاقية بالكامل في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
413- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية. وهي تشعر بالقلق أيضاً لعدم تحديد أي سن قانونية لبلوغ الرشد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها من أجل جعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية.
414- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الكامل، فيما يبدو، أحكام الاتفاقية، وبخاصة المبادئ العامة المعبر عنها في المواد 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفضلى)، و6 (الحق في الحياة، والبقاء والنمو)، و12 (إيلاء المراعاة لآراء الطفل)، وذلك في تشريعاتها وفي قراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال. وترى اللجنة أنه يجب بذل مزيد من الجهود من أجل ضمان الاسترشاد بمبادئ الاتفاقية، وبخاصة المبادئ العامة، في مناقشة السياسات العامة وصنع القرارات، على أن تنعكس هذه المبادئ أيضاً وعلى النحو الواجب في أية عمليات مراجعة قانونية للأحكام القضائية والقرارات الإدارية، وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي تؤثر على الأطفال.
415- وتسلّم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف للوصول إلى المجموعات الضعيفة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير المعتمدة من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال بإمكانية الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والحماية من جميع أشكال الاستغلال. ومن الأمور المثيرة للقلق بصفة خاصة حالة بعض المجموعات الضعيفة من الأطفال، من بينها البنات، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، بما في ذلك القبائل التي تعيش على الهضاب، والأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والأطفال الملتمسون للجوء، والأطفال المهاجرون بصفة غير مشروعة، والأطفال المحتجزون في إطار نظام قضاء الأحداث، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من جهودها من أجل ضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز والامتثال الكامل لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، وبخاصة من حيث صلتها بالمجموعات الضعيفة.
416- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع حقوق الأطفال في المشاركة، فإنها تشعر بالقلق لأن الممارسات والثقافة والمواقف التقليدية لا تزال تحد من التنفيذ الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الأخذ بأسلوب منهجي لزيادة الوعي العام بحقوق الأطفال في المشاركة وتشجيع احترام آراء الطفل داخل الأسرة وكذلك في المدرسة وفي إطار نظام الرعاية والنظام القضائي.
417- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً لضمان تسجيل المواليد عند الولادة (قانون تسجيل السكان)، غير أنها تشعر بالقلق لأن الكثير من الأطفال لا يزالون غير مسجلين، وبخاصة أولئك الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات البدوية وأطفال قبائل الهضاب. وعلى ضوء أحكام المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لإشاعة الوعي لدى الموظفين الحكوميين، وقادة المجتمعات المحلية، والآباء من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال عند ولادتهم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اعتماد تدابير لإضفاء الطابع النظامي على حالة أطفال قبائل الهضاب وتزويدهم بالوثائق اللازمة لضمان حقوقهم وتيسير إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.
418- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحظر استخدام العقاب البدني في المدارس. غير أنها تشعر بالقلق لأن العقاب البدني لا يزال يمارس ولأن التشريعات المحلية لا تحظر استخدامه داخل الأسرة وفي إطار نظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة، وداخل المجتمع بصفة عامة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التي تتسم بطابع تشريعي، من أجل حظر العقاب البدني داخل الأسرة، وفي إطار نظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة وداخل المجتمع بصفة عامة. وتقترح اللجنة كذلك شن حملات لإشاعة الوعي من أجل ضمان الأخذ بأشكال تأديبية بديلة تراعي الكرامة الإنسانية للطفل وتتفق مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 28-2 منها.
419- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقامت برنامجاً لتشجيع ترسيخ البيئة الأسرية وتعزيز مهارات رعاية الأطفال لدى كلا الوالدين. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل التخلي عن الأطفال، وبخاصة الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية وأطفال الأسر الفقيرة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى مرافق كافية للرعاية البديلة وإلى العاملين المؤهلين في هذا الميدان. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتوفير الدعم للآباء، بما في ذلك التدريب، من أجل ثنيهم عن التخلي عن أطفالهم. كما يُوصى بأن تستحدث الدولة الطرف برامج إضافية لتسهيل الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية عن طريق الحضانة، وتوفير تدريب إضافي للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية وإنشاء آليات شكاوى ورصد مستقلة ضمن مؤسسات الرعاية البديلة.
420- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير الحماية للضحايا من الأطفال. غير أن هناك مسائل لا تزال تثير القلق ومن بينها نقص الوعي والمعلومات بشأن العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي الجنسي - داخل الأسرة وخارجها على السواء - ونقص الموارد الملائمة - المالية منها والبشرية - والافتقار إلى العاملين المدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة التعديات. وعلى ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بشأن العنف المنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي الجنسي، من أجل فهم نطاق وطبيعة هذه الظاهرة بغية اعتماد تدابير وسياسات ملائمة والمساهمة في تغيير المواقف التقليدية. كما توصي اللجنة بأن يجري التحقيق على النحو المناسب في حالات العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، بما في ذلك التعدي الجنسي داخل الأسرة، وذلك في إطار إجراءات قضائية مؤاتية للأطفال، وبأن يجري توقيع عقوبات على مرتكبي هذه الأعمال والإعلان عن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الحالات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حق الطفل في الخصوصية. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال في الدعاوى القانونية، وتأمين الشفاء البدني والنفسي وإعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب، والتعديات، والإهمال، وإساءة المعاملة، والعنف، والاستغلال، وفقاً لأحكام المادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا ووصمهم.
421- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدلات وفيات الأطفال والرضع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الممارسات السيئة بشأن الرضاعة الطبيعية وارتفاع معدل سوء التغذية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة لتشجيع وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة سوء التغذية، وبخاصة لدى فئات الأطفال الضعيفة والمحرومة، والنظر في التماس المساعدة التقنية لأغراض العلاج المتكامل لأمراض الأطفال وغير ذلك من التدابير المتصلة بتحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال وذلك من مصادر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
422- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم توفر بيانات عن صحة المراهقين، بما في ذلك حمل المراهقات، والإجهاض، والانتحار، والحوادث، والعنف، وإساءة استخدام العقاقير، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها لتعزيز السياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتدعيم خدمات التوعية وإسداء المشورة في مجال الصحة الإنجابية. وتقترح اللجنة كذلك إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات بشأن المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الحالة الخاصة للأطفال المصابين أو المتأثرين أو المعرضين للتأثر بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسياً. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية، لتطوير مرافق رعاية وإعادة تأهيل مؤاتية للمراهقين.
423- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد بالكامل قانون إعادة تأهيل المعوقين لعام 1991. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى مرافق وخدمات كافية لصالح المعوقين، بمن فيهم الأطفال. وعلى ضوء القواعد النموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر للوقاية من حالات الإعاقة، وتطبيق بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، وإنشاء برامج تعليمية خاصة من أجل الأطفال المعوقين وتشجيع إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لأغراض تدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم. ويمكن في هذا الصدد التماس التعاون الدولي من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
424- وبينما تلاحظ اللجنة ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس، وبخاصة على المستوى الابتدائي، والمبادرة التي اتخذت مؤخراً لإنشاء مدارس إضافية في المجتمعات الريفية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض الأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظل الفقر وفي المجتمعات البدوية وأطفال قبائل الهضاب، لا يتمتعون بإمكانية الحصول على التعليم. وبالنظر إلى القيود الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدد الأطفال، ولا سيما البنات، الذين يتركون الدراسة ليعملوا قبل الأوان. وتوصي اللجنة باتخاذ كافة التدابير الملائمة لتوفير إمكانية حصول جميع الأطفال في تايلند على الخدمات التعليمية على قدم المساواة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تسعى الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال، ولا سيما البنات والأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة وإلى القبائل التي تعيش على الهضاب، على البقاء في المدارس، وثنيهم عن العمل قبل الأوان.
425- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان الحماية والمساعدة الإنسانية للأطفال المشردين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الإطار القانوني لحماية ملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بأهلهم لا يزال غير واضح. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المحرومين من حريتهم في مراكز احتجاز المهاجرين، ولا سيما بالنظر إلى طول فترات الاحتجاز. وتوصي اللجنة بإجراء توضيح للإطار التشريعي للدولة الطرف من أجل ضمان حماية كافية لملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بأهلهم، بما في ذلك في مجال السلامة البدنية والصحة والتعليم. كما ينبغي استحداث إجراءات لتيسير جمع شمل الأسر. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لتجنب إيداع الأطفال ملتمسي اللجوء في مراكز احتجاز للمهاجرين. ويمكن للدولة الطرف أن تنظر في التماس المساعدة في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1956 الملحق بها، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بالحد من حالات انعدام الجنسية.
426- وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مؤخراً باعتماد قانون حماية العمال لعام 1998 الذي رُفع بموجبه الحد الأدنى للسن القانونية للعمل من 13 إلى 15 سنة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الاستغلال الاقتصادي، فضلاً عن تزايد عدد الأطفال الذين يتركون الدراسة، وبعضهم في سن مبكرة، من أجل العمل لإعانة أنفسهم وأسرهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث آليات رصد لضمان إنفاذ قوانين العمل. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.
427- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المعدل العالي للاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك بغاء الأطفال والاتجار بهم وبيعهم، وهو ما يؤثر على البنات والأولاد على السواء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن يجري، بشكل عاجل، اتخاذ تدابير لتعزيز إنفاذ القوانين وتنفيذ برنامج الوقاية الوطني لدى الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى تعزيز جهودها لتنفيذ حملة لإشاعة الوعي واستحداث نظام رصد شامل على مستوى المجتمعات المحلية. كما ينبغي زيادة تحسين أنشطة إعادة التأهيل داخل المؤسسات وخارجها. ومن أجل المكافحة الفعالة للاتجار بالأطفال وبيعهم على المستوى الدولي، تقترح اللجنة أن تزيد الدولة الطرف من جهودها في مجال الاتفاقات الثنائية والإقليمية مع البلدان المجاورة من أجل تيسير إعادة الأطفال المتاجر بهم إلى أوطانهم وتشجيع إعادة تأهيلهم، بما في ذلك ضمن إطار مؤتمر ميكونغ الإقليمي المعني بالهجرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ التوصيات التي صيغت في برنامج العمل الذي اعتُمد في مؤتمر ستكهولم العالمي لعام 1996 المعني بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1949 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير.
428- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً يتعلق بإنشاء محاكم الأحداث، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة فيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث وبخاصة مدى توافقه مع أحكام الاتفاقية فضلاً عن معايير الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن نظام قضاء الأحداث لا يطبق في جميع أنحاء الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها فيما يتصل بإساءة معاملة الأطفال من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث استرشاداً بروح الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و40 و39 منها، فضلاً عن معايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتبار الحرمان من الحرية تدبيراً يطبق كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة من الوقت من أجل حماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، ولتوسيع نظام قضاء الأحداث ليشمل كافة أنحاء الدولة الطرف. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميع المهنيين العاملين في إطار نظام قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية من جهات من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث، واليونيسيف، عن طريق فريق التنسيق المعني بتقديم المشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
429- وتلاحظ اللجنة التوصيات التي اقترحتها الدولة الطرف في تقريرها الأولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات المقترحة.
430- وأخيراً، توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور عموماً على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وأن يجري النظر في نشر التقرير، بالإضافة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة وهذه الملاحظات الختامية. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع من أجل استثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها في أوساط الحكومة والجمهور عموماً، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية